الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب نَفَقةِ المَماليكِ
1408 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وعَلَى مُلَّاكِ الْمَمْلُوكِينَ أنْ يُنْفِقُوا عَلَيْهِمْ ويَكْسُوهُمْ بالْمَعْرُوفِ)
وجملةُ ذلك أنَّ نَفقةَ المَمْلُوكِينَ على مُلّاكِهم ثابتةٌ بالسُّنَّةِ والإِجْماعِ؛ أمَّا السُّنَّةُ، فما رَوَى أبُو ذَرٍّ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"إخْوانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُم اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فمَنْ كَانَ (1) أخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْه مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فإنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ (2) ". مُتَّفَقٌ عليه (3). وروَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، قال:"لِلْمَمْلُوكِ طَعامُهُ وكُسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ". روَاه الشَّافعىُّ، في "مُسْنَدِه"(4). وأجْمعَ العلماءُ على
(1) في الأصل زيادة: "له".
(2)
سقط من: م.
(3)
أخرجه البخاري، في: باب المعاصى من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، من كتاب الإِيمان. وفى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون"، من كتاب العتق. وفى: باب ما ينهى من السباب واللعن، من كتاب الأدب. صحيح البخاري 1/ 14، 3/ 195، 8/ 19. ومسلم، في: باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم 3/ 1283، 1382.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في حق المملوك، من كتاب الأدب. سنن أبي داود 2/ 632. والترمذي، في: باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم، من أبواب البر والصلة. عارضة الأحوذى 8/ 126. وابن ماجه، في: باب الإحسان إلى المماليك، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه 2/ 1216، 1217. والإِمام أحمد، في: المسند 5/ 161.
(4)
انظر: الباب الأول فيما جاء في العتق وحق المملوك، من كتاب العتق. ترتيب المسند 2/ 66.
كما أخرجه مسلم، في: باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم 3/ 1284. والإِمام مالك، في: باب الأمر بالرفق بالمملوك، من كتاب الاستئذان. الموطأ 2/ 980. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 247، 342.