الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه
[1853]
- روى النّسائيّ (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) والبيهقي (4) من حديث ابن عباس أيضًا: أنه أقام خمسة عشر.
قال البيهقي: أصحّ الرِّوايات في ذلك رواية البخاري، وهي رواية تسعة عشر.
وجمع إمام الحرمين والبيهقي (5) بين الروايات السابقة باحتمال أن يكون في بعضها لم يعد يومي الدخول والخروج؛ وهي رواية سبعة عشر، وعدها في بعضها؛ وهي رواية تسعة عشر وعد يوم الدخول ولم يعد الخروج وهي رواية ثمانية عشر.
قلت: وهو جمع متين، وتبقى رواية خمسة عشر شاذة؛ لمخالفتها ورواية عشرين وهي صحيحة الإسناد، إلا أنها شاذة أيضًا؛ اللهم إلا أن يحمل على جبر الكسر، ورواية ثمانية عشر ليست بصحيحة من حيث/ (6) الإسناد، كما قدمناه. ودعوى صاحب "التهذيب" أنها سالمة من الاختلاف أي على راويها وهو وجه من الترجيح يفيد لو كان راويها عمدة، وقد ادعى البيهقي أن ابن المبارك لم يختلف عليه في رواية تسعة عشر، وفيه نظر؛ لما أسلفناه من رواية عبد بن حميد، فإنها من طريقه أيضًا وهي أقام عشرين.
(1) سنن النّسائيّ (رقم 1453).
(2)
سنن أبي داود (رقم 1231).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 1076).
(4)
السنن الكبرى (3/ 151).
(5)
السنن الكبرى (3/ 151).
(6)
[ق/206].
702 -
[1854]- حديث ابن عباس: "يَا أَهْلَ مَكَّةَ لا تَقْصِرُوا في أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِ بُرْدٍ؛ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَان وَإلى الطَّائِف".
الدارقطني (1) والبيهقي (2) وليس في روايتهما ذكر الطائف، وكذلك الطبراني (3). وإسناده ضعيف، فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو منزوك، رواه عنه إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة. والصحيح عن ابن عباس من قوله، قال الشافعي (4) أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه سئل: أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف.
وإسناده صحيح. وذكره مالك في "الموطأ"(5) عن ابن عباس بلاغًا.
703 -
[18551]- حديث: أن عمر منع أهل الذمة من الإقامة في أرض الحجاز، وجوز للمجتازين بها الإِقامة ثلاثة أيام.
مالك (6) عن نافع، عن أسلم، عن عمر: أنه أجلى اليهود من الحجاز، ثم أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثة أيام.
(1) سنن الدارقطني (1/ 387).
(2)
السنن الكبرى (3/ 137).
(3)
المعجم الكبير (رقم 11162).
(4)
مسند الشافعي (ص25).
(5)
موطأ الإِمام مالك (1/ 148).
(6)
السنن الكبرى للبيهقي (3/ 147).
وصححه أبو زرعة (1). وروي عن نافع، عن ابن عمر وهو وهم.
704 -
[1856]- حديث ابن عمر: أنّه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة.
البيهقي (2) بسند صحيح.
ولأحمد (3) من طريق ثمامة بن شراحيل: خرجت إلى ابن عمر، فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال:- ركعتين ركعتين، الإ صلاة المغرب ثلاثًا. قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز (4). قال: كنت بأذربيجان - لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين- فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ركعتين.
705 -
[1857]- قوله: روي عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة مثل مذهبنا، يعني في أربعة برد.
مالك (5) عن نافع، عن سالم: أن أباه ركب إلى النصب، فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين النصب والمدينة أربع برد.
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 280/ رقم 831).
(2)
السنن الكبرى (3/ 152).
(3)
مسند الإِمام أحمد (رقم 5552).
(4)
لا أدرى هل اختصره المؤلف أو وقع هكذا في نسخته، وإلّا فلا يظهر وجه السّؤال إلا بتمامه وهو:"أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكانا نجتمع فيه، ونبيع ونمكث عشرين ليلة، أو خمس عشرة ليلة، قال: أيها الرجل .... " فذكره.
(5)
موطأ الإِمام مالك (1/ 147).