المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فائدة [2720] - روى الدارقطني (1) من حديث جابر مرفوعا: "في الْخَيْلِ - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(6) كِتابُ صَلَاةُ المُسَافِرِينَ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(7) كِتَابُ الجُمْعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌(8) كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(9) كِتَابُ صَلَاةِ العْيِدِينْ

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(10) كتاب صلاة الكسوف

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(11) كتابُ صلاة الأستسقاء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(12) كتابُ الجنائز

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تارك الصلاة

- ‌فائدة

- ‌(13) كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب صدقَةِ الخُلَطاء

- ‌تنبيه

- ‌باب أداء الزكاة وتعجيلها

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة المعشرات

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة الذّهب والفضّة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائده

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌تنبيه

- ‌(14) كتابُ الصيام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صوم التطوع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(15) كِتَابُ الاعتكاف

الفصل: ‌ ‌فائدة [2720] - روى الدارقطني (1) من حديث جابر مرفوعا: "في الْخَيْلِ

‌فائدة

[2720]

- روى الدارقطني (1) من حديث جابر مرفوعا: "في الْخَيْلِ السائِمَةِ؛ في كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٍ". وإسناده ضعيف جدا.

1003 -

[2721]-حديث الشافعي بإسناده إلى أنس بن مالك أنه قال: هذه الصدقة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله-صلى الله عليه وسلم الّتي أمر الله بها، فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها

الحديث بطوله.

أخرجه الشافعي (2) عن القاسم بن عبد الله بن عمر، عن المثنى بن أنس، أو ابن فلان بن أنس، عن أنس.

قال: وأخبرني عدد ثقات كلّهم عن حماد بن سلمة، عن ثمامة بن أنس، عن أنس، مثل معنى هذا لا يخالفه، إلا أني لم أحفظ فيه: أن لا يعطى شاتين أو عشرين درهما/ (3) لاأحفظ فيه: إن استيسر عليه.

قال: وأحسب في حديث حماد بن سلمة: أن أنسا قال: دفع إلى أبو بكر الصديق كتاب الصّدقة عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم.

وهو كما حسب الشافعي، فقد رواه إسحاق بن رواهويه، عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة، قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدّثه، عن أنس عن

(1) سنن الدارقطني (2/ 125 - 126).

(2)

مسند الشافعي (ص 88 - 89).

(3)

[ق/283].

ص: 1291

رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في قوله في الإسناد:"عن ثمامة" نظر؛ فقد رواه البيهقي (1) من طريق يونس بن محمَّد المؤدب، عن حماد بن سلمة، قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة عن أنس: أن أبا بكر كتب له.

وكذا رواه أبو داود (2) والنسائي (3) من حديث حمّاد بن سلمة، قال: أخذت من ثمامة كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس.

ومن طريق حماد عن ثمامة عن أنس.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(4) من هذا الوجه، وقال: لم يخرجه البخاري هكذا بهذا [التمام](5). ونَبّه الدارقطني على أن ثمامة لم يسمعه من أنس، وأن عبد الله بن المثنى لم يسمعه من ثمامة، كذلك قال في "التتبع والاستدراك"(6). ثم روى عن علي بن المديني عن عبد الصمد، حدثني عبد الله بن المثنى قال: دفع إلى ثمامة هذا الكتاب. قال: وثنا عفان، حدّثنا حماد قال: أخذت من ثمامة كتابا عن أنس. وقال حماد بن زيد: عن أيوب: أعطاني ثمامة كتابا. انتهى.

قال البيهقي (7): قصر بعض الرواة فيه، فذكر سياق أبي داود ثمّ رجَّحَ روايةَ

(1) السنن الكبرى (4/ 85).

(2)

سنن أبي داود (رقم 1567).

(3)

سنن النسائي (رقم 2447).

(4)

مستدرك الحاكم (3/ 390 - 391).

(5)

في "الأصل": (الكلام) والمثبت من "م" و"ب" و"د".

(6)

التتبع والإلزامات للدارقطني (ص366).

(7)

معرفة السنن والآثار (3/ 215 - 216).

ص: 1292

يونس بن محمَّد المؤدِّب، ومتابعة النضر بن شميل له، ونقل عن الدارقطني أنّه صححه (1).

وقال ابن حزم (2): هذا حديثما في نهاية الصّحة، عمل به الصّديق بحضرة العلماء، ولم يخالفه أحد. انتهى.

وقد رواه البخاري في مواضع من "صحيحه"(3) في كتاب الزكاة وغيره، مطولًا ومختصرًا بسند واحد.

قال (4): حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي حدثني ثمامة بن عبد الله، أن أنسا حدثه: أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين

الحديث بطوله. وصححه ابن حبان (5) أيضًا، وغيره.

1004 -

[2722]- قوله: ويروى: "طَرُوقَة الْفَحْل".

هي رواية أبي داود (6).

1005 -

قوله: لأنّ الزيادة على المائة وعشرين وردت مفسرّة بالواحدة في رواية ابن عمر.

(1) معرفة السنن والآثار (3/ 217).

(2)

المحلى، لابن حزم (6/ 20).

(3)

صحيح البخاري (رقم 1448، 1450، 1451، 1453، 1454) ومواضع أخر.

(4)

صحيح البخاري (رقم 1454).

(5)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3266).

(6)

سنن أبي داود (رقم 1567).

ص: 1293

قلت: هو في رواية سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر كما سيأتي.

1006 -

[2723]- قوله: في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فَإذَا زَادَتْ وَاحِدَة على الْمِاَئِة وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُون".

انتهى.

وهو في رواية الدارقطني (1) من طريق محمد بن عبد الرحمن: أنّ عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-في الصدقات، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات، ووجد عند آل عمر كتابه إلى عماله على ذلك، فكان فيهما صدقة الإبل. فذكر فيه: فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون.

[2724]

- وروى أحمد (2) وأبو داود (3) والترمذي (4) والدارقطني (5) والحاكم (6) والبيهقي (7) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصّدقة، فلم يخرجه إلى

(1) سنن الدارقطني (2/ 117).

(2)

مسند الإمام أحمد (2/ 14، 15).

(3)

سنن أبي داود (رقم 1568).

(4)

سنن الترمذي (رقم621).

(5)

سنن الدارقطني (2/ 112).

(6)

مستدرك الحاكم (1/ 392 - 393).

(7)

السنن الكبرى (4/ 88).

ص: 1294

عمّاله حتى قُبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض/ (1)، ثمّ عمل به عمر حتّى قبض، فكان فيه: في خمس من الإبل شاة .... الحديث بطوله، وفيه هذا وغيره.

[ويقال](2): تفرد بوصله سفيان بن حسين، وهو ضعيف في الزهري خاصّة والحفّاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه.

رواه أبو داود (3) والدارقطني (4) والحاكم (5) عن أبي كريب، عن ابن المبارك عن يونس، عن الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصّدقة، وهي عند آل عمر. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي الّتي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر

فذكر الحديث.

وقال البيهقي: تابع سفيان بن حسين على وصله سليمان بن كثير.

قلت: وأخرجه ابن عدي (6) من طريقه، وهو لين في الزهري أيضا.

ورواه الدارقطني (7) من طريق [سليمان](8) بن أرقم، عن الزهري.

وهو ضعيف.

(1)[ق/ 284].

(2)

في "الأصل": (وقال)، والمثبت من "م" و"ب" و"د".

(3)

سنن أبي داود (رقم1570).

(4)

سنن الدارقطني (2/ 16).

(5)

مستدرك الحاكم (1/ 393).

(6)

الكامل لابن عدي (3/ 414 - 415).

(7)

سنن الدارقطني (2/ 112).

(8)

لم يرد في "الأصل"، وهو في "م" و"ب" و"د".

ص: 1295

1007 -

قوله: هذه اللفظة لم ترد في كتاب أبي بكر.

صحيح ليست فيه من الوجهين.

1008 -

[2725]- قوله: وإنما نسب إلى أبي بكر؛ لأنه هو الذي كتبه لأنس، لما وجهه إلى البحرين.

صحيح، ذكره هكذا البخاري في "كتاب الجهاد"(1).

* حديث: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فمَا بَقِيَ فَـ[هُوَ] (2) لأَوْلَى رَجُل ذَكرٍ".

متفق عليه (3) من حديث ابن عباس. وسيأتي في "الفرائض".

1009 -

[2726]- حديث معاذ بن جبل: بعثني رسول الله-صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا.

أبو داود (4) والنسائي (5) من رواية أبي وائل، عن معاذ، أتم منه.

(1) صحيح البخاري (رقم 3106).

(2)

ما بين المعقوفتين فمن "م " و"ب" و"د".

(3)

صحيح البخاري (رقم 6746)، وصحيح مسلم (رقم 1615).

(4)

سنن أبي داود (رقم 1576).

(5)

سنن النسائي (رقم 2453).

ص: 1296

ووراه النسائي (1) وباقي أصحاب السنن (2) وابن حبان (3) والدارقطني (4) والحاكم (5) من رواية أبي وائل عن مسروق عنه.

ورجح الترمذي، والدارقطني في "العلل"(6) الرواية المرسلة.

ويقال: إن مسروقًا أيضًا لم يسمع من معاذ. وقد بالغ ابن حزم (7) في تقرير ذلك.

وقال ابن القطان (8): هو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد"(9) إسناده متصل صحيح ثابت.

ووهم عبد الحق (10) فنقل عنه، أنه قال: مسروق لم يلق معاذا.

وتعقّبه ابن القطّان (11): بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن

(1) سنن النسائي (رقم 2451، 2452).

(2)

سنن أبي داود (رقم 1577)، وسنن الترمذي (رقم 623)، وسنن ابن ماجه (رقم 1803).

(3)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4886).

(4)

سنن الدارقطني (2/ 102).

(5)

مستدرك الحاكم (1/ 398).

(6)

علل الدارقطني (6/ 66 - 69/ رقم 985) و (ص86/ رقم 991).

(7)

المحلى (6/ 11).

(8)

بيان الوهم والإيهام (2/ 575 - 576)، وعبارته: "إنه يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه عن معاذ، بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال له عند الجمهور

".

(9)

الاستذكار (9/ 157 - 158) والتمهيد لابن عبد البر (2/ 274).

(10)

الأحكام الوسطى (2/ 163).

(11)

ييان الوهم والإيهام (2/ 574 - 576).

ص: 1297

قيس، عن طاوس، عن معاذ؛ وقد قال الشّافعي طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه؛ لكثرة من لقيه مِمّن أدرك معاذًا، وهذا مِمَّا لا أعلم من أحد فيه خلافًا.

انتهى.

[2727]

- وقد رواه الدارقطني (1) من طريق المسعُودي، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عَبّاس قال: لما بعث رسول الله-صلى الله عليه وسلم معاذا.

وهذا موصول، لكن المسعُودي اختلط، وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد، وقد رواه الحسن بن عمارة، عن الحكم أيضا، لكن الحسن ضعيف، ويدل على ضعفه قوله فيه: إن معاذا قدم على النبي-صلى الله عليه وسلم من اليمن فسأله

ومعاذ لما قدم كان النّبي صلى الله عليه وسلم قد مات.

[2728]

- ورواه مالك في "الموطأ"(2) من حديث طاوس، عن معاذ: أنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئا.

وقال: لم نسمع فيه من رسول الله-صلى الله عليه وسلم لي شيئًا حتى ألقاه، فتوفي رسول الله-صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم/ (3) معاذ بن جبل.

قال ابن عبد البر (4): ورواه قوم عن طاوس، عن ابن عباس، عن معاذ، إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه.

(1) سنن الدارقطني (2/ 99).

(2)

الموطأ (1/ 259).

(3)

[ق/259].

(4)

التمهيد (2/ 274).

ص: 1298

قلت: ورواه البزار (1) والدارقطني (2) من طريق ابن عباس بلفظ: لما بعث النبي-صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، جذعا أو جذعة. الحديث. . .

لكنه من طريق بقية، عن المسعودي، وهو ضعيف كما تقدم.

وقال البيهقي: طاوس وإن لم يلق معاذا إلا أنه يماني، وسيرة معاذ بينهم مشهورة.

وقال عبد الحق (3): ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته -يعني في النصب.

وقال ابن جرير الطبري: صيح الإجماع [المتيقّن](4) المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة، فوجب الأخذ بهذا، وما دون ذلك فمختلف فيه، ولا نص في إيجابه.

وتعقبه صاحب "الإمام" بحديث عمرو بن حزم الطّويل في الديات، وغيرها؛ فإن فيه: في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعهّ وفي كل أربعين باقورة بقرة.

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار"(5): لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا، وأنه النّصاب المجمع عليه فيها.

(1) كشف الأستار (رقم892).

(2)

سنن الدارقطني (2/ 99).

(3)

الأحكام الوسطى (2/ 165).

(4)

في "الأصل": (المتفق)، والمثبت من "م" و"ب" و"د".

(5)

الاستذكار (9/ 157).

ص: 1299

1010 -

قوله: ورد في الأخبار "الجذع" مكان "التبيع".

تقدم قريبا، وهو في رواية النسائي (1) من طريق أبي وائل عن معاذ.

- حديث أنس: أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله تعالى رسوله: وفي صدقة الغنم في سائمتها

الحديث.

البخاري وقد تقدم، لكن الرافعي أورده عن الغرالي لتفسير الزيادة بالواحدة، وليس هو فيه، وإنما هو من رواية ابن عمر عند أبي داود، كما تقدم.

1011 -

[2729]- حديث سويد بن غفلة: سمعت مصَدِّقَ النبي-صلى الله عليه وسلم يقول: أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن، والثّنية من المعز. وفي رواية: إن المصدِّقَ قال: إنما حقنا في الجذعة من الضأن، والثنية من المعز.

أحمد (2) وأبو داود (3) وا لنسائي (4) الدراقطني (5) والبيهقي (6) من حديث سويد

(1) سنن النسائي (رقم2453).

(2)

مسند الإمام أحمد (3/ 414، 415).

(3)

سنن أبي داود (رقم1579).

(4)

سنن النسائي (رقم 2457).

(5)

سنن الدارقطني (2/ 104).

(6)

السنن الكبرى (4/ 101).

ص: 1300

ابن غفلة قال: أتانا مصدّق رسول الله-صلى الله عليه وسلم فجلست إلى جنبه فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبنٍ شيئًا، وأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذ هذه، فأبى أن يقبلها.

ولم يذكر واحدٌ منهم مقصود الباب.

نعم هو في حديث آخر:

[2730]

- رواه أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) من حديث سعر الدّيلي وفيه قصة، وفيه: أن رجلين أتياه من عند النبي-صلى الله عليه وسلم لأخذ الصّدقة، فقلت: ما تأخذان؛ قالا: عنَاقًا؛ جذعة أو ثنية.

ورواه الطبراني (4) بلفظ: فقلت ما تريد؛ قال: أريد صدقة غنمِك. قال: فجئته بشاة ماخض حين ولدت، فلمانظر إليها قال: ليس حقنا في هذه. قلت ففيم حقك؛ قال: في الثنية والجذعة

الحديث.

قلت: فكان الرافعي دخل عليه حديث في حديث.

* حديث: في خمس من الإبل شاة.

البخاري من حديث أنس الطويل، وقد تقدم.

1012 -

[2731]- حديث: "إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ".

(1) مسند الإمام أحمد (3/ 414).

(2)

سنن أبي داث (رقم 1581).

(3)

سنن النسائي (رقم 2462).

(4)

المعجم الكبير (رقم 6727).

ص: 1301

متفق عليه (1) من حديث ابن عباس: أن النبي-صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال/ (2) له ذلك.

وفي رواية لمسلم: عن ابن عباس، عن معاذ، فذكره في حديث.

1013 -

قوله: إن تطوع بها فقد أحسن.

فيه حديث:

[2732]

- أخرجه أبو داود (3) من طريق عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بن كعب، فيه قصة. وصححه الحاكم (4).

* حديث: "في كُلِّ أَرْبَعِينَ بنْتُ لَبُون".

تقدم.

* حديث: "في كلِّ خَمْسِينَ حقَّة".

تقدم أيضا.

كل حديث: "مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُه جَذَعَةً".

تقدم.

(1) صحيح البخاري (رقم 1395)، وصحيح مسلم (رقم 19).

(2)

[ق/ 286].

(3)

سنن أبي داود (رقم 1583).

(4)

مستدرك الحاكم (1/ 399).

ص: 1302

* حديث: "لا يُؤخَذُ فِي الزَّكَاةِ هَرِمةٌ ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ"

تقدم بلفظ: "في الصدقة" وهو المراد.

* قوله: "لا يُؤخَذُ فِي الصّدَقَةِ هَرِمةٌ وَلا تَيْسٌ".

تقدم أيضا.

1014 -

[2733]- حديث عمر: أنه قال لمساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي: اعتد عليهم بالسّخلة التي يروح بها على يده، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، والربي والماخض، وفحل الغنم، وخذ الجذعة والثنية، فذلك عدل بين غذيّ المال وخياره.

الشافعي (1) طريق بن بشر بن عاصم، عن أبيه، أنّ عمر استعمل سفيان بن الطّائف، فذكره في حديث.

رواه مالك في الموطأ (2) والشافعي (3) عنه، من وجه آخر، عن سفيان بن بعثه مصدّقا.

رواه ابن حزم (4) من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان نحوه وضعفه.

(1) مسند الشافعي (ص90).

(2)

موطأ الإمام مالك (1/ 265).

(3)

مسند الشافعي (ص 90).

(4)

المحلي (5/ 276 - 277).

ص: 1303

بعكرمة بن خالد، وأخطأ في ذلك؛ لأنه ظنه الضعيف، ولم يرو الضمعيف هذا إنما هو عكرمة بن خالد الثّقة الثّبت.

وأغرب ابن أبي شيبة (1) فرواه مرفوعًا قال:

[2734]

- حدّثنا أبو أسامة، عن النهاس بن قهم، عن الحسن بن مسلم، قال بعث رسول الله-صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله على الصدقة

الحديث.

[2735]

- وروى أبو عبيد في "الأموال"(2) من طريق الأوزاعي، عن سالم بن عبد الله المحاربي: أن عمر بعث مصدّقًا، فأمره أن يأخذ الجذعة والثنية.

ووقع في "الكفاية" لابن الرّفعة: أن اسم هذا المصدّق: سعيد بن رستم، ولم يذكر مستنده.

1015 -

[2736]- حديث: النهي عن المريضة والمعيبة.

أبو داود (3) من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري، مرفوعا: "ثَلاثٌ مَنْ فَعَلَهنّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإيمانِ، مَنْ عَبَد الله وَحْدَه، وَشَهِدَ أن لا إله إلا هُو، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبةً بِهَا نَفْسَه كُلّ عَامٍ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَرِيضَة ولا الْهَرِمَةَ وَلا الشرطَ اللَّئِيمَة

" الحديث. ورواه الطبراني (4) وجوّد وإسناده، وسياقه أتم سندًا ومتنًا.

* * * *

(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 9986).

(2)

الأموال لأبي عبيد (ص 355).

(3)

سنن أبي داود (رقم1582).

(4)

المعجم الصغير (رقم 555).

ص: 1304