الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصحاب "السنن"(1) وابن حبان (2) والحاكم (3) والدارقطني (4) والبيهقي (5) من حديث صلة بن زفر، قال: كنّا عند عمار، فذكره.
وعلقه البخاري/ (6) في "صحيحه"(7) عن صلة وليس هو عند مسلم، بل وهم من عزاه إليه.
تنبيه
قال ابن عبد البر (8): هذا مسند عندهم مرفوع، لا يختلفون في ذلك. وزعم أبو القاسم الجوهري أنه موقوف. ورُدّ عليه.
[3014]
- ورواه إسحاق بن راهويه، عن وكيع، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة قوله.
ورواه الخطيب في ترجمة "محمد بن عيسى الآدمي"(9) قال: حدّثنا أحمد بن عمر الوكيعي، حدثنا وكيع، فذكره، وزاد فيه ابن عباس.
(1) سنن أبى داود (رقم 2334)، وسنن الترمذي (رقم 686)، وسنن النسائي (رقم 2188)، وسنن ابن ماجه (رقم 1645).
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3596).
(3)
مستدرك الحاكم (1/ 424).
(4)
سنن الدارقطني (2/ 157).
(5)
السنن الكبرى (4/ 208).
(6)
[ق/317].
(7)
صحيح البخاري (رقم 1906).
(8)
التمهيد (10/ 175).
(9)
تاريخ بغد اد (2/ 397).
وفي الباب:
[3015]
- عن أبي هريرة؛ أخرجه ابن عدى في ترجمة "علي القرشي"(1) وهو ضعيف.
1124 -
[3016]- حديث: "فَإِنْ غُمّ عَلَيْكُم فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَان ثَلاثينَ، وَلا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهر اسْتِقْبالًا، وَلا تَصِلُوا شعبانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ مِن رَمَضَان".
النسائي (2) من حديث سماك بن حرب، قال: دخلت على عكرمة في يوم شك وهو يأكل، فقال لي: هلم. فقلت: إني صائم، فحلف لتفطرن. قلت: سبحان الله، وتقدّمت، وقلت: هات الآن ما عندك، قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: "صُومُوا لِرؤْيَته، فَإنْ حَالَ بيْنَكُم وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ، أَوْ ظُلْمَةٌ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّة؛ عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثينَ، ولا تَسْتَقْبِلُوا الشهر اسْتِقْبَالًا وَلا تَصِلوا رَمَضانَ بِصَوْمِ يَوْمِ مِنْ شَعْبَان".
ورواه ابن خزيمة (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) من هذا الوجه. وقالوا: "فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ"، وهو من صحيح حديث سماك، لم يدلس فيه، ولم
(1) الكامل لابن عدي (5/ 184).
(2)
سنن النسائي (رقم 12189.).
(3)
صحيح ابن خزيمة (رقم 1912).
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3590).
(5)
مستدرك الحاكم (1/ 424، 425).
يُلَقَّن أيضا، فإنه من رواية شعبة عنه، وكان شعبة لا يأخذ عن شيوخةما دلسوا فيه، ولا مالُقّنُوا.
[3017]
- وروى البخاري (1) من وجه آخر، عن أبي هريرة - قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم "إذَا رَأَيْتُمُ الْهِلال فَصُومُوا، وَإذَا رَأَيْتموه فَأَفْطِروا، فَإنْ غُمّ عَلَيْكمْ فَأكمِلُوا عِدَّةَ شعْبَان ثلاثِينَ".
قال الإسماعيلي: تفرد به البخاري، عن آدم، عن شعبة.
وفي الباب:
[3018]
-عن حذيفة أخرجه أبو داود (2) والنسائي (3) وابن حبان (4) من طريق جرير عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة بلفظ:"لا تقَدّمُوا الشَّهْرَ حَتى تَروا الهلالَ أوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّة قَبْلَه"
ورواه الثوري وجماعة، عن منصور، عن ربعي، عن رجل من الصحابة، غير مُسمَّى، ورجحه أحمد، على رواية جرير.
[3019]
-ولأبي داود (5) من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان مالا يتحفظ من غيره، ثم يصوم رمضان لرؤيئه، فإن غم عليه عَدّ ثلاثين يوما.
وإسناده صحيح.
(1) صحيح البخاري (رقم 1909).
(2)
سنن أبي داود (رقم 2326).
(3)
سنن النسائي (رقم 2126).
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3458).
(5)
سنن أبي داود (رقم 2325).
وفي الباب: في قوله: "فأتموا ثلاثين":
[3020]
- عن جابر عند أحمد (1).
[3021]
- وعن ناس من الصحابة عند النسائي (2) وغيره.
1125 -
[3022]- حديث أبي هريرة: "لا تَسْتَقْبِلوا الشَّهْرَ بِصَوْمِ يَومٍ أَوْ يَوْمَينِ، إلَّا أنْ يُوافِقَ ذَلكَ صِيامًا كَان يَصُومُه أحَدُكُمْ".
متفق عليه (3)، وله عندهما ألفاظ، واللفظ الذي ذكره المصنف في إحدى روايات النسائي (4).
1126 -
[3023]-. حديث أبي هريرة: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ستة أيام أحدها، اليوم الذي يُشَكّ فيه.
البزار من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عنه.
وعبد الله ضعيف.
(1) مسند الإمام أحمد (3/ 341).
(2)
سنن النسائي (رقم 2127).
(3)
صحيح البخاري (رقم 1914)، وصحيح مسلم (رقم 1082).
(4)
سنن النسائي (رقم 2174): من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:"لا تَتَقَدمُوا الشَّهْرَ بِصِيامِ يَوْمٍ أَوْ يَومَينِ إلَّا أَنْ يُوافِقَ ذَلِكَ يَومًا كَانَ يَصُومُه أَحَدُكُم". قال النسائي: هذا خطأ. يعني: ذكر الحديث في مسند "ابن عباسْ"، بدل "أبي هريرة".
والدارقطني (1) من حديث سعيد المقبري عنه، وفي إسناده الواقدي.
ورواه البيهقي (2) من حديث الثوري، عن عباد، عن أبيه/ (3)، عن أبي هريرة وعباد هذا هو عبد الله بن سعيد المقبري، منكر الحديث، قاله أحمد بن حنبل (4).
* حديث: "فَإنْ غُمّ عَلَيكُمْ فَأكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاِثين".
ابن خزيمة وغيره، من حديث ابن عباس. كما تقدم.
1127 -
[3024]-حديث: "لا يَزَالُ النّاسُ بِخَيبر مَا عَجَّلُوا الْفِطْر".
متفق عليه (5) من حديث سهل بن سعد.
وفي الباب:
[3025]
- عن أبي ذر عند أحمد (6).
[3026]
- وعن أبي هريرة عند الترمذي (7) بلفظ: "قَال الله عز وجل: أَحَبّ عِبادِي إلي أَعْجَلُهُم فِطرًا".
(1) سنن الدارقطني (2/ 157).
(2)
السنن الكبرى (4/ 208).
(3)
[ق/318].
(4)
الجرح والتعديل (5/ 71).
(5)
صحيح البخاري (رقم 1957)، وصحيح مسلم (رقم 1098).
(6)
مسند الإمام أحمد (5/ 147، 172).
(7)
سنن الترمذي (رقم 700).
1128 -
[3027]-. حدثنا: "مَنْ وَجَد التَّمْرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَيه، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ التَّمْرَ فَلْيفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ، فَإنَّه طَهُور".
أحمد (1) وأصحاب "السنن"(2) وابن حبان (3) والحاكم (4) من حديث سلمان ابن عامر.
واللفظ لابن حبان، وله عنده ألفاظ. وصححه أبو حاتم الرازي أيضا (5).
[3028]
- وروى ابن عدي (6) عن عمران بن حصين بمعناه، وإسناده ضعيف.
[3029]
- وروى الترمذي (7) والحاكم (8) وصححه من حديث أنس، مثل حديث الباب سواء.
[3030]
-ورواه أحمد (9) والترمذي (10) والنسائي (11) وغيرهم عن أنس من
(1) مسند الإمام أحمد (4/ 17).
(2)
سنن أبي داود (رقم 2355)، وسنن الترمذي (رقم 695)، والسنن الكبرى، للنسائي (رقم 3314)، وسنن ابن ماجه (رقم 1699).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3514).
(4)
مستدرك الحاكم (1/ 432).
(5)
علل ابن أبي حاتم (1/ 237).
(6)
الكامل لابن عدي (5/ 235).
(7)
سنن الترمذي (رقم 696).
(8)
مستدرك الحاكم (1/ 431).
(9)
مسند الأمام أحمد (3/ 165).
(10)
سنن الترمذي (رقم 696).
(11)
السنن الكبرى، للنسائي (رقم 3317).
فعله صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء.
قال ابن عدي (1): تفرد به جعفر، عن ثابت. والحديث مشهور بعبد الرزاق، عنه، وتابعه عمار بن هارون، وسعيد بن سليمان النَّشيطي.
قال البزار: رواه النشيطي فأنكروه عليه، وضعف حديثه.
قلت:
[3031]
- وأخرج أبو يعلى (2) عن إبراهيم بن الحجاج، عن عبد الواحد بن ثابت، عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم يحب أن يفطر على ثلاث تمرات، أو شيء لم تصبه النار.
وعبد الواحد قال البخاري (3): منكر الحديث.
[3032]
- وروى الطبراني في "الأوسط"(4) من طريق يحيى بن أيوب، عن حميد، عن أنس: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما لم يصل حتى نأتيه برطب وماء فيأكل ويشرب، وإذا لم يكن رطب لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء.
وقال: تفرد به مسكين بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أيوب، وعنه زكريا بن أيحي [يحيي](5).
(1) الكامل لابن عدي (2/ 148 - 149) ترجمة (جعفر بن سليمان الضعبي).
(2)
مسند أبي يعلى (رقم 3305).
(3)
ميزان الاعتدال (2/ 671).
(4)
المعجم الأوسط (رقم 3861).
(5)
في "الأصل": (بحر)، وفي باقي النسخ:(عمر)، وهو خطأ، صوابه:(يحيى) كما في المعجم "الأوسط" وقد أخرجه أيضا ابن حبان في الثقات (9/ 194)، ترجمة (مسكين بن عبد الرحمن).
1129 -
[3033]- حديث: "تَسَحّرُوا فَإِنَ في السَّحُورِ بَرَكةً".
متفق عليه (1) من حديث أنس.
[3034]
- ورواه النسائي (2) وأبو عوانة في "صحيحه" من حديث أبي ليلى الأنصاري.
[3035]
- ورواه النسائي (3) والبزار (4) من حديث ابن مسعود.
[3036]
-والنسائي (5) من وجهين، عن أبي هريرة.
[3037]
- وأخرجه البزار (6) من حديث قرة بن إياس المزني.
[3038]
- وروى ابن ماجه (7) والحاكم (8) من حديث ابن عباس بلفظ:
"اسْتَعِينُوا بِطَعَامٍ السَّحرِ عَلَى صِيام النَّهَارِ، وَبِقَيْلُولَةِ النهار عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ".
[3039]
- وشاهده في "العلل"(9) لابن أبي حاتم، عن أبي هريرة.
[3040]
- وفي أبي داود (10) رواية ابن داسة، وفي ابن حبان (11) عن أبي هريرة:
(1) صحيح البخاري (رقم 1923)، وصحيح مسلم (رقم 1095).
(2)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 2459)،
(3)
سنن النسائي (رقم 2144، 2145).
(4)
مسند البزار (رقم 1821، 1822).
(5)
سنن النسائي (رقم 2147، 2148، 2149، 2150).
(6)
مسند البزار (رقم 3321).
(7)
سنن ابن ماجه (رقم 1693).
(8)
مستدرك الحاكم (1/ 425).
(9)
علل ابن أبي حاتم (1/ 241/ رقم 701).
(10)
سنن أبي داود (رقم 2345).
(11)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3475).
"نِعْمَ سُحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ".
[3041]
-وفي ابن حبان (1) عن ابن عمر مرفوعاٌ: "إنّ الله وَملائِكَتَه يُصَلّون عَلَى الْمُتَسَّحرِينَ".
[3042]
- وفيه (2) عنه: "تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ".
1130 -
[3041]- حديث: روي: أنه كان بين تسحر رسول الله-صلى الله عليه وسلم مع زيد بن ثابت ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.
متفق عليه (3) من حديث قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت، قال: تسحرنا مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: فقلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية.
وفي رواية للبخاري (4) عن أنس: أن النبي (5) صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قال: قلنا لأنس:
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3468.)
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3476).
(3)
صحيح البخاري (رقم 1921)، وصحيح مسلم (رقم 1097).
(4)
صحيح البخاري (رقم 576).
(5)
[ق/319].
وفي هامش "الأصل" ما نصّه: "بلغ مقابلَةً على نُسخة قرأت على المؤلف، وخَطَّ عليها، وزاد فيها زيادات ألحقت. والله أعلم".
كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.
1131 -
[3042 - 3046]- حديث ابن عمر: نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم عن الوصال. . فقيل: يا رسول الله إنك تواصل؟ فقال: "إنّي لَسْتُ مِثْلَكُم، إنّي أُطْعَم وَأشْقَى".
متفق عليه (1) من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هريرة (2)، وعائشة (3)، وأنس (4)، وانفرد به البخاري (5) من حديث أبي سعيد.
1132 -
قوله: وكراهية الوصال للتحريم للمبالغة في منع الوصال.
كأنه يشير إلى:
[3047]
- حديث أبي هريرة: أن النبي-صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال، فأبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأى الهلال. فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم؛ كالمنكِّل لهم حين أبوا أن ينتهوا.
[3048]
- وفيهما (6) من حديثه: "لَو مُدّ لنا الشّهرُ لَواصَلْتُ وِصالًا يَدَع
(1) صحيح البخاري (رقم 1962)، وصحيح مسلم (رقم 1102).
(2)
صحيح البخاري (رقم 1965، 1966)، وصحيح مسلم (رقم 1103).
(3)
صحيح البخاري (رقم 1964) ، وصحيح مسلم (رقم 1105).
(4)
صحيح البخاري (رقم 1961)، وصحيح مسلم (رقم 1104).
(5)
صحيح البخاري (رقم 1963، 1967).
(6)
صحيح البخاري (رقم 7241)، وصحيح مسلم (رقم 1104) من حديث أنس رضي الله عنه.