الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (13). فحَوْلانِ وسِتَّةُ أشْهُرٍ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، لا رَجْمَ عليها. فَخَلَّى عمرُ سَبِيلَها، ووَلَدَتْ مَرَّةً أُخْرَى لذلك الحَدِّ (14). ورَوَاه الأثْرَمُ أيضًا عن عِكْرمةَ، أنَّ ابنَ عباسٍ قال ذلك. قال عاصمٌ الأحْوَلُ: فقلتُ لعِكرِمةَ: إنَّا بَلَغَنا أنَّ عَلِيًّا قال هذا (15). فقال عِكْرِمةُ: لا، ما قال هذا إلَّا ابنُ عباسٍ. وذكَر ابنُ قُتَيْبةَ، فى "المعارفِ"(16)، أنَّ عبدَ الملكِ بن مروانَ وُلِدَ لسِتَّةِ أشْهُرٍ. وهذا قولُ مالكٍ، والشافعىِّ، وأصْحابِ الرأىِ، وغيرِهم.
1353 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ طَلَّقهَا، أوْ مَاتَ عَنْهَا، فَلَمْ تَنْكِحْ حَتَّى أَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ طَلَاقِهِ أوْ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِ سِنِينَ، لَحِقَهُ الْوَلَدُ، وانْقَضَتْ عِدَّتُها بِهِ)
ظاهرُ المذهبِ أنَّ أقْصَى مُدَّةِ الحَمْلِ أرْبَعُ سِنِينَ. وبه قال الشافعىُّ، وهو المشهورُ عن مالكٍ. ورُوِىَ عن أحمدَ، أنَّ أقْصَى مُدَّتِه سَنَتانِ. ورُوِىَ (1) ذلك عن عائشةَ. وهو مذهبُ الثَّوْرِيِّ، وأبي حنيفةَ؛ لما رَوَتْ جَميلةُ بنتُ سَعْدٍ، عن عائشةَ: لا تَزِيدُ المرأةُ على السَّنتَيْنِ فى الحَمْلِ (2). ولأنَّ التَّقْديرَ إنَّما يُعْلَمُ بتَوْقِيفٍ أو اتِّفاقٍ، ولا تَوْقِيفَ ههُنا ولا اتِّفاقَ، إنَّما هو على ما ذكرْنا، [وقد وُجِدَ ذلك، فإنَّ الضَّحَّاكَ بنَ مُزَاحِمٍ (3)، وهَرِمَ بن حَيَّان (4)، حَمَلَتْ أُمُّ كلِّ واحدٍ منهما به سَنَتَيْنِ](5)، وقال اللَّيْثُ: أقْصاه ثلاثُ
(13) سورة الأحقاف 15.
(14)
وأخرجه البيهقى، فى: باب ما جاء فى أقل الحمل، من كتاب العدد. السنن الكبرى 7/ 442. وعبد الرزاق، فى: باب التى تضع لستة أشهر، من كتاب الطلاق. المصنف 7/ 349 - 351. وسعيد بن منصور، فى: باب المرأة تلد لستة أشهر، من كتاب الطلاق. السنن 2/ 66.
(15)
فى ب زيادة: "قال".
(16)
المعارف 595. وفيه: "عبد اللَّه بن مروان". خطأ.
(1)
سقطت الواو من: الأصل، ب.
(2)
أخرجه البيهقى، فى: باب ما جاء فى أكثر الحمل، من كتاب العدد. السنن الكبرى 7/ 443. وسعيد بن منصور، فى: باب المرأة تلد لستة أشهر، من كتاب الطلاق. السنن 2/ 67.
(3)
ذكر ابن قتيبة، أنه ولد وهو ابن ستة عشر شهرا. المعارف 594.
(4)
ذكر ابن قتيبة أيضًا أنه حُمِل به أربع سنين؛ ولذلك سمى هرما. المعارف 595.
(5)
سقط من: ب.
سِنِينَ، حَمَلَتْ مولاةٌ لعمرَ بن عبدِ اللَّه ثلاثَ سنِينَ. وقال عَبَّادُ بن العَوَّامِ: خَمْسُ سنينَ. وعن الزُّهْرِيِّ قال: قد تَحْمِلُ المرأةُ سِتَّ سِنِينَ وسَبْعَ سِنِينَ. وقال أبو عُبَيْدٍ: ليس لأَقْصاه وَقْتٌ يُوقَفُ عليه. ولَنا، أنَّ ما لا نَصَّ فيه (6)، يُرْجَعُ فيه إلى الوُجُودِ، وقد وُجِدَ الحملُ لأَرْبَعِ (7) سِنِينَ، فرَوَى الوليدُ بن مُسْلمٍ قال: قلتُ لمالِكِ بن أنَسٍ: حَديثُ جَميلةَ بنت سَعْدٍ، عن عائشةَ: لا تَزيدُ المرأةُ على السَّنَتينِ فى الحَمْلِ. قال مالكٌ: سُبْحانَ اللَّه، مَنْ يقولُ هذا؟ هذه جارَتُنا امرأةُ محمدِ بن عَجْلان [تَحْمِلُ أرْبَعَ سِنِينَ قبلَ أن تَلِدَ (8). وقال الشافعىُّ: بَقِىَ محمدُ بن عَجْلان] (9) فى بَطْنِ أُمِّه أرْبَعَ سِنِينَ (10). وقال أحمدُ: نِسَاءُ بنى عجْلان يَحْمِلْنَ أرْبَعَ سنينَ، وامرأةُ عَجْلانَ حَمَلَتْ ثلاثَ بُطُونٍ، كلَّ دَفْعةٍ أرْبَعَ سِنِين. وبَقِىَ محمدُ بن عبدِ اللَّه بن الحسنِ بن [الحسنِ بن عليٍّ](11) فى بَطْنِ أُمِّه أَرْبَعَ سِنِينَ. وهكذا إبراهيمُ بن نَجِيحٍ العُقَيْلِىُّ، حَكَى ذلك أبو الخَطَّابِ. وإذا تَقَرّرَ وُجُودُه، وَجَبَ أن يُحْكَمَ به، ولا يُزَادَ عليه؛ لأنَّه ما وُجِدَ، ولأنَّ عمرَ ضَربَ لامرأةِ المَفْقُودِ أرْبَعَ سِنِينَ، ولم يكن (12) ذلك إلَّا لأنَّه غايةُ الحَمْلِ، ورُوِىَ ذلك عن عثمانَ، وعليٍّ، وغيرِهما. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّ المرأةَ إذا وَلَدَتْ لأَرْبَعِ سِنِينَ فما دُونَ، من يَوْمِ مَوْتِ (13) الزَّوْجِ أو طَلَاقِه، ولم تَكُنْ تَزَوَّجَتْ، ولا وُطِئَتْ، ولا انْقَضَتْ عِدَّتُها بالقُرُوءِ، ولا بوَضْعِ الحَمْلِ، فإنَّ الوَلَدَ لاحِقٌ (14) بالزَّوجِ، وعِدَّتُها مُنْقَضِيةٌ به.
(6) سقط من: م.
(7)
فى الأصل، ب:"أربع".
(8)
أخرجه البيهقى، فى: باب ما جاء فى أكثر الحمل، من كتاب العدد. السنن 7/ 443.
(9)
سقط من: ب.
(10)
ذكر ابن قتيبة، أن محمد بن عجلان حُمِل به أكثر من ثلاث سنين، فلما ولد كانت قد نبتت أسنانه. المعارف 595.
(11)
سقط من: الأصل. وفى ب: "الحسين" مكان: "الحسن".
(12)
فى ب: "يذكر".
(13)
فى أ: "مات".
(14)
فى الأصل، م:"لحق".