الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3118]
- حديث بريدة: بينا أنا جالس عند النبي-صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمّي بجارية، وإنها ماتت، قال:"وَجَب أَجْرُكَ، وَرَدَّها عَلَيْكَ الْمِيراثُ". قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهرٍ أفأصوم عنها؛ قال:"صُومِي عَنْهَا"، قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال:"حُجِّي عَنْهَا".
تنبيه
[3119]
- روى النّسائي في "الكبرى"(1) بإسناد صحيح، عن ابن عباس قال: لا يصلي أحدٌ عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد.
[3120]
-وروى عبد الرزاق (2) مثله عن ابن عمر من قوله.
وفي البخاري (3): في باب النذر (4) عنهما تعليقا، بالأمر بالصلاة.
فاختلف قولهما، والحديث الصحيح أولى بالاتباع.
1161 -
[3121]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحامل والمرضع: "إذا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَافْتَدَتَا".
هذا الحديث بهذا اللّفظ لا أعرفه، لكن تَقدَّم حديث أنس بن مالك القشيري، وفيه:"إنّ الله وَضَعَ عَنِ الُمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِع الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاة".
(1) السنن الكبرى للنسائي (2918).
(2)
لم أجده في مصنف عبد الرزاق.
(3)
صحيح البخاري (4/ 255).
(4)
يعني كتاب الإيمان والنذور، باب (من مات وعليه نذر).
وهي في "السنن الأربعة"(1). وفي رواية النسائي (2): ورخص للمرضع والحبلى.
وأما الفدية فالمحفوظ فيه من قول ابن عباس:
[3122]
- أخرجه أبو داود (3) ولفظه في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} قال: كانت رخصة للشّيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصِّيام أن يفطرا، ويطعما مكان كلِّ يومِ مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. يعني على أولادهما- أفطرتا وأطعمتا.
وأخرجه البزار كذلك، وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة التي لا تطيقه، فعليك بالفداء، ولا قضاء عليك. وصحح الدراقطني (4) إسناده.
1162 -
قوله: من أخر قضاء رمضان مع الإمكان كان عليه مع القضاء لكل يوم مد، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. انتهى.
[3123]
- أما ابن عمر ففي الدارقطني (5) ولفظه: من أدركه رمضان وعليه/ (6)
(1) سنن أبي داود (رقم 2408)، وسنن الترمذي (رقم 715)، وسنن النسائي (رقم 2267)، وسنن ابن ماجه (رقم 1667).
(2)
سنن النسائي (رقم 2274، 2275).
(3)
سنن أبي داود (رقم 2318).
(4)
سنن الدارقطني (2/ 205).
(5)
سنن الدارقطني (2/ 196).
(6)
[ق/326].
من رمضان شيء، فليطعم مكان كل يومِ مسكينًا مدًا من حنطة.
وأخرجه الطحاوي وزاد: إنه لا يقضي.
وقال ابن حزم (1): روينا عدم القضاء عن ابن عمر من طرق صحيحة.
[3124]
- وأما أثر ابن عباس؛ فأخرجه الدارقطني (2) من طريق مجاهد، قال: يطعم كلَّ يوم مسكينًا.
وأخرجه البيهقي (3) من طريق ميمون بن مهران، عنه، في رجل أدرك رمضان وعليه رمضان آخر قال: يَصوم هذا، ويطعم عن [ذاك](4) كل يوم مسكينا، ويقضيه.
وحكى الطحاوي عن يحيى بن أكثم: أن في هذه المسألة قولَ ستّة من الصّحابة، وسمى منهم صاحب "المهذب" عليا وجابرًا والحسين بن علي.
1163 -
[3125]-حديث أبي هريرة: من أدرك رمضان فأفطر لمرض ثمّ صحّ ولم يقضه حَتَّى دخل رمضان آخر صام الذي أدركه، ثم يقضي ماعليه، ثم يطعم عن كل يوم مسكينا.
(1) المحلى (6/ 261).
(2)
سنن الدارقطني (2/ 197).
(3)
السنن الكبرى (4/ 253)،
(4)
في" الأصل": (ذلك)، والمثبت من "م" و "ب" و"د".