الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأنكره أحمد. وقال في رواية: لبس من ذا شيء (1).
قال الخطابي (2): يريد أنه غير محفوظ.
وقال مهنا عن أحمد: حدث به عيسى، وليس هو في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه.
وقال الحاكم (3): صحيح على شرطهما.
وأخرجه من حديث حفص بن غياث أيضا.
وأخرجه ابن ماجه (4) أيضا.
1112 -
[2964]- قوله: وروي عن ابن عمر موقوفا.
مالك في "الموطأ"(5) والشافعي عنه (6)، عن نافع، عن ابن عمر:"مَن اسْتَقَاءَ وَهُو صَائمٌ فعلَيه القَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَليسَ عَليه الْقَضَاءُ".
تنبيه
ذرعه -بفتح الذال المعجمة أي غلبه.
1113 -
[2965]- حديث أبي الدرداء: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر.
أي استقاء. قال ثوبان: صدق، أنا صببت له الوضوء.
(1) المصدر السابق.
(2)
معالم السنن (3/ 261).
(3)
المستد رك (1/ 426 - 427)،
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 1676).
(5)
الموطأ للإمام مالك (1/ 304).
(6)
مسند الشافعي (ص 104).
أحمد (1) وأصحاب السنن الثلاثة (2) وابن الجارود (3) وابن حبان (4) والدارقطني (5) والبيهقي (6) والطبراني (7) وابن منده والحاكم (8) من حديث معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم قاء فافطر.
قال معدان: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني (فذكره
…
) فقال: صدق، أنا صببت عليه وضوءه.
قال ابن منده: إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده.
وقال الترمذي: جَوَّده حسين المعلم، وهو أصح شيء في هذا الباب.
وكذا قال أحمد.
وفيه اختلاف كثير قد ذكره الطبراني وغيره.
وقال البيهقي (9): هذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القيء عامدا، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان صائما تطوعا.
(1) مسند الإمام أحمد (5/ 195).
(2)
سنن أبي داود (رقم 2381)، سنن الترمذي (رقم 87)، السنن الكبرى للنسائي (رقم 3123).
(3)
المنتقى لابن الجارود (رقم 8).
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1097).
(5)
سنن الدارقطني (2/ 181).
(6)
السنن الكبرى (4/ 220).
(7)
المعجم الأوسط (رقم 3702).
(8)
مستدرك الحاكم (1/ 426).
(9)
السنن الكبرى (4/ 220).
وقال في موضع آخر (1): إسناده مضطرب، ولا تقوم به حجة.
وما أشار إليه قبل، رواه البزار (2) من طريق أبي أسماء، حدثنا ثوبان قال: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم صائما في غير رمضان، فأصابه. أحسبه قيء -وهو صائم، فأفطر.
الحديث.
قال: لا نحفظه إلا من هذا الوجه، تفرد بهذه الزيادة عتبة بن السكن وهو يحدث عن الأوزاعي، بأشياء لا يتابع عليها.
* حديث ابن عباس: الفطر مما دخل.
يأتي.
1114 -
[2966]-.حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم.
ابن ماجه (3) من حديث عائشة، وفي إسناده بقية، عن الزبيدي، عن هشام بن عروة.
والزبيدي المذكور اسمه سعيد بن أبي سعيد، ذكره ابن عدي (4)، وأورد اهذا الحديث في ترجمته. وكذا قال البيهقي (5) وصرح به في روايته، وزاد: إنه مجهول.
(1) السنن الكبرى (1/ 144).
(2)
مخنصر زوائد البزار (رقم 684).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 1678).
(4)
الكامل لابن عدي (3/ 406).
(5)
السنن الكبرى (4/ 262).
وقال النووي في "شرح المهذب"(1): رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف من رواية بقية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن هشام. وسعيد ضعيف. قال: وقد اتّفق الحفاظ على أن/ (2) رواية بقية عن المجهولين مردودة. انتهى.
وليس سعيد بن أبي سعيد بمجهول، بل هو ضعيف، واسم أبيه عبد الجبار على الصحيح، وفرق ابن عدي بين سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، فقال: هو مجهول، وسعيد بن عبد الجبار (3)، فقال: هو ضعيف.
وهما واحد.
[2967]
- ورواه البيهقي (4) من طريق محمد بن عبد الله بن أبي رافع، عن أبيه عن جده: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم.
وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: هذا حديث منكر (5).وقال (6) في محمد: إنه منكر الحديث. وكذا قال البخاري (7).
[2968]
-ورواه ابن حبان في "الضعفاء"(8) من حديث ابن عمر، وسنده مقارب.
(1) المجموع (6/ 362).
(2)
[ق/312].
(3)
الكامل (3/ 386).
(4)
السنن الكبرى (4/ 262).
(5)
لم أجده في العلل، وكانت صورة النقل في البدر المنير (5/ 668):"قال عبد الرحمن: سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا ذاهب". وهو الكلام المذكور في الجرح والتعديل (8/ 2) الذي اقتطع منه الحافظ شيئا منه بعد هذه الجملة.
(6)
الجرح والتعديل (8/ 2).
(7)
التاريخ الكبير (1/ 171).
(8)
كتاب المجروحين (2/ 250).
[2969]
-ورواه ابن أبي عاصم في كتاب " الصيام " له من حديث ابن عمر أيضا، ولفظه: خرج علينا رسول الله-صلى الله عليه وسلم وعيناه مملوءتان من الإثمد، وذلك في رمضان وهو صائم.
[2970]
- ورواه الترمذي (1) من حديث أنس في الإذن فيه لمن اشتكت عينه، ثم قال: ليس إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبي-صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
[2971]
- ورواه أبو داود (2) من فعل أنس، ولا بأس بإسناده.
وفي الباب:
[2972]
- عن بريرة مولاة عائشة في الطبراني "الأوسط"(3).
[2973]
- وعن ابن عباس في "شعب الإيمان " للبيهقي بإسناد جيد.
1115 [2974]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، في حجة الوداع.
البخاري (4) وأبو داود (5) والنسائي (6) والترمذي (7) من حديث ابن عباس دون
(1) سنن الترمذي (رقم 726).
(2)
سنن أبي داود (رقم 2378).
(3)
المعجم الأوسط (رقم 9611).
(4)
صحيح البخاري (رقم 1938، 1939).
(5)
سنن أبي داود (رقم 1836).
(6)
سنن النسائي (رقم 2845).
(7)
سنن الترمذي (رقم 775).
قوله: "في حجة الوداع" فإنا لم نرها صريحة في شيء من الأحاديث، لكن لفظ البخّاري: احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم.
وله طرق عند النسائي (1) غير هذه، وهّاهَا وأعلّها واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصيام والإحرام؛ لأنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام في السفر، ولم يكن محرما إلا وهو مسافر، ولم يسافر في رمضان إلى جهة الإحرام إلا في غزاة الفتح، ولم يكن حينئذ محرما.
قلت: وفي الجملة الأولى نظر، فما المانع من ذلك فلعله فعل مرة لبيان الجواز، وبمثل هذا لا ترد الأخبار "الصحيحة" ثم ظهر لي أن بعض الرواة جمع بين الأمرين في الذكر، فأوهم أنهما وقعا معا، والأصوب رواية البخاري: احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة، وهذا لا مانع منه:
[2975]
- فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صام في رمضان وهو مسافر، وهو في "الصحيحين" (2) بلفظ: وما فينا صائم إلا رسول الله-صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
ويقوي ذلك أنّ غالب الأحاديث ورد مفصَّلًا.
قال بعض الحفاظ (3): حديث ابن عباس روي على أربعة أوجه:
الأول: احتجم وهو محرم.
الثاني: احتجم وهو صائم.
الثالث: احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم.
(1) سنن النسائي (رقم 2848، 2849، 2850).
(2)
صحيح البخاري (رقم 1945) وصحيح مسلم (رقم 1122) عن أبي الدرداء رضي الله عنه.
(3)
هو الحافظ ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" له (3/ 249).
الرابع: احتجم وهو صائم محرم.
فالأول:
روي من طرق شتى عن ابن عباس.
[2976]
- واتفقا عليه (1) من حديث عبد الله بن بحينة
[2977، 2978]- وفي النسائي (2) وغيره من حديث أنس وجابر.
والثاني:
[2979]
- رواه أصحاب "السنن"(3) من طريق الحكم، عن مقسم، عنه.
لكن أعل بأنه ليس من مسموع الحكم، عن مقسم.
وقد رواه ابن سعد (4) من طريق الحجاج، [عن الحكم]، عن مقسم، وزاد في آخره: فلذلك كرهت الحجامة للصائم. والحجاج ضعيف.
ورواه البزار من طريق داود بن علي، عن أبيه، عن ابن عباس، وزاد في آخره: فغشي عليه.
والثالث: رواه البخاري/ (5). (6).
والظاهر أن الراوي جمع بين الحديثين. كما قدمناه.
(1) صحيح البخاري (رقم 1836)، وصحيح مسلم (رقم 1203).
(2)
سنن النسائي (رقم 2848، 2849).
(3)
لم أجده عندهم من هذا الطريق، إلا عند النسائي في السنن الكبرى (رقم 3224)، وكذا لم يعزه الحافظ المزي في تحفة الأشراف (5/ 244) إلا إلى الكبرى فقط. والله أعلم.
(4)
الطبقات الكبرى (1/ 444)، وما بين المعقوفتين مستدرك منه، وهو ساقط من جميع النسخ.
(5)
[ق/313].
(6)
تقدم.
والرابع: رواه النسائي (1) وغيره، من طريق ميمون بن مهران عنه.
وأعله أحمد وعلي بن المديني وغيرهما.
قال مهنا: سألت أحمد عنه؟ فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم.
قلت: من ذكره؟ قال ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء. وطاوس، وروح عن زكريا، عن عمرو عن طاوس. وعبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير.
قال أحمد: فهؤلاء أصحاب ابن عباس، لا يذكرون صياما.
وقال ابن أبي حاتم (2): سألت أبي عن حديث رواه شريك/ (3) عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس: أن النبي-صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم؟
فقال: هذا خطأ، أخطأ فيه شريك، إنما هو احتجم وأعطى الحجام أجره، كذلك رواه جماعة، عن عاصم، وحدث به شريك من حفظه، وكان ساء حفظه فغلط فيه.
وروى قاسم بن أصبغ، من طريق الحميدي، عن سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، مثله. ثم قال: قال الحميدي: هذا رِيحٌ (4)؛ لأنه لم يكن صائما محرما، لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح ولم يكن محرما.
(1) السنن الكبرى (رقم 2331).
(2)
علل ابن أبي حاتم (1/ 230).
(3)
في "الأصل": (رواه عن شريك)، والمثبت هو الصحيح كما في "م " وب"و "د".
(4)
في هامش "الأصل": (أي واهٍ).