الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة المعشرات
1038 -
[2807]- حديث معاذ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا يسُقِيَ بِالنَّضْحِ نِضفُ الْعُشْرِ" يَكُون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان ، والقصب والخضراوات فعفو عفا عنه رسول الله-صلى الله عليه وسلم.
الدارقطني (1) والحاكم (2) والبيهقي (3) من حديث إسحاق بن يحيي بن طلحة، عن عمه مو بن طلحة، عن معاذ.
وفيه ضعف انقطاع.
وروى الترمذي (4) بعضه من حديث عيسى بن طلحة، عن معاذ، وهو ضعيف أيضا.
وقال الترمذي: ليس يصح عن النبي-صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. يعني في الخضراوات. وإنما يروى عن موسى بن طلحة، عن النبي-صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وذكره الدارقطني في "العلل"(5) وقال: الصواب مرسل.
(1) الدراقطني (2/ 97).
(2)
مستدرك الحاكم (1/ 401).
(3)
السنن الكبرى (4/ 129).
(4)
سنن الترمذي (رقم 638).
(5)
علل الدارقطني (4/ 203 - 204).
وروى البيهقي بعضه من حديث موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ.
ورواه الحاكم: وقال/ (1): موسى تابعي كبير لا يُنكَر له لقُيُّ معاذ.
قلت: قد منع ذلك أبو زرعة (2). وقال ابن عبد البر: لم يلق معاذا ولا أدركه،
[2808]
- وروى البزار (3) والدارقطني (4) من طريق الحارث بن نبهان، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، مرفوعا:"لَيْسَ في الْخُضرَوَاتِ صَدَقَةٌ".
قال البزار: لا نعلم أحدا قال فيه: "عن أبيه " إلا الحارث بن نبهان.
ورواه ابن عدي (5) للحارث بن نبهان، وحكى تضعيفه عن جماعة، والمشهور عن موسى مرسل.
ورواه الدارقطني (6) من طريق مروان بن محمَّد السنجاري، عن جرير عن عطاء بن السائب، فقال:"عن أنس" بدل قوله: "عن أبيه" ولعله تصحيف منه، ومروان مع ذلك ضعيف جدا.
[2809]
- وروى الدارقطني (7) من حديث علي مثله، وفيه: الصقر بن حبيب وهو ضعيف جدا.
(1)[ق/294].
(2)
انظر: جامع التحصيل (ص 288).
(3)
مسند البزار (رقم 940).
(4)
سنن الدارقطني (2/ 96).
(5)
الكامل لابن عدي (2/ 191).
(6)
سنن الدارقطني (2/ 96).
(7)
سنن الدارقطمْي (2/ 95).
وفي الباب:
[2810]
-محمد بن جحش، أخرجه الدارقطني (1) وليس فيه سوى عبد الله بن شبيب، فقد قيل فيه: إنه يسرق الحديث.
[2811]
- وعن عائشة، أخرجه الدارقطني (2)، وفيه صالح بن موسى وفيه ضعف (3).
[2812]
- وعن علي وعمر موقوفا، أخرجهما البيهقي (4).
1039 -
[2813]- حديث: "الصّدَقَةُ في أَرْبَعَةٍ؛ في التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطةِ، وَالشَّعِير، وَلَيْسَ فِيمَا سِوَاهَا صَدَقَةٌ".
الحاكم (5) والبيهقي (6) من حديث أبي بردة، عن أبي موسى، ومعاذ حين بعثهما النبي-صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم:"لا تَأْخُذوا الصَّدَقَةَ إلَّا مِنْ هِذِهِ الأَرْبَعَةِ؛ الشَّعِير، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، والتَّمْر".
قال البيهقي: رواته ثقات، وهو متصل.
[2814]
-وروى الدارقطني (7) من حديث موسى بن طلحة، عن عمر: إنما
(1) سنن الدارقطني (2/ 95).
(2)
سنن الدارقطني (2/ 95).
(3)
أشار في هامشِ "الأصل" أن في نسخة أخرى: (وهوضعيف).
(4)
السنن الكبرى (4/ 129، 130).
(5)
مستدرك الحاكم (1/ 401).
(6)
السنن الكبرى (4/ 125).
(7)
سنن الدارقطني (2/ 96).
سن رسول الله-صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة
…
فذكرها.
وقد قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل، وقد تقدم حديثه عن كتاب معاذ.
[2815]
- وروى ابن ماجه (1) والدارقطني (2) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: إنما سَنّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
زاد ابن ماجه: والذرة.
وإسنادهما واهٍ، هو من رواية محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك.
[2816]
- وروى البيهقي (3) من طريق مجاهد، قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة .... فذكرها.
[2817]
- ومن طريق الحسن (4) قال: لم يفرض النبي-صلى الله عليه وسلم الصدقة إلا في عشرة
…
فذكر الخمسة المذكورة، وا لإبل، وا لبقر، وا لغنم، وا لذ هب، والفضة.
[2818]
- وعن الشعبي: كتب رسول الله- صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: "إنَّما الصَّدَقَةُ في الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، والتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ".
قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضًا ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر، وعلي، وعائشة: ليس في الخضراوات زكاة.
(1) سنن ابن ماجه (رقم 1815).
(2)
سنن الدارقطني (2/ 94).
(3)
السنن الكبرى (4/ 129).
(4)
السنن الكبرى (4/ 129).
1040 -
قوله: هذا الخبر. يعني حديث أبي موسى. منع الزكاة في غير الأربعة، لكن ثبت أخذ الصّدقة من الذرّة وغيرها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: هذا فيه نظر؛ أما الذرة؛ فقد تقدّم أن إسنادها ضعيف جدًّا.
وأما/ (1) غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة، وهي من طريق عمرو بن عبيد وهو ضعيف جدًّا، فكيف ئوُخذ بهذه الزّيادة الواهية.
1041 -
[2819]- حديث عمر: في الزيتون العشر.
رواه البيقهي (2) بإسناد منقطع، والراوي له عثمان بن عطاء ضعيف، قال: وأصح ما في الباب قول ابن شهاب: مضت السنّة في زكاة الزّيتون أن تؤخذ ممن حين يعصره
…
فذكر كلامه.
1042 -
قوله: وغيره.
أي غير عمر. ذكره صاحب "المهذب"(3) عن ابن عباس، وضعفة النّووي (4).
(1)[ق/295].
(2)
السنن الكبرى (4/ 129).
(3)
انظر: المهذب، للشيرازي (1/ 153).
(4)
المجموع للنووي (5/ 413).