المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تنبيه فسر مالكٌ الجلب، والجنب، بخلاف ما فسره به ابن إسحاق - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(6) كِتابُ صَلَاةُ المُسَافِرِينَ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(7) كِتَابُ الجُمْعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌(8) كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(9) كِتَابُ صَلَاةِ العْيِدِينْ

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(10) كتاب صلاة الكسوف

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(11) كتابُ صلاة الأستسقاء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(12) كتابُ الجنائز

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تارك الصلاة

- ‌فائدة

- ‌(13) كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب صدقَةِ الخُلَطاء

- ‌تنبيه

- ‌باب أداء الزكاة وتعجيلها

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة المعشرات

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة الذّهب والفضّة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائده

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌تنبيه

- ‌(14) كتابُ الصيام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صوم التطوع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(15) كِتَابُ الاعتكاف

الفصل: ‌ ‌تنبيه فسر مالكٌ الجلب، والجنب، بخلاف ما فسره به ابن إسحاق

‌تنبيه

فسر مالكٌ الجلب، والجنب، بخلاف ما فسره به ابن إسحاق (1)، فقال (2): الجلب: أن تجلب الفرس في السباق، فيحرك وراءه الشيء، يستحث به، فيسبق.

والجنب: أن يجنب مع الفرس الّذي سابق به فرسًا آخر، حتى إذا دنا تحوّل الراكب على الفرس المجنوب فيسبق.

ويدل علي هذا التفسير زيادة أبي داود وهي قوله:: في الرهان" لا جرم قال ابن الأثير (3) له تفسيران. فذكرهما، وتبعه المنذري في حاشيته (4).

1031 -

[2789]- حديث: ابن أبي أوفى: كان النبي-صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال:"اللهُمّ صَلِّ عَلَيْهِم"، فأتاه أبي بصدقته

الحديث.

متفق عليه (5)

(1) سنن أبي داود (2/ 107)، عن يعقوب بن إبراهيم قال: سمعت أبي يقول: عن محمَّد بن اسحاق قوله "لا جلب ولا جنب" قال: "أن تُصدَّق الماشية في مواضعها، ولا تُجلَب إلى المصدِّق، والجنَبُ عن غير هذه الفريضة أيضا: لا يجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرّجل بأقصي مواضع أصحاب الصّدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه".

(2)

كما في السنن الكبرى، للبيهقي (10/ 21 - 22).

(3)

النهاية لابن الأثير (1/ 303).

(4)

مختصرسنن أبي داود للمنذري (2/ 205).

(5)

صحيح البخاري (رقم 1497)، وصحيح مسلم (رقم 1078).

ص: 1325

وفي الباب:

[2790]

- عن وائل بن حجر، قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم لرجل بعث بناقة، فذكر من حُسنها، أي في الزّكاة فقال:"اللَّهُمّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِه"(1).

1032 [2791]- حديث علي: أنّ العباس سأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم-في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له.

أحمد (2) وأصحاب السنن (3) والحاكم (4) والدارقطني (5) والبيهقي (6) من حديث الحجاج بن دينار، عن الحكم، عن جحية بن عدي، عن علي.

ورواه الترمذي (7) من رواية إسرائيل، عن الحكم، عن حجر العدوي، عن علي.

وذكر الدارقطني (8) الاختلاف فيه على الحكم، ورّجح رواية منصور، عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يَناق، عن النبي-صلى الله عليه وسلم مرسلا.

وكذا رجّحه أبو داود.

(1) سنن النسائي (رقم 2458).

(2)

مسند الإمام أحمد (1/ 104).

(3)

سنن أبي داود (رقم 1624)، وسنن الترمذي (رقم 678)، وسنن ابن ماجه (رقم 1795).

(4)

مستدرك الحاكم (3/ 332).

(5)

سنن الدارقطني (2/ 123).

(6)

السنن الكبرى (4/ 111).

(7)

سنن الترمذي (رقم 679).

(8)

علل الدارقطني (3/ 187 - 189/ رقم 351).

ص: 1326

وقال البيقهي (1): قال الشافعي: روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم أنّه تسلّف صدقة مال العباس قبل "تحل، ولا أدري أثبت أم لا؟.

قال البيهقي: عَنَى بذلك هذا/ (2) الحديث.

ويعضده:

[2792]

- حديث أبي البحتري عن عليّ أن النبي-صلى الله عليه وسلم قال: إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين. رجاله ثقات إلَّا أنّ فيه انقطاعًا.

وفي بعض ألفاظه: أن النبي-صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام أول. رواه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع.

1033 -

[2793]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين".

الطبراني (3) والبزار (4) من حديث ابن مسعود به، وزاد: في عام.

وفي إسناده محمد بن ذكوان، وهو ضعيف.

[2794]

- رواه البزار (5) وابن عدي (6) والدارقطني (7) من حديث الحسن بن

(1) السنن الكبري (4/ 111).

(2)

[ق/292].

(3)

المعجم الكبير (رقم 9985).

(4)

مسند البراز (رقم 945).

(5)

مسند البزار (رقم 945).

(6)

الكامل بن عدي (2/ 288).

(7)

سنن الدارقطني (2/ 124).

ص: 1327

عمارة، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، نحوه.

والحسن متروك، وقد خالف النَّاس، عن الحكم فيه، كما تقدم في الحديث الماضي.

[2795]

- ورواه الدارقطني أيضا (1) من حديث العرزمي، ومندل بن علي (2) عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، في هذه القصة، وهما ضعيفان أيضا.

والصواب: عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يَنَّاق، مرسلا، كما مضى.

1034 -

[2796]- حديث: "في خَمْسٍ مِنَ الإبِلِ شَاةٌ، وَلا شَيءَ في زِيَادَتِهَا حَتّى تَبْلغَ عَشْرًا".

صدر الحديث من حديث أنس عند البخاري (3) وفي حديث غيره، وآخره في رواية الدارقطني (4) من طريق محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: أن في كتاب النبي-صلى الله عليه وسلم فذكر الزيادة. * حديث أنس: "في خَمْسٍ مِنَ الإبِلِ شَاة، فَإذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى خَمْسِ وَثلاِلينَ فَفِيها بِنْتُ مَخَاضٍ

".

(1) سنن الدارقطني (2/ 124 - 125).

(2)

إنما يرويه مندل بن علي، عن عبيد الله، عن الحكم. وفي آخره قال الدارقطني:"كذا قال: عن عبيد الله بن عمر! وإنما أراد محمَّد بن عبيد الله. والله أعلم". والوهم فيه من ابن الملقن انظر: البدر المنير (5/ 502).

(3)

صحيح البخاري (رقم 1454).

(4)

سنن الدارقطني (2/ 114).

ص: 1328

وتقدم مطولا، وهو في البخاريّ وأبي داود، وغيرهما.

"في أَرْبَعِينَ شاةً شاةٌ

".

تقدم حديث ابن عمر.

1035 -

[2797]- حديث عثمان: أنه قال في المحرم: هذا شهر، فمن كان عليه دين فليقض دينه، ثم لِيُزَكِّ ماله.

مالك في "الموطأ"(1) والشافعي (2) عنه، عن ابن شهاب، عن السائب بن عن عثمان به.

ورواه البيهقي (3) من طريق أخرى، عن الزهري، أخبرني السائب بن يزيد، أنه سمع عثمان بن عفان خطبنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا شهر زكاتكم.

قال: ولم يسم لي السّائب الشَّهرَ، ولم أسأله عنه. قال؛ فقال عثمان: من دين فليقض دينه، حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة.

قال البيهقي: رواه البخاري، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري.

وتعقبه النووي في "شرح المهذب"(4) فقال: البخاري لم يذكره في

"صحيحه"[هكذا](5) ، وإنما ذكر عن السّائب أنه سمع عثمان على منبر

(1) موطأ الإمام مالك (1/ 253).

(2)

مسند الشافعي (ص97).

(3)

السنن الكبري (4/ 148).

(4)

المجموع (6/ 145).

(5)

من بين المعقوفتين من "م " و"ب" و"د".

ص: 1329

النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذا. ذكره في كتاب "الاعتصام" في "ذكر المنبر"(1). وكذا ذكر الحميدي في "الجمع".

قال: ومقصود البخاري به إثبات المنبر، قال: وكأن البيهقي أراد روى البخاري أصله، لا كله.

1036 -

[2798]- حديث: أن سعد بن أبي وقاص، وأبا هريرة، وأبا سعيد الخدري، سئلوا عن الصوف إلى الولاة الجائرين؟ فأمر وا به.

رواه سعيد بن منصور، عن عطاف بن خالد، وأبي معاوية، وابن أبي شيبة، عن بشر بن المفضل، ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه: اجتمع نفقة عندي فيها صدقتي -يعني بلغت نصاب الزكاة - فسالت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري: أأقسمها أو أدفعها إلى السلطانِ؟ فقالوا: ادفعها إلى السلطان/ (2)، ما اختلف عليّ منهم أحد.

وفي رواية: قلت لهم هذا السلطان يفعل ما ترون، فأدفع إليه زكاتي؟ فقالوا: نعم ورواه البيهقي (3) عنهم، وعن غيرهم أيضا.

[2799]

- وروى ابن أبي شيبة (4) من طريق قزعة، قال: قلت لابن عمر: إن

(1) صحيح البخاري (رقم 7338).

(2)

[ق/293].

(3)

السنن الكبرى (4/ 115).

(4)

المصنف لابن أبي شيبة (رقم 10191).

ص: 1330

لي مالًا فإلى أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعني الأمراء. قلت: إذًا يتخذون ثيابًا وطيِّبًا؟! قال: وإنْ (1).

ومن طريقّ نافع قال: قال ابن عمر: ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه، ومن أثم فعليها.

وفي الباب: عنده عن أبي بكر الصديق، وعن المغيرة بن شعبة، وعائشة.

[22800]

-وأما ما رواه ابن أبي شيبة أيضًا (2) عن خيثمة، قال: سألت ابن عمر عن الزّكاة؟ فقال: ادفعها إليهم. ثمّ سألته بعد ذلك؟ فقال: لا تدفعها إليهم، فإنهم قد أضاعوا الصلاة.

فهو ضعيف؛ لأنه من رواية جابر الجعفى.

وأصل هذا الباب:

[2801]

- ما رواه مسلم (3) من حديث جرير مرفوعا: "أَرْضَوا مُصَدِّقِيكم".

قاله مجيبا قال له من الأعراب: إن ناسا من المصدِّقين يأتوننا فيظلموننا؟ [2802]- عند أبي داود (4) عن جابر بن عتيك مرفوعا: "سَيَأْتِيكمْ رَكْبٌ مُبْغَضُون ،فَإذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ، وَخَلّوا بَيْنَهُم وَبَينَ مَا يَبْتَغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلأنْفُسِهِمْ، ان ظَلَمُوا فَعَلّيْهَا، وَأَرْضُوهم فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ".

[2803]

- عند الطبرني في "الأوسط"(5) من حديث سعد بن أبي وقاص

(1) تمامه عنده: "وإن اتخذوا ثيابًا وطيبًا، ولكن في مالك حقٌّ سوى الزّكاة يا قُزَعة".

(2)

مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10212).

(3)

صحيح (رقم 989).

(4)

سنن أبي داود (رقم 1588).

(5)

المعجم الأوسط (رقم 343).

ص: 1331

مرفوعا: "ادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ مَا صَلُّوا الْخَمْس".

[2804]

- وعند أحمد (1) والحارث (2) وابن وهب من حديث أنس، قال: أتى رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله إذا أدْيت الزّكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله، قال:"نَعَمْ، وَلَكَ أَجْرُهَا، وَإثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا".

1037 -

[2805]- حديث: أن ابن عمركان يبعث صدقة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين.

مالك في "الموطأ"(3) والشافعي (4) عنه، والدارقطني (5) وابن حبان (6) والبيهقي (7) عند بعضهم: بيومٍ أو يومين.

وعند مالك والشافعي: بيومين أو ثلاثة.

[2806]

- وروى البخاري (8) من حديث ابن عمر: أنه كان يعطيها للذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.

(1) مسند الإمام أحمد (3/ 136).

(2)

المطالب العالية (رقم).

(3)

موطأ الإمام مالك (1/ 185).

(4)

مسند الشافعي (ص94).

(5)

سنن الدارقطني (2/ 152).

(6)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3299).

(7)

السنن الكبرى (4/ 164).

(8)

صحيح البخاري (رقم 1511).

ص: 1332