الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مرسل
وهذه رواية عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري.
فائدة
قال النووي (1) هذا الحديث وإن كان مرسلًا لكنه اعتضد بقول الأئمة. انتهى.
[2855]
- قد أخرج البيهقي (2) من طريق يونس، عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل في مجلس سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا نخل، ولا عنب، حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال الزهري: ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب.
1055 -
[2856]- قوله: روي في آخر هذا الحديث: "ثم يخلى بينه وبين أهله".
لم أقف علي هذه الزيادة.
1056 [2857]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم خرص حديقةَ امرأة بنفسه.
متفق عليه (3) من حديث أبي حميد الساعدي وفيه قصة.
1057 -
[2858]- حديث عائشة: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة خارصًا أوّل ما تطيب الثمرة.
(1) المجموع (5/ 410).
(2)
السنن الكبري (4/ 122).
(3)
صحيح البخاري (رقم 1481)، وصحيح مسلم (رقم 1392).
أبو داود (1) من حديث حجاج عن ابن جريج، أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: وهي تذكر شأن خيبر، كان النبي-صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة إلى يهود، فيخرص النخل حين يطيب، قبل أن يؤكل منه، وهذا فيه جهالة الواسطة.
وقد رواه عبد الرّزاق (2) والدّارقطني (3) من طريقه عن ابن جريج، عن الزهري ولم يذكر واسطة، وهو مدلس.
وذكر الدارقطني الاختلاف فيه، قال: فرواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. وأرسله معمر ومالك وعقيل، لم يذكروا "أبا هريرة".
[2859]
- وأخرج أبو داود (4) من طريق بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة خارصا. تقدم / (5).
(1) سنن أبي داود (رقم 1606).
(2)
مصنف عبد الرزاق (رقم 7203).
(3)
سنن الدارقطني (2/ 134).
(4)
سنن أبي داود (رقم 3415).
(5)
[ق/299].
وفي هامش "الأصل" ما نصه: "بَلغ مقابلةّ على نُسخِ مقروءةٍ على المؤلّف، وبها زياداتٌ بخطّ المؤلف. رحمه الله".
1058 -
[2860]- قوله: وروي أنه بعث معه غيره، فيجوز أن يكون ذلك وقتين، ويجوزأن يكون المبعوث معه معينا، أوكاتبا.
قلت: لم أقف على هذه الرواية.
وأما بعث عبد الله في وقت آخر؛ فمضى أيضا قريبا.
[2861]
- وقع في البيهقي (1): أن عبد الله بن رواحة كان يأتيهم كلَّ عام، فيخرصها عليهم، ثم يضمنهم الشطر.
وتعقبه الذهبي: بأن ابن رواحة إنما خرصها عليهم عاماَ واحدا؛ لأنه استشهد بمؤتة بعد فتح خيبر، بلا خلاف في ذلك.
1059 -
[2862]- حديث: "إذَا خَرَضتُمْ فَاتْرْكُوا لَهُمُ الثّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَتْرُكُوا لَهُمُ الثّلُثُ فَاتْرُكُوا لَهُمْ الرُّبعَ".
أحمد (2) وأبي السنن الثلاثة (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) من حديث سهل بن أبي حثمة، بلفظ:"إذَا خَرَضتُم فَخُذوا، وَدَعُوا الثلُث، فَإِنّ لَمْ تَدعُوا الثّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ".
(1) السنن الكبرى (4/ 122 - 123).
(2)
مسند الإمام أحمد (4/ 2، 3).
(3)
سنن أبي د ود (رقم 1605)، وسنن الترمذي (رقم 643)، وسنن النسائي (رقم 2491).
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3280).
(5)
مستدرك الحاكم (1/ 402).
وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار؛ الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار (1): إنه تفرّد به.
وقال ابن القطان (2): لا يعرف حاله.
قال الحاكم (3):
[2863]
- وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب أمر به، انتهى
ومن شواهده:
[2864]
- ما رواه ابن عبد البر (4) من طريق بن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: "خَفِّفُوا في الْخَرْصِ؛ فإنَّ في الْمَالِ الْعَريَّةَ، وَالْوَاطِئَةَ، وَالأَكَلَةَ
…
" الحديث.
1060 -
[2865]- قوله: ونقل في القديم: أن أبا بكر كتب إلى بني خفاش (5) أن أدوا زكاة الذرّة، والورس. انتهى.
هذا وقع في القديم، لكن ليس فيه ذكر الذرة؛ رواه الشافعي (6) فقال: أخبرني هشام بن يوسف، أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق، في قطعة أديم إليهم، يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس.
(1) مسند البزار (6/ 280/ رقم 2305).
(2)
بيان الوهم والإيهام (4/ 215).
(3)
مستدرك الحاكم (1/ 402 - 403).
(4)
التمهيد (6/ 472).
(5)
في هامش "الأصل": (اسم قبيلة).
(6)
السنن الكبرى (4/ 126).