الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا إسناد لا بأس به.
فائدة
قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من "المستدرك" في هذا الحديث: البر بضمّ الموحدة، وبالرّاء المهملة. انتهى.
والدارقطني رواه بالزاي، لكن طريقه ضعيفة.
1078 -
[2913]-حديث سمرة بن جندب: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزّكاة مما يُعدّ للبيع.
أبو داود (1) والدارقطني (2) والبزار (3) من حديث سليمان بن سمرة، عن أبيه.
وفي إسناده جهالة.
* حديث: "لا زَكاة فِي مَالٍ حَتّى يَحُولَ محَلَ فيهِ الْحَوْل".
تقدم.
1079 -
قوله: لا خلاف فعي أنّ قدر الزكاة متن التجارة ربع العشر.
قلت: فيه آثار، منها:
[2914]
- ما أخرجه أبو عبيد في "الأموال"(4) من طريق زياد بن حذير، قال:
(1) سنن أبي داود (رقم 1562).
(2)
سنن الدارقطني (2/ 127 - 128).
(3)
مختصر زوائد البزار (رقم 610).
(4)
الأموال لأبي عبيد (ص 475).
بعثني عمر مصدِّقًا، فأمرني أن آخذ من المسلمين، من أموالهم، إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر.
[2915]
- وروى عبد الرزاق (1) من طريق أنس بن سيرين، قال: بعثني أنس ابن مالك على الأبلة، فأخرج لي كتابا من عمر- بمعناه.
ووصله الطبراني مرفوعًا من رواية محمد بن سيرين عن أنس في ترجمة محمد ابن جابان، في "الأوسط"(2).
1080 -
[2916]- حديث أبي عمرو بن حماس: أن أباه حماسا قال: مررت على عمر بن الخطاب، وعلى عنقي أدم أحملها، فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقال: مالي غير هذا، وأهب في القرظ. قال: ذاك مال فضع، فوضعتها بين يديه فحسبها [فوجدها](3) قد وجب فيهاالزكاة، فأخذ منها الزكاة.
الشافعي (4) عن سفيان، حدّثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي
(1) مصنف عبد الزراق (رقم 7072).
(2)
المعجم الأوسط (رقم 7207).
(3)
في "الأصل": (فوجدته)، والمثبت من "م و"ب" و"د".
(4)
مسند الشافعي (ص 97)، وفيه (خماس) بالخاء. وهو خطأ.