المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته، لكي - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(6) كِتابُ صَلَاةُ المُسَافِرِينَ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(7) كِتَابُ الجُمْعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌(8) كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(9) كِتَابُ صَلَاةِ العْيِدِينْ

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(10) كتاب صلاة الكسوف

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(11) كتابُ صلاة الأستسقاء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(12) كتابُ الجنائز

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تارك الصلاة

- ‌فائدة

- ‌(13) كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب صدقَةِ الخُلَطاء

- ‌تنبيه

- ‌باب أداء الزكاة وتعجيلها

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة المعشرات

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة الذّهب والفضّة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائده

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌تنبيه

- ‌(14) كتابُ الصيام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صوم التطوع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(15) كِتَابُ الاعتكاف

الفصل: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته، لكي

كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته، لكي يحسن ظنه بربه (1).

[2360]

- وعن سوار بن معتمر (2): قال لي أبي: حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حَسَنُ الظّن به.

897 -

[2361]- قوله: استحب بعض التابعين قراءة سورة الرعد إنتهي.

والمبهم المذكور هو أبو الشعثاء جابر بن زيد صاحب ابن عباس، أخرجه أبو بكر المروزي في كتاب "الجنائز" له وزاد: فإن ذلك تخفيف عن الميت، وفيه أيضاً عن الشعبي قال: كانت الأنصار يستحبون أن يقرءوا عند الميت سورة البقرة.

وأخرج المستغفري في "فضائل القرآن": أثر أبي الشعثاء المذكور نحوه.

898 -

[2362]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - أغمض أبا سلمة لما مات.

مسلم (3) من رواية أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ، ثم قال: "إنّ الرُّوحَ إذا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ

" الحديث.

‌فائدة

[2363]

- روى ابن ماجه (4) عن شداد بن أوس مرفوعاً: "إذا حَضَرتُم مَوتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصْرَ؛ فَإِنَّ الْبَصَر يَتْبَعُ الرُّوحَ، وَقُولُوا خَيْراً".

(1) أخرجه في كتابه حسن الظن بالله (ص40/ رقم30).

(2)

حسن الظن بالله، لابن أبي الدنيا (ص40/ رقم 29).

(3)

صحيح مسلم (رقم920).

(4)

سنن ابن ماجه (رقم1455).

ص: 1158

وأخرجه أيضاً أحمد (1) والحاكم (2) وا لطبراني في "الأوسط"(3) والبزار (4)، وفيه قزعة بن سويد.

9899 -

[2364]- حديث: أنه لما توفي - صلي الله عليه وسلم - سجي ببرد حبرة.

متفق عليه (5) من حديث عائشة.

وفي الباب:

[2365]

- حديث جابر: جيء بأبي يوم أحد وقد مثل به، فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سُجِّي بثوب .... الحديث (6).

900 -

حديث/ (7): أنّ غسله - صلي الله عليه وسلم - تولاه علي والفضل بن عباس، وأسامة بن زيد يناول الماء والعباس واقفٌ ثَمَّ.

قال ابن دحية (8): لم يختلف في أنّ الذين غسلوه علي والفضل، واختلف في العباس وأسامة وقثم وشقران. انتهى.

(1) مسند الإِمام أحمد (رقم 17136).

(2)

مستدرك الحاكم (1/ 352).

(3)

المعجم الأوسط (رقم1015).

(4)

مسند البزار (رقم 3478).

(5)

صحيح البخاري (رقم 1241) وصحيح مسلم (رقم 942).

(6)

صحيح البخاري (رقم 1293)، وصحيح مسلم (رقم 2471).

(7)

[ق/250].

(8)

في كتاب التنوير- كما في البدر المنير (5/ 201).

ص: 1159

[2366]

-فأما علي، فروى ابن ماجه (1) والحاكم (2) والبيهقي (3) من حديث علي قال: غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت، فلم أر شيئاً.

[1367]

- وأما الفضل بن عباس وغيره، فروى أحمد (4) من حديث ابن عباس: أن عليا أسند رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إلى صدره وعليه قميصه، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي، وكان أسامة بن زيد وصالح مولاه يصبان الماء.

وفي إسناده حسين بن عبد الله، وهو ضعيف.

[2368]

- وروى عبد الرزاق (5) وابن أبي شيبة (6) والبيهقي (7) من حديث ابن جريج: سمعت محمَّد بن علي أبا جعفر يقول: غسل النبي- صلى الله عليه وسلم ثلاثاً بالسدر، وغسل وعليه قميص، وغسل من بئر يقال لها: الغرس بقباء كانت لسعد بن خيثمة، وكان يشرب منها، وولي سفلته علي، والفضل يحتضنه، والعباس يصب الماء، فجعل الفضل يقول: أرحني قطعت وتيني.

وهو مرسل جيد.

[2369]

- وروى الطبراني في الأوسط (8) في ترجمة "أحمد بن يحيي

(1) سنن ابن ماجه (رقم 1467).

(2)

مستدرك الحاكم (1/ 362، 3/ 59).

(3)

السنن الكبرى (3/ 388، 4/ 53).

(4)

مسند الإِمام أحمد (رقم 2357).

(5)

مصنف عبد الرزاق (رقم 6077).

(6)

مصنف ابن أبي شيبة (7/ 429/ رقم 37032).

(7)

السنن الكبرى (3/ 395).

(8)

لم أجده في مطبوعة المعجم الأوسط بعد بحث، وقد أخرج أبو يعلى في مسند (رقم 4962) عن عائشة في حديث طويل: أن عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد يصب عليه الماء. وسيأتي ذكر من غسل النبي صلى الله عليه وسلم عند المصنف.

ص: 1160

الحلواني"، عن الحسن بن علي قال: غسل النبي - صلي الله عليه وسلم - علي والفضل بن العباس وكان أسامة بن زيد يصب عليه الماء.

[2370]

- وروى البزار (1) من طريق يزيد بن بلال، قال: قال علي: أوصى النبي أن لا يغسله أحد غيري. الحديث.

[2371]

- وروى ابن المنذر في "الأوسط" عن أبي بكر: أنه أمرهم، أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم بنو أبيه، وخرج من عندهم.

901 -

[2372]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم غُسل في قميص.

الشافعي (2)، عن مالك، عن جعفر بن محمَّد عن أبيه بهذا.

[2373]

- وروى ابن ماجه (3) والحاكم (4) والبيهقي (5) من حديث علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة عن أبيه، قال: لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم معاذ من الداخل: لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصه

وقد تقدم حديث ابن عباس وأبي جعفر قبل.

(1) مسند البزار (رقم 925).

(2)

مسند الشافعي (ص 356).

(3)

سنن ابن ماجه (رقم 1466).

(4)

مستدرك الحاكم (1/ 354، 362).

(5)

السنن الكبرى (3/ 387 - 388).

ص: 1161

[2374]

- وروى أبو داود (1) وابن حبان (2) والحاكم (3) عن عائشة، قالت: لما أرادوا أن يغسلوا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قالوا: ما ندري أنجرّده من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، ثم كلمهم مكلَّم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه

الحديث.

وفي رواية لابن حبان (4): فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب.

[2375]

- وروى الحاكم (5) عن عبد الله بن الحارث قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم علىٌّ وعلى يد علي خرقة يغسله فأدخل يده تحت القميصى يغسله والقميص عليه.

*حديث علي: أنّ النبي - صلي الله عليه وسلم -قال: "لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيّتٍ".

تقدم في "شروط الصلاة".

902 -

[2376]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - قال للواتي غسلن ابنته: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَواضِعَ الْوُضُوءِ مِنْهَا".

متفق عليه (6) من حديث أم عطية، واسمها نسيبة.

(1) سنن أبي داود (رقم3141).

(2)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6627).

(3)

مستدرك الحاكم (3/ 59 - 60).

(4)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6628).

(5)

لم أجده، ولا ذكره في إتحاف المهرة في مسند (عبد الله بن الحارث)، انظر:(6/ 564 - 570).

(6)

صحيح البخاري (رقم 1253)، وصحيح مسلم (رقم 939).

ص: 1162

903 -

[2377]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال "افْعَلُوا بِمَيّتِكُم مَا تَفْعَلُونَ بِعَرُوسِكُمْ

".

هذا الحديث ذكره الغزّالي في "الوسيط"(1): بلفظ: "افْعَلُوا بِمَوْتَاكُمْ مَا تَفْعَلُونَ بِأَحْيَائِكمْ".

وتعقَّبه ابنُ الصَّلاح بقوله: بعثت عنه فلم أجده ثابتا/ (2).

وقال أبو شامة في "كتاب السِّواك": هذا الحديث غير معروف.

انتهى.

[2378]

- وقد روى ابن أبي شيبة (3)، عن محمَّد بن أبي عدي، عن حميد، عن بكر هو بن عبد الله المزني، قال: قدمت المدينة فسالت عن غسل الميت؟ فقال بعضهم: اصنع بميتك كما تصنع بعروسك، غير أن لا تجلو.

وأخرجه أبو بكر المروزي في كتاب "الجنائز" له وزاد فيه: فدلوني علي بني ربيعة فسألتهم، فذكره

وقال: غير أن لا تنور. وإسناده صحيح، لكن ظاهره الوقف.

[2379]

- وأصحّ من ذلك ما في "الصحيحين"(4) عن أم عطية: لما غسلنا ابنة النبي في صلى الله عليه وسلم مشطناها.

(1) الو سيط، للغز الي (2/ 369).

(2)

[ق/ 251].

(3)

مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10926).

(4)

تقدم.

ص: 1163

[2380]

- وروى البيهقي (1) عن عائشة تحليقا، أنها قالت: علام تنصون ميتكم.

قال البيهقي: أي تسرحون شعره، وكأنها كرهت ذلك إذا سرحه بمشط ضيق الأسنان. كذا قال! وقد وصله عبد الرزاق (2) وأبو عبيد في "غريب الحديث" (3) من طريق إبراهيم النخعي: أن عائشة رأت امرأة تكدرت رأسها، تمشي فقالت علام تنصون ميتكم.

فكأنها أنكرت المبالغهَ في ذلك، لا أصل التسريح.

* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لغاسلات ابنته: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا

".

تقدم قريبا.

904 -

[2381]- حديث: أنه قال لغاسلات ابنته: "إغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا".

متفق عليه (4)، من حديث أم عطية، لكن عندهما بعد قوله:"أَوْ خَمْسًا":

"أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك

" الحديث.

وعند البخاري في رواية (5): "أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك".

(1) السنن الكبرى (3/ 390).

(2)

مصنف عبد الرزاق (رقم 6232).

(3)

غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 314).

(4)

صحيح البخاري (رقم 1253)، وصحيح مسلم (رقم 939).

(5)

صحيح البخاري (رقم 1259).

ص: 1164