الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(7) كِتَابُ الجُمْعَةِ
721 -
[1887]- حديث: "مَن تَرَكَ الْجُمُعَة تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ الله عَلَى قَلْبِه".
أحمد (1) والبزار وأصحاب "السنن"(2) وابن حبان (3) والحاكم (4) من حديث أبي الجعد الضمري. وصححه ابن السكن من هذا الوجه، ولفظ ابن حبان:"مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَة ثَلاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُو مُنَافِقٌ".
وأبو الجعد؛ قال الترمذي (5). عن البخاري: لا أعرف اسمه، وكذا قال أبو حاتم. وذكره الطبراني في (الكنى) من "معجمه"(6).
وقيل: اسمه أذرع، وقيل: جنادة، وقيل: عمرو، وبه جزم أبو أحمد، ونقله عن خليفة وغيره. وقال البخاري: لا أعرف له إلا هذا. وذكر له البزار حديثا آخر (7). وقال: لا نعلم له إلا هذين الحديثين. وأورده بقي بن مخلد أيضًا (8).
(1) مسند الإِمام أحمد (15498).
(2)
سنن أبي داود (رقم1052) ، وسنن النّسائيّ (رقم 1369) ، وسنن الترمذي (رقم500) ، وسنن ابن ماجه (رقم1125).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 258).
(4)
مستدرك الحاكم (1/ 280).
(5)
السنن (2/ 373).
(6)
المعجم الكبير (ج22/ رقم916،915، 917، 918).
(7)
هو حديث: "لا تُشَدّ الرِّحَالُ إلَاّ إلى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ"، كما في البدر المنير (4/ 584).
(8)
انظر؛ الإصابة (7/ 65).
وفي الباب:
[1888]
- عن جابر بلفظ: "مَنْ تَرَك الْجُمُعَة ثَلاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، طُبَعَ عَلى قَلْبِه".
رواه النّسائيّ (1) وابن ماجه (2) وابن خزيمة (3) والحاكم (4). وقال الدارقطني: إنه أصح من حديث أبي الجعد، واختلف في حديث أبي الجعد على أبي سلمة فقيل: عنه، هكذا، وهو الصحيح، وقيل: عن أبي هريرة، وهو وهم. قاله الدارقطني في "العلل".
[1889]
- وهو في "الأوسط"(5) من طريق أبي معشر، عن محمَّد بن [عمرو](6) ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقال: تفرد به حسان بن إبراهيم عن أبي معشر، ورواه أحمد (7) والحاكم (8) من حديث أبي قتادة.
وإسناده حسن، إلَاّ أنّه اختُلف فيه على أسيد بن أبي أسيد راويه، عن عبد الله ابن أبي قتادة، فقيل: عنه، عن عبد الله، عن أبيه، وقيل: عنه، عن عبد الله عن جابر.
(1) السنن الكبرى للنسائي (رقم 1657).
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 1126).
(3)
صحيح ابن خزيمة (رقم 1856).
(4)
مستدرك الحاكم (1/ 292).
(5)
المعجم الأوسط (رقم 2828).
(6)
في "الأصل": (عمر) والتصويب من "م" و "ب" ، و "د".
(7)
مسند الإِمام أحمد (رقم 14559).
(8)
مستدرك الحاكم (1/ 292).
وصححّ الدارقطني طريق جابر، وعكس ابن عبد البر.
[1890]
- وأبو نعيم في "المعرفة"(1) من حديث أبي عبس بن جَبْر.
[1891]
- والطبراني (2) من حديث أسامة، وفيه جابر الجعفي. ومن حديث ابن أبي أوفى.
[1892]
- ورواه أبو بكر بن علي المروزي في "كتاب الْجُمُعَة" له، من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن عمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَة ثَلاثًا طَبَعَ الله عَلَى قَلْبِه، وَجَعَل قَلْبَه قَلْبَ مُنَافِقٍ".
وأخرجه أبو يعلى أيضًا. ورواته ثقات، وصحّحه ابن المنذر.
[1893]
- وفي "الموطأ"(3) عن صفوان بن سليم، قال مالك: لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَة ثَلاثَ مِرَارٍ مِنْ غَيْر/ (4) عُذْرٍ وَلا عِلِّةِ، طَبَع الله عَلَى قَلْبِه".
واستشهد له الحاكم (5) بما:
[1894]
- رواه من حديث أبي هريرة بلفظ: "ألا هَلْ عَسَى أَنْ يَتَّخِذَ أَحَدُكُم الصبَّة مِنَ الْغَنَم عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَو مِيلَيْن فَيَرْتَفِعَ، حتَّى تَجِيءَ الْجُمُعَة فَلا يَشْهَدهَا، ثُمّ يُطْبَعُ عَلَى قَلْبِه".
(1) معرفة الصحابة (5/ 2976/ رقم 6930).
(2)
المعجم الكبير (رقم 422).
(3)
موطأ الإِمام مالك (1/ 111).
(4)
[ق/211].
(5)
مستدرك الحاكم (1/ 292).
وفي إسناده معدي بن سليمان، وفيه مقال (1).
[1895]
- وعند أحمد (2) والطبراني (3) من حديث حارثة بن النعمان نحوه.
[1896]
- وعند الطبراني في ""الأوسط" (4) من حديث ابن عمر نحوه أيضًا.
[1897]
- وروى أبو يعلى (5) عن ابن عباس: "مَن تَرَكَ الْجُمُعَة ثلاثَ جُمَعٍ مَتَوَالِيَاتٍ، فَقَدْ نَبَذَ الإِسلامَ وَرَاءَ ظَهْرِه". رجاله ثقات.
وفي الباب:
[1898]
- حديث سعيد بن المسيب، عن جابر مرفوعاً:"إن الله افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَة في شَهْرِكُم هَذا، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِخْفَافًا بِهَا وَتَهَاوُنًا، [أَلا] (6) فَلا جَمَعَ الله شَمْلَهُ، أَلَا وَلا بَارَكَ الله لَهُ، ألَا وَلا صَلاةَ لَهُ".
أخرجه ابن ماجه (7). وفيه عبد الله البلوي، وهو واهي الحديث.
وأخرجه البزار من وجه آخر، وفيه علي بن زيد بن جدعان، قال الدارقطني: إن الطريقين كلاهما غير ثابت. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث واهي الإسناد.
(1) بل قال فيه أبو زرعة كما في الجرج والتعديل (8/ 438) -: "فقال: واهي الحديث يحدث عن بن عجلان بمناكير".
وقال ابن حبان في كتاب المجروحين (3/ 40).: "كان ممن يروي المقلوبات عن الثقات، والملزقات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد".
(2)
مسند الإِمام أحمد (5/ 433 - 434).
(3)
المعجم الكبير (رقم 3229، 3230).
(4)
المعجم الأوسط (رقم 338).
(5)
مسند أبي يعلى (2712).
(6)
ما بين المعقوفتين من "م" و "ب".
(7)
سنن ابن ماجه (رقم 1127).
722 -
[1899]- حديث أنس: أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الْجُمُعَة بعد الزوال.
البخاري (1) بلفظ: حين تميل الشمس.
وعند الطبراني في "الأوسط"(2) عنه: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنقيل.
وفي رواية لمسلم (3): كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء.
*حديث: "صَلّوا كمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي".
تقدم في الأذان وغيره.
723 -
قوله: لم تقم الْجُمُعَة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين إلا في موضع الإقامة، ولم يقيموا الْجُمُعَة إلَاّ في موضع واحد، ولم يجمعوا إلا في المسجد الأعظم، مع أنهم أقاموا العيد في الصحراء والبلد للضعفة وقبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة، وما كانوا يصلون الْجُمُعَة ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها.
(1) صحيح البخاري (رقم 904).
(2)
المعجم الأوسط (رقم 8088).
(3)
في هامش "الأصل": "أي من حديث سلمة بن الأكوع". وهو كذلك، انظر: صحيح مسلم (رقم860).
ذكر هذا مفرَّقًا، وكلّ هذه الأشياء المنفية مأخذُها بالاستقراء، فلم يكن بالمدينة مكان يجمع فيه إلا مسجد المدينة، وبهذا صرّح الشافعي كما سيأتي، مع أنَّه قد ورد في بعض ما يخالف ذلك، وفي بعض ما يوافقه أحاديث ضعيفة يحتجّ بها الخصوم، وليست بأضعف من أحاديث كثيرة احتجّ بها أصحابنا، منها:
[1900]
- حديث علي: "لَا جُمُعَة وَلا تَشْرِيقَ إلَاّ في مِصْر"(1).
ضعفه أحمد.
* وحديث عبد الرحمن بن كعب: في تجميع أسعد بن زرارة بهم في [نقيع](2) الخضمات.
سيأتي.
[1901]
- وحديث الترمذي (3) من طريق رجل من أهل قباء، عن أبيه. وكان من الصحابة- قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الْجُمُعَة من قباء.
فيه هذا المجهول.
[1902]
. ومن حديث أبي هريرة: "الْجُمُعَة عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِه".
ضعفه أحمد والترمذي (4). وله شاهد من حديث أبي قلابة مرسل.
رواه البيهقي (5).
(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 5059)، والسنن الكبرى للبيهقي (3/ 179) وأحاديث علي بن الجعد للبغوي (رقم هـ 299) من قول علي رضي الله عنه.
(2)
في "الأصل": (بقيع) بالموحدة في أوله، وهو تصحيف، وصوابه في "م" و"ب".
(3)
سنن الترمذي (رقم 501).
(4)
سنن الترمذي (رقم 501).
(5)
السنن الكبرى (3/ 176).
والأحاديث التي تقدمت في أول الباب، فيها ما يؤخذ منه ذلك أيضاً.
[1903]
- وروى البيهقي في "المعرفة"(1) عن مغازي ابن إسحاق وموسى بن عقبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ركب من بني عمرو بن عوف في هجرته إلى المدينة، مر علي بن ي سالم وهي قرية/ (2) بين قباء والمدينة، فأدركته الْجُمُعَة فصلى فيهم الْجُمُعَة، وكانت أول جُمُعَة صلاها حين قدم.
ووصله ابن سعد من طريق الواقدي بأسانيد له، وفيه: أنهم كانوا حينئذ مائة رجل.
[1954]
- وذكر عبد الرزاق في "مصنفه"(3) عن ابن جريج: أنه صلى الله عليه وسلم جمع في سفر، وخطب على قوس.
[1905]
- وروى عبد الرزاق (4) أيضاً: أن عمر بن عبد العزيز كان متبديا بالسويداء في إمارته على الحجاز، فحضرت الْجُمُعَة، فهيئوا له مجلسا من البطحاء، ثم أذن بالصلاة، فخرج فخطب وصلى ركعتين وجهر، وقال: إن الإِمام يجمع حيث كان.
[1906]
- وروى البيهقي في "المعرفة "(5) من طريق جعفر بن برقان: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي: انظر كل قرية أهل قرار،
(1) معرفة السنن والآثار (2/ 465).
(2)
[ق/212].
(3)
مصنف عبد الرزاق (رقم 5182).
(4)
مصنف عبد الرزاق (رقم 5147).
(5)
معرفة السنن والآثار (2/ 466).
وليسوا بأهل عمود ينتقلون فامِّر عليهم أميرا، ثم مُرْه فليجمع بهم.
وقال ابن المنذر في ""الأوسط" (1): روينا عن ابن عمر: أنه كان يرى أهل المياه من مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب ذلك عليهم.
وساقه موصولا.
[1907]
- وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة: أن عمر- رضي الله عنه كتب إليهم: أن جمعوا حيث ما كنتم.
724 -
قوله: قال الشافعي: ولا يجمع في مصر وإن عظم، ولا في مساجد إلا في مسجد واحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده، لم يفعلوا إلا كذلك. انتهى.
[1908]
- وروى ابن المنذر، عن ابن عمر أنه كان يقول: لا جُمُعَة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإِمام.
[1909]
- وروى أبو داود في "المراسيل "(2) عن بكير بن الأشج (3): أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده صلى الله عليه وسلم يسمع أهلها تاذين بلال، فيصلون في مساجدهم.
زاد يحيي بن يحيي في روايته: ولم يكونوا يصلون في شيء من تلك المساجد إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) الأوسط (4/ 26).
(2)
مراسيل أبي داود (رقم 15).
(3)
في "الأصل": (بكير والأشج) وهو خطأ، وفي "م " و"ب" على الصواب.