الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اسْتَقَرَّ الحُكْمُ، وتَسْتَأْجِرُ بما يَحْصُلُ لها مَكانًا تَسْكُنُه. وإذا تَعذّرَ ذلك، سَكَنَتْ حيث شاءتْ. وإن كانت المُدَّةُ أقَلَّ ممَّا ضَرَبَتْ به، مثل أن وضَعَتْ حَمْلَها (67) لِستَّةِ أشْهُرٍ، أو ترَبَّصَتْ ثلاثةَ قُرُوءٍ في شَهْرَيْنِ، فعليها رَدُّ الفَضْلِ، وتَضْرِبُ فيه بحِصَّتِها منه. وإن طالتِ العِدَّةُ أكثرَ من ذلك، مثل أن وَضَعَتْ حَمْلَها في عامٍ، أو رأتْ ثلاثةَ قُرُوءٍ في نِصْفِ عامٍ، رَجَعَتْ بذلك على الغُرَماءِ، كما يَرْجِعُون عليها في صُورةِ النَّقْصِ. ويَحْتَمِلُ أن لا تَرْجِعَ به، ويكونَ في ذِمَّةِ زَوْجِها؛ لأنَّنا قَدَّرْنا ذلك مع تَجْوِيزِ الزِّيادةِ، فلم تكُنْ لها الزِّيادةُ عليه.
فصل:
وللمُعْتَدَّةِ الخروجُ في حوائِجِها نَهارًا، سَواءٌ كانت مُطَلَّقةً أو مُتَوفًّى عنها (68)؛ لما رَوَى جابرٌ، قال: طَلُقَتْ خالَتِى ثَلاثًا، فخرَجَتْ تَجُذُّ نَخْلَها، فلَقِيَها رَجُلٌ، فنَهاها، فذكَرَتْ ذلك للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"اخْرُجِى، فَجُذِّى نَخْلَكِ، لَعَلّكِ أنْ تَصَدَّقِى (69) مِنْه، أو تَفْعَلِى خَيْرًا". روَاه النَّسائِيُّ، وأبو داودَ (70). ورَوَى مُجاهِدٌ، قال: اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يومَ أُحُد، فجاءتْ نِساؤُهم رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقُلْنَ: يا رَسُولَ اللَّه، نَسْتَوْحِشُ بالليلِ، أفَنَبِيتُ عندَ إِحْدانَا، فإذا أصْبَحْنَا بادَرْنَا إلى بُيُوتِنا؟ فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إحْدَاكُنَّ، حَتَّى إذَا أرَدْتُنَّ النَّوْمَ، فَلْتَؤُبْ كُلُّ وَاحِدَةٍ إلى بَيْتِها"(71). وليس لها المَبِيتُ في غيرِ بَيْتِها، ولا الخروجُ ليلًا، إلَّا لِضَرُورةٍ؛ لأنَّ
(67) سقط من: ب.
(68)
في ازيادة: "زوجها".
(69)
في م: "تتصدقى".
(70)
أخرجه النسائي، في: باب خروج المتوفى عنها بالنهار، من كتاب الطلاق. المجتبى 6/ 174. وأبو داود، في: باب في المبتوتة تخرج بالنهار، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود 1/ 535.
كما أخرجه مسلم، في: كتاب جواز خروج المعتدة البائن. . .، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم 2/ 1121. وابن ماجه، في: باب هل تخرج المرأة في عدتها، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه 1/ 656. والدارمي، في: باب خروج المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي 2/ 168. والإِمام أحمد، في: المسند 3/ 321. والبيهقي، في: باب كيفية سكنى المطقة والمتوفى عنها زوجها، من كتاب العدد. السنن الكبرى 7/ 436.
(71)
أخرجه البيهقي، في: باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها زوجها، من كتاب العدد. السنن الكبري 7/ 436. وعبد الرزاق، في: باب أين تعتد المتوفى عنها، من كتاب الطلاق. المصنف 7/ 36.