المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[2048] - وروى البيهقي (1) وابن حبان في "الضعفاء" (2) حديث - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(6) كِتابُ صَلَاةُ المُسَافِرِينَ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(7) كِتَابُ الجُمْعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌(8) كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(9) كِتَابُ صَلَاةِ العْيِدِينْ

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(10) كتاب صلاة الكسوف

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(11) كتابُ صلاة الأستسقاء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(12) كتابُ الجنائز

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تارك الصلاة

- ‌فائدة

- ‌(13) كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب صدقَةِ الخُلَطاء

- ‌تنبيه

- ‌باب أداء الزكاة وتعجيلها

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة المعشرات

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة الذّهب والفضّة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائده

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌تنبيه

- ‌(14) كتابُ الصيام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صوم التطوع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(15) كِتَابُ الاعتكاف

الفصل: [2048] - وروى البيهقي (1) وابن حبان في "الضعفاء" (2) حديث

[2048]

- وروى البيهقي (1) وابن حبان في "الضعفاء"(2) حديث ابن عمر مرفوعاً، نحوه.

[2049]

- وللبزار (3) عن سعد نحوه.

‌فصل

وأمّا الجنازة:

[2050]

- فروى الأربعة (4) عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة.

وصححه ابن المنذر، وابن حبان (5) والبيهقي، وغيرهم.

[2051]

- وروى مسلم (6) من حديث جابر بن سمرة: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري فركبه حين انصرف من جنازة أبي الدحداح.

[2052]

- وللترمذي (7): أنه صلى الله عليه وسلم تبع جنازة ابن الدحداح ماشياً، ورجع على فرس.

(1) السنن الكبرى (3/ 281).

(2)

كتاب المجروحين لابن حبان (2/ 282) ترجمة (محمَّد بن عبد الله بن عمر العمري).

(3)

مسند البزار (رقم1115).

(4)

سنن أبي داود (رقم 3179)، وسنن الترمذي (رقم1007)، وسنن النسائي (رقم1482)، وسنن ابن ماجه (رقم 1482).

(5)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم3047،3045).

(6)

صحيح مسلم (رقم965).

(7)

سنن الترمذي (رقم 1012).

ص: 1041

[2053]

وروى أبو داود (1) عن ثوبان: أنه صلى الله عليه وسلم -أتى بدابة وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتى بدابة فركبها، فقيل له، فقال:"إنّ الملائكةَ كَانَتْ تَمْشِي".

وزاد البزّار: أنه أجاب بذلك صاحب الدابة التي لم يركبها ، لما عاتبه/ (2) في ذلك.

وصححه الحاكم (3) وقال البخاري (4) والبيهقي (5) وغيرهما: الصحيح وقفه على ثوبان.

* حديث: "إذَا أَتَيتُم الصَّلاةَ فَأْتُوهَا تَمْشُون، وَلا تَأْتُوها تَسْعَوْن

" الحديث.

متفق عليه، وقد مضى في "صلاة الجماعة".

777 -

[2054]- حديث أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الْجُمُعَة (سورة الْجُمُعَة) وفي الركعة الثانية (المنافقين).

(1) سنن أبي داود (رقم 3177).

(2)

[ق/225].

(3)

على شرط الشخين، انظر: مستدرك الحاكم (1/ 355 - 356).

(4)

انظر: السنن الكبرى للبيهقي (4/ 23).

(5)

السنن الكبرى (4/ 23).

ص: 1042

مسلم (1) من حديث أبي هريرة.

778 -

قوله: وروي ذلك من فعل علي، وأبي هريرة.

هو عند مسلم (2) في الحديث الذي قبله.

[2162]

- وعنده عن ابن عباس مثله (3).

779 -

[2163]- حديث النعمان بن بشير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، وفي الْجُمُعَة:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}

الحديث.

مسلم في "صحيحه"(4) بهذا.

[2164]

- ولأبي داود (5) والنسائي (6) وابن حبان (7) من حديث سمرة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الْجُمُعَة ب {سَبِّحِ} ، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} .

780 -

قوله: وفي مندوبات الْجُمُعَة أن يحترز عن تخطي رقاب الناس إذا حضر المسجد، فقد ورد به الخبر.

(1) صحيح مسلم (رقم 877).

(2)

صحيح مسلم (رقم 877).

(3)

صحيح مسلم (رقم 879] من روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(4)

صحيح مسلم (رقم 878).

(5)

سنن أبي داود (رقم 1124).

(6)

سنن النسائي (رقم 1422).

(7)

صحيح ابن حبان (رقم 2808).

ص: 1043

لفظ الخبر الوارد في ذلك:

[2058]

- رواه أبو داود (1) والنسائي (2) وابن حبان (3) والحاكم (4) والبزار (5) من حديث عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الْجُمُعَة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له:"اجْلس فَقَدْ آذَيْتَ".

وضعفه ابن حزم (6) بما لا يقدح.

وفي الباب:

[2059]

- عن عبد الله بن عمرو في حديث فيه: "وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَه ظُهْراً". وهو عند أبي داود (7).

[2060]

- وعن معاذ بن أنس؛ رواه أبو داود (8) والترمذي (9) وابن ماجه (10).

(1) سنن أبي داود (رقم 1118).

(2)

سنن النسائي (رقم 1399).

(3)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2790).

(4)

مستدرك الحاكم (1/ 288).

(5)

مسند البزار (رقم 3506).

(6)

المحلى (5/ 70) قال: "

لا يصح؛ لأنه من طريق معاوية بن صالح، لم يروه غيره وهو ضعيف".

(7)

سنن أبي داود (رقم 1113).

(8)

سنن أبي داود (رقم1110).

(9)

سنن الترمذي (رقم 513).

(10)

سنن ابن ماجه (رقم 1116)

ص: 1044

[2061]

- وفيه (1): عن الأرقم بن أبي الأرقم مرفوعاً: "الّذي يتخطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْم الْجُمُعَة، ويُفَرِّقُ بَيْنَ الاثْنَيْن بَعْد خُرُوجِ الإمَامِ، كَالجارِّ قُصْبَه (2) في النَّار".

781 -

قوله: ولا يجوز أن يقيم أحدا من مجلسه ليجلس فيه.

كأنه يشير إلى:

[2062]

- ما رواه مسلم (3) عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: "لا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَة ثُمّ يُخَالِفُه إلى مَقْعَدِه، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: افْسَحُوا".

782 -

قوله: ويستحب له الإكثار من الصّلاة على النّبي صلى الله عليه وسلم يوم الْجُمُعَة، وليلة الْجُمُعَة.

قلت: دليل ذلك:

[2063]

- ما رواه أبو داود (4) والنسائي (5) وأحمد (6) وا لطبراني (7) وابن

(1) أخرجه أحمد في (المسند)(رقم15447)، والطبراني في (المعجم الكبير)(رقم 8399).

وهو ضعيف جداً، في إسناده: هشام بن زياد، وقد أجمعوا على تضعيفه.

(2)

في هامش "الأصل": "أي أمعاءه"

(3)

صحيح مسلم (رقم 2178).

(4)

سنن أبي داود (رقم 1047).

(5)

سنن النسائي (رقم 1374).

(6)

مسند الإِمام أحمد (رقم 16162).

(7)

المعجم الكبير (رقم 589).

ص: 1045

حبان (1) والحاكم (2) من حديث أوس بن أوس مرفوعاً: "إنّ مِن أَفْضَلِ أيَّامِكُم يَوْمَ الْجُمُعَة، فَأَكْثُروا عَليَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ".

[2064]

- وله شاهد عند ابن ماجه (3) من حديث أبي الدّرداء.

[2065]

- وعند البيهقي (4) من حديث أبي أمامة، ومن حديث أبي مسعود عند الحاكم (5) ومن حديث أنس عند البيهقي (6).

783 -

قوله: ويستحب قراءة سورة الكهف. انتهى.

دليله:

[2066]

- ما رواه الحاكم (7) والبيهقي (8) من حديث أبي سعيد مرفوعاً: "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْف يَوْمَ الْجُمُعَة أَضَاءَ لَهُ مِنَ النور مَا بَيْن الْجُمُعَتَيْن".

ورواه الدارمي (9) وسعيد بن منصور موقوفاً. قال النسائي (10) بعد أن رواه مرفوعاً وموقوفاً: وقفه أصح.

(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 910).

(2)

مستدرك الحاكم (1/ 278).

(3)

سنن ابن ماجه (رقم 1637).

(4)

السنن الكبرى (3/ 249).

(5)

مستدرك الحاكم (2/ 421).

(6)

السنن الكبرى (3/ 249).

(7)

مستدرك الحاكم (1/ 564).

(8)

السنن الكبرى (3/ 249).

(9)

سنن الدرامي (رقم 3407).

(10)

السنن الكبرى للنسائي (6/ 236/ رقم10788،10789).

ص: 1046

[2067]

- وله شاهد من حديث ابن عمر في "تفسير ابن مردويه".

784 -

قوله: ومن مندوباتها: أن لا [يَصِلَ](1) صلاة الْجُمُعَة بنافلة بعدها، لا الراتبة ولا غيرها، ويفصل بينها وبين الراتبة بالرجوع إلى منزله، أو بالتحويل إلى موضع آخر، أو بكلام ونحوه. ذكره في "التتمة" وثبت في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

هذا لم أره في/ (2) الأحاديث هكذا ، ولكن:

[2068]

- روى مسلم (3) من حديث السائب بن أخت نمر قال: صليت مع معاويهّ في المقصورة، فلما سلم الإِمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلى فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الْجُمُعَة فلا تَصِلْهَا بصلاة، حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بذلك أن لا نُوصِلَ صلاةَ بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.

وفي الباب:

[2069]

- عن ابن عمر عند أبي داود (4) موقوفاً.

[2070]

- وعن عصمة مرفوعاً رواه الطبراني (5) بسند ضعيف.

(1) في "الأصل" و"ب": (يصلي)، وما أثبته من "م" و"د" وهو أليق بالسياق.

(2)

[ق/226

(3)

صحيح مسلم (رقم 883).

(4)

سنن أبي داود (رقم 1133).

(5)

المعجم الكبير (ج 17/ رقم 481).

ص: 1047

785 -

[2071]- حديث عمر: "إذَ زُحِمَ أَحَدُكُمْ في صَلاِتهِ فَلْيَسْجُد عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ".

البيهقي (1) من طريق أبي داود الطيالسي بسنده إلى عمر بلفظ: "فَإذَا اشْتَدَّ الزِّحامُ فَلْيَسجُدْ عَلى ظَهْرِ أَخِيه".

ومن طريق أخرى (2) عن عمر: "إذَا اشتَدَّ الْحَرِّ فَلْيَسجُدْ عَلَى ثَوْبِه، هاذا اشتَدَّ الزِّحَام فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ".

وفي الباب:

[2072]

- عن ابن عمر مرفوعاً، رواه البيهقي (3) بلفظ: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ النجم، فسجد فيها فأطال السجود، وكثر الناس، فصلى بعضهم على ظهر بعض.

786 -

[2073]- حديث عمر وغيره: أنهم قالوا: إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة.

[ابن حزم](4). (5) من طريق عبد الرزاق بسند مرسل عن عمر (6).

[2074]

- ومثله لابن أبي شيبة والبيهقي (7) من قول سعيد بن جبير ومن قول

(1) السنن الكبرى (3/ 182 - 183).

(2)

السنن الكبرى (3/ 183).

(3)

السنن الكبرى (3/ 183).

(4)

في "الأصل": (ابن خزيمة) والصواب من "م" و"ب" و"د".

(5)

المحلى (5/ 58).

(6)

المصنف ابن أبي شيبة (رقم 5331).

(7)

السنن الكبرى (3/ 196).

ص: 1048

مكحول (1) نحوه

787 -

[2075]- حديث الزهري: "خُروجُ الإِمام يَقْطَعُ الصَّلاة، وَكلامُهُ يَقْطَعُ الْكَلامَ".

مالك في "الموطأ"(2) عن الزهري بهذا في حديث.

ورواه الشافعي (3)، من وجه آخر عنه. وروي عن أبي هريرة مرفوعاً. قال البيهقي (4): وهو خطأ، والصواب من قول الزهري.

وفي الباب:

[2076]

- عن ابن عمر مرفوعاً فيه (5).

788 -

قوله: ويكثر من الدعاء يوم الْجُمُعَة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة.

وهذا مقتضاه عدم تعيينها، وهو:

[2077]

- ما في "الصحيحين"(6) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "فِيهِ سَاعَة لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلمٌ وَهُوَ يُصلِّي يَسألُ الله شيئاً إلا أَعْطاه إيَّاه".

(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 5276).

(2)

موطأ الإِمام مالك (1/ 103).

(3)

مسند الشافعي (ص 62).

(4)

السنن الكبرى (3/ 193).

(5)

السنن الكبرى للبيهقي (الموضع السابق).

(6)

صحيح البخاري (رقم935)، وصحيح مسلم (رقم852).

ص: 1049

وفي رواية (1): "وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ".

وفي تعيينها عشرة أقوال:

[2078]

- وفي مسلماً (2) من حديث أبي موسى: "هِي مَا بَيْنَ أَنْ يَخْرُجَ الإمامُ إِلى أن تُقْضَى الصَّلاة".

[2079]

- وفي النّسائي (3) وغيره من حديث جابر: "الْتَمسوهَا آخِرَ سًاعَةٍ بَعْد الْعَصْر".

[2080]

- ومثله عن عبد الله بن سلام (4) والله أعلم.

قال البيهقي: كان عليه السلام يعلم هذه السّاعة بعينها، ثم أنسيها كما نسي ليلة القدر.

[2081]

- وقد روى ذلك ابن خزيمة في "صحيحه"(5) من طريق سعيد بن الحارث، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قالي: سألنا عنها النبي فقال:"إنّي كُنْتُ عَلِمْتُهَا ثُمَّ أُنْسِيتُهَا كَمَا أُنْسيتُ لَيْلَةَ الْقَدْر".

وقال الأثرم: لا تخلوا هذه الأحاديث من أحد وجهين:

إما أن يكون بعضها أصح من بعض.

وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات المذكورة، كما تنتقل ليلة القدر في ليالي العشر الأخيرة.

(1) صحيح مسلم (رقم 852)(15).

(2)

صحيح مسلم (رقم853).

(3)

سنن النسائي (رقم 1389).

(4)

سنن النسائي (رقم1430).

(5)

صحيح ابن خزيمة (رقم 1741).

ص: 1050