الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3064]
-أما حديث عليّ فأخرجه البيهقي (1) بغير هذا اللفظ، ولفظه: لا يستاك الصائم بالعشي ولكن بالليل، فإن يُبُوسَ شفتي الصائم نور بين عينيه يوم القيامة.
[3065]
-وأما ابن عمر فرواه ابن أبي شيبة (2) بلفظ: لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس.
وفي الباب:
[3066]
- عن أنس، رواه ابن حبان في "الضعفاء"(3) والبيهقي (4) مرفوعا، وفيه إبراهيم الخوارزمي، وهو ضعيف.
فائدة
[3067]
- روى الطبراني (5) بإسناد جيد، عن عبد الرحمن بن غنم، قال سألت معاذ بن جبل: أأتسوك وأنا صائم؟ قال نعم. قلت: أي النهار؛ قال: غدوة أو عشية. قلت: إن الناس يكرهونه عشية، ويقولون إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم قال:"لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ"؟ قال: سبحان الله لقد أمرهم بالسواك، وما كان بالّذي يأمرهم أن ييبيسوا بأفواههم عمدًا، ما في ذلك من الخير شيء، بل فيه شر.
(1) السنن الكبرى (4/ 274).
(2)
المصنف لابن أبي شيبة (رقم 9173).
(3)
كتاب المجروحين (1/ 103).
(4)
السنن الكبرى (4/ 272).
(5)
المعجم الكبير (ج 20/ رقم 133).
1139 -
[3068، 3069]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله، ثم يصوم.
متفق عليه (1) من حديث عائشة، وأم سلمة، زاد مسلم: ولا يقضي، في حديث أم سلمة.
وزادها ابن حبان (2) في حديث عائشة.
1140 -
[3070]- حديث: "مَنْ أَصْبَح جُنُبًا فَلا صَوْمَ لَهُ". متفق عليه (3) من حديث أبي هريرة، وفيه قصة في رجوعه عن ذلك لما بلغه حديث أم سلمة وعائشة، وأنه لم يسمع ذلك من النبي-صلى الله عليه وسلم-وإنما سمعه من الفضل.
وقال ابن المنذر: أحسن ما سمعت في هذا الحديث أنه منسوخ؛ لأنّ الجماع في أول الإِسلام كان محرما على الصائم في الليل بعد النوم، كالطعام والشراب فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل الاغتسال، وكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل على الأمر الأول، ولم يعلم النسخ،
(1) صحيح البخاري (رقم 1925، 1926)، وصحيح مسلم (رقم 1109).
(2)
لم أجده هذه الزيادة عنده، وعبارة الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (5/ 709):"زاد مسلم: ولا يقضي، وفي رواية لابن حبان من حديث عائشة: كان يصبح جنبا من طروقه ثم يصوم"، فكان الحافظ لما قرأ (وفي رواية لابن حبان في حديث عائشة) توقف عند هذه الجملة، ولم يقرأ بعدها ظنا منه على أنه عطف على ما قبلها، والله أعلم.
(3)
صحيح البخاري (رقم 1925، 1926)، وصحيح مسلم (رقم 1109).