الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
ولو حَلَبَتِ المرأةُ لَبَنَها في إناءٍ، ثم ماتَتْ، فشَرِبَه صبيٌّ، نَشَرَ الحُرْمةَ. في قولِ كلِّ مَنْ جَعَلَ الوَجُورَ مُحَرِّمًا. وبه قال أبو ثَوْرٍ، والشافعيُّ، وأصْحابُ الرَّأْيِ، وغيرُهم؛ وذلك لأنَّه لَبَنُ امرأةٍ في حَياتِها، فأشْبَهَ ما لو شَرِبَه وهي في الحياةِ.
1371 -
مسألة؛ قال: (وإذَا حَبِلَتْ (1) مِمَّنْ يَلْحَقُ نَسَبُ وَلَدِها بِهِ، فثابَ لها لَبَنٌ، فأَرْضَعَتْ بِهِ طِفْلًا خمْسَ رَضَعاتٍ مُتَفَرِّقاتٍ، في حَوْلَينِ، حُرِّمَتْ عَلَيْه، وبَناتُها مِنْ أَبِى هذَا الحَمْلِ، وَمِنْ غَيْرِهِ، وبَنَاتُ أبى هذَا الْحَمْلِ مِنْهَا ومِنْ غَيْرِهَا. وإنْ أرْضَعَتْ صَبِيَّةً، فَقَدْ صَارَتْ ابْنةً لها، ولِزَوْجِهَا؛ لِأنَّ اللَّبَنَ مِنَ الْحَمْلِ الَّذِى هُوَ مِنْهُ)
وجملةُ ذلك أنَّ المرأةَ إذا حَمَلَتْ من رَجُلٍ، وثابَ لها لَبَنٌ، فأرْضَعَتْ به طِفْلًا رَضَاعًا مُحَرِّمًا، صار الطِّفْلُ المُرْتَضِعُ ابْنًا للمُرْضِعَةِ، بغير خلافٍ، وصار أيضًا ابْنًا لمن يُنْسَبُ الحَمْلُ إليه، فصار في التحريمِ وإباحةِ الخَلْوةِ ولدًا (2) لهما، وأَوْلادُه من الْبَنِينِ والْبَناتِ أولادَ أوْلادِهما، وإن نَزَلَتْ دَرَجَتُهُم، وجميعُ أوْلادِ المُرْضِعةِ من زَوْجِها ومن غيرِه، وَجميعُ أولادِ الرَّجُلِ الذي انْتَسَبَ الحملُ إليه من المُرْضِعةِ ومن غيرِها، إخْوَةَ المُرْتَضِعِ، وأخَواتِه، وأولادُ أوْلادِهما (3) أولادَ إخْوَتِه وأخَواتِه، وإن نَزَلَتْ دَرَجَتُهم، وأُمُّ المُرْضِعَةِ جَدّتَه وأَبُوها جَدَّه، وإخْوَتُها أخْوالَه، وأخَواتُها خالاتِه، وأبو الرجلِ جَدَّه، وأُمُّهُ جَدَّتَه، وإخْوَتُه أعْمامَه، وأخَواتُه عَمَّاتِه، وجميعُ أقارِبِهما يُنْسَبُون (4) إلى المُرْتَضِع كما يُنْسَبُون (4) إلى وَلَدِهما من النَّسَبِ؛ لأنَّ اللَّبَنَ الذي ثابَ للمرأةِ مخلوقٌ من ماءِ الرَّجُلِ والمرأةِ، فنَشَرَ التَّحْريمَ إليهما، ونَشَر الحُرْمةَ إلى الرَّجُلِ وإلى أقارِبِه، وهو الذي
(1) في ب: "احبلت". وفي م: "حملت".
(2)
في أ، م:"ابنا".
(3)
في أ، ب، م:"أولادها".
(4)
في أ، ب، م:"ينتسبون".
يُسَمَّى لَبَن الفَحْلِ. وفى التَّحْريمِ به اختلافٌ، ذكرْناه في بابِ ما يَحْرُمُ نِكاحُه (5)، والجَمْعُ بينه، والحُجَّة القاطِعةُ فيه، ما روَت عائشةُ، أن أفْلَحَ أخا أبي القُعَيْسِ، اسْتَأْذَنَ عليَّ بعدما أُنْزِلَ الحِجَابُ، فقلتُ: واللهِ لا آذَنُ له حتى أسْتَأْذِنَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، [فإنَّ أخا أبى القُعَيْسِ ليس هو أَرْضَعَنِى، ولكنْ أَرْضَعَتْنِى امرأةُ أبي القُعَيْسِ. فدَخَلَ عليَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم](6)، فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، إنَّ الرجلَ ليس هو أرْضَعَنِى، ولكن أرْضَعَتْنِى امرأتُه. قال:"ائْذَنِى لَه، فَإنَّه عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ". قال عُرْوَةُ: فبذلك كانت عائشةُ تَأْخُذُ بقولِ: "حَرِّمُوا مِن الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ". مُتَّفَقٌ عليه (7). وسُئِلَ ابنُ عباسٍ، عن رَجُل تَزَوَّجَ امرأتَيْنِ، فأرْضَعَتْ إحداهُما جارِيةً، والأُخْرَى غُلامًا، هل يتَزَوَّجُ الغلامُ الجارِية (8)؟ فقال: لا، اللِّقاحُ واحدٌ (9). قال مالكٌ: اخْتُلِفَ قديمًا في الرَّضاعةِ من قِبَلِ الأبِ، ونَزَلَ برجالٍ من أهلِ المدينةِ في أزْواجِهِم؛ منهم محمدُ بن المُنْكَدرِ، وابنُ أبي حَبِيبَةَ، فاسْتَفْتَوْا في ذلك، فاخْتُلِفَ عليهم، ففَارَقُوا زَوْجَاتِهِم. فأمَّا الولدُ (10) المُرْتَضِعُ (11)، فإنَّ الحُرْمَةَ تَنْتَشِر إليه وإلى أوْلادِه وإن نَزَلُوا، ولا تَنْتَشِرُ إلى مَنْ في دَرَجَتِه من إخْوانِه (12) وأخَواتِه، ولا إلى أعْلَى منه، كأَبِيه وأُمِّه وأعْمامِه وعَمّاتِه وأخْوالِه وخالاتِه وأجْدادِه وجَدّاتِه، فلا يَحْرُمُ على المُرْضِعةِ
(5) تقدم في: 9/ 520.
(6)
سقط من: ب. نقل نظر.
(7)
تقدم تخريجه، في: 9/ 493.
(8)
في أ، ب، م:"بالجارية".
(9)
أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في لبن الفحل، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى 5/ 89، 90. والإِمام مالك، في: باب رضاعة الصغير، من كتاب الرضاع. الموطأ 2/ 602، 603. والبيهقي، في: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وأن لبن الفحل محرم. من كتاب الرضاع. السنن الكبرى 7/ 453. وعبد الرزاق، في: باب لبن الفحل، من كتاب الطلاق. المصنف 7/ 473، 474. وسعيد بن منصور، في: باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة. السنن 1/ 240.
(10)
سقط من: أ، م.
(11)
في ب: "المرضع".
(12)
في الأصل: "إخوته".
نِكاحُ أبي الطِّفْلِ المُرْتَضِعِ، ولا أخِيه، ولا عَمِّه، ولا خالِه، ولا يَحْرُمُ على زَوْجِها نِكاحُ أُمِّ الطِّفْلِ المُرْتَضِعِ، ولا أُخْتِه، ولا عَمَّتِه، ولا خالَتِه، ولا بأْسَ أن يتزَوَّجَ أوْلادُ المُرْضِعةِ، وأولادُ زَوْجِها، إخْوةَ الطِّفْلِ المُرْتَضِعِ وأخَواتِه. قال أحمدُ: لا بأس أن يتزَوَّجَ الرجلُ أُخْتَ أخيهِ (13) من الرَّضاعِ، ليس بينهما رَضاعٌ ولا نَسَبٌ، وإنَّما الرَّضَاعُ بين الجارِيةِ وأخيه (14). إذا ثبت هذا، فإنَّ من شَرْطِ تَحْريمِ الرَّضاعِ أن يكونَ في الحَوْلَيْنِ. وهذا قولُ أكثر أهلِ العلمِ، رُوِىَ نحوُ ذلك عن عمرَ، وعليٍّ (15)، وابنِ عمرَ، وابن مسعودٍ، وابنِ عباسٍ، وأبي هُرَيْرةَ. وأزْواجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم سِوَى عائِشَةَ. وإليه ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ، وابنُ شُبْرُمَةَ، والأَوْزَاعِيُّ، والشَّافعيُّ، وإسحاقُ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ، وأبو ثَوْرٍ، ورِوَاية عن مالكٍ، ورُوِىَ عنه، إن زادَ شَهْرًا جازَ، ورُوِىَ شَهْران. وقال أبو حنيفة: يُحَرِّمُ الرَّضاعُ في ثلاثينَ شَهْرًا؛ لقولِه سبحانه: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (16). ولم يُرِدْ بالْحَمْلِ حَمْلَ الأحْشاءِ؛ لأنَّه يكونُ سَنَتَيْنِ فَعُلِمَ أنَّه أراد الحَمْلَ في الفِصَالِ. وقال زُفَرُ: مُدّةُ الرَّضاعِ ثَلاثُ سِنِين. وكانت عائشةُ تَرَى رَضاعةَ الكَبِيرِ تُحَرِّمُ. ويُرْوَى هذا عن عَطاءٍ، واللَّيْثِ، وداودَ؛ لما رُوِىَ أنَّ سَهْلةَ بنت سُهَيْلٍ قالتَ: يا رسولَ اللَّه، إنَّا كُنَّا نَرَى سالِمًا ولَدًا، فكان يَأْوِى مَعِى ومع أبي حذيفةَ في بيتٍ واحدٍ، ويَرَانِى فُضُلًا (17)، وقد أَنْزَلَ اللَّه فيهم ما قد عَلِمْتَ، فكيف تَرَى فيه؟ فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَرْضِعِيه". فأرْضَعَتْه خَمْسَ رَضَعاتٍ، فكان بَمنْزِلةِ وَلَدِها. فبذلك كانت عائشةُ تَأْخُذُ، تأمرُ بناتَ أخَواتِها، وبناتَ إخْوَتها يُرْضِعْنَ مَنْ أحَبَّتْ عائشةُ أن يَرَاها، ويَدْخُلَ عليها، وإن كان كبيرًا خَمْسَ رَضْعاتٍ، وأبَتْ ذلك أُمُّ سَلَمةَ، وسائرُ أزْواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أن يَدْخُلَ عليهنَّ بتلك الرَّضاعةِ أحَدٌ من الناس، حتى يَرْضَعَ في
(13) في أ، ب، م:"أخته".
(14)
في أ، ب، م:"وأخته".
(15)
سقط من: م.
(16)
سورة الأحقاف 15.
(17)
أي متبذلة، في ثياب المهنة.
المَهْدِ، وقُلْنَ لعائشةَ: واللهِ (18) ما نَدْرِى، لعَلَّها رُخْصةٌ من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لسالمٍ دُون الناسِ. روَاه النَّسَائِيُّ، وأبو داودَ، وغيرُهما (19). ولَنا، قولُ اللَّه تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (20). فجعل تمامَ الرَّضاعةِ حَوْلَيْنِ، فيَدُلُّ على أنَّه لا حُكْمَ لها بعدَهما. وعن عائشةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم دَخَل عليها وعندَها رَجُلٌ، فتَغيَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ اللَّه، إنَّه أخِى مِن الرَّضَاعةِ. فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"انْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ، فَإنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجاعَةِ". مُتَّفَقٌ عليه (21). وعن أُمِّ سَلَمةَ، قالت: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا يُحَرِّمُ مِن الرَّضَاعِ، إلَّا مَا فَتَقَ الْأمْعَاءَ، وكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ". أخْرَجَه التِّرْمِذِيُّ (22)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وعند هذا يتَعَيَّنُ حَمْلُ خَبَرِ أبي حُذَيْفةَ على أنَّه خاصٌّ له دُونَ الناسِ، كما قال سائرُ أزْواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وقولُ أبي حنيفةَ، تَحَكُّمٌ يُخالِفُ ظاهِرَ الكِتابِ وقولَ الصحابةِ، فقد روَيْنا عن عليٍّ وابنِ عباسٍ، أنَّ المُرَادَ بالحَمْلِ حَمْلُ البَطْنِ. وبه اسْتَدَلَّ عليٌّ أنَّ أقَلَّ مُدَّةِ الحملِ سِتَّةُ أشْهُرٍ، وقد دَلَّ على هذا قولُ اللَّه تعالى:{وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (23). فلو حُمِلَ على ما قاله أبو حنيفةَ، لَكان مُخالِفًا لهذه
(18) لم يرد في: ب.
(19)
تقدم تخريجه في: 9/ 492.
(20)
سورة البقرة 233.
(21)
أخرجه البخاري، في: باب الشهادة على الأنساب، من كتاب الشهادات، وفى: باب من قال: لا رضاع بعد حولين، من كتاب النكاح، صحيح البخاري 3/ 223، 7/ 12. ومسلم، في: باب إنما الرضاعة من المجاعة، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم 2/ 1078.
كما أخرجه النسائي، في: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 84. والدارمى، في: باب في رضاعة الكبير، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 158.
(22)
في: باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلَّا في الصغر دون الحولين، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى 5/ 97.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب لا رضاع بعد فصال، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 626.
(23)
سورة لقمان 14.
الآيةِ. إذا ثَبَتَ هذا، فالاعْتبارُ بالعامَيْنِ لا بالفِطَامِ، فلو فُطِمَ قبلَ الحَوْلَيْنِ، ثم ارْتَضَعَ فيهما، لَحَصَلَ التَّحْريمُ، ولو لم يُفْطَمْ حتى تجاوَزَ الحَوْلينِ، ثم ارْتَضَع بعدَهما قبلَ الفِطامِ. لم يَثْبُتِ التَّحْرِيمُ. وقال ابنُ القاسمِ، صاحبُ مالكٍ: لو ارْتَضَعَ بعدَ الفِطامِ في الحَوْلَيْنِ، لم تُحَرِّمْ (24)؛ لقولِه عليه السلام:"وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ". ولَنا، قولُ اللَّه تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} . ورُوِىَ عنه عليه السلام: "لَا رَضاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ"(25). والفِطامُ مُعْتَبَرٌ بمُدَّتِه لا بِنَفْسِه، قال أبو الخَطَّاب: لو ارْتَضَعَ بعَد الحَوْلَينِ بساعةٍ، لم يُحَرِّمْ. وقال القاضي: لو شَرَعَ في الخامسةِ، فحالَ الحَوْلُ قبلَ كَمالِها، لم يَثْبُتِ التَّحْريمُ. ولا يَصِحُّ هذا؛ لأنَّ ما وُجِدَ من الرَّضْعةِ في الحَوْلَيْنِ كافٍ في التَّحْريمِ، بدَلِيلِ ما لو انْفَصَلَ ممَّا بعدَه، فلا يَنْبَغِى أن يَسْقُطَ حكمٌ بإيصالِ (26) ما لا أثَرَ له به. واشْتَرطَ (27) الخِرَقِيُّ في نَشْرِ الحُرْمةِ بينَ المُرْتَضعِ وبين الرَّجُلِ الذي ثابَ اللَّبَنُ بوَطْئِه، أن يكونَ لبنَ حَمْلٍ يَنْتَسِبُ (28) إلى الواطئ، إمَّا لكَوْنِ الوَطْءِ في نكاحٍ أو مِلْكِ يمينٍ، أو بِشُبْهةٍ (29)، فأمَّا لَبَنُ الزَّانِى أو النَّافِى للوَلَدِ باللِّعانِ، فلا يَنْشُرُ الحُرْمةَ بينهما، في مَفْهومِ كلامِ الْخِرَقِيِّ. وهو قولُ أبي عبدِ اللَّه ابن حامدٍ، ومذهبُ الشافعيِّ. وقال أبو بكرٍ عبدُ العزيز: تَنْتَشِرُ الحُرْمةُ بينهما؛ لأنَّه مَعْنًى يَنْشُرُ الحُرْمةَ، فاسْتَوَى في ذلك مُباحُه ومَحْظُورُه (30)، كالوَطْءِ، يُحَقِّقُه أنَّ الواطئَ حَصَلَ منه لَبَنٌ ووَلَدٌ، ثم إنَّ الوَلَدَ يَنْشُرُ الحُرْمةَ بينه وبينَ الواطئِ، كذلك اللَّبَنُ، ولأنَّه رَضَاعٌ ينْشُرُ الحُرْمةَ إلى المُرْضِعةِ، فنَشَرها إلى الواطئِ، كصُورَةِ
(24) في م زيادة: "عليه".
(25)
أخرجه الدارقطني، في: كتاب الرضاع. سنن الدارقطني 4/ 174. وابن عدى، في: الكامل 7/ 2562.
(26)
في ب: "باتصال".
(27)
في أ: "واشتراط".
(28)
في الأصل: "ينسب".
(29)
في أ، م:"شبهة".
(30)
في أ، م:"ومحظور".