المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقبر عمر مسطحة. تقدم أيضًا، وكذلك ما يعارضه مما ذكره البخاري - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(6) كِتابُ صَلَاةُ المُسَافِرِينَ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(7) كِتَابُ الجُمْعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌(8) كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(9) كِتَابُ صَلَاةِ العْيِدِينْ

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(10) كتاب صلاة الكسوف

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(11) كتابُ صلاة الأستسقاء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(12) كتابُ الجنائز

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تارك الصلاة

- ‌فائدة

- ‌(13) كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب صدقَةِ الخُلَطاء

- ‌تنبيه

- ‌باب أداء الزكاة وتعجيلها

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة المعشرات

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة الذّهب والفضّة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائده

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌تنبيه

- ‌(14) كتابُ الصيام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صوم التطوع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(15) كِتَابُ الاعتكاف

الفصل: وقبر عمر مسطحة. تقدم أيضًا، وكذلك ما يعارضه مما ذكره البخاري

وقبر عمر مسطحة.

تقدم أيضًا، وكذلك ما يعارضه مما ذكره البخاري ض سفيان/ (1) التمار.

‌تنبيه

احتجّ الشّافعي على أنّ القبور تسطّح:

[2604]

- بحديث [علي](2): "لا تَدَعْ تِمْثَالًا إلَّا طَمَسْتَه، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَه"(3).

[2605]

- وعن فضالة بن عبيد: أن النبي-صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسويتها.

* حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا بدت جنازة، فأخبر أنّ اليهود تفعل ذلك، فترك القيام بعد ذلك، مخالفةً لهم.

أبو داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت. وقد تقدم في أثناء الباب.

965 -

[1606]- حديث: "مَن صَلّى عَلَى الْجَنازَةِ وَرَجَع فَلَهُ قِيراطٌ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيهَا وَلَمْ يَرْجِعْ فَلَهُ قِيراطَانِ أَصْغَرُهُمَا. ويروى: أُحدُهُمَا. مِثْلُ أُحُد".

(1)[ق/ 271].

(2)

ما بين المعقوفتين من "م" و "ب" و "د".

(3)

أخرجه مسلم (رقم 969)، وأبو داود (رقم 3218)، والترمذي (رقم 1049)، والنسائي (رقم 2031)، وأحمد (1/ 97).

ص: 1242

متفق (1) على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم.

وله (2) في رواية أبي حازم قلت: يا أبا هريرة، وما القيراط؛ قال: مثل أحد. وهو للبخاري (3) أيضا.

ولابن أيمن بإسناد الصحيح قلت: يا رسول الله وما القيراطان؟

وللبخاري (4): "مَنْ تَبع جَنَازَةَ مُسْلِمِ إيمانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَه حَتَّى يُصلَّى عَليها وَيُفْرَغ مِنْ دَفْنِهَا، فإئه يَرْجِع مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كَلّ قِيراطْ مِثل أُحْدٍ. ومَنْ صلَّى عَلَيْها ثُمّ رَجَع قَبْلَ أنْ تُدفَن، فَإنّه يَرْجِع بِقِيراطٍ".

وعندهما (5) تصديق عائشة لأبي هريرة، وقول ابن عمر: قرَّطنا في قراريط كثيرة.

ورواه الترمذي (6) بلفظ: "مَن صَلَّى عَلَى جَنازَةٍ فَلَهُ قِيراطٌ، وَمَنْ تَبِعَها حَتَّى يُقْضَى دَفْنها فَلَه قِيراطَانِ؛ أحدُهما. أَوْ أَصْغَرُهُمَا. مِثْل أُحُد".

ورواه الحاكم في "المسندرك"(7) بالقصة التي لابن عمر وعائشة مع أبي هريرة ووهم في استدراكها، إلَّا أنّه زاد فيه: فقال ابن عمر: يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديث. وفيه من الزيادة أيضًا عنده: "فَلَه مِنَ الْقِيراطِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُد".

(1) صحيح البخاري (رقم 47)، وصحيح مسلم (رقم 945).

(2)

صحيح مسلم (رقم 945)(54).

(3)

صحيح البخاري (رقم 1325).

(4)

صحيح البخاري (رقم 47).

(5)

صحيح البخاري (رقم 1323)، وصحيح مسلم (رقم 945)(55).

(6)

سنن الترمذي (رقم 1040).

(7)

مستدرك الحاكم (3/ 510 - 511).

ص: 1243