الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة الذّهب والفضّة
1063 -
[2868]- حديث أبي سعيد: "لَيسَ ليمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ".
متفق عليه (1).
[2869]
- ورواه مسلم (2) من حديث جابر.
وقد كرَّره الرّافعي في هذا الباب.
1064 -
[2870]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم -قال: "إذَا بَلَغ مَالُ أَحَدِكمْ خَمْسَ أَوَاقٍ؛ مِائَتِي دِرْهِمٍ فَفِيه خَمْسَةُ دَرَاهِم".
الدارقطني (3) عن جابر بلفظ: "لا زَكَاةَ في شَيْءِ مِنَ الْفِضَّةِ حَتّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ وَالأُوقِيّة؛ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا".
وفيه: يزيد بن سنان، وهو ضعيف.
[2871]
- وروى أبو داود (4) والترمذي (5) والنسائي (6) وأحمد (7) من حديث
(1) صحيح البخاري (رقم 1405)، وصحيح مسلم (رقم 979).
(2)
صحيح مسلم (رقم980).
(3)
سنن الدارقطني (2/ 98).
(4)
سنن أبي داود (رقم 1574).
(5)
سنن الترمذي (رقم 620).
(6)
سنن النسائي (رقم 2477).
(7)
مسند الإمام أحمد (1/ 145 - 146، 148).
عاصم بن ضمرة، عن علي، بلفظ:"عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّة، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ في تِسْعِين وَمائَةِ شَيْءٍ، فإذَا بَلَغْتَ فَفِيها خَمْسَةُ/ (1) دَرَاهِم". لفظ أبي داود.
ورواه ابن ماجه (2) من حديث الحارث، عن علي.
قال البخاري (3): كلاهما عندي صحيح، يحتمل أن يكون أبو إسحاق سمعه منهما.
وقال الدارقطني: الصواب وقفه على علي.
[2872]
- وروى الدارقطني (4) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ:"لَيْسَ في أَقَلِّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ، وَلا في أَقَلِّ مِنْ عِشْرِين مِثْقالًا شَيْءٌ، وَلا في أَقَلِّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمِ شَيْء". وإسناده ضعيف.
* حديث علي: "هَائوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنَ الْوَرِقِ، وَلا شَيءَ فِيهِ حَتّى يَبْلُغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ، فَمَا زَاد فَبِحِسَابِهِ". وروى مثله في الذهب.
تقدم في الذي قبله.
ورواه أبو داود (5) من حديث أبي إسحاق عن الحارث، وعاصم بن ضمرة، عن علي.
(1)[ق/300].
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 1790).
(3)
سنن الترمذي (3/ 16).
(4)
سنن الدارقطني (2/ 93).
(5)
سنن أبي داود (رقم 1573).