المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أداء الزكاة وتعجيلها - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(6) كِتابُ صَلَاةُ المُسَافِرِينَ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(7) كِتَابُ الجُمْعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌(8) كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(9) كِتَابُ صَلَاةِ العْيِدِينْ

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(10) كتاب صلاة الكسوف

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(11) كتابُ صلاة الأستسقاء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(12) كتابُ الجنائز

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تارك الصلاة

- ‌فائدة

- ‌(13) كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب صدقَةِ الخُلَطاء

- ‌تنبيه

- ‌باب أداء الزكاة وتعجيلها

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة المعشرات

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة الذّهب والفضّة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائده

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌تنبيه

- ‌(14) كتابُ الصيام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صوم التطوع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(15) كِتَابُ الاعتكاف

الفصل: ‌باب أداء الزكاة وتعجيلها

‌باب أداء الزكاة وتعجيلها

1026 -

[2768]- حديث: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة.

هذا مشهور، ففي "الصحيحين" (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه: بعث (2) عمر على الصّدقة.

[2769]

- وفيهما (3) عن أبي حميد: استعمل رجلًا من الأزد يقال له ابن اللتبية.

[2770]

- وفيهما (4) عن عمر: أنه استعمل ابن السعدي.

[2771]

-وعند وأبي داود (5): أن النبي-صلى الله عليه وسلم بعث أبا مسعود ساعيًا.

[2772]

- وفي "مسند أحمد"(6): أنه بعث أبا جهم بن حذيفة متصدِّقًا.

[2773]

وفيه (7): أنه بحث عقبة بن عامر ساعيا.

[2774]

- وفيه (8): من حديث قرة بن دعموص: بعث الضحاك بن قيس ساعيا.

(1) صحيح البخاري (رقم 1468)، وصحيح مسلم (رقم983).

(2)

في هامش "الأصل": "أي النّبي صلى الله عليه وسلم فيه وفيما بعده". يعني: الأحاديث المذكورة أن الفاعل فيها هوالنّبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

صحيح البخاري (رقم1500)، وصحيح مسلم (رقم1832).

(4)

صحيح البخاري (رقم 7163)، وصحيح مسلم (رقم 1045)،

(5)

سنن أبي داود (رقم 2947).

(6)

مسند الإمام أحمد (6/ 236).

(7)

مسند الإمام أحمد (4/ 157).

(8)

مسند الإمام أحمد (5/ 72).

ص: 1317

[2775]

- وفي "المستدرك"(1): أنه بعث قيس بن سعد ساعياّ.

[2776]

- وفيه: من حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم بعثه على أهل الصدقات ويعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ساعيا.

[2777]

- وروى البيهقي (2) عن الشافعي: أنّ أبا بكر وعمركانا يبعثان على الصدقة.

وقد أخرجه الشافعي (3) عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري بهذا، وزاد. ولا يؤخرون أخذها في كل عام.

[2778]

- وقال في "القديم": وروي عن عمر أنه أخرها عام الرّمادة، ثم بعث مصدِّقًا فأخذ عقالين عقالين.

[2779]

- وفي "الطبقات"(4) لابن سعد: أن النبي-صلى الله عليه وسلم (5) بعث المصدِّقين إلى العرب في هلال الحرم، سنةَ تسع. وهو في "مغازي الواقدي" بأسانيده مفسرا.

* حديث سعد وغيره في الصرف.

يأتي.

* حديث: "إنمَا الأَعْمَالُ بالنُيَّاتِ".

(1) مستدرك الحاكم (1/ 398).

(2)

السنن الكبرى (4/ 110).

(3)

الأم للشافعي (2/ 82).

(4)

الطبقات لابن سعد (2/ 160).

(5)

[ق/ 290].

ص: 1318

متفق عليه من حديث عمر، وقد تقدم في "الوضوء".

1027 -

[2780]- حديث: روي "لَيْسَ في الْمَالِ حَقّ سِوّى الزَّكَاةِ".

ابن ماجه (1) الطبراني (2) من حديث فاطمة بنت قيس بهذا. وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي، عنها، وهو ضعيف.

قال الشيخ تقي الدين القشيري في "الإمام": كذا هو في النّسخة من روايتنا عن ابن ماجه، وقد كتبه في:(باب ما أدي زكاته فليس بكنز) وهو دليل على صحة لفظ الحديث، لكن رواه الترمذي (3) بالإسناد الذي أخرجه منه ابن ماجه بلفظ:"إنّ في الْمَالِ حَقًا سِوَى الزَّكاةِ".

وقال: إسناده ليس بذاك. ورواه بيان، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي قوله، وهو أصحّ.

وقال البيهقي (4): أصحابنا يذكرونه في "تعاليقهم" ولست أحفظ له إسنادا (5).

[2781]

- ور ى في معناه أحاديث منها: ما رواه أبو داود في "المراسيل"(6) عن

الحسن مرسلًا "مَن أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ"

[2782]

- وروى الترمذي (7) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "إذا أديت الزكاة فقد

(1) سنن ابن ماجه (رقم 1789).

(2)

المعجم الكبير (ج24/ رقم 979).

(3)

سنن الترمذي (رقم659، 660).

(4)

السنن الكبر (4/ 84).

(5)

في هامش "الأصل": (أي من قوله).

(6)

مراسيل أبي داود (رقم130).

(7)

سنن الترمذي (رقم 618).

ص: 1319

قضيت ما عليك". وإسناده ضعيف.

[2783]

- ورواه الحاكم (1) من حديثما جابر مرفوعا وموقوفا، بلفظ:"إِذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شِرَّه". قال: وله شاهد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه.

1028 -

[2784]- حديث: "في كُلّ أَرْبَعِين مِنَ الإبِلِ السَّائمَةِ؛ بنتُ لَبُون، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَها فَإنّا آخِذُوهَا وَشْطرَ مَالِه عَزْمةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْءٌ".

أحمد (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.

وقد قال يحيي بن معين في هذه الترجمة: إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة (7). وقال أبو حاتم (8): هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به.

(1) مستدرك الحاكم (1/ 390).

(2)

مسند الإمام أحمد (5/ 2، 4).

(3)

سنن أبي داود (رقم 1575).

(4)

سنن النسائي (رقم 2444).

(5)

مستدرك الحاكم (1/ 398).

(6)

السنن الكبرى (4/ 105).

(7)

في تاريخ الدوري (4/ 124) وتاريخ الدارمي (ص 82)، والجرح والتعديل (2/ 430) عن

ابن معين قال: ثقة.

(8)

الجرح والتعديل (2/ 430).

ص: 1320

وقال الشافعي (1): ليس بحجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به.

وكان قال به القديم (2).

وسئل عنه أحمد فقال: ما أدري ما وجهه؟ فسئل عن إسناده، فقال: صالح الإسناد (3).

وقال ابن حبان (4):كان يخطئ كثيرًا، ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات وهو ممن أستخير الله فيه (5).

(1) السنن الكبري (4/ 105).

(2)

انظر: المجموع (5/ 297).

(3)

تنقيح أحاديث التحقيق (2/ 258).

(4)

كتاب المجروحين (1/ 194).

(5)

نقض ابن القيم. رحمه الله. كلام ابن حبان هذا، فقال في "تهذيب السنن: 2/ 194): " وقول ابن حبان

كلام ساقط جدا، فإنه إذا لم يكن لضعفه سبب إلا روايته هذا الحديث إنما رد لضعفه، كان هذا دورا باطلا، وليس في روايته لهذا الحديث ما يوجب ضعفه، فإنه لم يخالف فيه الثقات".

كما انتقد فيه الحافظ الذهبي في "تاريخ الإِسلام"(حوادث ووفيات سنة 105)(9/ 80 - 81):"علي حاتم في قوله هذا مؤاخذات، إحداها قوله: كان يخطئ كثيرا. وإنّما يعرف بمخالفة رِفَاقه له، وهذا فانفرد بالنُّسخة المذكورة، وما شاركه فيها، ولا في عام، فمِنْ أين لك أنّه أَخطأ؟! الثاني: قولك: تركه جماعة، فما علمت أحدا تركه أبدا، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، فهلا أفصحت بالحق؟! الثالث: لولا حديث: "إناآخذوها

" فهو حديث انفرد به أصلا ورأسا، وقال به بعض المجتهدين .. وحديثه قريب من الصحة".

ص: 1321

وقال ابن عدي (1): لم أر له حديثاّ منكرا.

وقال ابن الطّلاع في أوائل "الأحكام": بهز مجهول.

وقال ابن حزم (2): غير مشهور بالعدالة.

وهو خطأ منهما، فقد وثقه خلق من الأئمة.

وقد استوفيت ذلك في "تلخيص التهذيب"(3).

وقال البيهقي وغيره (4): حديث بهز هذا منسوخ.

وتعقبه النووي (5): بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإِسلام، ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. والجواب عن ذلك: ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال: في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الرّاوي، وإنما هو:"فإنا آخذوها من شطر ماله"، أي نجعل مالَه شطرين فيتخير عليه المصدِّق، ويأخذ الصدقة من خير الشّطرين؛ عقوبةً لمنعه الزكاة، فأما مالا يلزمه/ (6) فلا.

نقله ابن الجوزي في "جامع المسانيد" عن الحربي. والله الموفق.

1029 -

قوله: إن كانت ثرد الماء أخذت على مياههم.

(1) الكامل لابن عدي (2/ 67).

(2)

المحلى (6/ 56).

(3)

تهذيب التهذيب (1/ 437).

(4)

السنن الكبرى (4/ 105).

(5)

المجموع (5/ 301).

(6)

[ق/291].

ص: 1322

فيه حديث:

[2785]

- رواه الطبراني في "الأوسط"(1) من حديث عائشة. وهو في "المنتقى" لابن الجارود (2). ومن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا عند أحمد (3) وغير.

1030 -

[2786]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا جَلَبَ وَلا جَنَب".

أحمد (4) وأ داود (5) من حديث ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده وزاد:"وَلا تُؤْخَذ صَدَقَاتُهُم إلَّا في دُورِهم".

قال ابن إسحاق: معنى"لا جَلَب": أن تصدق الماشية في موضعها، ولا تجلب إلى المصدِّق. ومعنى "لَا جَنَب": أن يكون المصدِّق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، فتجنب إليه، فنهواعن ذلك.

وفي الباب:

[2787]

- عمران بن حصين، رواه أحمد (6) وأبو داود (7) والنسائي (8)

(1) المعجم الأوسط (رقم 5115).

(2)

المنتقى (رقم 346).

(3)

مسند الإمام أحمد (2/ 185).

(4)

مسند الإمام أحمد (2/ 180، 216).

(5)

سنن أبي داود (رقم 1591).

(6)

مسند الإمام أحمد (4/ 429، 439، 443).

(7)

سنن أبي د اود (رقم 2581).

(8)

سنن النسائي (رقم 3335).

ص: 1323

والترمذي (1) بزيادة عنده فيه، وابن حبان (2) وصححاه. وهو متوقف على صحّة سماع الحسن من عمران، وقد اختلف في ذلك.

وزاد أبو داود في روايةِ. بعد قوله: "لا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ"-: "في الرِّهَان".

[2788]

- وعن أنس؛ رواه أحمد (3) والبزار وابن حبان (4) وهو من أفراد عبد الرزاق (5) عن معمر عن ثابت عنه. قاله البخاري والبزار وغيرهما.

وقد قيل: إن حديث معمر عن غير الزهري فيه لين، وقد أعلّه البخاري (6) والترمذي والنسائي (7)، فقال: هذا خطأ فاحش، وأبو حاتم (8) فقال: هذا منكر جدًّا وقد أخرجه النسائي (9) من وجه آخر، عن حميد، عن أنس: وقال: الصواب عن حميد، عن الحسن، عن عمران، وفيه أيضًا عن ابن عمر، رواه أحمد (10) وسنده ضعيف.

(1) سنن الترمذي (رقم1123).

(2)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3267).

(3)

مسند الإمام أحمد (3/ 162، 197).

(4)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3146).

(5)

المصنف لعبد الرزاق (6690).

(6)

العلل الكبير للترمذي (ص263).

(7)

قال هذا تعليقًا على رواية محمَّد بن كثير، عن الفزاري، عن حميد، عن أنس. انظر: سنن النسائي (6/ 111/ رقم 3336)، والسنن الكبرى (3/ 309/ رقم 5496).

(8)

علل ابن أبي حاتم (1/ 369).

(9)

سنن النسائي (رقم 3336).

(10)

مسند الإمام أحمد (2/ 91).

ص: 1324