الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(14) كتابُ الصيام
1098 -
[2947]- حديث: "بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ
…
" الحديث.
متفق عليه (1) من حديث ابن عمر.
1099 -
[2948]-حديث: أنه قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن الإِسلام، فذكر له شهر رمضان، وقال: هل على غيره، قال:"لَا إِلا أَن تَطَّوَّعَ".
متفق عليه (2) من حديث طلحة بن عبيد الله مطولا.
1100 -
[2949]- حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان/ (3)
فقِال: "لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهلالَ، وَلا تُفْطِروا حَتّى تَرَوْه؛ فإن غُمّ عَلَيْكُمْ فأَكملواالعدّة ثَلاثين".
متفق على صحته (4) وله ألفاظ عندهما، وهذا لفظ البخاري.
1101 -
[2950]-حديث: "صُومُوا لِرُؤْيَتِه
…
".
(1) صحيح البخاري (رقم 4514)، وصحيح مسلم (رقم 16).
(2)
صحيح البخاري (رقم 46)، وصحيح مسلم (رقم 11).
(3)
[ق/309].
(4)
صحيح البخاري (رقم 1906)، وصحيح مسلم (رقم 1080).
هو طرف من حديث ابن عمر عند مسلم (1).
1102_
[2951]_حديث: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه؛ فَإنْ غُمّ عَلَيكُم فَأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَان ثَلاثين يَوْمًا، إلا أَنْ يَشْهَد شَاهِدَان".
رواه النسائي (2) من رواية حسين بن الحارث الجدلي، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أنّه خطب النَّاس في اليوم الذي يشكّ فيه فقال: ألا إنِّي جالست أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنّهم حدّثوني أنّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم قال:(فذكره)، وفي آخره:"فإنْ شَهِد شَاهِدَان فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا".
ورواه أحمد (3) من هذا الوجه، ولفظه في آخره:"فَإنْ شَهِد شَاهِدَان فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا".
[2952]
-ورواه أبو داود (4) من حديث أبي مالك الأشجعي، عن حسين بن الحارث، أن الحارث بن حاطب أميرمكة خطب، ثم قال: عهد إلينا رسول الله-صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية.
ورواه الدارقطني (5) فقال: إسناد متصل صحيح.
(1) صحيح مسلم (رقم1081)(19)
(2)
سنن النسائي (رقم 2116).
(3)
مسند الإمام أحمد (4/ 321).
(4)
سنن أبي داود (رقم 2338).
(5)
سنن الدارقطني (2/ 167).
1103 -
[2953]- حديث ابن عباس: أن أعرابيا جاء إلى النبي-صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، فقال:"أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلَّا الله؟ " قال: نعم. قال: "أَتَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله؟ " قال: نعم. قال:"فَأَذَّن في النَّاسِ يَا بِلالُ أَنْ يَصُومُوا غدًا".
أصحاب السنن (1) وابن خزيمة (2) وابن حبان (3) والدارقطني (4) والبيهقي (5) والحاكم (6) من حديث سماك، عن عكرمة، عنه.
قال الترمذي: روي مرسلا.
وقال النسائي: إنه أولى بالصواب، وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة.
1104 -
[2954]- حديث ابن عمر: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي-صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام، وأمر الناس بالصيام.
(1) سنن أبي داود (رقم 2340)، وسنن الترمذي (رقم 691)، وسنن النسائي (رقم 2112، 2113)، وسنن ابن ماجه (رقم 1652).
(2)
صحيح ابن خزيمة (رقم 1923).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3446).
(4)
سنن الدارقطني (2/ 158).
(5)
السنن الكبرى (4/ 211).
(6)
مستدرك الحاكم (1/ 424).
الدارمي (1) وأبو داود (2) والدراقطني (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) وا لبيهقي (6) وصححه ابن حزم (7)، كلهم من طريق أبي بكر بن نافع، عن نافع، عنه.
وأخرجه الدارقطني (8) والطبراني في "الأوسط"(9) من طريق طاوس، قال شهدت المدينة وبهاابن عمر وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها، فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان، فسأل [ابن عمر](10) وابن عباس عن شهادته؟ فأمراه أن يزه، وقالا: إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين.
قال الدارقطني: تفرد به حفص بن عمر الأُبُلّي وهو ضعيف
* أثر علي.
يأتي في آخر الباب
(1) سنن الدارمي (رقم 1691).
(2)
سنن أبي داود (رقم 2342).
(3)
سنن الدارقطني (2/ 156).
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3447).
(5)
مستدرك الحاكم (1/ 423).
(6)
السنن الكبرى (4/ 212).
(7)
المحلى (6/ 236).
(8)
سنن الدارقطني (2/ 156).
(9)
المعجم الأوسط (رقم 5353).
(10)
في "الأصل": (عمر)، والمثبت من "م" و"ب" و"د".
1105 -
قوله: لا اعتبار بحساب النجوم، ولا بمن عرف منازل القمر
…
إلى آخره.
يدل له:
[2955]
- ما في "الصحيح"(1) من حديث ابن عمر: " إنّا أمّةٌ أُمِيَّةٌ لا نَكْتُب وَلا نَحسِبُ
…
". الحديث.
[2956]
- وروى أبو داود (2) عن ابن عباس مرفوعا: "مَا اقْتَبَس رَجلٌ عِلْمًا مِن النُّجومِ إلَّا اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِن السِّحْر".
[2957]
- وعن عمر قال: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، ثم أمسكوا. رواه حرب الكرماني.
وقال ابن دقيق العيد (3): الذي أقول [به]: إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم، لمقارنة (4) القمر للشمس، على ما يراه المنجمون؛ فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين، وفي اعتبار ذلك إحداث شرع لم يأذن الله به/ (5).وأما إذا دلّ الحساب علي أنّ الهلال قد طلع علي وجه يُري لكن وجد مانع من رؤيته كالغيم، فهذا يقتضي
(1) صحيح البخاري (رقم 1913).
(2)
سنن أبي داود (رقم 3905).
(3)
إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (ج2/ 206) بتصرف.
(4)
في الإحكام: [لمفارقه
…
].
(5)
[ق/310].
الوجوب لوجود السبب الشرعي.
قلت: لكن يتوقف قبول ذلك على صدق الْمُخْبِر به، ولا نجزم بصدقه إلا لو شاهد، والحال أنه لم يشاهد، فلا اعتبار بقوله إذًا، والله أعلم.
1106 -
[2958]- حديث كريب: تراءينا الهلال بالشام ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة، فقال ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: يوم الجمعة. قال: أنت رأيت؟ قلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت
…
الحديث.
مسلم في "صحيحه"(1) من هذا الوجه.
1107 -
قوله: ويروى أن ابن عباس أمر كريبا أن يقتدي بأهل المدينة.
هو ظاهر من قوله: أَوَلَا تَكتفي برؤية معاوية وصيامه؛ قال: لا.
* حديث عمر.
يأتى آخر الباب.
(1) صحيح مسلم (رقم 1087).
1108 -
[2959]- حديث حفصة: "مَنْ لَمْ يُجْمِع الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فلا صيَامَ لَهُ". وُيروى: "مَن لَمْ يَنْوِ الصِّيامَ مِن اللَّيلِ فَلا صِيام لَه".
أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) والترمذي (4) وابن خزيمة في "صحيحه"(5) وابن ماجه (6) والدارقطني (7).
واختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم (8)، عن أبيه: لا أدري أيهما أصح؟ -يعني رواية يحيي بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري عن سالم، ورواية إسحاق بن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سالم، بغير وساطة الزهري- لكن الوقف أشبه.
وقال أبو داود: لا يصح رفعه.
وقال الترمذي: الموقوف أصح. ونقل في "العلل"(9) عن البخاري، أنه قال:
(1) مسند الإمام أحمد (6/ 287).
(2)
سنن أبي داود (رقم 2454).
(3)
سنن النسائي (رقم 2333).
(4)
سنن الترمذي (رقم 730).
(5)
صحيح ابن خزيمة (رقم 1933).
(6)
سنن ابن ماجه (رقم1700).
(7)
سنن الدارقطني (2/ 172).
(8)
علل ابن أبي حاتم (1/ 225).
(9)
العلل الكبير للترمذي (ص 117 - 118).