الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذه المسألةُ مَبْنِيَّةٌ على أصْلَيْنِ؛ أحدهما، أنَّ الحُرَّةَ تَعْتَدُّ بسَنَةٍ، إذا ارْتفَعَ حَيْضُها لا تَدْرِى ما رَفَعه. الثانى، أنَّ عِدَّةَ الأمَةِ الآيِسَةِ شَهْران، فتَتَربَّصُ تسعةَ أشْهُرٍ؛ لأنَّ مُدَّةَ الحَمْلِ تَتَساوَى فيها الحُرَّةُ والأَمَةُ، لكَوْنِه أمْرًا حقيقيًّا، فإذا يَئِسَتْ من الحملِ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ (1) الآيِسَةِ شَهْرَيْنِ. وعلى الرِّوايةِ التى جَعَلَ عِدَّتَها شهرًا ونصفًا، تكونُ عِدَّتُها عَشرَةَ أشْهُرٍ ونِصْفًا. ومن جَعَلَها ثلاثةَ أشْهُرٍ، فعِدَّتُها سَنَةٌ كالحُرَّةِ، سَوَاءً (2).
1347 - مسألة؛ قال: (وإن عَرَفَتْ ما رَفَعَ الْحَيْضَ، كَانَتْ فى عِدَّةٍ حَتَّى يَعُودَ الْحَيْضُ، فتَعْتَدَّ بِهِ، إلَّا أنْ تَصِيرَ مِنَ الآيِسَاتِ، فتَعْتَدَّ بِثَلَاثَةِ أشْهُرٍ مِنْ وَقْت تَصِيرُ فى عِدَادِ الْآيِسَاتِ)
أمَّا إذا عَرَفتْ أنَّ (1) ارْتفاعَ الحَيْضِ بِعَارضٍ (2)؛ من مَرَضٍ، أو نِفَاسٍ، أو رَضاعٍ، فإنَّها تَنْتَظِرُ زوالَ العارِضِ، وعَوْدَ الدّمِ وإن طالَ، إلَّا أن تَصِيرَ فى سِنِّ الإِياسِ (3)، وقد ذكرناه. [فتَعْتَدُّ حِينَئِذٍ](4) عِدَّةَ الآيِسَاتِ. وقد رَوَى الشافعىُّ، فى "مُسْنَدِه"(5) بإسْنادِه عن حَبَّان بن مُنْقِدٍ، أنَّه طَلَّقَ امرأتَه طلقةً واحدةً، وكانت (6) لها منه بُنَيَّةً تُرْضِعُها، فتباعَدَ حَيْضُها، ومَرِضَ حَبَّانُ، فقيل له: إنَّك إن مِتَّ وَرِثَتْكَ. فمَضَى إلى عثمانَ، وعندَه علىٌّ وزيدُ بن ثابتٍ، فسأَلَه عن ذلك، فقال عثمانُ لعلىٍّ
(1) فى ب، م:"مدة".
(2)
سقط من: م.
(1)
سقط من: الأصل.
(2)
فى ب: "لعارض".
(3)
فى ب، م:"اليأس".
(4)
فى م: "فعند ذلك تعتد".
(5)
انظر: الباب الخامس فى العدة، من كتاب الطلاق، من ترتيب المسند 2/ 58.
كما أخرجه البيهقى، فى: باب عدة من تباعد حيضها، من كتاب العدد. السنن الكبرى 7/ 419. وعبد الرزاق، فى: باب تعتد أقراءها، ما كانت، من كتاب الطلاق. المصنف 6/ 340، 341.
(6)
فى الأصل، أ:"وكان".
وزيدٍ: ما تَرَيان؟ فقالا: نَرَى أنَّها إن ماتَتْ وَرِثَها، وإن ماتَ وَرِثَتْه؛ لأنَّها ليستْ من الْقَواعِدِ اللَّائِى [يَئِسْنَ من المَحِيضِ، ولا من الأبْكارِ اللَّائِى](7) لم يَبْلُغْنَ الْمَحِيضَ. فرَجَعَ حَبَّانُ إلى أهلِه، فانْتَزَعَ البِنْتَ منها، فعادَ إليها الْحَيْضُ، فحاضَتْ حَيْضَتَيْنِ، ومات حَبَّانُ قبلَ انْقِضاءِ الثالثةِ، فوَرَّثَها عثمانُ، رَضِىَ اللَّه عنه. ورَوَى الأثْرَمُ، بإسْنادِه عن محمدِ بن يَحْيى بن حَبَّان، أنَّه كانتْ عندَ جَدِّه امْرأتان؛ هاشِمِيَّةٌ، وأنْصارِيّةٌ، فطَلَّقَ الأنْصارِيَّةَ وهى مُرْضِعٌ، فمَرَّتْ بها سَنَةٌ، ثم هَلَكَ ولم تَحِض، فقالت الأنْصَارِيَّةُ: لم أحِضْ. فاخْتَصَمُوا إلى عثمانَ، رَضِىَ اللَّه عنه، فقَضَى لها بالميراثِ، فلامَتِ الهاشِمِيَّةُ عثمانَ، فقال: هذا عَمَلُ ابنِ عَمِّكِ، هو أشارَ علينا بهذا. يَعْنِى علىَّ بن أبى طالبٍ، رَضِىَ اللهُ عنه (8).
1348 -
مسألة؛ قال: (وَإنْ حَاضَتْ حَيْضَةً أوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَا تَدْرِى مَا رَفَعَهُ، لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا إلَّا (1) بعْدَ سَنَةٍ [مِنْ وَقْتِ](2) انْقِطَاعِ الْحَيْضِ)
وذلك لما رُوِىَ عن عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه قال، فى رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه فحاضتْ حَيْضةً أو حَيْضَتَيْنِ، فارْتَفَعَ حَيْضُها، لا تَدْرِى ما رَفَعَه: تَجْلِسُ تِسْعةَ أشْهُرٍ، فإذَا (3) لم
(7) سقط من: الأصل. نقل نظر.
(8)
أخرجه الإِمام مالك، فى: باب طلاق المريض، من كتاب الطلاق. الموطأ 2/ 572. والبيهقى، فى: باب عدة من تباعد حيضها، من كتاب العدد. السنن الكبرى 7/ 419. والإمام الشافعى، انظر: الباب الخامس فى العدة، من كتاب الطلاق، من ترتيب المسند 2/ 58، 59. وعبد الرزاق، فى: باب تعتد أقراءها ما كانت، من كتاب الطلاق. المصنف 6/ 341، 342. وسعيد بن منصور، فى: باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين، من كتاب الطلاق. السنن 1/ 308. وابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فى الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها، من كتاب الطلاق. المصنف 5/ 210، 211.
(1)
فى الأصل زيادة: "من".
(2)
فى ب، م:"بعد".
(3)
فى الأصل: "فإن".