المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صدقة الخلطاء - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(6) كِتابُ صَلَاةُ المُسَافِرِينَ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(7) كِتَابُ الجُمْعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌(8) كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(9) كِتَابُ صَلَاةِ العْيِدِينْ

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(10) كتاب صلاة الكسوف

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(11) كتابُ صلاة الأستسقاء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(12) كتابُ الجنائز

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تارك الصلاة

- ‌فائدة

- ‌(13) كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب صدقَةِ الخُلَطاء

- ‌تنبيه

- ‌باب أداء الزكاة وتعجيلها

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة المعشرات

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة الذّهب والفضّة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائده

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌تنبيه

- ‌(14) كتابُ الصيام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صوم التطوع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(15) كِتَابُ الاعتكاف

الفصل: ‌باب صدقة الخلطاء

‌باب صدقَةِ الخُلَطاء

* حديث أنس وابن عمر وغيرهما: "لايُفَرّق بَينَ مُجْتَمَعٍ، وَلا يُجْمَعُ بَين مُتَفَرِّقٍ".

تقدّما.

وقوله: "وغيرهما": أراد به حديث عمرو بن حزم، وهو في حديثه الطويل وحديث سعد لآتي، إن صح.

1016 -

[2737]- حديث: سعد بن أبي وقاص: "لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفَرَّق، وَلا يُفَرّق بَينَ مُجْتَمَعٍ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. وَالْخَلِيطَانِ مَاجتمعا في الْحَوْضِ والْفَخلِ والرَّاعِي".

وفي رواية: "الرَّعْي" بدل "الرَّاعِي".

الدارقطني (1) والبيهقي (2) من رواية ابن لهيعة، عن يحيي بن سعيد، عن السائب بن يزيد: صحبت سعد بن أبي وقاص، وسمعته ذات يوم يقول: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم "لا يُفَرّق

". فذكره.

[قال البيقهي: أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة، وترك الاحتجاج بما ينفرد به](3).

(1) سنن الدارقطني (2/ 104).

(2)

السنن الكبرى (4/ 106).

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، واستدركته من "م" و"ب" و"د".

ص: 1305

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1) سالت أبي عنه؟ فقال: هذا حديث باطل، ولا أعلم أحدًا رواه [غير](2) ابن لهيعة.

قلت: وقد بين الخطيب/ (3) في "المدرج"(4) سبب وهم ابن لهيعة فيه،

فذكر: عن أبي عبيد القاسم بن سلام، عن أبي الأسود النّضر بن عبد الجبار،

قال: لَم يسمع ابن لهيعة من يحيى بن سعيد شيئًا، إنّما كان يرويه من كتابه.

وروى عن سعيد بن أبي مريم أيضًا أنّه قال: لم يسمع ابن ل في عة من يحيى شيئًا، ولكن كتب إليه، فكان فيما كتب إليه يحيي هذا الحديث، يعني حديث السّائب ابن يزيد: صحبت سعد بن أبي وقاص كذا كذا سنةَ، فلم أسمعه يحدِّث عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم إلّا حديثًا واحدًا، وكتب يحيى بن سعيد بعده:"لا يُفَرّق بَيْنَ مُجْتَمَعٍ، وَلا يُجْمَعُ بَيْن مُتَفَرِّقٍ"، فظن ابن لهيعة أنّه من حديث سعد، وإنما هذا كلام مبتدأ من المسائل التي كتب بها إليه.

وقال ابن معي (5) هذا الحديث باطل، وإنما هو من قول يحيى بن سعيد، هكذا حدث به الليث بن سعد، عن يحيي بن سعيد من قوله.

1017 -

[2738]- حديث: "لازَكَاةَ في مَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الْحَوْل".

(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 218 - 219).

(2)

في "الأصل": (عن) وهو خطا، والمثبت من "م" و"ب" و"د".

(3)

[ق/ 287].

(4)

الفصل للوصل المدرج (1/ 338 - 343).

(5)

الفصل للوصل المدرج (1/ 341 - 342).

ص: 1306

أبو داود (1) وأحمد (2) والبيهقي (3) من رواية الحارث، وعاصم بن ضمرة، عن علي والدارقطني (4) من حديث أنس، وفيه حسان بن سياه، وهو ضعيف وقد تفرد به ثابت.

[2739]

وابن ماجه (5) والدارقطني (6) والبيهقي (7) والعقيلي في "الضعفاء (8) وفيه حارثة بن أبي الرّجال، وهو ضعيف.

[2740]

ورواه الدارقطني (9) والبيهقي (10) من حديث ابن عمر، وفيه إسماعيل بن عياش.

وحديثه أهل الشّام ضعيف، وقد رواه ابن نمير ومعتمر وغيرهما، عن شيخه فيه، وهو عبيد الله بن عمر الرّاوي له، عن نافع فوقفه، وصحّح الدراقطني في "العلل" الموقوف، وله طريق أخرى تذكر بعد.

1018 -

حديث عمر: اعتد عليهم يالسخلة.

(1) سنن أبي داود (رقم 1573).

(2)

مستند الإمام أحمد (1/ 148).

(3)

السنن الكبرى (4/ 95 ، 103).

(4)

سنن الدراقطني (2/ 91).

(5)

سنن ابن ماجة (رقم 1792).

(6)

سنن الدراقطني (2/ 91).

(7)

السنن الكبرى (4/ 95 ، 103).

(8)

الضعفاء العقيلي (1/ 289).

(9)

سنن الدارقطني (2/ 90).

(10)

السنن الكبري (4/ 103).

ص: 1307

[2741]

- وعن علي: اعتد عليهم بالكبار والصغار.

أما قول عمر، فتقدم.

وأما قول علي، فلم أره.

[2742]

- وقد روى الخطابي في "غريبه"(1) من طريق عطية، عن ابن عمر: أنّ عليًّا بعث إلى عثمان بصحيفة فيها: لا تأخذوا من الزخة ولا النخّة شيئاّ.

قال الخطابي: الزخة: أولاد الغنم. والنخة: أولاد الإبل.

قلت: وهذا معارض لما ذكر عن علي، لكن إسناده ضعيف.

1019 -

[2743]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لَيسَ في مَالِ الْمُسْتَفِيد زَكَاةٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيه الْحَوْل".

الترمذي (2) والدارقطني (3) والبيهقي (4) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، مثله.

ولفظ الترمذي: "مَنِ اسْتَفَادَ مَالَا فَلا زَكَاةَ عَلَيْه حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل".

وعبد الرحمن ضعيف، قال الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف.

وكذا قال البيهقي، وابن الجوزي (5) وغيرهما.

وروى الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني،

(1) غريب الحديث للخطابي (2/ 176 - 177).

(2)

سنن الترمذي (رقم 631).

(3)

سنن الدارقطني (2/ 90).

(4)

السنن الكبرى (4/ 104).

(5)

العلل المتناهية (2/ 76).

ص: 1308

عن مالك، نافع عن ابن عمر نحوه، قال الدارقطني: الحنيني ضعيف، والصحيح عن مالك موقوف.

[2744 - 2746]- وروى البيهقي (1) عن أبي بكر، وعلي، وعائشة، موقوفا عليهم مثل ما ري عن ابن عمر، قال: والاعتماد في هذا، وفي الذي قبله على الآثار عن أبي بكر وغيره.

قلت: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة. والله أعلم.

1020 -

[2747]- حديث: "في سَائِمَة الْغَنَمِ الزّكَاةِ".

البخاري (2). حديث أنس بلفظ: "وَفِي/ (3) صَدَقَةِ الْغَنَمِ في سَائِمَتِهَا، أَرْبَعِين إِلَىِ عِشْرينَ وَمِائَة شَاةٍ".

وقد ذكره المصُنِّف بعد قليل، من حديث أنس وفي رواية أبي داود (4): "في سَائِمَةِ الْغَنَمِ إذَا كَانَتْ

". فذكره، وما اقتضاه كلام الرافعي من مغايرة حديث أنس له مردود.

قال ابن الصّلاح: أحسب أنّ قول الفقهاء والأصوليين: في سائمة الغنم الزكاة اختصار منهم. انتهى.

(1) السنن الكبرى (4/ 103).

(2)

صحيح البخاري (رقم 1454).

(3)

[ق/ 288].

(4)

سنن أبي داود (رقم 1567).

ص: 1309

[2748]

- ولأبي داود (1) والنسائي (2) من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعا:"فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٌ .... " الحديث.

1021 -

[2749]- حديث: "لَيسَ في الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ".

الدارقطني (3) من حديث ابن عباس. وفيه سوار بن مصعب، وهو متروك، عن ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.

ورواه من وجه (4) آخر عنه، وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف،

[2750]

- ومن حديث جابر إلا أنه [قال](5): "لَيْسَ في الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ".

وضعّف البيهقي إسناده.

[2751]

- ورواه موقوفا (6)، وصححه من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إلا أنه قال:"الإبِلِ" بدل "الْبَقَر"، وإسناده ضعيف أيضا.

قال البيهقي (7): وأشهر من ذلك:

[2752]

- ما روي مرفوعا وموقوفا، من حديث أبي إسحاق عن الحارث، وعاصم عن علي:"لَيْسَ في الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْء".

(1) سنن أبي داود (رقم 1575).

(2)

سنن النسائي (رقم 2449).

(3)

سنن الدارقطني (2/ 103).

(4)

المصدر السابق.

(5)

ما بين المعقوفتين من "م" و "ب" و "د".

(6)

السنن الكبرى (4/ 116).

(7)

المصدر السابق.

ص: 1310

قال البيقهي: رواه النّفيليّ عن زهير بالشّك في وقفه أو رفعه، ورواه أبو بدر عن زهير مرفوعا، ورواه غير زهير عن أبي إسحاق موقوفا. انتهى.

وهو عند داود (1) وابن حبان (2).

وصحّحه ابن القطان (3) على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة، وعدم التّعليل بالوقف والرفع.

1022 -

[2753]- حديث: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم قال: "فَدَيْن الله أَحَقّ بالقّضَاءِ".

متفق (4) علي صحته من حديث ابن عباس: أن امرأة أتت رسول الله-صلى الله عليه وسلم، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر

؟ الحديث.

وله طرق فيهما وألفاظ مختلفة.

في رواية: جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج

(5).

وفي روايه للنسائي (6): [إن أبي مات](7) ولم يحج. وسيأتي في "الصيام".

(1) سنن ابن داود (رقم 1572).

(2)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم

(3)

بيان الوهم والإيهام (5/ 285).

(4)

صحيح البخاري (رقم 1953)، وصحيح مسلم (رقم 1148).

(5)

صحيح البخاري (رقم 6699).

(6)

سنن النسائي (رقم 2639).

(7)

في "الأصل": (إن أُمِّي ماتت) ، والمثبت من "م" و "ب" و "د" و "سنن النسائي".

ص: 1311

1023 -

[2754]- حديث: روي أنه في صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ وَلِى يَتِيمًا فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلا يَتْرُكْه حَتّى تَأْكُلَه الصَّدَقَةُ".

الترمذي (1) والدارقطني (2) والبيهقي (3) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عبد الله بن عمرو به. وفي إسنادهم المثنى بن الصباح، وهو ضعيف. وقد قال الترمذي: إنما يروى من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه. انتهى.

وقال مهنا: سألت أحمد عنه؟ فقال: ليس بصحيح، يرويه المثنى، عن عمرو.

ورواه الدارقطني (4) من حديث أبي إسحاق الشيباني، أيضا عن عمرو بن شعيب، لكن رواه عنه مندل بن عليّ، وهو ضعيف. ومن حديث العرزمي، عن عمرو. والعرزمي ضعيف متروك.

ورواه ابن عدي (5) من طريق عبد الله بن علي، وهو الإفريقي، وهو ضعيف.

وقال الدارقطني في "العلل" رواه حسين المعلم، عن مكحول، عن عمرو ابن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. ورواه ابن عيينة، عن عمرو بن

(1) سنن الترمذي (رقم 641).

(2)

سنن الدارقطني (2/ 110).

(3)

السنن الكبرى (6/ 2).

(4)

سنن الدارقطني (2/ 110).

(5)

الكامل لابن عدي (7/ 146).

ص: 1312

دينار، عن عمرو بن شعيب، عن عمر. لم يذكر ابن المسيب، وهو أصح.

قلت: واياه عَنَي التّرمذي.

1024 -

[2755]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".

الشافعي (1) عن عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك/ (2) به مرسلا.

ولكن أكّده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا.

وفي الباب:

[2756]

- أنس مرفوعًا: "اتَّجِرُوا في مَالِ الْيَتَامَى لا تَأْكُلهَا الزَّكَاة". رواه الطبراني في "الأوسط"(3) في ترجمة "علي بن سعيد".

[2757]

- وروى البيهقي (4) من حديث سعيد بن المسيب، عن عمر، موقوفا عليه، مثله.

وقال: إسناده صحيح.

[2758]

- وروى الشافعي (5) عن ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر موقوفا أيضا.

(1) مسند الشافعي (ص204).

(2)

[ق/289].

(3)

المعجم الأوسط (رقم 4152).

(4)

السنن الكبرى (4/ 107).

(5)

مسند الشافعي (ص204).

ص: 1313

[2759]

- وروى البيهقي (1) من طريِق شعبة، عن حميد بن هلال سمعت: أبا محجن أو ابن محجن. وكان خادماّ لعثمان بن أبي العاص. قال: قدم عثمان بن أبي العاص على عمر فقال له عمر: كيف متجر أرضك، فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه؟ قال: فدفعه إليه.

[2760]

- وروى أحمد بن حنبل (2) من طريق معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر نحوه.

[2761]

- ورواه الشافعي (3) عن ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا أيضا.

[2762]

- وروى مالك في "الموطأ"(4) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة تليني وأخاّ لي يتيمًا في حجرها، وكانت تخرج من أموالنا الزكاة.

[2763]

- وروى الدارقطني (5) والبيهقي (6) وابن عبد البر (7) ذلك من طرق عن علي بن أبي طالب، وهو مشهور عنه.

(1) السنن الكبرى (4/ 107).

(2)

لم أجده، بل لم أجد للحكم بن أبي العاص رواية عن عمر في المسند.

(3)

مسند الشافعي (ص 204).

(4)

موطأ الإمام مالك (1/ 251).

(5)

سنن الدارقطني (2/ 110).

(6)

السنن الكبرى (4/ 107).

(7)

الاستذكار، لابن عبد البر (9/ 82).

ص: 1314