المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وسيأتي بقية طرقه في (النفقات) إن شاء الله تعالى.   1093 - - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(6) كِتابُ صَلَاةُ المُسَافِرِينَ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(7) كِتَابُ الجُمْعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌(8) كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(9) كِتَابُ صَلَاةِ العْيِدِينْ

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(10) كتاب صلاة الكسوف

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(11) كتابُ صلاة الأستسقاء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(12) كتابُ الجنائز

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تارك الصلاة

- ‌فائدة

- ‌(13) كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب صدقَةِ الخُلَطاء

- ‌تنبيه

- ‌باب أداء الزكاة وتعجيلها

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة المعشرات

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة الذّهب والفضّة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائده

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌تنبيه

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌تنبيه

- ‌(14) كتابُ الصيام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صوم التطوع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(15) كِتَابُ الاعتكاف

الفصل: وسيأتي بقية طرقه في (النفقات) إن شاء الله تعالى.   1093 -

وسيأتي بقية طرقه في (النفقات) إن شاء الله تعالى.

1093 -

قوله:

"من المسلمين".

تقدم أول الباب، واشتهرت هذه الزيادة عن مالك، قال: أبو قلابة ليس أحد يقولها غير مالك. وكذا قال أحمد بن خالد، عن محمدبن وضاح.

وقال الترمذي: لا نعلم كبير أحد قالها غير مالك.

قال ابن دقيق العيد: ليس كما قالوا، فقد تابعه عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، والمعلى بن إسماعيل، وعبيد الله بن عمر، وكثير بن فرقد، والعمري ويونس بن يزيد.

قلت: وقد أوردت طرقه في "النكت على ابن الصّلاح"(1) وزدت فيه من طريق أيوب السختياني أيضًا، ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، وابن أبي ليلى، وأيوب بن موسى.

‌تنبيه

[2937]

- أخرج الدارقطني (2) عن ابن عمر: أنه كان يخرج عن كل حر وعبد.

وفيه عثمان الوقاصي، وهو متروك.

[2938]

- وأخرج عبد الرزاق (3) عن ابن عباس، نحوه.

[2939]

- وأخرج الطحاوي (4) عن أبي هريرة ، نحوه.

(1) النكت، لابن حجر (2/ 697 - 699).

(2)

سنن الدارقطني (2/ 150).

(3)

مصنف عبد الرزاق (رقم 5767).

(4)

شرح معاني الآثار (2/ 45).

ص: 1388

1094 -

[2940]- حديث أبي سعيد: كنا نخرج/ (1) زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله-صلى الله عليه وسلم في صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت.

متفق عليه (2) بألفاظ منها لمسلم: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير.

قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه.

وفي لفظ: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت.

وزاد في رواية أخرى: وكان طعامنا الشعير، والزبيب، وا لأقط، والتمر.

1095 -

قوله في حديث أبي سعيد: في ذكر الأقط، ذكر عن أبي إسحاق: أنّ الشافعي علق القول في جواز إخراجه على صحّة الحديث، فلما صح قال به، فإن جوزنا إخراجه فاللّبن والجبن في معناه، وهذا أظهر. وفيه وجه: أن الإخراج منهما لايجزي؛ لأنّ الخبر لم يرد بهما. انتهى.

(1)[ق/308].

(2)

صحيح البخاري (رقم1506، 1508) ،وصحيح مسلم (رقم985).

ص: 1389

وهو كما قال في الجبن.

[2941]

- وأما اللبن، فقد رواه الدارقطني (1) من حديث عصمة بن مالك في صدقة الفطر:"مدان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر أو زبيب، أو أقط، فمن لم يكن عنده أقط وعنده لبن فصاعين من لبن".

وفي إسناده الفضل بن المختار، ضعفه أبو حاتم (2).

قوله: لا يجزئ الدقيق، ولا السويق، ولا الخبز؛ لأن النص ورد بالحب، فلا يصلح له الدقيق فوجب اتباع مورد النص. انتهى كلامه.

فأما الدقيق والسويق، فقد ورد بهما الخبر:

[2942]

- رواه ابن خزيمة (3) حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى، حدّثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، قال: أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام، عن الصغير والكبير، والحر والمملوك، من أدى سلتا قُبِل منه- وأحسبه قال-: ومن أدى دقيقا قُبِل منه، ومن أدى سويقا قبِل منه.

ورواه الد الدراقطني (4) أيضا.

ولكن قال ابن أبي حاتم (5): سألت أبي عن هذا -يعني هذا الحديث- فقال: منكر

(1) سنن الدارقطني (2/ 149).

(2)

الجرح والتعديل (7/ 69): قال: "هو مجهول، وأحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل".

(3)

صحيح ابن خزيمة (رقم 2417).

(4)

سنن الدارقطني (2/ 144).

(5)

علل ابن أبي حاتم (1/ 216).

ص: 1390

لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس في قول الأكثر.

[2943]

-ورواه أبو داود (1) من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: أو صاع من دقيق.

قال أبو داود: وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة

1097 -

[2944]- قوله: والدليل على أن الصاع خمسه أرطال وثلث فقط بنقل أهل [المدينه](2) خلفا عن سلف، ولمالك مع أبي يوسف فيه قصة مشهورة.

والقصة رواها الييهقي (3) بإسناد جيد.

[2945]

- وأخرج ابن خزيمة (4) والحاكم (5) من طريق عروة، عن أسماء بنت أبي بكر أمه: أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم بالمدّ الذي يقتات به أهل المدينة.

[2946]

- وللبخاري (6) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعطي زكاة رمضان على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم بالمد الأول.

(1) سنن أبي داود (رقم 1618).

(2)

في "الأصل": (الحديث)، والمثبت من "م"و"ب"و"د".

(3)

السنن الكبرى (4/ 170 - 171).

(4)

صحيح ابن خزيمة (رقم2401).

(5)

مستدرك الحاكم (1/ 412).

(6)

صحيح البخاري (رقم 6713).

ص: 1391