الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحارث عن علي، فذكره.
وكذا رواه أبو حنيفة. ولو صح عنه لم يكن فيه حجة؛ لأنّ الحسن بن عمارة متروك.
[2873]
- وروى الدارقطني (1) من حديث محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي-صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذا حين بعثه إلى اليمن، أن يأخذ من كل أربعين دينارًا دينارًا
…
الحديث.
تنبيه
الحديث الذي أوردناه من أبي داود معلولٌ؛ فإنه قال: حدثنا سليمان بن داود المصري، حدّثنا ابن وهب، حدّثنا جرير بن حازم - وسمى آخر. عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي.
ونبّه ابن المواق على علة خفيّة فيه، وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق، فقد رواه حفّاظ أصحاب ابن وهب: سحنون، وحرملة، ويونس وبحر بن نصر، وغيرهم، عن ابن وهب، عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، فذكره.
قال ابن المواف: الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود؛ فإنه وهم في إسقاط رجل.
1065 -
قوله: فبحساب ذلك.
أسنده زيد بن حبان الرّقي، عن أبي إسحاق بسنده.
(1) سنن الدارقطني (2/ 95 - 96).
[2874]
- وروى الدارقطني (1) من طريق عبد الله/ (2) ومحمد ابني أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن أبيهما، عن جدهما، فذكر قصة الورق.
1066 -
قوله: غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم في عصره صلى الله عليه وسلم هو أربعة، فأخذوا واحدًا من هذه، وواحدا من هذه وقسموهما نصفين، وجعلوا كل واحد درهما. يقال: فعل ذلك في زمن بني أمية، ونسبه الماوردي إِلى فعل عمر.
قلت: ذكر ذلك أبو عبيد في كتاب "الأموال"، ولم يعين الذي فعل ذلك.
[2875]
- وروى ابن سعد في "الطبقات"(3) في ترجمة "عبد الملك بن مروان" قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه قال: ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم سنة خمس وسبعين، وهو أول من أحدث ضربها، ونقش عليها.
قلت: وقد بسطت القول بذلك في "كتاب الأوائل".
(1) كذا عزاه الحافظ ابن حجر إلى الدارقطني، وهو خَطأٌ، وإنّما جَاءت عبارةُ (وَرُي مثلُه من طريق؟) ذُكر قَبلها الدّارقطني، وذلك في سيالتى كلامِ لابن حزم في المحلّي (6/ 13) نقلَه عنه ابن الملقِّن في البدر المنير (5/ 561) فظنّ الحافَظُ أنّ الطّريق المساقة عند الدّارقطني المسمّى في السّياق ، وليس كذلك.
(2)
[ق/301].
(3)
الطبقات الكبرى (5/ 177).