الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه
[2764]
- روى البيهقي (1) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى، وإن شاء ترك.
وأعلّه الشافعي بالانقطاع، وبأنّ ليثًا ليس بحافظ.
وفي الباب:
[2765]
- عن ابن عباس، وفيه ابن لهيعة.
1025 -
[2766]- حديث: "لَازَكَاةَ في مَالِ الْمُكَاتبِ حَتَّى يُعْتَقَ".
الدارقطني (2) والبيهقي (3) من حديث جابر، وفي إسناده ضعيفان (4)، ومدلس (5).
قال البيهقي: الصحيح إنه موقوف، على جابر.
وقد رواه ابن أبي شيبة (6) كذلك من حديثه.
[2767]
- وحديث ابن عمر (7)، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري (8)
(1) السنن الكبرى (4/ 108).
(2)
سنن الدارقطني (2/ 108).
(3)
السنن الكبرى (4/ 109).
(4)
وهما: عبد الله بن بزيع، ويحيى بن غيلان.
(5)
هو: ابن جريج، أو أبو الزبير، وكلاهما مدلس، ولم يصرح أحد منهما بالسماع.
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10232).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10233).
(8)
المصنف لابن أبي شيبة (رقم 10234).
قال: أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم، وأنا مكاتب، فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم. قال: اذهب فاقسمها.
* حديث عمر فيما يؤخذ في الزكاة.
تقدَّم.
* حديث عثمان.
يأتي بعد ورقة.
* * * *