الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمد بذلك.
تنبيه
وقع الأمر بالغسل لغير الاثنين المذكورين؛ لجماعة، فمنهم:
[2014]
- واثلة: رواه الطبراني (1).
[2015]
- ومنهم قتادة الرهاوي: رواه الطبراني (2) أيضاً.
[2016]
- ومنهم عقيل بن أبي طالب: رواه الحاكم في "تاريخ نيسابور".
وأسانيدها ضعيفة.
770 -
قوله: وذكر في "التهذيب": أن في غسل الحجامة أثراً.
كأنه يشير إلى:
[2017]
- ما رواه أبو داود (3) وابن خزيمة (4) والحاكم (5) من حديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الْجُمُعَة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت.
وله شاهد: من حديمشا عبد الله بن عمرو بن العاص، عند البيهقي (6)، وقد تقدم في "الغسل".
(1) المعجم الكبير (ج 22/ رقم 199).
(2)
المعجم الكبير (ج 19/ رقم 20).
(3)
سنن أبي داود (رقم 348).
(4)
صحيح ابن خزيمة (رقم 256).
(5)
مستدرك الحاكم (1/ 163).
(6)
السنن الكبرى (1/ 300).
[2018]
- حديث أبي هريرة: "مَنِ اغْتَسَل يَوْمَ الْجُمُعَة غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمّ/ (1) رَاحَ، فَكأَئمَا قَرَّبَ بَدَنَةً
…
" الحديث.
متفق عليه (2) بلفظه من طريق أبي صالح عنه.
وفي لفظ النسائي (3) قال في الخامسة: "كَالَّذِي يُهْدِي عُصْفُورًا"، وفي السادسة:"بَيْضَةَ".
وفي رواية (4): قال في الرابعة: "كَالْمُهْدِي بَطَّةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِيم ما بَيْضَةً".
قال النووي (5): وهاتان الروايتان شاذتان، وإن كان إسنادهما صحيحا.
انتهى.
[2019]
- وروى أحمد في "مسنده"(6) من حديث أبي سعيد نحو الراية الأولى منهما.
771 -
[2020]- حديث: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَة، وَاسْتَنّ وَمَسَّ مِنْ طِيب إنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِه، ثمّ جَاء إلَى المسجِدِ، وَلَمْ يتخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ
…
" الحديث.
(1)[ق/223].
(2)
صحيح البخاري (رقم 881) وصحيح مسلم (رقم 850).
(3)
سنن النسائي (رقم 1387).
(4)
سنن النسائي (رقم 1385).
(5)
المجموع (4/ 459)، وخلاصة أحاديث الأحكام (2/ 783).
(6)
مسند الإِمام أحمد (رقم 11769).
أحمد (1) وأبو داود (2) وابن حبان (3) والحاكم (4) والبيهقي (5) من رواية أبي هريرة وأبي سعيد بهذا اللفظ.
ومداره على ابن إسحاق، وقد صرح في رواية ابن حبان والحاكم بالتحديث.
وفي آخره عندهم: "كَانَتْ كَفَّارَةً لما بَيْنَها وَبَيْنَ جُمْعَتِه الَّتي قَبْلهَا" ويقول أبو هريرة: "وزِيَادَة ثَلاثة أيَّام "ويقول: "إنَّ الْحَسَنةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِها".
وأخرجه مسلم (6) من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة مختصرا.
قال أحمد: وأدرج: "وَزِيَادَةَ ثَلاثَةِ أيَّام".
وفي الباب:
[2021]
- عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (7).
[2022]
- وعن سلمان الفارسي عند البخاري (8).
723 -
قوله: أخذ الظفر يوم الْجُمُعَة.
[2023]
- روى البزار (9) والطبراني في "الأوسط"(10) من طريق إبراهيم بن
(1) مسند الإِمام أحمد (رقم11768)، (رقم 9483).
(2)
سنن أبي داود (رقم 343).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2778).
(4)
مستدرك الحاكم (1/ 283).
(5)
السنن الكبرى (3/ 243).
(6)
صحيح مسلم (رقم850).
(7)
سنن أبي داود (رقم 347).
(8)
صحيح البخاري (رقم 883).
(9)
مختصر البزار (رقم 432).
(10)
المعجم الأوسط (رقم 842).
قدامة الجمحي، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره يوم الْجُمُعَة، ويقص شاربه، قبل أن يخرج إلى الصلاة.
قال البزار: لم يتابع عليه، وليس بالمشهور، وإذا انفرد لم يكن بحجة.
وفي الباب:
[2024]
- عن أنس بن مالك في "كامل ابن عدي"(1).
772 -
[2025]- حديث: "البَسُوا الْبَيَاضَ؛ فإنَّها خَيرُ ثِيَابِكُم".
الشافعي (2) وأحمد (3) وأصحاب "السنن"(4) - إلا النّسائي- وابن حبان (5) والحاكم (6) والبيهقي (7) بمعناه من حديث ابن عباس.
وفي لفظ الحاكم: "خَيْرُ ثِيابِكُم الْبَياضُ فَأَلبْسَوهُا أَحْيَاءَكُم، وَكَفِّنُوا فيها مَوْتَاكُم".
صحّحه ابن القطان (8).
(1) الكامل لابن عدي (1/ 261).
(2)
مسند الشافعي (ص 364 - 365).
(3)
مسند الإِمام أحمد (1/ 247، 274).
(4)
سنن أبي داود (رقم 3878)، وسنن الترمذي (رقم 994)، وسنن ابن ماجه (رقم 3566).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5423).
(6)
مستدرك الحاكم (1/ 354).
(7)
السنن الكبرى (3/ 245).
(8)
بيان الوهم والإيهام (2/ 179 - 180).
[2026]
- ورواه أصحاب "السنن"(1)[غير](2) أبي داود والحاكم (3) أيضأ من حديث سمرة، واختلف في وصله وإرساله.
وفي الباب:
[2027]
- عن عمران بن حصين في الطبراني (4).
[2028]
- وعن أنس في "علل ابن أبي حاتم"(5) و"مسند البزار"(6).
[2029]
- وروى ابن ماجه (7) من حديث أبي الدرداء يرفعه: " إنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُم الله بِهِ في قبُورِكم وَمَساجِدِكُم الْبَيَاضُ".
[2230]
- وعن ابن عمر في "كامل ابن عدي"(8).
773 -
[2031]- قوله: نقل العراقيون: أنه عليه الصلاة والسلام لم يلبس ما صبغ بعد النسج.
لم أره هكذا، لكن في هذا مما يدل عليه:
[2032]
- حديث أنس: كان أعجب الثّياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الْحِبَرة.
(1) سنن الترمذي (رقم2810)، وسنن النسائي (رقم 5323)، وسنن ابن ماجه (رقم 3567).
(2)
تصحّفت في "الأصل" إلى (عن)، وفي "م" و"ب" و "د" على الصواب.
(3)
مستدرك الحاكم (1/ 354 - 355).
(4)
المعجم الكبير (ج 18/ رقم560).
(5)
علل ابن أبي حاتم (1/ 488).
(6)
كشف الأستار (رقم 1182).
(7)
سنن ابن ماجه (رقم 3568).
(8)
الكامل لابن عدي (7/ 73) ترجمة (الوليد بن محمَّد الموقري).
رواه مسلم (1).
والحبرة: بوزن عنبة، وإنما تصبغ بعد النسج.
[2033]
- وروى أيضا (2) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال:"يَا عَبْدَ الله بنَ عَمْرو، إنَّ هَذِه ثيابُ الْكُفِّار فَلا تَلْبَسْها".
وعند أبي داود (3): أنه صلى الله عليه وسلم دخل على امرأته زينب، وهم يصبغون لها ثيابها ، بالمغرة، فلما رأى الصغرة رجع، فعلمت زينب كراهته، فغسلت ثيابها بالمغرة، فلما رأي المغرة رجع ، فعلمت زينب كراهته ، فغسلت ثيابها ، ووارت كلّ خمرة، ثمّ إنه رجع فاطلع، فلما لم ير شيئاً دخل.
وإسناد ضعيف.
774 -
[2034]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعمم يوم الْجُمُعَة.
لم أره هكذا.
[2035]
- وفي "صحيح مسلم"(4) عن عمرو بن حريث: أنه عليه السلام خطب الناس، وعليه عمامة سوداء.
775 -
قوله: ويزيد الإِمام في حسن الهيئة ويتعمم ويرتدي، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. انتهى.
(1) صحيح مسلم (رقم 2079).
(2)
صحيح مسلم (رقم 2077).
(3)
سنن أبي داود (رقم 4071).
(4)
صحيح مسلم (رقم 452).
لم أره هكذا،
[2036]
- وفي البيهقي (1) عن جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم كان له برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة.
ورواه ابن خزيمة في "صحيحه"(2) نحوه. ولم يذكر "الأحمر".
[2037]
- ولمسلم (3) والأربعة (4) عن عمرو بن حريث: أن النبي- صلى الله عليه وسلم بمني خطب النَّاس وعليه عمامة سوداء.
زاد في رواية: وأرخى طرفها بين كتفيه.
[2038]
- ولأبي نعيم في "الحلية"(5) من حديث، أبي الدرداء مرفوعاً:"إن الله وَملائِكَتَه يُصَلّون عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَومَ الْجُمُعَة".
وإسناده ضعيف.
[2039]
- وفي أبي داود (6) من حديث هلال بن عامر، عن أبيه: رأيت النبي- صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة، وعليه برد أحمر، وعلي أمامه يعبر عنه.
[2040]
- وفي الطبراني "الأوسط"(7) من حديث عائشة: كان
(1) السنن الكبرى (3/ 247).
(2)
صحيح ابن خزيمة (رقم 1766).
(3)
صحيح مسلم (رقم 452).
(4)
سنن أبي داود (رقم4077)، والشمائل للترمذي (رقم109،108)، وسنن النسائي (رقم 5343)، وسنن ابن ماجه (رقم 5384).
(5)
حلية الأولياء (5/ 190).
(6)
سنن أبي داود (رقم 4073).
(7)
المعجم الأوسط (رقم 3516). وفي سنده أيضاً سليمان بن داود الشاذكوني، وهو والواقدي كلاهما متروك.
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان يلبسهما في جمعته، فإذا انصرف طويناهما إلى مثله.
قال: تفرد به الواقدي.
[2041]
- وروى ابن السكن من طريق مهدي بن ميمون، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً:"مَا عَلَى أَحَدِكُم أنْ يَكُونَ لَه ثَوبَانِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِه لِجُمُعَتِه، أَوْ لِعيدِهِ".
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"(1) من طريقه.
[2042]
- ولأبي داود (2) وابن ماجه (3) من حديث عبد الله بن سلام، نحوه.
وفيه انقطاع.
776 -
[2043]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة.
رواه سعيد بن منصور، عن الزهري، مرسلاً.
وقال الشافعي: بلغنا عن الزهري، فذكره.
[2044 - 2046]- وروى ابن ماجه (4) من حديث أبي رافع، وسعد القرظ، وابن عمر: أنه كان يخرج إلى العيد ماشياً، ويرجع ماشياً.
[2047]
- وروى الترمذي (5) من حديث الحارث عن علي قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً.
(1) التمهيد لابن عبد البر (24/ 35).
(2)
سنن أبي داود (رقم 1078).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم1095).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 1294، 1295، 1296).
(5)
سنن الترمذي (رقم 530).