الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه
[2179]
- روى أبو داود (1) من طريق مكحول، قال: أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة: أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعاً تكبيرَه على الجنائز. فقال حذيفة: صدق. فقال أبو موسى: وكذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم.
وقال البيهقي (2): خولف راويه في موضعين؛ في رفعه، وفي جواب أبي موسى.
وا لمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود، فأفتا هم بذلك، ولم يسنده إلي النبي صلى الله عليه وسلم.
830 -
[2180]- قوله: ويروى أنه - صلي الله عليه وسلم - كبر اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع.
أبو داود (3) والدارقطني (4) والحاكم (5) من حديث عائشة، ومداره على ابن لهيعة وهو ضعيف، وقد تقدم القول فيه.
831 -
[2181]- حديث: روي أنه - صلي الله عليه وسلم - كان يقرأ في الفطر والأضحى
(1) سنن أبي داود (رقم 1153).
(2)
السنن الكبرى (3/ 289).
(3)
سنن أبي داود (رقم 1150).
(4)
سنن الدارقطني (2/ 47).
(5)
مستدرك الحاكم (1/ 298).
في الأولى بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} ، وفي الثانية:{اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} .
مسلم (1) من حديث أبي واقد.
وفي الباب:
[2182]
- عن النعمان بن بشير عند مسلم أيضًا (2)، لكن ذكر بـ {سَبِّحِ} {وَهَلْ أَتَاكَ} [2183]- وعن ابن عباس عند البزار (3) لكن {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} و {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} .
832 -
وقوله (4): ويقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لاطويلة ولا قصيرة.
هذا لفظ الشافعي (5) وقد روي مثل ذلك عن ابن مسعود قولا وفعلا.
قلت:
(1) صحيح مسلم (رقم891).
(2)
صحيح مسلم (رقم 878).
(3)
مختصر زوائد البزار (رقم 462).
(4)
حصل في "الأصل" وفي "ب" تأخير هذه الفقرة من قوله: (قوله: وبقف بين كل تكبيرتين
…
) إلى قوله: (في تكبيرة يكبرها قبل الركوع) وقد أشار ناسخ "الأصل" إلى هذا موضعها، كما في "د"، ولم يفعل ذلك ناسخ "ب"، وهي في "م" في محلها مخرجَّةً.
(5)
الأم للشافعي (1/ 236).
[2184]
- رواه الطبراني (1) والبيهقي (2) موقوفًا، وسنده قوي.
[2185 ، 2186]- وفيه: عن حذيفة وأبي موسى مثله (3).
833 -
[2187]- قوله: عن عمر: أنه كان يوفع يديه في التكبيرات.
رواه البيهقي (4) وفيه ابن لهيعة.
واحتج ابن المنذر والبيهقي (5) بحديث:
[2188]
- روياه من طريق بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه في الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه، وفي آخره: ويرفعهما في كل تكبير يكبرها قبل الركوع.
834 -
[2189]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - خطب صلى راحلتة يوم العيد.
النسائي (6) وابن ماجه (7) وابن حبان (8) وأحمد (9) من حديث أبي سعيد الخدري.
(1) المعجم الكبير (رقم 9515).
(2)
السنن الكبرى (3/ 292)
(3)
المعجم الكبير (رقم 9516)، والسنن الكبرى للبيهقي (3/ 291 - 292).
(4)
السنن الكبرى (3/ 293).
(5)
السنن الكبرى (3/ 292 - 293).
(6)
سنن النسائي (رقم 1573).
(7)
سنن ابن ماجه (رقم 408).
(8)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2825).
(9)
مسند الإِمام أحمد (4/ 306).
[2190، 2191]- والطبراني (1) من حديث ابن عباس، والنسائي (2) وابن ماجه (3) من حديث أبي كأهل الأحمسي.
[2192]
- وروى أبو نعيم في ترجمة "زياد والد الهرماس"(4) عن الهرماس/ (5): رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على راحلته بالعقبة يوم الأضحى وأنا مرتدف خلف أبي (6).
[2193]
- وفي "الصحيحين"(7) عن أبي بكرة: أنه خطب على راحلته يوم النحر- صلى الله عليه وسلم.
835 -
قوله: الخطبة قبل الصلاة مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم -وخلفائه الراشدين.
هو في المتفق عليه من:
[2194، 2195]- حديث ابن عباس (8). ومن حديث ابن عمر (9): كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة.
(1) المعجم الكبير (رقم 12294).
(2)
سنن النسائي (رقم 1573).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 1284، 1285).
(4)
معرفة الصحابة (3/ 1211/ رقم 3048).
(5)
[ق/ 236].
(6)
أخرجه أيضًا مسند الإمام أحمد (5/ 7) وأبو داود في سننه (رقم 1954) وابن حبان رقم 3875.
(7)
صحيح البخاري (رقم 67)، وصحيح مسلم (رقم 1679)(30).
(8)
صحيح البخاري (رقم 962)، وصحيح مسلم (رقم 884).
(9)
صحيح البخاري (رقم 963)، وصحيح مسلم (رقم 888).
836 -
قوله: ويجلس بينهما كما في الْجُمُعَة.
مقتضاه: أنَّه احتج بالقياس. وقد ورد فيه حديث مرفوع:
[2196]
- رواه ابن ماجه (1) عن جابر وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف.
837 -
[2197]- قوله: يستحب أن يفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى، والثانية بسبع تكبيرات تترى.
رواه البيهقي (2) من طريق عبيد الله بن عبد الله، قال: السنة
…
فذكره.
ورواه ابن أبي شيبة (3) من وجه آخر عن عبيد الله.
838 -
[2198]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - كان يغدو يوم الفطر والأضحى في طريق ويرجع في آخر.
البخاري (4) عن جابر.
[2199]
- وأحمد (5) والترمذي (6) وابن حبان (7) والحاكم (8) من حديث أبي هريرة
(1) سنن ابن ماجه (رقم 1289).
(2)
السنن الكبرى (3/ 299).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (رقم
(4)
صحيح البخاري (رقم 986).
(5)
مسند الإِمام أحمد (رقم 8454).
(6)
سنن الترمذي (رقم 541).
(7)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم2815).
(8)
مستدرك الحاكم (1/ 296).
قال البخاري (1): حديث جابر أصح.
[2200]
- ورواه أبو داود (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4) عن ابن عمر.
وفي الباب:
[2201 - 2204]- عن سعد القرظ وأبي رافع، رواهما ابن ماجه (5) وعن عبد الرحمن بن حاطب، رواه ابن قانع (6) وأبو نعيم (7)، وعن سعد رواه البزار (8)
839 -
[2205]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة، ومد التكبير إلي العصر آخر أيام التشريق.
الدارقطني (9) والبيهقي (10) من حديث جابر.
وفي إسناده عمرو بن شمر، وهو متروك، عن جابر الجعفي وهو ضعيف، عن عبد الرحمن بن سابط، عنه.
قال البيهقي: لا يحتج به.
(1) حكاه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 308) عنه.
(2)
سنن أبي داود (رقم 1156).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 1299).
(4)
مستدرك الحاكم (1/ 296).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 1298، 1300).
(6)
معجم الصحابة لابن قانع (رقم 627).
(7)
معرفة الصحابة (4/ 1827/ رقم4614).
(8)
مسند البزار (رقم 1115).
(9)
سنن الدارقطني (2/ 49).
(10)
السنن الكبرى (3/ 315).
وروى عنه من طرق أخرى مختلفة أخرجها الدراقطني (1) مد ارها عليه، عن جابر واختلف عليه فيها في شيخ جابر الجعفي.
ورواه الحاكم (2) من وجه آخر، عن فطر بن خليفة، عن أبي الطفيل، عن علي وعمار.
وقال: هو صحيح. وصح من فعل عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود، وفي إسناده عبد الرحمن بن سعد، وهو ضعيف، ومسعيد بن عثمان مجهول، وإن كان هو الكريزي فهو ضعيف.
840 -
[2206]- قوله: عن عثمان: أنه كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صيح اليوم الثالث من أيام التشريق.
الدارقطني (3) به نحوه.
841 -
[2207 ، 2208] قوله: وعن ابن عمر وزيد بن ثابت: أنهما كانا يفعلان ذلك.
رواهما الدارقطني (4) والبيهقي (5).
(1) سنن الدارقطني (2/ 49).
(2)
مستدرك الحاكم (1/ 299).
(3)
سنن الدارقطني (2/ 15).
(4)
سنن الدارقطني (2/ 50 - 51).
(5)
السنن الكبرى (3/ 313).
[2209]
- وجاء عن ابن عمر خلاف ذلك، رواه ابن أبي شيبة (1).
842 -
[2210]- قوله/ (2): وعن ابن عباس مثل ذلك (3).
رواه البيهقي، وقال: إن الرواية عنه مختلفة. انتهى.
[2211]
- وروى ابن أبي شيبة في "المصنف "(4) عن ابن عمر، وزيد بن ثابت أيضاً خلافه.
*قوله: روي عن ابن عباس وابن عمر.
يأتي (5).
4843 -
[2212]- حديث: أن ركبا جاءوا إلى النبي - صلي الله عليه وسلم - يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم.
(1) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 489) وفيه: "أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر يوم النفر. يعني الأول".
(2)
[ق/ 237].
(3)
في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 489): عن عكرمة، عن ابن عباس:"أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق".
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (1/ 489) وفيه: عن زيد بن ثابت: "أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحو إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر".
(5)
ذكر ناسخ "الأصل" و"م" هنا أثرًا لجابر وابن عباس، وأعادهما فيما سيأتي، فرأينا حذفهما من هنا اكتفاءً بهما هناك، كما في النسختين"ب" و"د".
أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) وابن ماجه (4) من حديث ابن أبي عمير بن أنس عن عمومة له به.
وصححه ابن المنذر وابن السكن، وابن حزم (5).
ورواه ابن حبان في "صحيحه"(6) عن أنس: أن عمومة له ..
وهو وهم، قاله أبو حاتم في "العلل"(7).
وعلّق الشّافعي القول به على صحة الحديث (8).
فقال ابن عبد البر (9): أبو عمير مجهول. كذا قال! وقد عرفه من صحّح له.
844 -
[2213]- حديث: اجْتَمَعَ عِيدانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في يَوْم وَاحِدٍ، فَصَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النهَارِ، وَقَال:"يَا أَيّها النّاسُ إنّ هذا يَوْمٌ قَد اجْتَمَع لَكُمْ فِيه عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْهَد مَعَنا الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَفْعَلْ".
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 58).
(2)
سنن أبي داود (رقم 1157).
(3)
سنن النسائي (رقم 1557).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 1653).
(5)
المحلى (5/ 92).
(6)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3456).
(7)
علل ابن أبي حاتم (1/ 235).
(8)
انظر: السنن الكبرى للبيهقي (3/ 316).
(9)
التمهيد (14/ 360).
أبو داود (1) والنسحائي (2) وابن ماجه (3) وأحمد (4) والحاكم (5) من حديث زيد بن أرقم أنه - صلي الله عليه وسلم -صلى العيد ثم رخص في الْجُمُعَة، فقال:"مَن شاءَ أَنْ يُصلِّي فَلْيُصَلِّ".
صحّحه علي بن المديني.
[2214]
- ورواه أبو داود (6) والنسائي (7) والحاكم (8) من حديث عطاء: أن ابن الزبير فعل ذلك، وأنه سأل ابن عباس عنه، فقال: أصاب السنة.
وقال ابن المنذر: هذا الحديث لا يثبت، وإياس بن أبي رملة راويه، عن زيد مجهول.
[2215]
- ورواه أبو داود (9) وابن ماجه (10) والحاكم (11) من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أنّه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الْجُمُعَة ، وإنا مجمعون.
(1) سنن أبي داود (رقم 1071).
(2)
سنن النسائي (رقم1591).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 1310).
(4)
مسند الإِمام أحمد (4/ 372).
(5)
مستدرك الحاكم (1/ 288)
(6)
سنن أبي داود (رقم 1071).
(7)
سنن النسائي (رقم 1592).
(8)
مستدرك الحاكم (1/ 435ط. عطا).
(9)
سنن أبي داود (رقم 1073).
(10)
سنن ابن ماجه (رقم 1311).
(11)
مستدرك الحاكم (1/ 288).
وفي إسناده بقية؛ رواه عن شعبة عن مغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، به.
وتابعه زياد بن عبد الله البكائي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح.
وصحّح الدارقطني إرساله؛ لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبي صالح. وكذا صحّح ابن حنبل إرساله.
ورواه البيهقي (1) من حديث سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز موصولا؛ مقيَّداً بأهل العوالي. وإسناده ضعيف.
ووقع عند ابن ماجه: "عن أبي صالح عن ابن عباس" بدل "أبي هريرة" وهو وهم، نبه هو عليه.
[2216]
- ورواه (2) أيضاً من حديث ابن عمر. وإسناده ضعيف،
ورواه الطبراني (3) من وجه آخر، عن ابن عمر.
[2217]
- ورواه البخاري (4) من قول عثمان.
[2218]
- ورواه الحاكم (5) من قول عمر بن الخطاب.
845 -
[2219] قوله: عن جابر وابن عباس: أنهما يكبران ثلاثاً ثلاثا.
(1) السنن الكبرى (3/ 318).
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 1312).
(3)
المعجم الكبير رقم (13591).
(4)
صحيح البخاري (رقم 5572).
(5)
مستدرك الحاكم (1/ 296).
رواهما الدارقطني (1) بسندين ضعيفين.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار": صحَّ عن عمر وعليٍّ وابنِ مسعود: أنه يكبر ثلاثاً ثلاثاً؛ الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
846 -
[2220]- حديث ابن عمر: أنه كان يرى التغليظ في لبس الصبيان الحرير.
هذا لا يعرف، والمعروف عنه الجواز؛ رواه الفريابي في كتاب "تحريم الذهب والحرير".
(1) سنن الدارقطني (2/ 51).