الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عُمَرُ -رضى اللَّه عنه- أعتَقَه سائبَةً.
قال الشيخُ رحمه الله: هذا إن صَحَّ يَدُلُّ على أنَّه كان لا يَراه حَرامًا؛ إذْ لَو رآه حَرامًا لَمَنَعَه مِن أخيه عاصِمٍ كما امتَنَعَ مِنه، ولَكِنَّه استَحَدث التَّنَزُّهَ عنه، واللَّهُ أعلَمُ.
21512 -
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَرِىُّ ببَغدادَ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عباسُ بنُ عبدِ اللَّهِ التَّرْقُفِىُّ، حدثنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ المُقرِئُ، حدثنا شُعبَةُ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن أبى عمرٍو الشَّيبانِىِّ قال: قال عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ: السَّائبَةُ يَضَعُ مالَه حَيثُ شاءَ
(1)
. قال شُعبَةُ: لَم يَسمَعْ هذا مِن سلمةَ أحَدٌ غَيرِى
(2)
.
قال الشيخُ رحمه الله: يَحتَمِلُ أن يُريدَ به أنه يَضَعُه فى حَياتِه حَيثُ شاءَ؛ لأنَّ مَولاه يَتَنَزُّهُ عن أخذِ مالِه بعدَ وفاتِه، واللَّهُ أعلَمُ.
باب: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةٌ قامَ المَولَى المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ
استِدلالًا بما مَضَى فى ثُبوتِ الوَلاءِ لِلمُعتِقِ، وأنَّه مُشَبَّهٌ بالنَّسَبِ.
21513 -
واستَدَلَّ بَعضُ أصحابِنا فى ذَلِكَ بما أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أنبأنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى ابنُ ناجِيَةَ، حدثنا محمدُ بنُ
(1)
أخرجه الدارمى (3159) عن أبى عبد الرحمن المقرئ -عبد اللَّه بن يزيد- وأبى نعيم به. وابن أبى شيبة (31960)، والطحاوى فى شرح المعانى 4/ 403 من طريق شعبة به.
(2)
الدارمى عقب (3159).
عثمانُ بنِ كَرامَةَ وأحمَدُ بنُ عثمانَ بنِ حَكيمٍ قالا: حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ هو ابنُ موسَى، عن إسرائيلَ، عن أبى حَصينٍ، عن أبى صالِحٍ، عن أبى هريرةَ -رضى اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أنا أولَى بالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهِم؛ فمَن ماتَ وتَرَكَ مالًا فمالُه لموالِى العَصبَةِ، ومَن تَرَكَ كَلًّا أو ضَياعًا فأنا وليُّه فَلِأُدْعَى له"
(1)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن مَحمودٍ عن عُبَيدِ اللَّهِ
(2)
.
21514 -
وقالَ غَيرُهُم عن عُبَيدِ اللَّهِ: "فمَن تَرَكَ مالًا فَلِمَواليه" أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حدثنا إسحاقُ هو الحَنظَلِىُّ، أنبأنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى. فذَكَرَه.
21515 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ ابنُ هارونَ، أنبأنا سفيانُ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَدّادٍ، أن ابنَةَ حَمزَةَ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ كان لها مَولى أعتَقَتْه، فماتَ المَولَى، وتَرَكَ ابنَتَه ومَولاتَه ابنَةَ حَمزَةَ فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فأعطَى ابنَتَه النِّصفَ، وأعطَى مَولاتَه ابنَةَ حَمزَةَ النِّصفَ
(3)
.
هَذا مُرسَلٌ، وقَد رُوِىَ مِن أوجُهٍ أُخَرَ مُرسَلًا، وبَعضُها يُؤَكِّدُ بَعضًا، وقَد
(1)
أخرجه النسائى فى الكبرى (6347) من طريق عبيد اللَّه بن موسى به. وتقدم فى (12502).
(2)
البخارى (6745).
(3)
أخرجه عبد الرزاق (16210) - ومن طريقه الطبرانى 24/ 356 (886)، والطحاوى فى شرح المعانى 4/ 401، والدارقطنى فى العلل 15/ 392 من طريق سفيان به. وقال الهيثمى فى المجمع 4/ 231: رواه الطبرانى بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح.