المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(6) كِتابُ صَلَاةُ المُسَافِرِينَ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(7) كِتَابُ الجُمْعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌(8) كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(9) كِتَابُ صَلَاةِ العْيِدِينْ

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(10) كتاب صلاة الكسوف

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(11) كتابُ صلاة الأستسقاء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(12) كتابُ الجنائز

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تارك الصلاة

- ‌فائدة

- ‌(13) كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب صدقَةِ الخُلَطاء

- ‌تنبيه

- ‌باب أداء الزكاة وتعجيلها

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة المعشرات

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة الذّهب والفضّة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائده

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌تنبيه

- ‌(14) كتابُ الصيام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صوم التطوع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(15) كِتَابُ الاعتكاف

الفصل: اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا

اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الْجُمُعَة فتقربوا إلى الله بركعتين، قال: فهو أول من جمع حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجمع عند الزوال من الظهر وأظهر ذلك.

‌تنبيه

حرّة بني بياضة قرية على ميل من المدينة، وبياضة بطن الأبصار. ونقيع بالنون، وخضمات. بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة -: موضع معروف.

وقد وردت عدة أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين، منها:

[1921]

- حديث أم عبد الله الدّوسيّة مرفوعاً: "الْجُمُعَةُ وَاجِبةٌ عَلى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيها إِمَامٌ، وَإن لَمْ يَكُونُوا إلَاّ أَرْبَعَة". وفي رواية: "وإنْ لَمْ يَكُونُوا إلِّا ثَلاثَة، رَابعُهُمْ إمَامُهُم".

رواه الدارقطني (1) وابن عدي (2) وضعفاه، وهو منقطع أيضاً.

729 -

[1922]- قوله: قال كثير من المفسرين في قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} إنها نزلت في الخطبة.

هذا رواه ابن أبي شيبة (3) وغيره، عن مجاهد.

[1923]

- وقد روى الدارقطني (4) من حديث أبي هريرة أنه قال: نزلت في

(1) سنن الدارقطني (2/ 8).

(2)

الكامل لابن عدي (2/ 204).

(3)

مصنف ابن أبي شيبة (رقم 8376).

(4)

سنن الدارقطني (1/ 326).

ص: 1000

رفع الصوت وهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة.

وفي إسناده عبد الله بن عامر الأسلمي، وهو ضعيف.

730 -

[1924]- حديث: أن الصحابة انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلاً، وفيهم نزلت: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا

} الآية.

متفق عليه (1) من حديث جابر، وله ألفاظ.

وفي "صحيح أبي عوانة "(2): أن جابرا قال: كنت فيمن بقي.

ورواه الدارقطني (3) بلفظ: فلم يبق إلا أربعون رجلاً.

وإسناده ضعيف، تفرد به علي بن عاصم، وخالف أصحاب حصين فيه.

وروى العقيلي (4) في ترجمة " [أسد]، (5) بن عمرو البجلي " من حديث جابر أيضاً، وزاد فيه: وكان الباقين أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وأبو عبيدة، أو عمار- الشك من أسد بن عمرو.

وبلال، وابن مسعود، وهؤلاء أحد عشر رجلاً.

وأشار العقيلي إلى أن هذا التعديد مدرج في الخبر.

(1) صحيح البخاري (رقم 936)، وصحيح مسلم (رقم 863).

(2)

انظر: إتحاف المهرة (3/ 129/ رقم 2661).

(3)

سنن الدارقطني (2/ 4).

(4)

الضعفاء للعقيلي (1/ 24).

(5)

في "الأصل": (أسيد)، وهو خطأ، والصواب في باقي النسخ.

ص: 1001

قال: ورواه هشيم، وخالد بن عبد الله، عن الشيخ الذي رواه عنه أسد بن عمرو، فلم يذكرا ذلك قال: وهؤلاء قوم يصلون بالحديث، ما ليس منه فتفسد الرواية واستدل به على أن اعتبار الأربعين غير متعيّن؛ لأن العدد المعتبر للابتداء معتبر في الدوام.

وأجيب بالمنع، وباحتمال أنهم عادوا، أو غيرهم فحضروا أركان الخطبة والصلاة.

وصرّح مسلم في روايته: أنهّم انفضوا وهو يخطب. ورجّحها البيهقي (1) على رواية من روى: وهو يصلي.

ويجمع بينهما/ (2): بأن من قال: وهو يصلي؛ أي يخطب مجازا. وقيل: كانت الخطبة إذ ذاك بعد الصلاة.

* حديث: "مَنْ أَدْرَكَ مِن الْجُمُعَة رَكعَةَ فَلْيُصَلِّ إِلَيهَا أُخْرَى ".

تقدم في أواخر "باب صلاة الجماعة".

* حديث: " مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةَ مِنَ الْجُمُعَة، فَقَدْ أَدْرَكها، وَمَنْ أَدْرَك دُون الرَّكْعَةِ صَلَاَّها ظُهْراً أَرْبعاً".

تقدم فيه، وهو في الدارقطني (3) وابن عدي (4).

(1) السنن الكبرى (2/ 182).

(2)

[ق/215].

(3)

سنن الدارقطني (2/ 10 - 11).

(4)

الكامل لابن عدي (1/ 246).

ص: 1002

731 -

[1925]- قوله: روي: أنّ عليا أقام الْجُمُعَة، وعثمان محصور.

مالك (1) والشافعي (2) وابن حبان (3) عنه، بسنده إلى أبي عبيد مولى بن أزهر، قال: شهدت العيد مع علي وعثمان، محصور.

وكأن الزافعي أخذه بالقياس؛ لأنّ من أقام العيد لا يبعد أن يقيم الْجُمُعَة، فقد ذكر سيف في "الفتوح": أنّ مدّة الحصار كانت أربعين يوماً، لكن قال: كان يصلي بهم تارة طلحة، وتارة عبد الرحمن بن عديس، وتارة غيرهما.

* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالناس، ثم ذكر أنه جنب، فذهب فاغتسل

الحديث.

تقدم في "صلاة الجماعة".

* حديث: أن أبا بكر كان يصلي بالنّاس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إلى جنبه

الحديث تقدم فيه.

732 -

[1926]. حديث: أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل الْجُمُعَة إلا بخطبتين.

(1) الموطأ (1/ 161).

(2)

مسند الشافعي (ص 61).

(3)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3600).

ص: 1003

لم أره هكذا.

[1927]

- وفي "الصحيحين"(1) عن ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، يقعد بينهما.

وفي رواية للنسائي (2): كان يخطب الخطبتين قائما.

[1928]

- وفي أفراد مسلم (3) عن جابر بن سمرة: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان

الحديث.

[1929]

- وفي الطبراني (4): عن السائب بن يزيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب للجمعة خطبتين، يجلس بينهما.

فالظاهر: أنه لم يقصد أن هذا اللفظ لفظ حديث ورد، بل هو مأخوذ من الاستقراء بأنه لم ينقل إلا هكذا.

* حديث: "صَلُّوا كمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي".

تقدم في قول عمر. يأتي في آخر الباب.

733 -

[1930]- حديث: أنه خطب يوم الْجُمُعَة، فحمد الله وأثنى عليه.

(1) صحيح البخاري (رقم 920)، وصحيح مسلم (رقم 861).

(2)

سنن النسائي (رقم 1416).

(3)

صحيح مسلم (رقم 862).

(4)

المعجم الكبير (رقم 6661).

ص: 1004

مسلم (1) من حديث جابر في خبر طويل أوله: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه

الحديث.

734 -

[1931]- حديث: أنه كان يواظب على الوصية بالتقوى في خطبته.

لم أر هذا.

[1932]

- وفي "مسند أحمد"(2) عن النعمان بن بشير، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب: "أُنْذِرُكُم النَّارَ أُنْذِرُكم النَّار

" الحديث.

وفي رواية له: سمع أهل السوق صوته.

[1933]

- وعن علي، أو عن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى نعرف ذلك في وجهه، وكأنه نذير قوم.

رواه أحمد (3)، ورجاله ثقات

735 -

[1934]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات، ويذكر الله تعالى.

مسلم (4) من حديث جابر بن سمرة بلفظ: كانت له خطبتان، يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس.

736 -

[9351]- حديث: أنه قرأ في الخطبة سور {ق} .

(1) صحيح مسلم (رقم 867).

(2)

مسند الإِمام أحمد (رقم18398 ، 18399).

(3)

مسند الإمام أحمد (رقم 1437).

(4)

صحيح مسلم (رقم 862).

ص: 1005

مسلم (1) من حديث: أم هشام بنت حارثة - أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها- قالت: ما حفظت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جُمُعَة وهو يقرأبها على المنبر كل جُمُعَة.

وفي الباب:

[1936]

- عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الْجُمُعَة {تَبَارَكَ} وهو قائم يذكرنا بأيام الله. رواه ابن ماجه (2).

[1937]

- وفي رواية لسعيد بن منصور وللشافعي عن عم ر: أنه كان يقرأ في الخطبة {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} (3) ويقطع عند قوله: {مَا أَحْضَرَتْ} .

وفي إسناده انقطاع.

737 -

[1938]- حديث: أنه كان يخطب يوم الْجُمُعَة بعد الزوال.

لم أره هكذا.

[1935]

- وفي "الأوسط"(4) للطبراني من حديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى الْجُمُعَة. وإسناده حسن. وأما الخطبة؛ فلم أره.

[1940]

- لكن في النسائي (5): أنّ خروج الإِمام بعد الساعة السادسة وهو أول الزوال.

(1) وصحيح مسلم (رقم 873).

(2)

سنن ابن ماجه (رقم1111).

(3)

[ق/216].

(4)

المعجم الأوسط (رقم 6443).

(5)

كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة في منازل الحاضرين لصلاة الْجُمُعَة (السنن: رقم 1386).

ص: 1006

ويستنبط من حديث السائب بن يزيد في البخاري (1): أن الخطبة بعد الزوال؛ فإنه ذكر فيه أن التأذين، كان حين يجلس الخطيب على المنبر، فإذا نزل أقام.

738 -

قوله: إِن تقديم الخطبتين على الصلاة في الْجُمُعَة ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم بخلاف العيدين.

أما في الْجُمُعَة؛ فمتواتر عنه صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع.

وأما في العيدين فثابت في "الصحيحين"(2) من:

[1941]

- حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة.

739 -

[1942]- حديث: أنه كان لا يخطب إلا قائما، وكذا من بعده.

مسلم (3) وأبو داود (4) والنسائي (5) من حديث جابر بن سمرة: أنه في صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فمن قال: إنه كان يخطب جالسا فقد كذب.

[9431]

- ولهما (6) عن جابر بن عبد الله: أن النبي في صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما.

(1) صحيح البخاري (رقم 913).

(2)

صحيح البخاري (رقم 963)، وصحيح مسلم (رقم 888).

(3)

صحيح مسلم (رقم 862).

(4)

سنن أبي داود (رقم 1093).

(5)

سنن النسائي (رقم 1417).

(6)

صحيح البخاري (رقم 936)، وصحيح مسلم (رقم 863).

ص: 1007

[1944]

- وعن ابن عمر نحوه، متفق عليه (1).

[1945]

- وقال الشافعي (2): أخبرنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر: أنهم كانوا يخطبون يوم الْجُمُعَة خطبتين قياما، يفصلون بينهما بالجلوس، حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى، فخطب جالسا، وخطب في الثانية قائما.

قال البيهقي (3): يحتمل أن يكون إنما قعد لضعف أو كبر.

740 -

حديث: أنه كان يجلس بين الخطبتين، ومن بعده.

ثبت عنه ذلك رواه مسلم، من حديث جابر بن سمرة.

ولهما عن ابن عمر نحوه، وهو للشافعي عن أبي هريرة كما تقدم جميع ذلك، وتقدم حديث السائب.

[1946]

- ولأحمد (4) وأبي يعلى (5) والبزار (6) من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الْجُمُعَة قائما، ثم يقعد ثم يقوم فيخطب.

لفظ أحمد.

وللبزار: كان يخطب يوم الْجُمُعَة خطبتين، يفصل بينهما بجلسة.

(1) صحيح البخاري (رقم 920)، وصحيح مسلم (رقم 861).

(2)

مسند الشافعي (ص 66).

(3)

السنن الكبرى (3/ 197).

(4)

مسند الإِمام أحمد (رقم 2322).

(5)

مسند أبي يعلى (رقم 2490).

(6)

كشف الأستار (رقم 640).

ص: 1008

741 -

قوله: واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس بينهما.

هو مستفاد من الذي قبله.

واستشكل ابن المنذر إيجاب الجلوس بين الخطبتين، وقال: إن استفيد من فعله فالفعل بمجرده عند الشافعي لا يقتضي الوجوب، ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة الأولى، ولو وجب لم يدلس على إبطال الْجُمُعَة بتركه. والله أعلم.

742 -

[1947]- حديث: " إذاً قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ والإمَامُ يَخْطُب يَوم الْجُمُعَة فَقَدْ لَغَوْتَ".

متفق عليه (1) من حديث أبي هريرة. ولفظ: "والإمَامُ يَخْطُب يَوْمَ الْجُمُعَة" للنسائي (2).

743 -

[1948]- حديث: أن رجلاً دخل صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الْجُمُعَة، فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت، فلم يقبل. وأعاد الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة:"مَاذا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ " قال: حب الله ورسوله، قال:" إنَّك مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ".

(1) صحيح البخاري (رقم 934)، وصحيح مسلم (رقم 851).

(2)

سنن النسائي (رقم 1401).

ص: 1009

ابن خزيمة (1) وأحمد (2) والنسائي (3) والبيهقي (4) من حديث شريك بن أبي نمر عن أنس.

[1949]

- وفي "الصحيحين"(5) من حديثه: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الْجُمُعَة، فقام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال، فذكر حديث الاستسقاء.

744 -

[1950]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كلم قتلة اين أبي الحقيق وسالهم عن كيفية قتله في الخطبة.

البيهقي (6) من طريق عبد الرحمن بن كعب أن/ (7) الرهط الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن أبي الحقيق بخيبر ليقتلوه فقتلوه، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يوم الْجُمُعَة فقال لهم حين رآهم:"أَفْلَحَتِ الْوُجُوه"، فقالوا: أفلح وجهك يا رسول الله. قال: "أقتلتموه؟ " قالوا: نعم. فدعا بالسيف الذي قتل به وهو قائم على المنبر فسله، فقال: "أَجَلْ هَذا طَعَامُه في ذُبَابِ سَيْفِه

" الحديث.

(1) صحيح ابن خزيمة (رقم 1769).

(2)

مسند الإِمام أحمد (رقم 12703).

(3)

السنن الكبرى للنسائي (رقم 5863).

(4)

السنن الكبرى (3/ 221).

(5)

صحيح البخاري (رقم 1013)، وصحيح مسلم (رقم 897).

(6)

السنن الكبرى (3/ 221 - 222).

(7)

[ق/217].

ص: 1010