الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم.
ورواه النسائي (1) والبيهقي (2) وابن حبان (3).
[3177]
- وروى الترمذي (4) من حديث عائشة قالت: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشّهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس.
تنبيه
قد أعل حديث الصماء بالمعارضة المذكورة، وأعل أيضا باضطراب، فقيل: هكذا وقيل: عن عبد الله بن بسر، وليس فيه عن أخته الصماء.
وهذه رواية ابن حبان. وليست بعلّة قادحة، فإنّه أيضا صحابي.
وقيل: عنه، عن أبيه بسر، وقيل: عنه، عن الصماء، عن عائشة.
قال النسائي: هذا حديث مضطرب.
قلت: ويحتمل أن يكون عند عبد الله، عن أبيه، وعن أخته، وعند أخته بواسطة وهذه طريقة من صححّه.
ورّجح عبد الحق (5) الرّواية الأولى، وتبع في ذلك الدارقطني (6).
(1) السنن الكبرى للنسائي (رقم 2776).
(2)
السنن الكبرى (4/ 303).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3616).
(4)
سنن الترمذي (رقم 746).
(5)
الأحكام الوسطى (2/ 225).
(6)
قال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 763)"وقال الدارقطني في "سننه": إنّ الصحيح عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصّماء". قلت: لم أجده في السنن للدارقطني، ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (16/ ق 2/ 996/ رقم 21499).
لكن هذا التلوّن في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتّحاد المخرج يُوهِن راويَه، وينبئ بقلّة ضبطه، إلا أن يكون من الحفّاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلّة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضا على الرّاوي، عن عبد الله ابن بسر أيضا، وادعى أبو داود أن هذا منسوخ/ (1)، ولا يتبين وجه النسخ فيه.
قلت: يمكن أن يكون أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال خالفوهم فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية وهذه صورة النسخ. والله أعلم.
1182 -
[3178]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم -قال لعبد الله بن عمرو: "لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثلاثةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ".
متفق عليه (2)، بلفظ: "الأَبَد
…
" بدل "الدَّهْر
…
".
1183 -
[3179] حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدّهر.
مسلم (3) من حديث أبي قتادة: أنّ عمر قال: يا رسول الله، فكيف بمن يصوم الدهر، قال: لا صام ولا أفطر.
(1)[ق/331].
(2)
صحيح البخاري (رقم 1977 وصحيح مسلم (رقم 1159).
(3)
صحيح مسلم (رقم 1162).