المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الصَّداقِ الذى ساق هو. روَاه الجُوزَجَانىُّ، والأَثْرَمُ. وقَضَى به الزُّبَيْرُ - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ١١

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإِيلاءِ

- ‌1298 - مسألة؛ قال: (وَالْمُولِى الَّذِى يَحْلِفُ بِاللَّهِ عز وجل أَنْ لَا يَطَأَ زوْجَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1300 - مسألة؛ قال: (وَالفَيْئَةُ: الجِماعُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1301 - مسألة؛ قال: (أَوْ يَكُونُ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ إحْرَامٍ، أَوْ شَىْءٍ لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِماعُ، فيقولُ: مَتَى قَدَرْتُ جَامَعْتُهَا. فَيَكُونُ ذلِكَ مِنْ قَوْلِه فَيْئَةً لِلْعُذْرِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1302 - مسألة؛ قال: (فَمَتَى قَدَرَ، فَلَمْ يَفْعَلْ، أُمِرَ بالطَّلَاقِ)

- ‌فصل:

- ‌1303 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ، طَلَّقَ الحَاكِمُ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌1304 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَهِىَ ثَلَاثٌ)

- ‌1306 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ وَقَفْنَاهُ بَعْدَ الْأَربَعَةِ أَشْهُرٍ، فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتُهَا. فَإِنْ كانَتْ ثَيِّبًا، كَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ)

- ‌فصل:

- ‌1307 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ آلَى مِنْهَا، فَلَمْ يُصِبْهَا حَتَّى طَلَّقَها، وانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ؛ ثُمَّ نَكَحَهَا، وَقَدْ بَقِىَ مِنْ مُدَّةِ الإِيلَاءِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وُقِفَ لَهَا، كَمَا وَصَفْتُ)

- ‌فصل:

- ‌1308 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ آلَى مِنْهَا، واخْتَلَفَا فِى مُضِىِّ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، كَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ فِى أَنَّهَا لَمْ تَمْضِ مَعَ يَمينِهِ)

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الظِّهار

- ‌1309 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لِزَوْجَتِه: أَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى، أَوْ كَظَهْرِ امْرَأةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، أو أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ. أو حَرَّمَ عُضْوًا مِنْ أعْضَائِهَا، فَلَا يَطَأُهَا حَتَّى يَأْتِىَ بِالْكَفَّارَةِ)

- ‌أحدُها:

- ‌الفصلُ الثَّانى:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصلُ الخامِسُ:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1310 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ مَاتَ، أَوْ مَاتَتْ، أَوْ طَلَّقَهَا، لَمْ تَلْزَمْهُ الكَفَّارَةُ. فَإِنْ عَادَ فَتَزَوَّجَها، لَمْ يَطَأْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ؛ لِأنَّ الحِنْثَ بِالعَوْدِ، وَهُوَ الوَطْءُ؛ لأنَّ اللَّهَ عز وجل أوْجَبَ الكَفَّارَةَ عَلَى المُظَاهِرِ قَبْلَ الحِنْثِ)

- ‌أحدُها:

- ‌الفصل الثَّانِى:

- ‌الفصل الثَّالثُ:

- ‌1311 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ: أَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أمِّى. لَمْ يَطَأْهَا إِنْ تَزَوَّجَهَا حَتَّى يَأْتِىَ بالكَفَّارَةِ)

- ‌فصل:

- ‌1312 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ. وأَرَادَ فِى تِلْكَ الحالِ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَىْءٌ وإِنْ تَزَوَّجَها؛ لأَنَّه صَادِقٌ. وإِنْ أَرَادَ فِى كُلِّ حَالٍ، لَمْ يَطَأْهَا إِنْ تَزَوَّجَهَا حَتَّى يَأْتِىَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ)

- ‌1313 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِه، وَهِىَ أَمَةٌ، فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى مَلَكَهَا، انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَلَمْ يَطَأْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ)

- ‌1314 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَائِه بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكَثَرُ مِنْ كَفَّارَةٍ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1315 - مسألة؛ قال: (وَالكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَالِمَةٍ مِنَ العُيُوبِ المُضِرَّةِ بِالعَمَلِ)

- ‌الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1316 - مسألة؛ قال: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ شَهْرينِ مُتَتَابِعَيْنِ)

- ‌‌‌فَصْلِ

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1318 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ أَصَابَهَا فى لَيَالِى الصَّوْمِ، أفْسَدَ مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهِ، وابْتَدَأَ الشَّهْرَيْنِ)

- ‌1319 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكينًا)

- ‌1320 - مسألة؛ قال: (لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1321 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ أعْطَى مِسْكِينًا مُدَّيْنِ مِنْ كَفَّارَتَيْنِ فى يَوْمٍ وَاحِدٍ، أجْزَأَ، فِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1322 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ ابْتَدَأَ صَوْمَ الظِّهَارِ مِنْ أَوَّلِ شَعْبَانَ، أَفْطَرَ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَبَنَى، وَكَذَلِكَ إِنِ ابْتَدأَ مِنْ أَوَّلِ ذِى الْحِجَّةِ، أفْطَرَ يَوْمَ النَّحْرِ وَأيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَبَنَى عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1323 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ المُظَاهِرُ عَبْدًا، لَمْ يُكَفِّرْ إِلَّا بِالصِّيَامِ، وَإِذَا صَامَ، فَلَا يُجْزِئُهُ إِلَّا شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1324 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِىَ بالْكَفَّارَةِ، كَانَ عَاصِيًا، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ الْمَذْكُورَةُ)

- ‌1325 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: أنْتَ عَلَىَّ كَظَهْرِ أبِى. لَمْ تَكُنْ مُظاهِرَةً، وَلَزِمَتْهَا كَفَّارَةُ الظِّهَارِ؛ لأنَّهَا قَدْ أتَتْ بِالْمُنْكَرِ مِنَ الْقَوْلِ وَالزُّورِ)

- ‌فصل:

- ‌1326 - مسألة؛ قال: (وإِذَا ظَاهَرَ مِنْ زوْجَتِهِ مِرَارًا، فَلَمْ يُكَفِّرْ، فكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ اللِّعان

- ‌1327 - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ، رحمه الله: (وإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ زوْجَتَهُ الْبَالِغَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ، فَقَالَ لَهَا: زَنَيْتِ. أَوْ: يَا زانِيَةُ. أَوْ: رَأيْتُكِ تَزْنِينَ. وَلَمْ يَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ، لَزِمَهُ الْحَدُّ، إِنْ لَمْ يَلْتَعِنْ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا)

- ‌أحَدُها

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصلُ الثّانى:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌1328 - مسألة؛ قال: (ولا يُعْرَضُ لَهُ، حَتَّى تُطَالِبَه زوْجَتُهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1329 - مسألة؛ قال: (فمَتَى تَلَاعَنَا وفَرَّقَ الحاكِمُ بينهما، لم يَجتَمِعا أبدًا)

- ‌إحداهما:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1330 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، فَلَهَا عَلَيْهِ الْحَدُّ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1331 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ قَذَفَهَا، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِها، وَثمَّ اللِّعان بَيْنَهُمَا بتَفْرِيقِ الْحَاكِمِ، نْفِىَ عَنْهُ، إِذَا ذَكَرَهُ فِى اللِّعَانِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1332 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، لَحِقَه الْوَلَدُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فى هذه المسألة مَسْألتان:

- ‌إحداهما:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1336 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُم فِى اللِّعَانِ وَلَدٌ، ذَكَرَ الوَلَد، فَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ، لَقَدْ زَنَتْ. يَقُولُ: وَمَا هذَا الْوَلدُ وَلَدِى. ونقُولُ هِىَ: أشْهَدُ باللَّه لَقَدْ كَذَبَ، وهذَا الْوَلَدُ وَلَدُهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1337 - مسألة؛ قال: (فَإِنِ الْتَعَنَ هُوَ، ولم تَلْتَعِنْ هِىَ، فلَا حَدَّ عَلَيْهَا، والزَّوْجِيّةُ بِحَالِهَا)

- ‌1338 - مسألة؛ قال: (وَكَذلِكَ إِنْ أقَرّتْ دُونَ الْأَرْبعِ مَرَّاتٍ)

- ‌فصل:

- ‌كتاب العِدَد

- ‌1339 - مسألة؛ قال، رحمه اللَّه تعالى: (وإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَقَدْ خَلَا بِهَا، فعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ غَيْرَ الْحَيْضةِ الَّتِى طَلَّقَهَا فِيهَا)

- ‌أحدها:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌1340 - مسألة؛ قال: (فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثةِ، أُبِيحَتْ لِلْأَزْوَاجِ)

- ‌فصل:

- ‌1341 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ)

- ‌1342 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْآيِسَاتِ، أَوْ مِمَّنْ لَمْ يَحِضْنَ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثةُ أَشْهُرٍ)

- ‌فصل:

- ‌1343 - مسألة؛ قال: (والْأَمَة شَهْرَانِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1345 - مسألة؛ قال: (وَإذَا طَلَّقَهَا وَهِىَ ممَّنْ قَدْ حَاضَتْ، فارْتَفَعَ حَيْضُهَا، لَا تَدْرِى مَا رَفَعَهُ، اعْتَدَّتْ سَنَةً)

- ‌فصل:

- ‌1346 - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَتْ أَمَةً، اعْتَدَّتْ بِأحَدَ عَشَرَ شَهْرًا، تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحَمْلِ، وشَهْرَانِ لِلْعِدَّةِ)

- ‌1347 - مسألة؛ قال: (وإن عَرَفَتْ ما رَفَعَ الْحَيْضَ، كَانَتْ فى عِدَّةٍ حَتَّى يَعُودَ الْحَيْضُ، فتَعْتَدَّ بِهِ، إلَّا أنْ تَصِيرَ مِنَ الآيِسَاتِ، فتَعْتَدَّ بِثَلَاثَةِ أشْهُرٍ مِنْ وَقْت تَصِيرُ فى عِدَادِ الْآيِسَاتِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1349 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ طَلَّقَهَا وَهِىَ مِنَ اللَّائِى لَمْ يَحِضْنَ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا بالشُّهُورِ حَتَّى حَاضَتْ، اسْتَقْبَلَتِ العِدَّةَ بثَلَاثِ حِيَضٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً، وبِحَيْضَتَيْنِ إنْ كَانَتْ أَمَةً)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1350 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَهُوَ حُرٌّ أوْ عَبْدٌ، قَبْلَ الدُّخُولِ أوْ بَعْدَهُ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لِتَمَامِ أَرْبَعَةِ أشْهُرٍ وعَشْرٍ، إنْ كَانَتْ حُرَّةً، ولِتَمَامِ شَهْرَيْنِ وخَمْسَةِ أيَّامٍ، إنْ كَانَتْ أمَةً)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1351 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ طَلَّقَهَا، أوْ مَاتَ عَنْهَا، وَهِىَ حَامِلٌ مِنْهُ، لَمْ تنْقَضِ عِدَّتُهَا إلَّا بِوَضْعِ الْحَمْلِ، أمَةً كَانَتْ أوْ حُرَّةً)

- ‌فصل:

- ‌1352 - مسألة؛ قال: (والْحَمْلُ الَّذِى تَنْقَضِى بِهِ الْعِدَّةُ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ شَىْءٌ مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ، حُرَّةً كَانَتْ أوْ أَمَةً)

- ‌فصل:

- ‌1353 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ طَلَّقهَا، أوْ مَاتَ عَنْهَا، فَلَمْ تَنْكِحْ حَتَّى أَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ طَلَاقِهِ أوْ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِ سِنِينَ، لَحِقَهُ الْوَلَدُ، وانْقَضَتْ عِدَّتُها بِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1354 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ طَلَّقهَا، أوْ مَاتَ عَنْهَا، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَتْ مَنْ أَصَابَهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وبَنَتْ عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّةِ الأوَّلِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الثَّانِى)

- ‌1355 - مسألة؛ قال: (وَلَهُ أنْ يَنْكِحَها بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌1356 - مسألة؛ قال: (وَإنْ أتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أنْ يَكُونَ مِنْهُمَا، أُرِىَ الْقَافَةَ، وأُلْحِقَ بِمَنْ ألْحَقُوهُ مِنْهُمَا، وانْقَضَتْ عِدَّتُها مِنْهُ، واعْتَدّتْ لِلآخَرِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1357 - مسألة؛ قال: (وأُمُّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا، فَلَا تَنْكِحُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً كامِلَةً)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1360 - مسألة؛ قال: (وإنْ كَانَتْ حَامِلًا، فَحَتَّى تَضَعَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1362 - مسألة؛ قال: (ومَنْ مَلَك أمَةً، لم يُصِبْها ولَمْ يُقَبِّلْها حَتَّى يَسْتَبْرِئَها بَعْدَ تَمَامِ مِلْكِهِ لَهَا بِحَيْضَةٍ، إنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ، أوْ بِوَضْعِ الحَمْلِ، إنْ كَانَتْ حَامِلًا، أوْ بمُضِىِّ ثَلَاثَةِ أشْهُرٍ، إنْ كَانَتْ مِنَ الْآيِسَاتِ أَوْ مِنَ اللَّائِى لَمْ يَحِضْنَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1363 - مسألة؛ قال: (وتَجْتَنِبُ الزَّوْجَةُ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الطِّيبَ، والزِّينَةَ، والْبَيْتُوتَةَ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا، والْكُحْلَ بالإِثْمِدِ، والنِّقَابَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌1364 - مسألة؛ قال: (والْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا، تَتَوَقَّى الطِّيبَ، والزِّينَةَ، والكُحْلَ بالْإِثْمِدِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1366 - مسألة؛ قال: (وَإذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، أوْ مَاتَ عَنْهَا وَهُوَ ناءٍ عَنْهَا، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ مَاتَ أو طَلَّقَ، إذَا صَحَّ ذلِكَ عِنْدَهَا، وإنْ لَمْ تَجْتَنِبْ مَا تَجْتَنِبُه المُعْتَدَّةُ)

- ‌كتاب الرَّضاع

- ‌1367 - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (والرَّضاعُ الَّذِى لَا يُشَكُّ فِي تَحْرِيمِهِ، أنْ يَكُونَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَصَاعِدًا)

- ‌فصل:

- ‌1368 - مسألة؛ قال: (وَالسَّعُوطُ كَالرَّضَاعِ، وكَذلِكَ الْوَجُورُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1369 - مسألة؛ قال: (واللَّبَنُ الْمَشُوبُ كَالمَحْضِ)

- ‌فصل:

- ‌1370 - مسألة؛ قال: (ويُحَرِّمُ لَبَنُ الْمَيِّتَةِ، كَمَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الْحَيَّةِ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ لَا يَمُوتُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1372 - مسألة؛ قال: (ولَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا، وهِىَ تُرْضِعُ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ، فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ مُرْضَعٍ، فأَرْضَعَتْه، فحَرُمَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بآخَرَ، ودَخَلَ بِهَا وَوَطِئَها، ثُمَّ طَلَّقَهَا، أوْ مَاتَ عَنْها، لَمْ يَجُزْ أنْ يتَزَوَّجَها الأوَّلُ؛ لأنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلَائِلِ الْأبْنَاءِ لَمَّا أرْضَعَتِ الصَّبِيَّ الَّذِى تزَوَّجَتْ بِهِ)

- ‌فصل:

- ‌الأوَّل:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1374 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ تزَوَّجَ بِكَبِيرَةٍ وَصَغِيرَتَيْنِ، فأرْضَعَتِ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَتَيْنِ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْكَبِيرَةُ، وانْفَسَخَ نِكَاحُ الصَّغِيرَتَيْنِ، وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ لِلْكَبِيرَةِ، ويَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ صَداقِ الصَّغِيرَتَيْنِ، وَلَهُ أنْ يَنْكِحَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1376 - مسألة؛ قال: (وَإذَا شَهِدَت امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الرَّضَاعِ، حَرُمَ النِّكَاحُ إذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً. وقَدْ رُوِىَ عَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله، رِوَايَةٌ أُخْرَى: إنْ كَانَتْ مَرْضِيَّةً اسْتُحْلِفَتْ، فإنْ كَانَتْ كَاذِبةً، لم يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى تَبْيَضَّ ثَدْيَاهَا، وذَهَبَ في ذلِكَ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1378 - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِىَ الَّتِى قَالَتْ: هُوَ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَأْكْذَبَها، ولَمْ تَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى ما وَصَفَتْ، فَهِىَ زوْجَتُهُ فِي الحُكْمِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب النَّفَقات

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1383 - مسألة؛ قال: (وَكَذلِكَ الصَّبِىُّ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أبٌ، أُجْبِرَ وَارِثُهُ عَلَى نَفَقَتِهِ، عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ مِنْهُ)

- ‌1384 - مسألة؛ قال: (فَإنْ كَانَ لِلصَّبِىِّ أُمٌّ وَجَدٌّ، فَعَلَى الأُمِّ ثُلُثُ النَّفَقَةِ، وَعَلَى الْجَدِّ ثُلُثَا النَّفَقَةِ)

- ‌فصل:

- ‌1385 - مسألة؛ قال: (فَإنْ كَانَتْ جَدَّةً وأَخًا، فَعَلَى الْجَدَّةِ سُدسُ النَّفَقَةِ والْبَاقِى عَلَى الْأَخِ، وَعَلَى هذَا الْمَعْنَى حِسَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1386 - مسألة؛ قال: (وَعَلَى الْمُعْتِقِ نَفَقةُ مُعْتَقِهِ، إذَا كَانَ فَقِيرًا؛ لأنَّه وَارِثُهُ)

- ‌فصل:

- ‌1387 - مسألة؛ قال: (وَإذَا زُوِّجَتِ الْأَمَةُ، لَزِمَ زَوْجَهَا أوْ سَيِّدَه، إنْ كانَ مَمْلُوكًا، نَفَقَتُها)

- ‌1388 - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَتْ أَمَةً تَأْوِى بِاللَّيلِ عِنْد الزَّوْجِ، وبِالنَّهَارِ عِنْدَ الْمَوْلَى، أَنْفَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّةَ مُقَامِهَا عِنْدَهُ)

- ‌1389 - مسألة؛ قال: (فَإنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ، لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقةُ وَلَدِهِ، حُرًّا كَانَ أوْ عَبْدًا، وَنَفَقَتُهُمْ عَلَى سَيِّدِهِمْ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1391 - مسألة؛ قال: (وَعَلَى الْمُكَاتَبةِ نَفَقَةُ وَلِدهَا دُونَ أبِيه المُكاتَبِ)

- ‌1392 - مسألة؛ قال: (وَعَلَى الْمُكاتَبِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌باب الحال التي تجبُ فيها النَّفَقةُ على الزَّوجِ

- ‌1393 - مسألة؛ قال، رحمه الله: (وَإذَا تزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ مِثلُهَا يُوطَأُ، فلم تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا، وَلَا مَنَعَهُ أَوْليَاوُهَا، لَزِمَتْه النَّفَقَةُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1395 - مسألة؛ قال: (وَإنْ طَالَبَ الزَّوْجُ بِالدُّخُولِ، وَقَالَتْ: لَا أُسَلِّمُ نَفْسِى حَتَّى أَقْبِضَ صَدَاقِى. كَانَ ذلِك لَهَا، ولَزِمَتْهُ النَّفَقةُ إلَى أنْ يَدْفَعَ إلَيْهَا صَدَاقَهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1396 - مسألة؛ قال: (وَإذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ، فَلَا سُكْنَى لَهَا، وَلَا نَفَقَةَ، إلَّا أنْ تَكُونَ حَامِلًا)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1397 - مسألة؛ قال: (وَإذَا خالَعَتِ الْمَرأةُ زَوْجَهَا، وأَبْرَأَتْهُ مِنْ حَمْلِهَا، لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ، وَلَا لِلْوَلَدِ، حَتَّى تَفْطِمَهُ)

- ‌1398 - مسألة؛ قال: (وَالنَّاشِزُ لَا نَفَقَةَ لَهَا، فَإنْ كَانَ لَهَا مِنْهُ ولَدٌ، أعْطَاهَا نَفَقَةَ وَلَدِهَا)

- ‌فصل:

- ‌باب مَن أحَقُّ بكَفالةِ الطِّفْلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1400 - مسألة؛ قال: (وَإذَا بَلَغ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ، خُيِّرَ بَيْنَ أبَوَيْهِ، فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1401 - مسألة؛ قال: (وَإذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ سَبْعَ سِنِينَ، فالْأبُ أحَقُّ بِهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1402 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لَمْ تَكُنْ أُمٌّ، أوْ تَزَوَّجَتِ الْأُمُّ، فَأُمُّ الْأَبِ أَحَقُّ مِنَ الْخَالَةِ)

- ‌أحدهما:

- ‌ال‌‌فصلالثاني:

- ‌فصل

- ‌1403 - مسألة؛ قال: (والْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ أَحَقُّ مِن الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ، وأحَقُّ مِنَ الْخَالَةِ)

- ‌1404 - مسألة؛ قال: (وخَالَةُ الْأَبِ أحَقُّ مِنْ خَالَةِ الْأُمِّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1405 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أُخِذَ الْوَلَدُ مِنَ الْأُمِّ إذَا تَزَوَّجَتْ، ثُمَّ طَلُقَتْ، رَجَعَتْ عَلَى حَقِّهَا مِنْ كَفَالَتِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1407 - مسألة؛ قال: (وعَلَى الْأَبِ أنْ يَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهِ، إلَّا أنْ تَشَاءَ الْأُمُّ أنْ تُرْضِعَهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا، فَتَكُونَ أحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، سَواءٌ كَانَتْ في حِبَالِ الزَّوْجِ، أوْ مُطَلَّقةً)

- ‌أولهما:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب نَفَقةِ المَماليكِ

- ‌1408 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وعَلَى مُلَّاكِ الْمَمْلُوكِينَ أنْ يُنْفِقُوا عَلَيْهِمْ ويَكْسُوهُمْ بالْمَعْرُوفِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1409 - مسألة؛ قال: (وأنْ يُزَوِّجَ الْمَمْلُوكَ إذَا احْتَاجَ إلَى ذلِكَ)

- ‌1410 - مسألة؛ قال: (فَإنِ امْتَنَعَ، أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ إذَا طَلَبَ الْمَمْلُوكُ ذلِكَ)

- ‌1411 - مسألة؛ قال: (وَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ مُكَاتَبِهِ، إلَّا أنْ يَعْجِزَ)

- ‌1412 - مسألة؛ قال: (وَلَيْسَ لَهُ أنْ يَسْتَرْضِعَ الْأمَةَ لِغَيْرِ ولَدِهَا، إلَّا أنْ يَكُونَ فِيهَا فَضْلٌ عَنْ رِيِّهِ)

- ‌1414 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَبَقَ الْعَبْدُ، فَلِمَنْ جَاءَ بِهِ إلَى سَيِّدِهِ مَا أنْفَقَ عَلَيْهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الجِرَاح

- ‌1415 - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (والقَتْلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ؛ عَمْدٌ، وشِبْهُ الْعَمْدِ، وخَطَأٌ)

- ‌1416 - مسألة؛ قال: (فَالْعَمْدُ مَا ضَرَبَهُ بِحَدِيدَةٍ، أوْ خشَبَةٍ كَبِيرَةٍ فَوْقَ عَمُودِ الفُسْطَاطِ، أو حَجَرٍ كَبِيرٍ الْغَالِبُ أنْ يَقْتُلَ مِثْلُهُ، أوْ أعَادَ الضَّرْبَ بخَشَبَةٍ صَغِيرَةٍ، أوْ فَعَلَ بِهِ فِعْلًا الْغَالِبُ مِنْ ذلِكَ الْفِعْلِ أنَّه يُتْلِفُ)

- ‌1417 - مسألة؛ قال: (فَفِيهِ الْقَوَدُ إذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْأوْليَاءُ، وَكَانَ المَقْتُولُ حُرًّا مُسْلِمًا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1418 - مسألة؛ قال: (وشِبْهُ الْعَمْدِ مَا ضَرَبَهُ بِخشَبةٍ صَغِيرَةٍ، أوْ حَجَرٍ صَغِيرٍ، أوْ لَكَزَهُ، أو فَعَلَ بِهِ فِعْلًا، الأَغْلَبُ مِنْ ذلِك الْفِعْلِ أنَّهُ لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ، فَلَا قَوَدَ فِي هذَا، والدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ)

- ‌1419 - مسألة؛ قال: (والْخطَأُ عَلَى ضَرْبَيْنِ؛ أحَدُهُمَا أنْ يَرْمِىَ الصَّيْدَ، أوْ

- ‌فصل:

- ‌1421 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1422 - مسألة؛ قال: (وَلَا حُرٌّ بِعَبْدٍ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1423 - مسألة؛ قال: (وَإذَا قَتلَ الْكَافِرُ الْعَبْدَ عَمْدًا، فَعَلَيْه قِيمَتُهُ، ويُقْتَلُ، لِنَقْضِهِ العَهْدَ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1424 - مسألة؛ قال: (والطِّفْلُ، والزَّائلُ العَقْلِ، لَا يُقْتَلَانِ بِأَحَدٍ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1425 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ، وإنْ سَفَلَ)

- ‌فصل:

- ‌1426 - مسألة؛ قال: (والأُمُّ فِي ذلِكَ كَالْأَبِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصلِ

- ‌فصلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1427 - مسألة؛ قال: (ويُقْتَلُ الوَلَدُ بِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا)

- ‌1428 - مسألة؛ قال: (ويُقْتَلُ الجَماعةُ بالواحدِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1430 - مسألة؛ قال: (وَإذَا قَتَلَ الْأَبُ وغَيْرُهُ عَمْدًا، قُتِلَ مَنْ سِوَى الْأَبِ)

- ‌فصل:

- ‌1431 - مسألة؛ قال: (وإذَا اشْتَرَكَ فِي الْقَتْلِ صَبِيٌّ ومَجْنُونٌ وبَالِغٌ، لَم يُقْتَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وعَلَى الْعَاقِلِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ، وعَلَى عاقِلَةِ كُلِّ واحِدٍ مِنَ الصَّبِيِّ والْمَجْنُونِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وعِتْقُ رقَبَتَيْنِ في أمْوَالِهِما؛ [لِأَنَّ عَمْدَهُمَا خطَأٌ]

- ‌1432 - مسألة؛ قال: (ويُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى، والْأُنْثَى بِالذَّكَرِ)

- ‌فصل:

- ‌1433 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فِي النَّفْسِ قِصَاصٌ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا فِي الْجِرَاحِ)

- ‌1434 - مسألة؛ قال: (وَإذَا قَتَلَاهُ، وأحَدُهُمَا مُخْطِئُ، والْآخَرُ مُتَعَمِّدٌ، فَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحدٍ مِنْهُمَا، وعَلَى الْعَامِدِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ، وعَلَى عَاقِلَةِ المُخْطِئِ نِصْفُهَا، وعَلَيْهِ فِي مَالِهِ عِتْقُ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1435 - مسألة؛ قال: (ودِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ، وإنْ بَلَغَتْ دِيَاتٍ)

- ‌باب القَوَدِ

- ‌1436 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ شَقَّ بَطْنَهُ، فَأَخْرَجَ حِشْوَتَهُ، فَقَطَعَهَا، فَأبَانَهَا مِنْهُ، ثُمَّ ضَرَبَ عُنُقَهُ آخَرُ، فالْقاتِلُ هُوَ الْأَوَّلُ. ولَوْ شَقَّ بَطْنَه، ثُمَّ ضَرَبَ عُنُقَهُ آخَرُ، فالثَّانِي هُوَ الْقَاتِلُ؛ لأنَّ الأَوَّلَ لا يَعِيشُ مِثْلُهُ، والثَّانِيَ قَد يَعِيشُ مِثْلُهُ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1439 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ رَمَى، وَهُوَ مُسْلِمٌ كَافِرًا عَبْدًا، فَلَمْ يَقَعْ بِهِ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1440 - مسألة؛ قال: (وَإذَا قَتَلَ رَجُلٌ اثْنَيْنِ، واحِدًا بَعْدَ واحِدٍ، فاتَّفَقَ أوْلِيَاءُ الْجَمِيعِ عَلَى الْقَوَدِ، أُقِيدَ لَهُمَا. وَإنْ أرَادَ وَلِىُّ الأَوَّلِ القَوَدَ، والثَّانِى الدِّيَةَ، أُقِيدَ لِلْأَوَّلِ، وأُعْطِىَ أوْلِياءُ الثَّانِى الدِّيَةَ مِنْ مَالِهِ. وكَذلِكَ إنْ أرَادَ أوْلِياءُ الأَوَّلِ الدِّيَةَ، والثَّانِى الْقَوَدَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1441 - مسألة؛ قال: (وإذَا جَرَحَه جُرْحًا يُمْكِنُ الِاقْتِصَاصُ مِنْهُ بِلَا حَيْفٍ، اقْتُصَّ مِنْهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1442 - مسألة؛ قال: (وَكَذلِكَ إذَا قَطَعَ مِنْهُ طَرَفًا مِنْ مَفْصِلٍ، قَطَعَ مِنْهُ مِثْلَ ذلِكَ الْمَفْصِلِ، إذَا كَانَ الْجَانِى يُقَادُ مِنَ المَجْنِىِّ عَلَيْه لَوْ قَتَلَهُ)

- ‌فْصِلٍ

- ‌1443 - مسألة؛ قال: (وَلَيْسَ فِي المَأْمُومَةِ، وَلَا في الْجائِفَةِ قِصَاصٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1444 - مسألة؛ قال: (وتُقْطَعُ الْأُذُنُ بِالْأُذُنِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1445 - مسألة؛ قال: (وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ)

- ‌1446 - مسألة؛ قال: (والذَّكَرُ بِالذَّكَرِ)

- ‌فصل:

- ‌1447 - مسألة؛ قال: (والأُنْثَيَانِ بِالْأُنْثَيَيْنِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1448 - مسألة؛ قال: (وتُقْلَعُ الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1449 - مسألة؛ قال: (والسِّنُّ بِالسِّنِّ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1450 - مسألة؛ قال: (وإنْ كَسَرَ بَعْضَهَا، بَرَدَ مِنْ سِنِّ الْجَانِى مِثْلَهُ)

- ‌فْصِلٍ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1451 - مسألة؛ قال: (ولَا تُؤْخَذُ يَمِينٌ بِيَسَارٍ، ولَا يَسَارٌ بِيَمِينٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1452 - مسألة؛ قال: (وَإذَا كَانَ الْقَاطِعُ سَالِمَ الطَّرَفِ، والمَقْطُوعَةُ شَلَّاءَ، فَلَا قَوَدَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1453 - مسألة؛ قال: (وإنْ كَانَ الْقَاطِعُ أشَلَّ، والْمَقْطُوعَةُ سَالِمَةً، فَشَاءَ الْمَظْلُومُ أخْذَهَا، فَذلِكَ لَهُ، ولَا شَىْءَ لَهُ غَيْرُهَا. وإنْ شَاء عَفَا، وأخَذَ دِيَةَ يَدِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1454 - مسألة؛ قال: (وَإذَا قُتِلَ وَلَهُ وَلِيَّانِ؛ بَالِغٌ، وطِفْلٌ أوْ غَائِبٌ، لَمْ يُقْتَلْ حَتَّى يَقْدَمَ الْغائِبُ ويَبْلُغَ الطِّفْلُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1455 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ عَفَا مِنْ وَرَثَةِ المَقْتُولِ عَنِ الْقِصَاصِ، لَمْ يَكُنْ إلَى الْقِصَاصِ سَبِيلٌ، وإنْ كَانَ الْعَافِى زوْجًا أوْ زَوْجَةً)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1456 - مسألة؛ قال: (وَإذَا اشْتَرَكَ الْجَمَاعَةُ فِي الْقَتْلِ، فَأحَبَّ الأَوْلِيَاءُ أنْ يَقْتُلُوا الْجَمِيعَ، فَلَهُمْ ذلِكَ، وإنْ أحَبُّوا أنْ يَقْتُلُوا الْبَعْضَ، ويَعْفُوا عَنِ الْبَعْضِ، وَيأْخُذُوا الدِّيَةَ مِنَ الْبَاقِينَ، فَلَهُمْ ذلِكَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1458 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَمْسَكَ رَجُلًا وقَتَلَه آخَرُ، قُتِلَ الْقَاتِلُ، وحُبِسَ الْمَاسِكُ حَتَّى يَمُوتَ)

- ‌فصل:

- ‌1459 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا، وَكَانَ الْعَبْدُ أعْجَمِيًّا، لَا يَعْلَمُ أن القَتْلَ مُحَرَّمٌ، قُتِلَ السَّيِّدُ، وإنْ كَانَ يَعْلَمُ خَطَرَ القَتْلِ، قُتِلَ العَبْدُ، وأُدِّبَ السَّيِّدُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

الفصل: الصَّداقِ الذى ساق هو. روَاه الجُوزَجَانىُّ، والأَثْرَمُ. وقَضَى به الزُّبَيْرُ

الصَّداقِ الذى ساق هو. روَاه الجُوزَجَانىُّ، والأَثْرَمُ. وقَضَى به الزُّبَيْرُ فى مَوْلاةٍ لهم. وقال عليٌّ ذلك فى الحديثِ الذى رَوَيْناه. ولم يُعْرَفْ لهم مُخالفٌ فى عَصْرِهم، فكان إجْماعًا. فعلى هذا، إن أمْسكَها الأوَّلُ، فهى زوجَته بالعَقْدِ الأوَّلِ. والمَنْصُوصُ عن أحمدَ، أنَّه لا يَحْتاجُ الثانى إلى طَلاقٍ؛ لأنَّ نِكاحَه كان باطلًا فى الباطنِ. وقال القاضى: قياسُ قولِه، أنَّهُ يحْتاجُ إلى طلاقٍ؛ لأنَّ هذا نِكاحٌ مُخْتلَفٌ فى صِحَّتِه، فكان مَأْمُورًا بالطلاقِ ليَقْطَعَ حُكْمَ العَقْدِ الثانى، كسائرِ الأنْكِحةِ الفاسدةِ، ويجبُ على الأوَّلِ اعْتِزالُها حتى تَقْضِىَ عِدَّتَها من الثانى. وإن لم يَخْتَرْها الأوَّلُ، فإنَّها تكونُ مع الثانى، ولم يَذْكُرُوا لها عَقْدًا جديدًا. والصحيحُ أنَّه يجبُ أن يَسْتَأْنِفَ لها عَقْدًا (64)، لأنَّنا تبيَّنَّا بُطْلانَ عَقْدِه بمَجِىءِ الأوَّلِ، ويُحْمَلُ قولُ الصَّحابةِ على هذا، لقيامِ الدَّليلِ عليه، فإنَّ زَوْجةَ الإِنسانِ لا تَصِيرُ زوجةً لغيرِه بمُجَرّدِ تَرْكِه لها. وقال أبو الخَطَّابِ: القياسُ أنَّنا إن (65) حَكَمْنا بالفُرْقةِ ظاهرًا وباطنًا، فهى امرأةُ الثانى، ولا خِيارَ للأوَّلِ؛ لأنَّها بانَتْ منه بفُرْقةِ الحاكمِ، فأشْبَهَ ما لو فَسَخَ نِكاحَها لِعُسْرَتِه، وإن لم نَحْكُمْ بفُرْقَتِه باطِنًا، فهى امرأةُ الأوَّلِ، ولا خِيارَ له.

‌فصل:

ومتى اخْتار الأوَّلُ تَرْكَها، فإنَّه يَرْجِعُ على الثانى بصَداقِها؛ لقَضاءِ الصَّحابةِ بذلك، ولأنَّه حالَ بينَه وبينَها بعَقْدِه عليها، ودُخُولِه بها. واخْتلَف (66) عن أحمدَ فيما يَرْجِعُ به؛ فرُوِىَ عنه، أنَّه يَرْجِعُ بالصَّداقِ الذى أصْدَقَها هو. وهو اختيارُ أبي بكرٍ، وقولُ الحسنِ، والزُّهْرِيِّ، وقَتادةَ، وعلىّ (67) ابن المَدِينىِّ، لقَضاءِ عليٍّ وعثمانَ أنَّه يُخَيَّرُ بينَها وبينَ الصَّداقِ الذى ساقَ هو، ولأنَّه (68) أتْلَفَ عليه المُعَوَّضَ، فرَجَعَ عليه

(64) فى ب زيادة: "جديدا".

(65)

سقط من: الأصل.

(66)

أى النقل.

(67)

فى م: "وعن".

(68)

فى ب زيادة: "لو".

ص: 253

بالعِوَضِ، كشُهُودِ الطَّلاقِ إذا رَجَعُوا عن الشَّهادةِ. فعلى هذا، إن كان لم يَدْفَعْ إليها الصَّداقَ، لم يَرْجِعْ بشىءٍ، وإن كان قد دَفَعَ بعضَه، رَجَعَ بما دَفَعَ. ويَحْتَمِلُ أن يَرْجِعَ عليه بالصَّداقِ، وتَرْجِعَ المرأةُ بما بَقِىَ عليه من صَداقِها. وعن أحمدَ أَنَّه يَرْجِعُ عليه بالمَهْرِ الذى أصْدَقَها الثانى؛ لأنَّ إتْلافَ البُضْعِ من جِهَتِه، والرُّجُوعُ (69) عليه بقِيمَتِه، والبُضْعُ لا يتَقَوَّمُ إلَّا على زَوْجٍ أو مَن جَرَى مَجْراهُ، فيَجِبُ الرُّجوعُ عليه بالمُسَمَّى الثانى دُونَ الأوَّلِ؛ وهل يَرْجِعُ الزَّوْجُ الثانى على الزَّوْجةِ بما أُخِذَ (70) منه؟ فيه رِوَايتَان. ذَكَر ذلك أبو عبدِ اللَّه ابن حامدٍ؛ إحداهما، يَرْجِعُ به؛ لأنَّها غَرامةٌ لَزِمَتِ الزَّوْجَ بسبَبِ وَطْئِه لها، فيَرْجِعُ (71) بها، كالمَغْرُورِ. والثانية، لا يَرْجِعُ بها. وهو أظْهَرُ؛ لأنَّ الصَّحابةَ لم يَقْضُوا بالرُّجوع، فإنَّ سعيدَ بن المُسَيَّبِ روَى، أنَّ عمرَ وعثمانَ قَضَيَا فى المرأةِ التى لا تَدْرِى ما مَهْلِكُ زَوْجِها، أن تَرَبَّصَ (72) أَرْبَعَ سِنِينَ، ثم تَعْتَدَّ عدةَ المُتَوَفَّى عنها زَوْجُها أرْبعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا، ثم تَزَوَّجَ إن بَدَا لها، فإن جاء زوجُها خُيِّرَ؛ إمَّا امرأتُه، وإمَّا الصَّداقُ، فإن اخْتارَ الصَّداقَ، فالصَّداقُ على زَوْجِهِا الآخِرِ، وَتْثْبُتُ عندَه، وإن اختارَ امرأتَه، عُزِلَتْ عن زَوْجِها الآخِرِ حتى تَنْقَضِىَ عِدّتُها، وإن قَدِمَ زَوْجُها وقد تُوُفِّى زوجُها الآخِرُ، وَرِثَتْ، واعْتَدَّتْ عِدَّةَ المُتَوَفَّى عنها، وتَرْجِعُ إلى الأوَّلِ. روَاه الجُوزَجَانىُّ (73). ولأنَّ المرأةَ لا تَغْرِيرَ منها، فلم يَرْجِعْ عليها بشىءٍ، كغَيْرِها. فإن قُلْنا: يرْجِعُ عليها. فإن كان قد دَفَعَ إليها الصَّداقَ، رَجَعَ به، وإن كان لم يَدْفَعْه إليها، دَفَعَه إلى الأوَّلِ، ولم يَرْجِعْ عليها بشىءٍ، وإن كان قد دفَعَ بعضَه، رجعَ بما دَفَعَ. وإن قُلْنا: لا

(69) فى ب: "والمرجوع".

(70)

فى ب: "أخذت".

(71)

فى أ، ب، م:"فرجع".

(72)

فى م: "تتربص". وهما بمعنى.

(73)

وأخرجه البيهقى، فى: باب من قال: تنتظر أربع سنين، من كتاب العدد. السنن الكبرى 7/ 445. وعبد الرزاق، فى: باب التى لا تعلم مهلك زوجها، من كتاب الطلاق. المصنف 7/ 85.

ص: 254