الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صوم التطوع
1169 -
[3138] حديث: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ كفَّارَةُ سَنَتَيْن".
مسلم (1) من حديث أبي قتادة أتم من هذا، وفيه: أنَّ "صَوْم عَاشُورَاءَ كَفارَةُ سَنَةٍ".
[3139 - 3142]-ورواه الطبراني (2) من حديث زيد بن أرقم، وسهل بن سعد (3) وقتادة بن النعمان (4) وابن عمر (5).
[3143]
- ورواه أحمد (6) من حديث عائشة.
وفي الباب: عن أنس وغيره.
1170 -
[3144 - 3145]-حديث: أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة بعرفة.
متفق عليه (7) من حديث أم الفضل، ومن حديث ميمونة (8).
(1) صحيح مسلم (رقم 1162).
(2)
المعجم الكبير (رقم 5089).
(3)
المعجم الكبير (رقم 5923).
(4)
المعجم الكبير (ج 9/ رقم 6، 8).
(5)
المعجم الأوسط (رقم 751).
(6)
مسند الإمام أحمد (6/ 128).
(7)
صحيح البخاري (رقم 1988) وصحيح مسلم (رقم 1123).
(8)
صحيح البخاري (رقم 1989)، وصحيح مسلم (رقم 1124).
[3146]
أخرجه النسائي (1) والترمذي (2) وابن حبان (3) من حديث ابن عمر بلفظ: حججت مع النبي-صلى الله عليه وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر كذلك، ومع عمر كذلك ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه، ولا آمر له، ولا أنهى عنه.
[3147]
-وأخرجه النسائي (4) من حديث ابن عباس.
[3148]
- وهو في "الصحيح"(5) من حديثه عنه، عن أمّ الفضل.
1171 -
[3149] حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.
أحمد (6) وأبو داود (7) والنسائي (8) وابن ماجه (9) والحاكم (10) والبيهقي (11) من حديث أبي هريرة، وفيه مهدي الهجري مجهول.
ورواه العقيلي في "الضعفاء"(12) من طريقه، وقال: لا يتابع عليه.
(1) السنن الكبرى للنسائي (رقم 2925، 2826).
(2)
سنن الترمذي (رقم 751).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3604).
(4)
سنن النسائي (رقم 2814 فما بعد).
(5)
صحيح البخاري (رقم 1988).
(6)
مسند الإمام أحمد (2/ 304).
(7)
سنن أبي داود (رقم 2440).
(8)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 2830 فما بعد).
(9)
سنن ابن ماجه (رقم 1732).
(10)
مستدرك الحاكم (1/ 434).
(11)
السنن الكبرى (4/ 284).
(12)
الضعفاء (1/ 298).
قال العقيلي: وقد روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد: أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه.
قلت: قد صححه ابن خزيمة، ووثق مهديَّا المذكور ابن حبان (1).
1172 -
[3150]-حديث: "صِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ يُكَفِّر سَنَةً".
ابن حبان (2) من حديث أبي قتادة، بهذا. ورواه مسلم في حديثه، كما تقدم.
1173 -
[3150] حديث: "لِئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِل لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ".
مسلم (3) من حديث ابن عباس من وجهين، عنه.
ورواه البيهقي (4) من رواية ابن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه عن ابن عباس بلفظ:"لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِل لآمُرَنّ بِصِيامِ يَوْم قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمٍ بَعْدَه، يَوْمِ عَاشُورَاء".
1174 -
قوله: وفي صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس: أحدهما الاحتياط، فإنه ربما وقع في الهلال غلط، فيظنّ العاشر التاسع.
(1) ذكره في الثقات (7/ 501).
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3631).
(3)
صحيح مسلم (رقم 1134).
(4)
السنن الكبرى (4/ 287)، وإسنادُه ضعيفٌ، فابن أبي ليلي سيِّىء الحفْظ.
وثانيهما: مخالفة اليهود فإنّهم لا يصومون إلَّا يومًا واحدًا، فعلى هذا لو لم يصم التّاسع استحب له صوم الحادي عشر. انتهى.
والمعنيان كما قال عن ابن عباس منقو لان. وكذا القياس الذي ذكره منقول عنه بل مرفوع من روايته:
[3152]
- وقد روى البيهقي/ (1). (2) من طريق ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس قال: كان ابن عباس يصوم عاشوراء يومين، ويوالي بينهما مخافة أن يفوته. فهذا المعنى الأول.
وأما المعنى- الثّاني فقال الشافعي (3):
[3153]
أخبرنا سفيان أنّه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: صوموا التاسع والعاشر ولا تشبهوا باليهود.
وفي رواية للبيهقي (4) عن ابن عباس مرفوعا: (لَئِن بَقِيتُ لآمُرَنَّ بِصِيامِ يَومٍ قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمِ بَعْدَهُ". كما تقدم.
وفي رواية له (5): "صُومُوا عَاشُورَاء وَخَالِفُوا الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَومًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا".
1175 [3154]-حديث: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّال، فَكَأنَّما صَامَ الدَّهْرَ".
(1)[ق/329].
(2)
السنن الكبرى (4/ 287).
(3)
معرفة السنن والآثار (رقم 2582).
(4)
السنن الكبرى (4/ 287).
(5)
المصدر السابق.
مسلم (1) من حديث أبي أيوب، وجمع الدمياطي طرقه (2).
وفي الباب:
[3155]
عن جابر، رواه أحمد بن حنبل (3) وعبد بن حميد (4) والبزار.
[3156]
- وعن ثوبان أخرجه النسائي (5) وابن ماجه (6) وأحمد (7) والدارمي (8) والبزار (9).
[3157]
- وعن أبي هريرة ، رواه البزار من طريق زهير بن محمد، عن العلاء عن أبيه، عنه.
ومن طريق زهير أيضا، عن سهيل، عن أبيه، عنه.
وأخرجه أبو نعيم: من طريق المثنى بن الصباح. أحد الضعفاء. عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه.
ورواه الطبراني في "الأوسط"(10) من أوجه أخرى ضعيفة.
(1) صحيح مسلم (رقم 1164).
(2)
وكذلك الحافظ العلائي في جزء خاص فيه.
(3)
مسند الإمام أحمد (3/ 308، 324)
(4)
المنتخب من مسنده (رقم 1116).
(5)
السنن الكبرى للنسائي (رقم2860، 2861).
(6)
سنن ابن ماجه (رقم 1715).
(7)
مسند الإمام أحمد (5/ 280).
(8)
سنن الدارمي (رقم 1755).
(9)
مختصر زوائده (رقم 668).
(10)
المعجم الأوسط (4640، 4979، 7685) من حديث أبي أيوب، وفي (رقم 8622) من حديث ابن عمر، وفي (رقم 3192، 8979) من حديث جابر، رضي الله عنهم.
[3158]
- وعن ابن عباس أخرجه الطبراني في "الأوسط"(1) أيضا.
[3159]
وعن البراء بن عازب؛ أخرجه الدارقطني.
1176 -
[3160]- حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام.
متفق عليه (2).
1177 -
[3161]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذرّ بصيام أيّام البيض الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.
النسائي (3) والترمذي (4) وابن حبان (5) من حديث أبي ذر: أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض؛ ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة وفي رواية عنه (6)، قال لي رسول الله-صلى الله عليه وسلم:"إذا صمْتَ مِنَ الشَّهر ثَلاثَةَ أيَّامٍ فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَع عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَة".
[3162]
- ورواه ابن حبان (7) من حديث أبي هريرة أيضًا.
(1) المعجم الأوسط (رقم 4642) من حديث ابن عباس وجابر معاُ.
(2)
صحيح البخاري (رقم 1981)، وصحبح مسلم (رقم 721).
(3)
سنن النسائي (رقم 2422).
(4)
سنن الترمذي (رقم 761، 762).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3655، 3656).
(6)
سنن الترمذي (رقم 761).
(7)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3650).
[3163]
- ورواه ابن أبي حاتم في "العلل"(1) عن جرير مرفوعًا. وصحَّح عن أبي زرعة وقفه.
[3164]
- وأخرجه أبو داود (2) والنسائي (3) وابن ماجه (4) من طريق ابن ملحان القيسي، عن أبيه.
[3165]
-أخرجه البزار من طريق ابن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر
1178 [3166]-حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرّى صيامَ يوم الاثنين والخميس.
الترمذي (5) والنسائي (6) وابن ماجه (7) وابن حبان (8) من حديث عائشة.
وأعله ابن القطان (9) بالراوي عنها، وأنه مجهول وأخطأ في ذلك، فهو صحابي
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 266 - 267).
(2)
سنن أبي داود (رقم 2449).
(3)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 2739).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 1707).
(5)
سنن الترمذي (رقم 745).
(6)
سنن النسائي (رقم 2361).
(7)
سنن ابن ماجه (رقم 1739).
(8)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3643).
(9)
بيان الوهم والإبهام (4/ 271) وعبارته: "وربيعة الجرشي، إن لم تكن له صحبة، فلا يعرف أنه ثقة، وقد قال الناس: إن له صحبة، وكان فقيه الناس أيام معاوية، قال أبو المتوكل الناجي. ولكن ليس كل فقيه ثقة في الحديث، ولست أرى هذا الحديث صحيحا من أجله، ومن أجل الاختلاف في ثور بن يزيد، وما رمي به من القدر، فاعلمه".
وفي الباب عن حفصة وأبي قتادة، وأسامة بن زيد. قاله الترمذي.
[3167]
-فأما حديث حفصة؛ فأخرجه أبو داود (1).
[3168]
-وأما حديث أبي قتادة؛ فأخرجه مسلم (2).
وأما حديث أسامة؛ فأخرجه أبو داود والنسائي. وسيأتي (3).
1179 -
[3169] حديث: "تُعرَض الأعْمَالُ عَلى الله يَوْمَ الاثنَيْن وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ".
الترمذي (4) وابن ماجه (5) عن أبي هريرة. وأبو داود (6) والنسائي (7) من حديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، إنك تصوم حتى تكاد لا تفطر، وتفطر حتى تكاد لا تصوم إلا يومين، إن دخلا في صيامك، وإلا صمتهما؟ قال:"أيّ يَوْمَيْن؟ " قلت: يوم الاثنين والخميس. قال: "ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ الأعْمَالُ فِيهمَا عَلَى رَب الْعَالَمِين، فَأُحِبّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأنَا صائِمٌ".
ورواية النسائي أتم. ورواه أحمد (8) به وأتم منه.
(1) سنن أبي داود (رقم 2451).
(2)
صحيح مسلم (رقم 1162).
(3)
وهو الحديث الآتي مباشرة بعد هذا.
(4)
سنن الترمذي (رقم 747).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم1740).
(6)
سنن أبي داود (رقم 2436).
(7)
سنن النسائي (رقم 2781، 2782، 2783).
(8)
مسند الإمام أحمد (2/ 329).
1180 -
[3170]-حديث: "لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلًاَ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ".
متفق عليه (1) من حديث أبي هريرة.
وفي رواية لمسلم (2): "لا تَخُصّوا/ (3) لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقَيَامِ مِن بَيْنِ اللَّيَالِى، وَلا تَخُصّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيام مِن بَيْنِ الايَّامِ إلًاَ أَنْ يَكونَ في صَوْمٍ يَصُومُه أَحَدُكُم".
وروى الحاكم (4) من طريق أبي بشر عن عامر بن لُدَيْن الأشعري عن أبي هريرة مرفوعًا: "يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيدُنَا فَلا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيامِكُمْ، إلًاَ أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه".
وقال: أبو بشر لا أعرفه.
قلت: وقد أخرجه البزار (5) فقال: أبو بشر مؤذّن مسجد دمشق.
[3171]
-وفي رواية للشيخين (6) عن محمد بن عباد بن جعفر: سألت جابر ابن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب هذا البيت.
(1) صحيح البخاري (رقم 1985) وصحيح مسلم (رقم 1144).
(2)
صحيح مسلم (رقم 1144)(148).
(3)
[ق/330].
(4)
مستدرك الحاكم (1/ 437).
(5)
مسند البزار (رقم 2542).
(6)
صحيح البخاري (رقم 1984) ،وصحيح مسلم (رقم 1143).