المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بنت النبي-صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا رسول - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(6) كِتابُ صَلَاةُ المُسَافِرِينَ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(7) كِتَابُ الجُمْعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌(8) كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(9) كِتَابُ صَلَاةِ العْيِدِينْ

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(10) كتاب صلاة الكسوف

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(11) كتابُ صلاة الأستسقاء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(12) كتابُ الجنائز

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تارك الصلاة

- ‌فائدة

- ‌(13) كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب صدقَةِ الخُلَطاء

- ‌تنبيه

- ‌باب أداء الزكاة وتعجيلها

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة المعشرات

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة الذّهب والفضّة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائده

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌تنبيه

- ‌(14) كتابُ الصيام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صوم التطوع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(15) كِتَابُ الاعتكاف

الفصل: بنت النبي-صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا رسول

بنت النبي-صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقا ثم الدرع، ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب يناولنا ثوبا ثوبا.

وهو عنده من رواية محمَّد بن إسحاق، قال حدثني نوح بن حكيم، عن داود رجل من بني عروة بن مسعود، قد ولدته أم حبيبة، عن ليلى بهذا.

وأعله ابن القطان (1) شرح وأنه مجهول، هان كان ابن إسحاق، قد قال: إنه كان قارئا للقرآن، وداود حصل له فيه تردد هل هو داود بن عاصم بن عروة بن مسعود، أو غيره، فإن يكن بن عاصم فيعكر عليه:

أن ابن السّكن وغيره، قالوا: إن أم حبيبة كانت زوجا لداود بن عروة بن مسعود، فحينئذ لا يكون داود بن عاصم لأم حبيبة عليه ولادة.

وما أعله به ابن القطان ليس بعلة، وقد جزم ابن حبان (2) بأن داود هو ابن عاصم وولادة أم حبيبة له تكون مجازية إن تعين ما قاله ابن السكن. وقال بعض المتأخرين: إنما هو ولّدته- بتشديد اللام. أي قبلته.

‌تنبيه

الحقا. بكسر المهملة وتخفيف القاف مقصور.

قيل: هو لغة في الحقو، وهو الإزار.

وقانف: بالنون.

ولم يظهر في الخبر حضور أمّ عطية ذلك لكن وقع في ابن ماجه (3):

(1) بيان الوهم والإيهام (5/ 52 - 54)(رقم 2292).

(2)

الثقات (4/ 217).

(3)

سنن ابن ماجه (رقم 1459).

ص: 1173

[2399]

- عن أبي بكر، عن عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمَّد، عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله-صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم

الحديث.

ورواه مسلم (1) فقال: "زينب" ورواته أتقن وأثبت.

912 -

[2400]- قوله: ليس في حمل الجنازة دناءة؛ فقد نقل ذلك من فعل رسول الله-صلى الله عليه وسلم.

الشافعي (2) عن بعض/ (3) أصحابه، عن النبي-صلى الله عليه وسلم أنه حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين.

[2401]

- وقد رواه ابن سعد (4) ، عن الواقدي، عن ابن أبي حبيبة، عن شيوخ من بني عبد الأشهل.

وقد ذكره الرافعي بعد.

913 -

[2402]- قوله: ونقل حمل الجنازة أيضاً عن الصحابة والتابعين.

الشافعي (5): عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت سعد بن

(1) صحيح مسلم (رقم 939)(40).

(2)

معرفة السنن والآثار للبيهقي (رقم 2105).

(3)

[ق/254].

(4)

الطبقات لابن سعد (3/ 431).

(5)

الأم للشافعي (1/ 269).

ص: 1174

أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائما بين العمودين المقدمين، واضعا السرير على كاهله.

[2403 - 2406]- ورواه الشافعي (1) أيضاً بأسانيده من فعل عثمان، وأبي

هريرة، وابن الزبير، وابن عمر، أخرجها كلها البيهقي (2).

[2407]

- ورواه البيهقي (3) من فعل المطلب بن عبد الله بن حنطب وغيره.

[2408]

- وفي البخاري (4): وحنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله.

[2409 - 2412]- وروى ابن سعد (5) عن مروان وعثمان وعمر (6) وأبى هريرة ذلك.

914 -

[2413]- حديث ابن مسعود: إذا تبع أحدكم الجنازة فلياخذ بجوانب السرير الأربع، ثم ليتطوع بعد أو ليذر؛ فإنه من السنة.

أبو داود الطيالسي (7) وابن ماجه (8) والبيهقي (9) من رواية أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود، عن أبيه، قال: من أَتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه

(1) انظر: مسند الشافعي (ص 357).

(2)

السنن الكبرى (4/ 20 - 21).

(3)

السنن الكبرى (4/ 20).

(4)

صحيح البخاري (1/ 422 ط. البغا).

(5)

(7345)

(6)

الطبقات لابن سعد (3/ 366).

(7)

مسند الطيالسي (رقم 332).

(8)

سنن ابن ماجه (رقم 1478).

(9)

السنن الكبرى (4/ 16، 20).

ص: 1175

من السنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع. لفظ ابن ماجه.

وقال الدارقطني في "العلل"(1) اختلف في إسناده على منصور بن المعتمر.

وفي الباب:

[2414]

- عن أبي الدرداء، رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(2).

[2415، 2416]- وفي "العلل" لابن الجوزي مرفوعاً عن ثوبان (3) وأنس (4) وإسنادهما ضعيفان.

وحديث أنس أخرجه الطبراني في "الأوسط"(5) مرفوعاً بلفظ: "مَن حَمَل جَوَانِبَ السَّرِيرِ الأرْبَع كَفَّر الله عَنْهَ أَرْبَعِين كَبِيرةً".

[2417]

- وروى ابن أبي شيبة (6) وعبد الرزاق (7) من طريق علي الأزدي قال: رأيت ابن عمر في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع.

[2418]

- وروى عبد الرزاق (8) من طريق أبي المهزم: عن أبي هريرة رضي الله عنه: من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه.

(1) علل الدارقطني (5/ 305).

(2)

مصنف ابن أبي شيبة (رقم 11236).

(3)

العلل المتناهية (1/ 379/ رقم 634).

(4)

العلل المتناهية (2/ 898/ رقم 1499).

(5)

المعجم الأوسط (رقم 5920).

(6)

المصنف لابن أبي شيبة (رقم 11277).

(7)

مصنف عبد الرزاق (6520).

(8)

مصنف عبد الرزاق (رقم 6518).

ص: 1176

915 -

[2419]- حديث ابن عمر: رأيت النبي-صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.

أحمد (1) وأصحاب السنن (2) والدارقطني وابن حبان (3) والبيهقي (4) من حديث ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، به.

قال أحمد: إنما هو عن الزهري مرسل، وحديث سالم فعل ابن عمر، وحديث ابن عيينة وهم.

قال الترمذي: أهل الحديث يرون المرسل أصح، قاله ابن المبارك. قال: وروى معمر ويونس ومالك عن الزهري أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يمشي أمام الجنازة.

قال الزهري: وأخبرني سالم: أن أباه كان يمشي أمام الجنازة.

قال الترمذي: ورواه ابن جريج، عن الزهري، مثل بن عيينة، ثم روي عن ابن المبارك أنه قال: أرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة.

وقال النسائي: وصله خطأ، والصواب مرسل.

[2420]

- وقال أحمد (5) حدثنا حجاج، قرأت على ابن جريج، حدّثنا زياد ابن سعد: أن ابن شهاب أخبره حدثني سالم، عن ابن عمر: أنه كان يمشي بين

(1) مسند الإمام أحمد (رقم 4539).

(2)

سنن أبي داود (رقم 3179)، وسنن الترمذي (رقم 1007، 1008)، وسنن النسائي (رقم 1944، 1945)، وسنن ابن ماجه (رقم 1482).

(3)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3045، 3047.

(4)

السنن الكبرى (4/ 23).

(5)

مسند الإمام أحمد (رقم 4939).

ص: 1177

يدي الجنازة، وقد كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم في صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمامها.

قال عبد الله (1): قال أبي ما معناه: القائل: "وقد كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم

"إلى آخره؛ هو الزهري، وحديث سالم فعل ابن عمر.

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"(2) / (3) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سالم: أن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يديها، وأبا بكر وعمر وعثمان.

قال الزهري: وكذلك السُّنَّة.

فهذا أصح من حديث ابن عيينة، وقد ذكر الدارقطني في "العلل" اختلافاً كثيراً فيه على الزهري، قال: والتصحيح قول من قال: عن الزّهري، عن سالم عن أبيه: أنّه كان يمشي. قال: وقد مشى رسول الله- صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر.

واختار البيهقي (4) ترجيح الموصول؛ لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ.

وعن علي بن المدين (5) قال: قلت لابن عيينة: يا أبا محمَّد خالفك الناس في هذا الحديث، فقال: أستيقن الزهري حدثني مرارا لست أحصيه، يعيده ويبديه سمعته مِنْ فيه عن سالم، عن أبيه.

قلت: وهذا لا ينفي عنه الوهم، فإنه ضابط؛ لأنه سمعه منه، عن سالم، عن أبيه، والأمر كذلك إلا أن فيه إدراجاّ، لعل الزهري أدمجه إذ حدّث به ابن

(1) انظر: المعجم الكبير (12/ 286)(رقم 13133).

(2)

صحيح ابن حبان (رقم 3048).

(3)

[255].

(4)

السنن الكبرى (4/ 24).

(5)

المصدر السابق (4/ 23 - 24).

ص: 1178

عيينة، وفصله لغيره.

وقد أوضحته في "المدرج" بأتم من هذا.

وجزم أيضاً بصحته ابن المنذر، وابن حزم (1)، وقد روي عن يونس عن الزهري عن أنس مثله، أخرجه الترمذي (2) وقال: سألت عنه البخاري، فقال: هذا خطأ أخطأ فيه محمَّد بن بكر.

916 -

[2421]- حديث علي: قام النبي-صلى الله عليه وسلم للجنازة حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود.

البيهقي (3) من طرق، وافق في بعضها هذا السياق.

ولمسلم (4) من حديث علي قام النبي-صلى الله عليه وسلم يعني في الجنازة- ثم قعد.

مختصر. ورواه ابن حبان (5) بلفظ: كان يأمرنا بالقيام في الجنائز، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس.

[2422]

- وروى أبو داود (6) والترمذي (7) وابن ماجه (8) والبزار والبيهقي (9)

(1) انظر: المحلى (5/ 165).

(2)

سنن الترمذي (رقم 1010).

(3)

السنن الكبرى (4/ 26).

(4)

صحيح مسلم (رقم 962).

(5)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3056).

(6)

سنن أبي داود (رقم 1376).

(7)

سنن الترمذي (رقم 1020).

(8)

سنن ابن ماجه (رقم 1545).

(9)

السنن الكبرى (4/ 28).

ص: 1179