الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَرْجِعُ عليها. وكان قد دَفَعَ إليها الصَّداقَ، لم يَرْجِعْ به، وإن لم يَكُنْ دَفَعَه إليها، لَزِمَه دَفْعُه، ويَدْفعُ إلى الأوَّلِ صَداقًا آخَرَ.
فصل:
وإن اخْتارَتِ امرأةُ المَفْقُودِ المُقامَ والصَّبْرَ حتى يتَبَيَّنَ أمرُه، فلها النَّفقةُ ما دام حَيًّا، ويُنْفَقُ عليها من مالِه حتى يتَبَيَّنَ أمرُه؛ لأنَّها مَحكومٌ لها بالزَّوْجِيَّةِ، فتجبُ لها النَّفقةُ، كما لو عَلِمَتْ حياتَه. [فإذا تَبَيَّنَ أنَّه كان حَيًّا، وقدِمَ، فلا كلامَ، وإنْ](74) تبيَّنَ أنَّه مات، أو فارَقَها، فلها النَّفقةُ إلى يومِ مَوْتِه أو بَيْنُونَتِها منه، ويرجعُ عليها بالباقِى؛ لأنَّا تبيَّنَّا أنَّها أَنْفَقتْ مالَ غيرِه، أو أَنْفَقتْ من مالِه وهى غيرُ زوجةٍ له. وإن رَفَعَتْ أمرَها إلى الحاكمِ، فضَرَبَ لها مُدَّةً، فلها النَّفقةُ فى مُدَّةِ التَّرَبُّصِ ومُدَّة العِدَّةِ؛ لأنَّ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ لم يحكمْ فيها (75) ببَيْنُونَتِها من زَوْجِها، فهى مَحْبوسةٌ عليه بحُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ، فأشْبَهَ ما (76) قبلَ المُدَّةِ. وأمَّا مُدَّةُ العِدَّةِ، فلأنَّها غيرُ مُتَيَقَّنةٍ، بخلافِ عِدَّةِ الوَفاةِ، فإنَّ مَوْتَه مُتَيقَّنٌ، وما بعدَ العِدَّةِ إن تزَوَّجَتْ أو فَرَّقَ الحاكمُ بينهما (77)، سَقَطَتْ نَفَقَتُها؛ لأنَّها أسْقَطَتْها بخُرُوجِها عن حُكْمِ نِكاحِه، وإن لم تتَزَوَّجْ ولا فَرَّقَ الحاكمُ بينهما، فنفقَتُها باقيةٌ؛ لأنَّها لم تخرُجْ (78) بعدُ من نِكاحِه. وإن قَدِمَ الزَّوجُ بعدَ ذلك، ورُدَّتْ إليه، عادتْ نفقَتُها من حينِ الرّدِّ. وقد رَوَى الأثْرَمُ، والجُوزَجانىُّ، عن ابن عمرَ، وابنِ عباسٍ، قالا: تَنْتَظِرُ امرأةُ المَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ. قال ابنُ عمرَ: يُنْفَقُ (79) عليها من مالِ زَوْجِها. وقال ابنُ عباسٍ: إذًا يُجْحِفُ ذلك بالوَرَثةِ، ولكنَّها تَسْتَدِينُ، فإن جاء زَوجُها أخَذَتْ من مالِه، وإن مات أخَذَتْ من نَصِيبِها من المِيراثِ. وقالا: يُنْفَقُ عليها بعدُ فى العِدَّة بعدَ الأرْبَعِ سِنِينَ من مالِ زَوْجِها جَميعِه، أرْبعةَ أشهرٍ وعَشْرًا (80). وإن
(74) سقط من: الأصل، م.
(75)
فى الأصل، ب:"فيه".
(76)
فى ب زيادة: "لو".
(77)
فى م: "بينها".
(78)
فى الأصل زيادة: "من".
(79)
فى ب: "وينفق".
(80)
أخرجه البيهقى، فى: باب من قال: تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل، من كتاب العدد. السنن =
قُلْنا: ليس لها أنْ تتزَوَّجَ. لم تَسْقُطْ نفقَتُها، ما لم تتزوَّجْ، فإن تزوَّجَتْ، سَقَطَتْ نفقَتُها؛ لأنَّها بالتَّزويجِ تخرُجُ عن يَدَيْه، وتَصِيرُ ناشِزًا، وإن فُرِّقَ بينهما، فلا نفقةَ لها ما دامت في العِدَّةِ، فإذا انْقَضَتْ، فلم تَعُدْ إلى مَسْكنِ زَوْجِها، فلا نَفقةَ لها أيضًا؛ لأنَّها باقيةٌ على النُّشُوزِ. وإن عادتْ إلى مَسْكَنِه (81)، احْتَمَلَ أن تَعْودَ النَّفَقةُ؛ لأنَّ النُّشُوزَ المُسْقِطَ لنَفَقَتِها قد زال، ويَحْتَمِلُ ألَّا تَعْودَ؛ لأنَّها ما سَلَّمَتْ نفسَها إليه. وإن عاد فتَسَلَّمَها، عادتْ نَفَقَتُها. ومتى أَنْفَقَ عليها، ثم بانَ أنَّ الزَّوجَ كان قد مات قبلَ ذلك، حُسِبَ عليها ما أُنْفِقَ عليها من حينِ مَوْتِه من مِيراثِها، فإن لم تَرِثْ (82) شيئًا، فهو عليها؛ لأنَّها أَنْفَقتْ من مالِ الوارثِ ما لا تَسْتَحِقُّه، فأمَّا نفقَتُها على الزَّوجِ الثانى، فإن قُلْنا: لها أن تتزوَّجَ. فنِكاحُها صحيحٌ، حُكْمُه فى النَّفقةِ حكمُ غيرِه من الأنْكِحةِ الصَّحيحةِ. وإن قُلْنا: ليس لها أن تتزوَّجَ. فلا نَفقةَ لها، فإن أنْفَقَ عليها، لم يَرْجِعْ بشىءٍ؛ لأنَّه تَطَوَّعَ به، إلَّا أن يُجْبِرَه على ذلك حاكمٌ، فيَحْتَمِلَ أن يَرْجِعَ بها؛ لأنَّه ألْزَمَه أداءَ ما لم يكُنْ واجِبًا عليه، ويَحْتَمِلَ ألَّا يَرْجِعَ به؛ لأنَّ ما حَكَمَ به الحاكِمُ لا يجوزُ نَقْضُه، ما لم يُخالِفْ كتابًا أو سُنّةً أو إجماعًا. فإن فارَقَها بتَفْرِيقِ الحاكمِ أو غيرِه، فلا نَفقةَ لها، إلَّا أن تكونَ حاملًا، فيَنْبَنِى (83) وُجوبُ النَّفَقةِ، على الرِّوايتَيْنِ فى النَّفقةِ؛ هل هى للحَمْلِ، أو لها من أجْلِه؟ فإن قُلْنا: هى للحَمْلِ. فلها النَّفقةُ؛ لأنَّ نَسَبَ الحمْل لَاحِقٌ به، فيجبُ عليه الإِنْفاقُ على وَلَدِه. وإن قُلْنا: لها من أجْلِه. فلا نَفقةَ لها؛ لأنَّه فى غيرِ نكاحٍ صحيحٍ، فأشْبَهَ حَمْلَ المَوْطُوءةِ بشُبْهةٍ. وإذا أَتَتْ بولدٍ يُمْكِنُ كَوْنُه من الثانى، لَحِقَه نَسبُه؛ لأنَّها صارتْ فراشًا له، وقد عَلِمْنا أنَّ الولدَ ليس من الأوَّلِ؛ لأنَّها ترَبَّصَتْ بعدَ فَقْدِه أكثرَ (84)
= الكبرى 7/ 445. وسعيد بن منصور، فى: باب الحكم فى امرأة المفقود، من كتاب الطلاق. السنن 1/ 402. وابن أبي شيبة، فى: باب ما قالوا فى الرجل يطلق امرأته وهى مستحاضة بما تعتد، من كتاب الطلاق. المصنف 5/ 159.
(81)
فى أ: "مسكنها".
(82)
فى الأصل: "تورث".
(83)
فى الأصل، ب، م:"فينبغى".
(84)
فى م زيادة: "من".