الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رأسي، وأقول وارأساه، فقال:"مَا ضَؤكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ وَغَسلْتُكِ وَكَفنْتُكِ"
…
الحديث.
وأعله البيهقي بابن إسحاق، ولم ينفرد به، بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد (1) والنسائي (2).
وأما ابن الجوزي (3) فقال: لم يقل: "غَسلْتُكِ" إلا ابن إسحاق، وأصله عند البخاري (4) بلفظ:"ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأنَا حَيّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ".
تنبيه
تبين أن قوله: "لغسلتك .. " باللام تحريف، والذي في الكتب المذكورة "فغسلتك" بالفاء وهو الصواب، والفرق بينهما أن الأولى شرطية، والثانية [للّتمُني](5).
* قوله: إن عليًّا غسل فاطمة ....
يأتي آخر الباب.
906 -
[23841]- حديث: أن رجلاً كان مع النبي-صلى الله عليه وسلم فمات فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم:" اغْسُلوه بِماءٍ وَسِدْرٍ،
(1) مسند الإمام أحمد (6/ 144).
(2)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 7081).
(3)
التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 5).
(4)
صحيح البخاري (رقم 5666).
(5)
في "الأصل": (للنهي) وهو تصحيف، والمثبت منّ "م" و"ب"، و"د".
وَكَفِّنُوه في [ثَوْبَيْهِ](1)، وَلا تَمَسّوه بِطِيب، ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَه؛ فإنَّه يُبْعَث يَوْمَ الْقِيامَةِ مُلَبِّياً".
متفق على صحته (2) من حديث ابن عباس، وله طرق وألفاظ. ورواه أيضاً النسائي (3) وابن حبان (4) وعندهما:"ولا تُخَمِّرُوا وَجْهَهَ وَلا رَأْسَه"، وهو في رواية لمسلم أيضاً (5) وقال البيهقي (6): ذكر الوجه غريب فيه، ولعله/ (7) وهم من بعض رواته.
* حديث: "خَير ثيابِكُمُ الْبَياضَ، فَاكسُوهَا أحيَاءَكمْ، وَكفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكمْ".
تقدّم في "الجمعة". ويعارضه
[3851]
- حديث جابرعند أبي داود (8) مرفوعاً: "إذَا تُوفِّي أَحَدُكُمْ فَوَجَد شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ".وإسناده حسن
(1) في "الأصل": (ثوبه) بالإفراد، والمثبت من "م" و"ب" و"د"
(2)
صحيح البخاري (رقم 1265)، وصحيح مسلم (رقم 1206)(99).
(3)
سنن النسائي (2714).
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3960).
(5)
صحيح مسلم (رقم 1206)(98).
(6)
السنن الكبرى (3/ 393).
(7)
[ق/251]
(8)
سنن أبي داود (رقم 3150).