الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية والأربعون [الثّابت بدلالة اللفظ والنّصّ]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما ثبت بدلالة اللفظ فهو كالملفوظ (1).
وفي لفظ: ما ثبت بالدّلالة فهو كالثّابت بالنّص (2).
وفي لفظ: ما ثبت بدلالة النّصّ عادة فهو كالمنصوص عليه (3).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
دلالة اللفظ: هو أي يكون الحكم مفهوماً من اللفظ لغة أو عادة، فما ثبت بتلك الدّلالة يكون كالمنصوص عليه والمنطوق بعبارة النّصّ في بناء الحكم عليه وينظر القاعدة السّادسة من قواعد حرف الثّاء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
في قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} (4)، دليل على أنّ الشّهادة حجّة في الأحكام.
(1) المبسوط جـ 17 ص 185.
(2)
نفس المصدر جـ 18 ص 19، ص 30.
(3)
نفس المصدر ص 30، 67.
(4)
الآية 283 من سورة البقرة.
ومنها: إذا أقرّ في مرض موته: أنّ هذه الألف درهم التي عنده لقطة، فيجب على الورثة التّصدّق بتلثها؛ لأنّ إقراره بها كالأمر للورثة أن يتصدّقوا بها دلالة، فيتصدّقوا به من ثلثه.
ومنها: إذا أقرّ بكرم في أرض. كان للمُقَرِّ له الكرم بأرضه؛ لأنّ اسم الكرم يجمع الشّجر والأرض عادة.
ومنها: إذا قال: غصبت من فلان شيئاً. فالإقرار صحيح، ويلزمه ما يبيِّنه، ولا بدّ أن يكون مالاً يجري فيه التّمانع بين النّاس؛ لأنّ الغصب لا يَرِد إلَاّ على مال.
ومنها: إذا قال: ليس لك عليّ أكثر من مئة درهم. كان ذلك دليلاً على وجوب المئة في ذمّته.