الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه
ليس في شيء من طرق هذا الحديث التّصريح بأنه غسله، إلا أن يؤخذ ذلك من قوله: فأمرني فاغتسلت، فإن الاغتسال شُرع من غسل الميت، ولم يشرع من دفنه. ولم يستدل به البيهقي وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت.
[2437]
- وقد وقع عند أبي يعلى (1) من وجه آخر في آخره: وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل.
قلت: وقع عند ابن أبي شيبة في "مصنفه"(2) بلفظ: فقلت: إن عمك الشيخ الكافر قد مات، فما ترى فيه؛ قال:"أَرَى أَنْ تَغْسِلَه وَتُجِنَّه".
وقد ورد من وجه آخر أنه غسله:
[2438]
- رواه ابن سعد (3) عن الواقدي حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: لما أخبرت رسول الله-صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب بكى، ثم قال لي:"اذْهَبْ فَاغْسِلْه وَكَفِّنْه"، قال: ففعلت ثم أتيته فقال لي: "اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ"، وكذلك رؤيناه في "الغيلانيات"(4).
واستدل بعضهم على ترك غسل المسلم للكافر بما:
[2439]
- رواه الدارقطني (5) من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه
قال: جاء ثابت بن قيس بن شماس، فقال يا رسول الله، إن أمي توفيت وهي
(1) مسند أبي يعلى (رقم 424).
(2)
مصنف ابن أبي شبة (رقم 11848).
(3)
الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ 124).
(4)
الغيلانيات، لأبي بكر الشافعي (رقم 97، 98).
(5)
سنن الدارقطني (2/ 75 - 76).
نصرانية، هاني أحب أن أحضرها. فقال له:"ارْكَبْ دَابَّتكَ وَسِرْ أَمَامَهَا؛ فَإنَّكَ إِذَا كُنْت أَمَامَها لَمْ تَكُنْ مَعَها".
قال الدارقطني (1): لا يثبت.
قلت: وهو مع ضعفه لا دلالة فيه على الأمر بترك الغسل، ولا بفعله، والله أعلم.
921 -
[2440]- قوله: ورد في الخبر أنّ الولد إذا بقي في بطن أمه [أربعة](2)، أشهر نفخ فيه الروح.
متفق عليه (3) مجمع بين أهل الحديث على صحته، من حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق: "إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَطْنِ أمُهِ أَرْبَعِينَ يَوماَ، ثمّ يَكُون عَلَقَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسِل [الله](4) إِلَيْه الْمَلَكَ فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحَ
…
"
الحديث.
922 -
[2441]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء قتلى بدر بالقليب على هيئاتهم.
(1) ولفظه: "أبو معشر ضعيف".
(2)
في "الأصل": (أربع) والمثبت من "م "و" ب"، و "د " وهو الجادة.
(3)
صحيح البخاري (رقم 3332)، وصحيح مسلم (رقم 2643).
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل" ، وهو في "م " و"ب" و"د".
مسلم (1) من حديث أنس، ومن حديث أنس أيضاً، عن عمر مطولا (2).
2442]- ورواه البخاري (3) عن أنس، عن أبي طلحة. وروى/ (4) ابن حبان (5) والحاكم (6) من حديث عائشة، نحوه.
923 -
[2443]- قوله: روي أنه في صلى الله عليه وسلم أمر بمواراتهم.
الحاكم (7) من حديث يعلي بن مرة: سافرت مع النبي-صلى الله عليه وسلم في يه غير مرة، فما رأيته مر بجيفة إنسان إلا أمر بمواراته، لا يسأل أمسلم هو أم كافر.
924 -
[2444]- حديث جابر: أن النبي-صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد
…
الحديث. وفيه: ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.
البخاري (8) بلفظه.
وذكره الرافعي مختصراً: أنه في صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد.
(1) صحيح مسلم (رقم 2874).
(2)
صحيح مسلم (رقم 2873).
(3)
صحيح البخاري (رقم 3976).
(4)
[ق/ 255].
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 7088).
(6)
مستدرك الحاكم (3/ 224).
(7)
مستدرك الحاكم (1/ 371).
(8)
صحيح البخاري (رقم 1345).