الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة والخمسون بعد المئة [ما ليس بمحدَّد شرعاً]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما لم يرد فيه الشّرع بتحديد يتعيّن تقريبه بقواعد الشّرع (1).
وفي لفظ آت: ما ليس بمقدّر شرعاً يجعل تبعاً لما هو مقدّر شرعاً (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
حدّد الشّرع مقادير كثير من الأشياء كالكفّارات، والحدود، والعدد، وغير ذلك من المقدّرات الشّرعيّة، ولكن هناك أمور لم يرد فيها من الشّرع تقدير أو تحديد، فهذه يجب أن تحدّد وتقدّر وتعيّن بناء على قواعد الشّرع العامّة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المشاق التي توجب التّخفيف منها ما ورد في الشّرع حكمه كالتّأذّي بالقمل في الحجّ جعله الشّرع مبيحاً للحلق ووجوب الفدية، فأي مرض أو أذى مثله أو فوقه أباح الحلق كذلك وإلا فلا.
(1) الفروق جـ 1 ص 120.
(2)
المبسوط جـ 26 ص 83.
ومنها: السّفر مبيح للفطر بالنّصّ فهل يعتبر به غيره المشاقّ؟ الصّحيح لا؟ لأنّ الحكمة وهي المشقّة هنا لا تصلح علَّة لبناء الحكم عليها. لتفاوتها بحسب الأشخاص والأحوال والظّروف.
ومنها: من باع عبداً واشترط أنّه كاتب، يكفي في هذا الشّرط مسمّى الكتابة ولا يحتاج إلى المهارة فيها.
ومنها: خوف الغرق في البحر أو عدم الاطمئنان إلى أمن الطّريق يسقط وجوب الحجّ عن القادر عليه إذا غلب على ظنّه ذلك، أو أخبره ثقة بعدم أمن الطّريق، ولا طريق غيره.