الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا سياق ابن حبان. وظاهره: أن الضمير في قوله: "عن جده " يعود على عباد، فيكون الحديث من مسند الزبير؛ لأنه هو الذي يمكنه أن يسمع النبي-صلى الله عليه وسلم في تلك الحال.
[2454]
- ورواه الحاكم في "الإكليل" من حديث أبي أسيد، وفي إسناده ضعف.
[2455]
- ورواه ثابت السرقسطي في "غريبه" من طريق الزهري، عن عر وة، مرسلاً.
[2456]
- ورواه الحاكم في "المستدرك"(1) والطبراني (2) والبيهقي (3) من حديث ابن عباس.
وفي إسناد البيهقي أبو شيبة الواسطي، وهو ضعيف جداً. وفي إسناد الحاكم معلي بن عبد الرحمن، وهو متروك. وفي إسناد الطبراني حجاج، وهو مدلس.
رواه الثلاثة: عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس.
تنبيه
صاحبته: هي زوجته/ (4) جميلة بنت أبي أخت عبد الله بن أبي بن سلول.
927 -
[2457]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن ينزغ عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم.
(1) مستدرك الحاكم (3/ 195).
(2)
المعجم الكبير (رقم 12094).
(3)
السنن الكبرى (4/ 15).
(4)
[ق/260].
أبو داود (1) وابن ماجه (2) من حديث ابن عباس. وفي إسنادهما ضعف؛ لأنه من رواية عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير عنه، مما حدث به عطاء يعوإلاختلاط.
وفي الباب:
[2458]
- عن جابر قال: رمي رجل بسهم في صدره فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (3) بإسناد على شَرط مسلم
بم حديث الصلاة على الحسن.
يأتي آخر الباب.
928 -
[2459]- حديث روي أنه في- صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الله لَا يَرُدُّ دَعْوَةَ ذِي الْشَيْبةِ المُسْلِم".
هذا الحديث ذكره الغزالي في "الوسيط "(4) والإمام في "النهاية"، ولا أدري من خَرّجه.
[2460]
- وعند أبي داود (5) من حديث أبي موسى الأشعري: "إنّ مِنْ إِجْلال الله إكرامُ ذِي الشَّيْبةِ الْمُسْلِم". وإسناده حسن.
(1) سنن أبي داود (رقم 3134).
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 1515).
(3)
سنن أبي داود (رقم 3132).
(4)
الو سيط؛ للغزالي (2/ 381).
(5)
سنن أبي داود (رقم 4843).
[2461]
- وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات"(1) بهذا اللفظ من حديث أنس، ونقل عن ابن حبان: أنّه لا أصل لَه، ولم يصيبا جَميعاً.
وله الأصل الأصيل من حديث أبي موسى واللوم فيه على ابن الجوزي أكثر؛ لأنه خرج على الأبواب.
[2462]
- وفي النسائي (2) من حديث طلحة مرفوعاً: "لَيْسرَ، أَحَدٌ أفضلُ عِنْدَ الله مِن مِؤمِنٍ يُعَمرُ في الإسْلامِ يَكثُرُ تَكئيرُهُ وَتَسْبِيحُهُ وتَهْلِيلُه وَتَحمِيده".
929 -
[2463]- حديث سمرة بن جندب: أن النبي-صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.
متفق (3) على صحته، وسماها مسلم في روايته: أمّ كعب.
930 -
[2464]- حديث أنس: أنّه قام في جنازة رجل عند رأسه، وفي جنازة امرأة عند عجيزتها، فقيل له: هل كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم يقوم عند رأس الرجل، وعند عجيز المرأة؛ فقال: نعم.
(1) الموضوعات لابن الجوزي (1/ 182، 183).
(2)
السنن الكبرى (رقم 10674، 10675).
(3)
صحيح البخاري (رقم 1313)، وصحيح مسلم (رقم 964).
أبو داود (1) والترمذي (2) وابن ماجه (3) من حديثه، نحو هذا، وفيه: أنّه كبر أربع تكبيرات.
931 -
[2465]- حديث: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعاً، وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى.
الشافعي (4) عن إبراهيم بن محمَّد، عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر بهذا، ورواه الحاكم (5) من طريقه.
[2466]
- وروى الطبراني في "الأوسط"(6) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً:"صَلّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْل والنَّهَارِ، الصغِيرِ وَالكَبِيرِ وَالدَّنِيء وَالأَمِيرِ أَرْبعاّ". تفرد به عمرو بن هاشم البيروتي، عن ابن لهيعة.
[2467]
- وروى الترمذي (7) وابن ماجه (8) من حديث ابن عباس: أن النبي-صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
(1) سنن أبي داود (رقم 3194).
(2)
سنن الترمذي (رقم 1034).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 1494).
(4)
مسند الشافعي (ص 358).
(5)
مستدرك الحاكم (1/ 358).
(6)
المعجم الأوسط (رقم 2336) وفيه: "والذّكر والأنثى" بدل "والدني والأمير".
(7)
سنن الترمذي (رقم 1026).
(8)
سنن ابن ماجه (رقم 1495).
وفي إسنادهما إبراهيم بن عثمان، وهو أبو شيبة ضعيف جداً.
قلت:
[2468]
- وفي البخاري (1) والنسائي (2) والترمذي (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) عن ابن عباس: أنّه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، وقال: إنها سنة.
فهذا يؤيد رواية أبي شيبة. ورواه أبو يعلى في "مسنده"(6) من حديث ابن عباس.
وزاد: وسورة.
قال البيهقي (7): ذكر السورة غير محفوظ.
وقال النووي (8): إسناده صحيح.
[2469]
- وروى ابن ماجه (9) من حديث أم شريك، قا لت: أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وفي إسناده ضعف يسير (10).
(1) صحيح البخاري (رقم 1335).
(2)
سنن النسائي (رقم 1988).
(3)
سنن الترمذي (رقم 1027).
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1371، 1372).
(5)
مستدرك الحاكم (1/ 358).
(6)
مسند أبي يعلى (رقم 2661).
(7)
السنن الكبرى (4/ 38).
(8)
المجموع (5/ 189).
(9)
سنن ابن ماجه (رقم 1496).
(10)
يشير إلى وجود شهر بن حوشب في إسناده، وشهر حسن الحديث إذا لم يخالف، وهذا هو التحقيق في مرتبته، ولذلك حسنه البوصيري.
وأما التكبير؛ فتقدم فيه حديث أنس.
[2470]
- وفي "الصحيحين"(1) عن/ (2) ابن عباس بلفظ: صلى على قبر وكبر أربعا.
[2471]
- وعن جابر في الصلاة على النجاشي: أنّه كبر أربعا.
[2472]
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، نحوه. وروى ابن ماجه (3) من طريق سلمة بن كلثوم، عن الأوزاعي، أخبرني يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعاً، ثم أتى القبر من قبل رأسه، فحثا فيه ثلاثا.
قال ابن أبي داود: ليس في الباب أصح منه، وسلمة ثقة من كبار أصحاب الأوزاعي، والأحافى يث الصحاح وردت في الصلاة على القبر.
932 -
[2473]- قوله: ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أكثر من أربع.
مسلم (4) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا
أربعا، وأنه كبر خمسا، فسألته فقال: كان النبي-صلى الله عليه وسلم يكبرها.
[2474]
- ولأحمد (5) عن حذيفة: أنه صلى على جنازة فكبر خمسا.
(1) صحيح البخاري (رقم، 1336، 1333، 1334)، وصحيح مسلم (رقم 951، 1952، 1954)، من حديث ابن عباس، وجابر وأبي هريرة. رضي الله عنهم.
(2)
[ق/261].
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 1565).
(4)
صحيح مسلم (رقم 957).
(5)
مسند الإمام أحمد (5/ 406).
وفيه: أنه رفعه.
[2475]
- وروى ابن عبد البر (1) من طريق عثمان بن أبي زرعة، قال: توفي أبو سريحة الغفاري، فصلى عليه زيد بن أرقم، فكبر عليه أربعا.
وروى البخاري في "صحيحه"(2) عن علي: أنه كبر على سهل بن حنيف.
زاد البرقاني في "مستخرجه": ستًّا.
وكذا ذكره البخاري في "تاريخه"(3) وسعيد بن منصور.
[24777]
- ورواه ابن أبي خيثمة من وجه آخر، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن معقل، فقال: خمسا.
[2478]
- وعنه: أنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا. رواه البيهقي (4): وقال: إنه غَلط؛ لأنّ أبا قتادة عاش بعد ذلك.
قلت: وهذه علة غير قادحة؛ لأنه قد قيل: إن أبا قتادة مات في خلافة علي، وهذا هو الراجح.
[2479]
- وروى سعيد بن منصور، من طريق الحكم بن عتيبة، أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمساً وستاً وسبعا.
[2480]
- وذكره ابن أبي حاتم في "العلل"(5) من حديث محمَّد بن
(1) التمهيد لابن عبد البر (6/ 336).
(2)
صحيح البخاري (رقم 4002).
(3)
التاريخ الكبير (4/ 97).
(4)
السنن الكبرى (4/ 36 - 37).
(5)
علل ابن أبي حاتم (1/ 356 - 357).
مسلمة أنه قال: السنة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ أم القرآن في نفسه، ثم يدعوا ويخلص الدعاء للميت، ثم يكبر ثلاثاً، ثم يسلم وينصرف، ويفعل من وراءه ذلك.
قال: سألت أبي عنه؛ فقال: هذا خطأ، إنما هو حبيب بن مسلمة.
قلت:
[2481]
- حديث حبيب في "المستدرك"(1) من طريق الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أنه أخبره رجال من أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم أنّ السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يصلى على النبي-صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث، ثم يسلم تسليماَ خفيَّا. والستة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه.
قال الزهري: سمعه ابن المسيب منه، فلم ينكره. قال: وذكرته لمحمد بن سويد فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة.
933 -
قوله: وا لأربع أولى لاستقرار الأمر عليها، واتفاق الصحابة.
أما استقرار الأمر:
[2482]
- فروى الحاكم (2) من حديث أنس: كبرت الملائكة على آدم أربعا، وكبر أبو بكر على النبي-صلى الله عليه وسلم أربعا، وكبر عمر على أبي بكر أربعا، وكبر صهيب
(1) مستدرك الحاكم (1/ 360).
(2)
مستدرك الحاكم (1/ 385).
على عمر أربعا، وكبر الحسن بن علي على علي أربعا، وكبر الحسين على الحسن أربعا.
قلت: وفيه موضعان منكران؛ أحدهما: أن أبا بكر كبر على النبي-صلى الله عليه وسلم، وهو يشعر بأن أبا بكر أئم النّاس في ذلك، والمشهور أنهم صلوا على النبي-صلى الله عليه وسلم أفرادًا كما سيأتي.
والثاني: أن الحسين كبر على الحسن، والمعروف أنّ الذي أمّ في الصلاة عليه سعيد بن العاص/ (1)، كما سيأتي.
قال الحاكم:
[2483]
- وله شاهد من حديث ابن عباس. وأخرجه (2)، وفيه الفرات بن سلمان (3)، ولفظه: آخر ما كبر رسول الله-صلى الله عليه وسلم على الجنائز أربعا. فذكره، قال الحاكم: ليس من شرط الكتاب.
ورواه البيهقي (4) من طريق عكرمة، عن ابن عباس. وقال: تفرد به النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف.
وروى هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة.
وقال الأثرم (5).
(1)[ق/ 262].
(2)
مستدرك الحاكم (1/ 356).
(3)
وثقة أحمد، وقال أبو حاتم: لا بأس به، محله الصدق، صالح الحديث. انظر: الكامل لابن عدي (6/ 25)، والجرح والتعديل (7/ 80).
(4)
السنن الكبرى (4/ 37).
(5)
الجرح والتعديل (8/ 103).
[2484]
- رواه محمَّد بن معاوية النيسابوري، عن أبي المليح، عن ميمون بن مهران، عت ابن عباس، وقد سالت أحمد عنه، فقال: محمَّد هذا روى أحاديث موضوعة، منها هذا. واستعظمه أبو عبد الله، وقال: كان أبو المليح [أتقى الناس](1) وأصح حديثا من أن يروي مثل هذا.
وقال حرب عن أحمد: هذا الحديث إنما رواه محمَّد بن زياد الطّحّان، وكان يضع الحديث.
[2485]
- وروى ابن الجوزي في "الناسخ والمنسوخ" له من طريق ابن شاهين (2)، بسنده إلى ابن عمر، وفيه: زافر بن سليمان. رواه عن أبي العلاء عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر.
كذا قال "وخالفه غيره ولا يثبت فيه شيء.
ورواه الحارث بن أبي أسامة (3) عن جعفر بن حمزة، عن فرات بن السائب، عن ميمون بن مهرأن، عن ابن عمر، نحوه.
وأما إتفاق الصحابة على ذلك:
[2486]
- فقال [علي](4) بن الجعد (5) ، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: إنّ عمر قال؛ كل ذلك قد كان؛ أربعا،
(1) في "ب": (أتقى الله) ولا معنى له، وفي "م":(أتقي الله).
(2)
الناسخ والمنسوخ لابن شاهين (ص 272/ رقم 295).
(3)
بغية الباحث (رقم 269).
(4)
ما بين المعقوفتين من "م" و"ب".
(5)
حديث علي بن الجعد للبغوي (رقم 95).
وخمساً، فاجتمعنا على أربع. رواه البيهقي (1).
ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن شعبة.
[2487]
- وروى البيهقي أيضا (2)، عن أبي وائل، قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم[أربعا، وخمسا، وستا، وسبعا](3). فجمع عمر أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم فأخبر كل رجل منهم، بما رأى، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات، ومن طريق إبراهيم النخعي: اجتمع أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم بيت أبي مسعود، فأجمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع.
[2488]
- وروى (4) بسنده إلى الشعبي: صلى ابن عمر على زيد بن عمر وأمّه أم كلثوم بنت علي فكبر أربعا، وخلفه ابن عباس، والحسين بن علي، وابن الحنفية بن علي.
قال: وممن روينا عنه الأربع: ابن مسعود وأبو هريرة وعقبة بن عامر والبراء ابن عازب وزيد بن ثابت وغيرههم.
[2489]
- وروى ابن عبد البر في "الاستذكار"(5) من طريق أبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة، عن أبيه قال* كان النبي-صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا، وخمسا، وسبعا، وثمانيا، حتى جاء موت النجاشي، فخرج إلى المصلى وصف الناس وراءه وكبر عليه أربعا، ثم ثبت النبي-صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله عز وجل.
(1) السنن الكبرى (4/ 37).
(2)
السنن الكبرى (4/ 38).
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، وأثبته من "م" و "ب" و"د".
(4)
السنن الكبرى (الموضع السابق).
(5)
الاستذكار لابن عبد البر (8/ 239).
[2490]
- وروى ابن أبي شيبة (1) والطحاوي (2) والدارقطني (3) من طريق عبد خير، قال: كان علي يكبر على أهل بدر ستاَّ وعلى الصحابة، خمسا، وعلى سائر المسلمين أربعا.
*حديث جابر: أن النبي-صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بأم القرآن.
تقدم من رواية الشافعي، وفيه بقية طرقه.
* حديث: "صَلّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصلِّي".
متفق عليه من حديث مالك بن الحويرث وقد مضى.
* حديث: "لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيّ".
تقدم في كيفية الصلاة في "صفة الصلاة".
[2491]
- وقال الشافعي (4): أخبرني مطرف، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل من الصحابة: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه، ثم/ (5) يصلي على النبي-صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًّا.
(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 11454).
(2)
شرح معاني الآثار (1/ 497).
(3)
سنن الدارقطني (2/ 73).
(4)
مسند الشافعي (ص 359).
(5)
[ق/263].
وأخرجه الحاكم (1) وقد تقدم من وجه آخر. وضعّفت رواية الشافعي بمطرف (2)، لكن قَوَّاها البيهقي بما رواه في "المعرفة"(3) من طريق عبيد الله ابن أبي زياد الرصافي، عن الزهري، بمعنى رواية مطرف.
[2492]
- وقال إسماعيل القاضي في كتاب "الصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم"(4): حدثنا محمَّد بن المثنى، [قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال] (5): حدثنا معمر، عن الزهري، سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب، قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبي-صلى الله عليه وسلم ، ثم يخلص الدعاء للميت، حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(6) عن محمَّد بن يحيى، عن عبد الرزاق عن معمر به.
ورجال هذا الإسناد مخرفي لهم في "الصحيحين"، وقال الدارقطني: وهم فيه عبد الواحد بن زياد، فرواه عن معمر، عن الزهري، عن سهل بن سعد
934 [2493]- حديث: "إذَا صَلَّيتُم عَلَى الْمَيِّتِ فَأخْلِصُوا لَه الدعَاء".
(1) مستدرك الحاكم (1/ 360).
(2)
هو مطرف بن مازن الكناني، ضعّفه بعض الأئمة جداً، انظر: تعجيل المنفعة (1/ 404).
(3)
معرفة السنن والآثار (3/ 169).
(4)
كتاب الصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم (رقم 94). وما بين المعقوفتين منه.
(5)
في هامش "الأصل" ما نصه: (بياض بالأصل، ولعلّه عبد الأعلى أو محمَّد بن جعفر)، والصواب ما أثبته من مصدر العزو.
(6)
منتفى ابن الجارود (رقم 540).
أبو داود (1) وابن ماجه (2) وابن حبان (3) والبيهقي (4) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ابن إسحاق، وقد عنعن، لكن أخرجه ابن حبان (5) من طريق أخرى عنه، مصرحاً بالسماع.
935 -
[2494]-حديث عوف بن مالك صلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه "اللَّهُمّ اغْفِرْ لَهُ وارْحَمْه
…
" الحديث بتمامه.
مسلم (6) وزاد فيه: "وَأَذخِلْه الْجَنَّةَ
…
". ورواه الترمذي (7) مختصرا.
936 -
[2495]- حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال صلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: "اللهُمّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا،
…
" الحديث.
(1) سنن أبي داود (رقم 3199).
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 1497).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3076).
(4)
السنن الكبرى (4/ 40).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3077).
(6)
صحيح مسلم (رقم 963).
(7)
سنن الترمذي (رقم 1025).
أحمد (1) وأبو داود (2) والترمذي (3) وابن ماجه (4) وابن حبان (5) والحاكم (6) قال: وله شاهد صحيح. فرواه من حديث أبي سلمة، عن عائشة نحوه. وأعله الترمذي (7) بعكرمة بن عمار، وقال: إنّه يهم في حديثه.
وقال ابن أبي حاتم (8): سألت أبي عن حديث يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ فقال: الحفاظ لا يذكرون أبا هريرة، إنما يقولون: أبو سلمة، عن النبي-صلى الله عليه وسلم مرسلاً، ولا يوصله بذكر أبي هريرة، إلَّا غير متقن، والصحيح أنّه مرسل.
قلت: روي عن أبي سلمة على أوجه.
[2496]
- ورواه أحمد (9) والنسائي (10) والترمذي (11) من حديث أبي إبراهيم الأشهل، عن أبيه، مرفوعاً، مثل حديث أبي هريرة.
(1) مسند الإمام أحمد (5/ 299، 308، 368).
(2)
سنن أبي داود (رقم 3201).
(3)
سنن الترمذي (رقم 1024).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 1498).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3073).
(6)
مستدرك الحاكم (1/ 359، 359).
(7)
في الموضع السابق.
(8)
علل ابن أبي حاتم (1/ 354، 357).
(9)
مسند الإمام أحمد (رقم 17543، 17544، 17545).
(10)
سنن النسائي (رقم 1986).
(11)
سنن الترمذي (رقم 1024).