الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه
احتجّ به الرّافعي على أنّ القصر أفضل من الإتمام.
ويدل له:
[1880]
- حديث ابن عمر مرفوعًا: "إنّ الله يحبَ أن تُؤتَى رُخَصُه، كَما يَكْرَهُ أن تُؤتَى مَعْصِيَتُه".
أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"(1).
وفي الباب:
[1881_1883]- عن أبي هريرة (2) ، وابن عباس (3) ، وعائشة (4) أخرجها ابن عدي.
716 -
قوله: إنّه صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين والَى بينهما، وترك الرّواتب بينهما.
هو مستفاد من حديث جابر في مسلم.
وفي عدة أحاديث: أنَّه لم يسبح بين صلاتي الجمع، ولا على أثر واحدة منهما، منها حديث أسامة في "الصّحيحين".
[177 - 1884]- قوله: إنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإقامة بينهما.
(1) صحيح ابن خزيمة (رقم 950) ، صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2742، 3568).
(2)
الكامل لابن عدي (3/ 354) ترجمة سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري.
(3)
لم أجده في الكامل، وهو عند ابن حبان في صحيحه (الإحسان/ رقم 354).
(4)
الكامل لابن عدي (5/ 63) ترجمة "عمر بن عبيد البصري".
لم أر فيه الأمر بالإقامة، وإنما في حديث أسامة أنه: أقام، ولم يسبح بينهما.
718 -
قوله: إن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة، فمنها من هو بجنب المسجد، ومنها ما هو بخلافه، قال: فلعله حين جمع بالمطر لم يكن في البيت الملاصق. انتهى.
وتبعه النووي في "شرح المهذب"(1) فقال: كان بيت عائشة إلى المسجد، ومعظم البيوت بخلافه.
وهذا يحتاج إلى نقل، وقد وجد النقل بخلافه:
[1885]
- ففي "الموطأ"(2) عن الثقة عنده: أن الناس/ (3) كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يصلون فيها الْجُمُعَة، وكان المسجد يضيق عن أهله.
وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد، ولكن أبوابها شارعة في المسجد.
719 -
قوله: المشهور أنه لا جمع بالمرض والخوف والوحل؛ إذ لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم جمع بهذه الأشياء مع حدوثها في عصره.
قلت: يمكن أن يستفاد من قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته، كما هو في "الصحيح"، وكما تقدم للطبراني: أراد التوسع على أمته؛ فإن مقتضاه الجمع
(1) المجموع للنووي (4/ 319).
(2)
لم أجده في الموطأ.
(3)
[ق/210].
عند كل مشقة، وقد أمر المستحاضة بالجمع، وجمع ابن عباس للشغل.
720 -
[1886]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر.
متفق عليه، وهو في "الموطأ" (1) دون قوله:(ولا مطر) فتفرد بها مسلم.
واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث، بل المشهور من
غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر، وقد تقدم الكلام عليه.
(1) موطأ الإمام مالك (1/ 144).