الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته، لكي يحسن ظنه بربه (1).
[2360]
- وعن سوار بن معتمر (2): قال لي أبي: حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حَسَنُ الظّن به.
897 -
[2361]- قوله: استحب بعض التابعين قراءة سورة الرعد إنتهي.
والمبهم المذكور هو أبو الشعثاء جابر بن زيد صاحب ابن عباس، أخرجه أبو بكر المروزي في كتاب "الجنائز" له وزاد: فإن ذلك تخفيف عن الميت، وفيه أيضاً عن الشعبي قال: كانت الأنصار يستحبون أن يقرءوا عند الميت سورة البقرة.
وأخرج المستغفري في "فضائل القرآن": أثر أبي الشعثاء المذكور نحوه.
898 -
[2362]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - أغمض أبا سلمة لما مات.
مسلم (3) من رواية أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ، ثم قال: "إنّ الرُّوحَ إذا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ
…
" الحديث.
فائدة
[2363]
- روى ابن ماجه (4) عن شداد بن أوس مرفوعاً: "إذا حَضَرتُم مَوتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصْرَ؛ فَإِنَّ الْبَصَر يَتْبَعُ الرُّوحَ، وَقُولُوا خَيْراً".
(1) أخرجه في كتابه حسن الظن بالله (ص40/ رقم30).
(2)
حسن الظن بالله، لابن أبي الدنيا (ص40/ رقم 29).
(3)
صحيح مسلم (رقم920).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم1455).
وأخرجه أيضاً أحمد (1) والحاكم (2) وا لطبراني في "الأوسط"(3) والبزار (4)، وفيه قزعة بن سويد.
9899 -
[2364]- حديث: أنه لما توفي - صلي الله عليه وسلم - سجي ببرد حبرة.
متفق عليه (5) من حديث عائشة.
وفي الباب:
[2365]
- حديث جابر: جيء بأبي يوم أحد وقد مثل به، فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سُجِّي بثوب .... الحديث (6).
900 -
حديث/ (7): أنّ غسله - صلي الله عليه وسلم - تولاه علي والفضل بن عباس، وأسامة بن زيد يناول الماء والعباس واقفٌ ثَمَّ.
قال ابن دحية (8): لم يختلف في أنّ الذين غسلوه علي والفضل، واختلف في العباس وأسامة وقثم وشقران. انتهى.
(1) مسند الإِمام أحمد (رقم 17136).
(2)
مستدرك الحاكم (1/ 352).
(3)
المعجم الأوسط (رقم1015).
(4)
مسند البزار (رقم 3478).
(5)
صحيح البخاري (رقم 1241) وصحيح مسلم (رقم 942).
(6)
صحيح البخاري (رقم 1293)، وصحيح مسلم (رقم 2471).
(7)
[ق/250].
(8)
في كتاب التنوير- كما في البدر المنير (5/ 201).
[2366]
-فأما علي، فروى ابن ماجه (1) والحاكم (2) والبيهقي (3) من حديث علي قال: غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت، فلم أر شيئاً.
[1367]
- وأما الفضل بن عباس وغيره، فروى أحمد (4) من حديث ابن عباس: أن عليا أسند رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إلى صدره وعليه قميصه، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي، وكان أسامة بن زيد وصالح مولاه يصبان الماء.
وفي إسناده حسين بن عبد الله، وهو ضعيف.
[2368]
- وروى عبد الرزاق (5) وابن أبي شيبة (6) والبيهقي (7) من حديث ابن جريج: سمعت محمَّد بن علي أبا جعفر يقول: غسل النبي- صلى الله عليه وسلم ثلاثاً بالسدر، وغسل وعليه قميص، وغسل من بئر يقال لها: الغرس بقباء كانت لسعد بن خيثمة، وكان يشرب منها، وولي سفلته علي، والفضل يحتضنه، والعباس يصب الماء، فجعل الفضل يقول: أرحني قطعت وتيني.
وهو مرسل جيد.
[2369]
- وروى الطبراني في الأوسط (8) في ترجمة "أحمد بن يحيي
(1) سنن ابن ماجه (رقم 1467).
(2)
مستدرك الحاكم (1/ 362، 3/ 59).
(3)
السنن الكبرى (3/ 388، 4/ 53).
(4)
مسند الإِمام أحمد (رقم 2357).
(5)
مصنف عبد الرزاق (رقم 6077).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (7/ 429/ رقم 37032).
(7)
السنن الكبرى (3/ 395).
(8)
لم أجده في مطبوعة المعجم الأوسط بعد بحث، وقد أخرج أبو يعلى في مسند (رقم 4962) عن عائشة في حديث طويل: أن عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد يصب عليه الماء. وسيأتي ذكر من غسل النبي صلى الله عليه وسلم عند المصنف.
الحلواني"، عن الحسن بن علي قال: غسل النبي - صلي الله عليه وسلم - علي والفضل بن العباس وكان أسامة بن زيد يصب عليه الماء.
[2370]
- وروى البزار (1) من طريق يزيد بن بلال، قال: قال علي: أوصى النبي أن لا يغسله أحد غيري. الحديث.
[2371]
- وروى ابن المنذر في "الأوسط" عن أبي بكر: أنه أمرهم، أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم بنو أبيه، وخرج من عندهم.
901 -
[2372]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم غُسل في قميص.
الشافعي (2)، عن مالك، عن جعفر بن محمَّد عن أبيه بهذا.
[2373]
- وروى ابن ماجه (3) والحاكم (4) والبيهقي (5) من حديث علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة عن أبيه، قال: لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم معاذ من الداخل: لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصه
…
وقد تقدم حديث ابن عباس وأبي جعفر قبل.
(1) مسند البزار (رقم 925).
(2)
مسند الشافعي (ص 356).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 1466).
(4)
مستدرك الحاكم (1/ 354، 362).
(5)
السنن الكبرى (3/ 387 - 388).
[2374]
- وروى أبو داود (1) وابن حبان (2) والحاكم (3) عن عائشة، قالت: لما أرادوا أن يغسلوا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قالوا: ما ندري أنجرّده من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، ثم كلمهم مكلَّم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه
…
الحديث.
وفي رواية لابن حبان (4): فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب.
[2375]
- وروى الحاكم (5) عن عبد الله بن الحارث قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم علىٌّ وعلى يد علي خرقة يغسله فأدخل يده تحت القميصى يغسله والقميص عليه.
*حديث علي: أنّ النبي - صلي الله عليه وسلم -قال: "لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيّتٍ".
تقدم في "شروط الصلاة".
902 -
[2376]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - قال للواتي غسلن ابنته: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَواضِعَ الْوُضُوءِ مِنْهَا".
متفق عليه (6) من حديث أم عطية، واسمها نسيبة.
(1) سنن أبي داود (رقم3141).
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6627).
(3)
مستدرك الحاكم (3/ 59 - 60).
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6628).
(5)
لم أجده، ولا ذكره في إتحاف المهرة في مسند (عبد الله بن الحارث)، انظر:(6/ 564 - 570).
(6)
صحيح البخاري (رقم 1253)، وصحيح مسلم (رقم 939).
903 -
[2377]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال "افْعَلُوا بِمَيّتِكُم مَا تَفْعَلُونَ بِعَرُوسِكُمْ
…
".
هذا الحديث ذكره الغزّالي في "الوسيط"(1): بلفظ: "افْعَلُوا بِمَوْتَاكُمْ مَا تَفْعَلُونَ بِأَحْيَائِكمْ".
وتعقَّبه ابنُ الصَّلاح بقوله: بعثت عنه فلم أجده ثابتا/ (2).
وقال أبو شامة في "كتاب السِّواك": هذا الحديث غير معروف.
انتهى.
[2378]
- وقد روى ابن أبي شيبة (3)، عن محمَّد بن أبي عدي، عن حميد، عن بكر هو بن عبد الله المزني، قال: قدمت المدينة فسالت عن غسل الميت؟ فقال بعضهم: اصنع بميتك كما تصنع بعروسك، غير أن لا تجلو.
وأخرجه أبو بكر المروزي في كتاب "الجنائز" له وزاد فيه: فدلوني علي بني ربيعة فسألتهم، فذكره
…
وقال: غير أن لا تنور. وإسناده صحيح، لكن ظاهره الوقف.
[2379]
- وأصحّ من ذلك ما في "الصحيحين"(4) عن أم عطية: لما غسلنا ابنة النبي في صلى الله عليه وسلم مشطناها.
(1) الو سيط، للغز الي (2/ 369).
(2)
[ق/ 251].
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10926).
(4)
تقدم.
[2380]
- وروى البيهقي (1) عن عائشة تحليقا، أنها قالت: علام تنصون ميتكم.
قال البيهقي: أي تسرحون شعره، وكأنها كرهت ذلك إذا سرحه بمشط ضيق الأسنان. كذا قال! وقد وصله عبد الرزاق (2) وأبو عبيد في "غريب الحديث" (3) من طريق إبراهيم النخعي: أن عائشة رأت امرأة تكدرت رأسها، تمشي فقالت علام تنصون ميتكم.
فكأنها أنكرت المبالغهَ في ذلك، لا أصل التسريح.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لغاسلات ابنته: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا
…
".
تقدم قريبا.
904 -
[2381]- حديث: أنه قال لغاسلات ابنته: "إغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا".
متفق عليه (4)، من حديث أم عطية، لكن عندهما بعد قوله:"أَوْ خَمْسًا":
"أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك
…
" الحديث.
وعند البخاري في رواية (5): "أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك".
(1) السنن الكبرى (3/ 390).
(2)
مصنف عبد الرزاق (رقم 6232).
(3)
غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 314).
(4)
صحيح البخاري (رقم 1253)، وصحيح مسلم (رقم 939).
(5)
صحيح البخاري (رقم 1259).