الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسلم (1) عن جابر بن سمرة
تنبيه
القصد: الوسط، أي لا قصيرة ولا طويلة.
757 -
حديث: كان محمَّد صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبل الناس بوجهه واستقبلوه، وكان لا يلتفت.
هذا مجموع من أحاديث:
أما استقباله الناس بوجهه؛ فتقدم.
وأما استقبالهم له:
[1984]
- فرواه الترمذي (2) من حديث ابن مسعود. وفيه محمَّد بن الفضل بن عطية، وهو ضعيف، وقد تفرد به، وضعفه به الدارقطني (3) وابن عدي (4) وغيرهما.
[1985]
- ورواه ابن ماجه (5) من حديث عدي بن ثابت، عن أبيه، وقال: أرجو أن يكون متصلاً.
(1) صحيح مسلم (رقم 866).
(2)
سنن الترمذي (رقم 509) وقال: "وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمَّد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا".
وقال أيضاً: "ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء".
(3)
علل الدارقطني (5/ 139).
(4)
الكامل لابن عدي (6/ 165).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 1136).
كذا قال! ووالد عدي لا صحبة له، إلا أن يراد بأبيه جدُّه أبو أبيه، فله صحبة على رأي بعض الحفاظ من المتأخرين.
وأما قوله: وكان لا يلتفت؛ فلم أره في حديث، إلا إن كان يؤخذ من مطلق الاستقبال.
758 -
19861 - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على قوس في خطبته.
أبو داود (1) من حديث [الحكم]، (2) بن حزن الكلفي في حديث أوله: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه، فقلنا:
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر لنا بشيء من التمر
…
الحديث.
وفيه: شهدنا الْجُمُعَة معه، فقام متوكئا على عصى أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات.
وليس للحكم غيره. وإسناده حسن، فيه شهاب بن خراش، وقد اختلف فيه/ (3)؛ وا لأكثر وثقوه.
وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة (4).
[1987]
- وله شاهد من حديث البراء بن عازب، رواه أبو داود (5) بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم لمجيب أعطى يوم العيد قوسا فخطب عليه.
(1) سنن أبي داود (رقم 1096).
(2)
في "الأصل": (الحاكم)، والتصويب من "م" و "أب" و"د" و "سنن أبي داود".
(3)
[ق/ 220].
(4)
صحيح ابن خزيمة (رقم 1452).
(5)
سنن أبي داود (رقم 1145).
وطوَّله أحمد (1) والطبراني (2). وصحّحه ابن السكن.
وفي الباب:
[1988]
- عن ابن عباس وابن الزبير، رواهما أبو الشيخ بن حيان في "كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم له.
597 -
[1989]- ححديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على عنزته اعتمادا.
الشافعي (3) عن إبراهيم، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء مرسلاً.
وليث ضعيف.
760 -
[1990]- حديث: "الْجُمُعَة حَقٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم في جَمَاعَةٍ ، إلَاّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ، أَو امْرَأَةٌ، أَوْ صَبيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ".
أبو داود (4): من حديث طارق بن شهاب، عن النّبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه الحاكم (5) من حديث طارق هذا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وصححه غير واحد.
(1) مسند الإِمام أحمد (4/ 282 - 283).
(2)
المعجم الكبير (رقم 1169).
(3)
ترتيب مسند الشافعي (رقم 422).
(4)
سنن أبي داود (رقم 1067).
(5)
المستدرك (1/ 288).
وفي الباب:
[1991 - 1993]- عن تميم الداري (1) وابن عمر (2) ومولى لآل الزبير (3)، رواها البيهقي.
وخرج حديث تميم العقيلي (4) في ترجمة "ضرار بن عمر" والحاكم أبو أحمد في ترجمة " أبي [عبد الله] (5) الشامي". وإسناده ضعيف؛ فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء. قاله ابن القطان (6).
وحديث ابن عمر؛ رواه الطبراني في "الأوسط"(7) ولفظه: "لَيْسَ عَلَى مُسَافِرِ جُمُعَة".
[1994]
- وفيه أيضاً: من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "خَمْسَةٌ لا جُمُعَة عَلَيْهِمْ؛ الْمَرْأَةُ، والُمُسَافِرُ، والْعَبْدُ، وَالصَّبِيُّ، وَأَهْلُ الْبَادِيةِ"(8).
761 -
[1995]- حديث جابر: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَومِ الَاخِرِ فَعَلَيْه الْجُمُعَة، إلَاّ امْرَأة أَوْ مُسَافراً أَوْ عَبْداً أَوْ مَرِيضاً".
(1) السنن الكبرى للبيهقي (رقم 3/ 183).
(2)
السنن الكبرى للبيهقي (3/ 184).
(3)
المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(4)
الضعفاء للعقيلي (2/ 222).
(5)
في " الأصل": (عبيد الله) والتصويب من "م" و "ب" و "د" و "ضعفاء العقيلي".
(6)
بيان الوهم والإيهام (2/ 160 - 162).
(7)
المعجم الأوسط (رقم 1818).
(8)
المعجم الأوسط (رقم 202).
الدارقطني (1) والبيهقي (2)، وفيه ابن لهيعة، عن معاذ بن محمَّد الأنصاري، وهما ضعيفان.
[1996]
- وأخرج ابن خزيمة (3) من حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولا جُمُعَة علينا.
كذا أخرجه بهذا اللفظ، وترجم عليه "إسقاط الْجُمُعَة عن النساء".
* حديث: "إذَا ابْتَلَّتِ النّعَالُ، فالصَّلاةُ في الرِّحَال".
تقدم في "صلاة الجماعة".
* قوله: روي أن ابن عمر تطيب للجمعة.
يأتي في آخر الباب.
762 -
[1997]- قوله: إنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع يوم عرفة.
أما كون ذلك اليوم كان يوم جُمُعَة، فثابت في "الصّحيحين"(4).
(1) سنن الدارقطني (2/ 3).
(2)
السنن الكبرى (3/ 184).
(3)
صحيح ابن خزيمة (رقم 1722).
(4)
يشير إلى ما أخرجه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها ، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا "، قال: أي آية؟ قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} قال عمر: "قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جُمعَة"."صحيح البخاري" (رقم45)، و"صحيح مسلم" (رقم 3017).
وأما كونه لم يجمع فيه؛ فأخذوه من حديث جابر الطويل في "صفة الحج" عند مسلم، ففيه (1): ثم أذن بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر.
763 -
[1998]- حديث: "الْجُمُعَة عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ".
أبو داود (2) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، واختلف في رفعه ووقفه.
ورواه البيهقي (3) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
764 -
[1999]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الْجُمُعَة فغدا أصحابه، وتخلف هو ليصلي ويلحقهم، فلما صلى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَا خَلَّفَكَ؟ "، قال: أردت أن أصلي معك وألحقهم؟ فقال: "لَوْ أَنْفَقْتَ مَا في الأَرْضِ جَميعًا مَا أَدْرَكْتَ فَضْل غَدْوَتِهِمْ".
أحمد (4) والترمذي (5) من حديث مقسم عن ابن عباس. وفيه حجاج بن أرطاة وأعله الترمذي بالانقطاع.
وقال البيهقي: انفرد به الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف.
(1) صحيح مسلم (رقم 1216).
(2)
سنن أبي داود (رقم 1056).
(3)
السنن الكبرى (3/ 173).
(4)
مسند الإِمام أحمد (رقم 1966).
(5)
سنن الترمذي (رقم 527).