الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه
حمل بعضهم هذا على أنه كان يلبسها في الحرب، وقد وقع عند ابن أبي شيبة من:
[2143]
- طريق حجاج، عن ابن عمر، عن أسماء: أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت: كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يلبسها إذا لقي العدو أو جمع.
ورواه النسائي (1) من طريق أخري.
[2144]
- وروى الطبراني (2) من حديث النهي عن المكلف بالديباج، وفي إسناده محمَّد بن جحادة، عن أبي صالح، عن عبيد بن عمير. وأبو صالح هو مولى أم هانئ، مضعف.
[2145]
- وروى البزار (3) من حديث معاذ بن جبل: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير، فقال:"لَه طَوْقٌ مِنْ نَارٍ".
وإسناده ضعيف.
814 -
[2146]- حديث علي: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث، أو أوبع.
مسلم (4) من حديث عمر، لا من حديث علي.
(1) السنن الكبرى للنسائي (رقم 9619).
(2)
المعجم الأوسط (رقم 1672)، والمعجم الصغير (رقم 42).
(3)
مسند البزار (رقم 2659).
(4)
صحيح مسلم (رقم 2069)(15).
* حديث: "حُرَّم لِبَاسُ الْحريرِ والذَّهَبِ عَلى ذُكُورِ أُمَّتِي".
أبو داود والنسائي من حديث أبي موسى، وتقدم في "الأواني".
815 -
[2147]- حديث حذيفة: نهانا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن لبس الحرير، وأن نجلس عليه.
متفق عليه (1) إلا أن مسلما: لم يذكر الجلوس، لكن له (2) عن علي: النهى عن الجلوس على المياثر.
816 -
[2148]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير في حكة كانث بهما.
متفق عليه (3) عن أنس.
وفي مسلم: أن ذلك كان في السفر.
وزعم المحب الطبري انفراده بها، وعزاه إليهما ابن الصلاح، وعبد الحق (4) والنووي (5).
817 -
[2149]- قوله: وفي بعض الروايات: أن الزبير وعبد الرحمن
(1) صحيح البخاري (رقم 5837)، وصحيح مسلم (رقم 2073)(5).
(2)
صحيح مسلم (رقم 2078).
(3)
صحيح البخاري (رقم2919 ، 2920)، وصحيح مسلم (رقم 2076)(24).
(4)
في الأحكام الوسطى (4/ 182) معزُوًّا إلى مسلم وحده.
(5)
المجموع (4/ 381).
شكيا القمّل في بعض الأسفار فرخص لهما.
متفق عليه (1) أيضاً من حديث أنس.
818 -
قوله: لا يشترط السفر في ذلك على الأصح؛ لإطلاق الخبر. انتهى.
وقد ثبت التقييد بذلك في "صحيح مسلم" وترجم عليه البخاري: الحرير في الحرب.
وقال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام": كأن منشأ الخلاف اختلاف الرِّوايات في ذكر السَّفر وعدم ذكره ،
…
إلى أن قال: ويتعين اعتبار القيد في الرِّواية، ويجب اعتباره في الحكم؛ لأنه وصف عُلِّق الحكم به، ويمكن أن يكون معتبرًا فلا يلغى. والله أعلم.
وقد أبعد من جعل ذلك في خصائص عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام.
819 -
[2150]- حديث أبي هريرة: أصابنا مطر في يوم عيد، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد.
أبو داود (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4)، وإسناده ضعيف.
(1) صحيح البخاري (رقم 2920)، وصحيح مسلم (رقم2076)(26).
(2)
سنن أبي داود (رقم1160).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 1313).
(4)
مستدرك الحاكم (1/ 295).
820 -
*حديث: روي أنه - صلي الله عليه وسلم - لم يوكب في عيد ولا جنازة.
تقدم في "الْجُمُعَة" وأنه لا أصل له.
821 -
[2151]- حديث: روي أنه - صلي الله عليه وسلم - كتب إلى عمرو بن حزم [لما](1) ولاه البحرين أن عجل الأضحى وأخر الفطر، وذكر الناس.
الشافعي (2) عن إبراهيم بن محمَّد، عن أبي الحويرث، به. وهذا مرسل.
قلت: وضعيف أيضاً. وقال البيهقي: لم أر له أصلاً في حديث عمرو بن حزم.
[2152]
- وفي "كتاب الأضاحي "/ (3) للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن المعلي بن هلال، عن الأسود بن قيس، عن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر، والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح.
822 -
[2153]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - كان يخرج في العيد إلى المصلى فلا يبتدئ إلَاّ بالصّلاة.
متفق على صحته (4) من حديث أبي سعيد.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، وهو في "م" و"ب" و"د".
(2)
مسند الشافعي (ص 74) وفيه: " أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران .. "
(3)
[ق/ 234].
(4)
صحيح البخاري (رقم956)، وصحيح مسلم (رقم 889).
823 -
[2154]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - لم يتنفل قبل العيد ولا بعدها.
متفق عليه (1) من حديث ابن عباس.
[2155]
- وروى ابن ماجه (2) والحاكم (3) وأحمد في "مسنده"(4) من حديث أبي سعيد نحوه وزاد: فإذا قضى صلاته.
وفي لفظ (5): إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.
[2156]
- وروى الترمذي (6) عن ابن عمر نحوه، وصححه. وهو عند أحمد (7) وا لحاكم (8).
وله طريق أخرى عند الطبراني في "الأوسط"(9) لكن فيه: جابر الجعفي، وهو متروك.
[2157]
- وأخرج البزار (10) من حديث الوليد بن سريع، عن علي، في قصة له: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها، فمن شاء فعل، ومن شاء ترك.
(1) صحيح البخاري (رقم 989)، وصحيح مسلم (رقم 884).
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 1293).
(3)
مستدرك الحاكم (1/ 297).
(4)
مسند الإِمام أحمد (رقم 11226، 11355).
(5)
هذا لفظ ابن ماجه (رقم 1293).
(6)
سنن الترمذي (رقم 537).
(7)
مسند الإِمام أحمد (رقم 5212).
(8)
مستدرك الحاكم (1/ 295).
(9)
الصعجم الأوسط (رقم 6651).
(10)
مسند البزار (رقم 487).
ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد: أن النفي إنما وقع [على](1) الصلاة في المصلى.
824 -
قوله: لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها.
هذا مما أختلفت فيه الرواية والعمل:
[2158]
- فأسند البيهقي (2) عن جماعة منهم؛ أنس: أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإِمام.
[2159]
- وروى أحمد (3) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: "لا صَلاةَ يَوْمَ الْعِيد قَبْلَها وَلا بَعْدَها".
825 -
[2160]-حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا.
البخاري (4) إلا قوله: "ويأكلهن وترا"، فذكرها تعليقاً بلفظ: ويأكلهن أفرادًا.
ووصلها أحمد في "مسنده"(5) والإسماعيلي وابن حبان (6) والحاكم (7).
(1) ما بين المعقوفتين من "ب"، وفي "الأصل" و "م" (عن) وهو تصحيف في "د":(في).
(2)
السنن الكبرى (3/ 303).
(3)
مسند الإِمام أحمد (6688).
(4)
صحيح البخاري (رقم 953).
(5)
مسند الإِمام أحمد (رقم 12268).
(6)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2814).
(7)
مستدرك الحاكم (1/ 294).
وفي الباب: عن بريدة:
826 -
[2161]- حديث بريدة: كان النبي- صلي الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي.
أحمد (1) والترمذي (2) وابن حبان (3) وابن ماجه (4) والدارقطني (5) والحاكم (6) والبيهقي (7).
وصححه ابن القطان (8).
قال الترمذي: وفي الباب: عن علي، وأنس.
قلت: فحديث أنس سيأتى بعده.
[2162]
- وحديث علي: رواه الترمذي أيضاً، والعقيلي (9) وقال: إسناده غير محفوظ.
[2163]
- ورواه أيضاً (10) عن ابن عمر وضعفه.
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 352).
(2)
سنن الترمذي (رقم 542).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2812).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 1756).
(5)
سنن الدارقطني (2/ 45).
(6)
مستدرك الحاكم (1/ 294).
(7)
السنن الكبرى (3/ 283).
(8)
بيان الوهم والإيهام (5/ 355 - 356).
(9)
الضعفاء (2/ 168).
(10)
الضعفاء للعقيلي (3/ 173).
[2164]
- ورواه البزار (1) عن أبي سعيد.
[2165]
- وذكره الشافعي (2) مرسلاً عن صفوان بن سليم، وسعيد بن المسيب وموقوفاً على عروة.
827 -
[2166]- حديث روى أنس: أنه لا يطعم في عيد الأضحى، حتى يرجع، ويطعم في عيد الفطر قبل الخروج إلى الصلاة.
قلت: لم أره عن أنس، وهو في الطبراني (3) عن ابن عباس.
828 -
[2167]- حديث ابن عباس: أنه - صلي الله عليه وسلم - صلى العيدين ثم خطب بلا أذان ولا إقامة.
متفق عليه (4). ورواه أبو داود (5) وابن ماجه (6).
[2168]
- ورواه مسلم (7) من حديث جابر بن سمرة. واتفقا عليه (8) عن جابر ابن عبد الله.
(1) كشف الأستار (652).
(2)
مسند الشافعي (ص 74).
(3)
المعجم الكبير (رقم 11296).
(4)
صحيح البخاري (رقم 959، 960)، وصحيح مسلم (رقم 886).
(5)
سنن أبي داود (رقم 1147).
(6)
سنن ابن ماجه (رقم 1274).
(7)
صحيح مسلم (رقم 887).
(8)
صحيح البخاري (رقم 960، 961)، وصحيح مسلم (رقم 886).
829 -
[2169]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأوله سبعا، وفي الثانية خمسا.
الترمذي (1) وابن ماجه (2) والدارقطني (3) وابن عدي (4) والبيهقي (5) من حديث كثيو بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده.
وكثيو ضعيف؛ وقد قال البخاري (6) والترمذي (7): إنه أصح شيء في هذا الباب.
وأنكر جماعةٌ تحسينه (8) على الترمذي.
[2170]
- ورواه أحمد (9) وأبو داود (10) وابن ماجه (11) والدارقطني (12) من
(1) سنن الترمذي (رقم 536).
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 1172).
(3)
سنن الدارقطني (2/ 48).
(4)
الكامل لابن عدي (6/ 58) ترجمة (كثير بن عبد الله بن عمرو).
(5)
السنن الكبرى (3/ 286).
(6)
العلل الكبير للترمذي (1/ 288).
(7)
سنن الترمذي (2/ 416) وعبارته: "حديث جد كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي عليه السلام".
(8)
[ق/ 235].
(9)
مسمد الإِمام أحمد (6688).
(10)
سنن أبي داود (رقم 1151، 1152).
(11)
سنن ابن ماجه (رقم 1178).
(12)
سنن الدارقطني (2/ 48).
حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وصححه أحمد، وعلي (1)، والبخاري فيما حكاه الترمذي (2).
[2171]
- ورواه (3) أيضاً من حديث عائشة. وفيه: ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عنها.
وذكر الترمذي في "العلل"(4) أن البخاري ضعفه، وفيه اضطراب، عن بن لهيعة مع ضعفه؛ قال مرة:، "عن عقيل" ومرة "عن خالد بن يزيد" وهو عند الحاكم (5)، ومرة:"عن يونس" وهو في "الأوسط"(6)؛ فيحتمل أن يكون سمع من الثلاثة، عن الزهري. وقيل عنه، عن أبي الأسود، عن عروة.
وقيل: عنه، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وهو عند أحمد (7). وصحح الدارقطني في "العلل"(8) أنه موقوف.
[2172]
- ورواه ابن ماجه (9) من حديث سعد القرظ.
[2173]
-ذكره هـ ابن أبي حاتم في "العلل "(10) عن أبي واقد الليثي، وقال:
(1) في هامش "الأصل": "أي ابن المديني".
(2)
العلل الكبير (1/ 288).
(3)
الدارقطني (2/ 46).
(4)
العلل الكبير (1/ 289).
(5)
مستدرك الحاكم (1/ 298).
(6)
المعجم الأوسط للطبراني (3115).
(7)
مسند الإِمام أحمد (رقم 8679).
(8)
علل الدارقطني (9/ 46).
(9)
سنن ابن ماجه (رقم 1277).
(10)
العلل لابن أبي حاتم (1/ 207).
عن أبيه: إنه باطل.
[2174]
- ورواه البزار (1) من حديث عبد الرحمن بن عوف، وصحح الداراقطني (2) إرساله.
[2175]
- ورواه البيهقي (3) عن ابن عباس، وهو ضعيف.
[2176]
- ورواه الدارقطني (4) والبزار من حديث ابن عمر مثله، وفيه فرج بن فضالة وهو ضعيف.
وقال أبو حاتم (5): هو خطأ.
وروى العقيلي: عن أحمد أنه قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع.
وقال الحاكم (6): الطرق إلى عائشة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة فاسدة.
وفي الباب:
[2177 ، 2178]- عن أبي جعفر عن علي مرفوعاً، رواه عبد الرزاق (7).
وعن ابن عباس موقوفاً، رواه ابن أبي شيبة (8)
(1) مسند البزار (رقم 1023).
(2)
العلل للدارقطني (4/ 285).
(3)
السنن الكبرى (3/ 289).
(4)
سنن الدارقطني (2/ 48 - 49).
(5)
العلل لابن أبي حاتم (1/ 172).
(6)
مستدرك الحاكم (1/ 298).
(7)
المصنف لعبد الرزاق (رقم 5678).
(8)
المصنف لابن أبي شيبة (رقم5701 ، 5702 ، 5704 ، 5705).