الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
امرأته سألته عن حلي لها، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؛ قال: نعم.
ورواه الدّارقطني (1) من حديثه مرفوعا، وقال: هذا وهم، والصو اب موقوف.
تنبيه
[2905]
- وروى الدّارقطني (2) من حديث عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: لا بأس بلبس العلي إذا أعطى زكاته.
ويقوِّيه:
[2906]
- ما رواه أبو داود (3) والد الدراقطني (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) من حديث عائشة: أنها دخلت على رسول الله-صلى الله عليه وسلم ، فرأى في يدها فتخات من ورق، فقال "مَا هَذا يَا عَائِشَة؟ " فقالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، قال:"أَتُؤَدِّينَ زكَاتَهُنّ؟! " قالت: لا، قال:"هُوَ حَسْبُكِ مِن النَّار".
وإسناده على شرط الصحيح. وسيأتي عن عائشة: أنها كانت لا تخرج زكاة العلي عن يتامى في حجرها.
ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام.
(1) سنن الدارقطني (2/ 108).
(2)
سنن الدارقطني (2/ 107).
(3)
سنن أبي داود (رقم 1565).
(4)
سنن الدارقطني (2/ 105 - 106).
(5)
مستدرك الحاكم (1/ 389 - 390).
(6)
السنن الكبرى (4/ 139).
1076 -
حديث ابن عمر وعائشة وجابر: أنهم لم يوجبوا الزكاة في الحلى المباح.
[2907]
-مالك في "الموطأ"(1) عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب، فلا يخرج منه الزكاة.
[2908]
- وأما عائشة؛ فرواه مالك (2) والشافعي (3) عنه، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، لهن الحلى فلا تخرج منها الزكاة.
[2909]
- وأما أثر جابر؛ فرواه الشافعي (4): أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمعت رجلًا يسأل/ (5) جابر بن محمد الله عن الحلي؟ فقال: زكاته عاريته.
ورواه البيهقي (6). وروى الدارقطني (7) عن أبي حمزة، وهو ضعيف، عن الشعبي، عن جابر: ليس في الحلى زكاة.
(1) موطأ الإمام مالك (1/ 250).
(2)
موطأ الإمام مالك (1/ 250).
(3)
الأم (2/ 40).
(4)
الأم (2/ 41).
(5)
[ق/354].
(6)
السنن الكبرى (4/ 138).
(7)
سنن الدارقطني (2/ 107).
وفي الباب:
[2910 ، 2911]-عن أنس، وأسماء بنت أبي بكر، رواهما الدارقطني (1) والبيهقي (2).
* * * *
(1) سنن الدارقطني (2/ 109).
(2)
السنن الكبرى (4/ 138).