المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ مَن تَجوزُ شَهادَتُه ومَن لا تَجوزُ مِنَ الأحرارِ البالِغينَ العاقِليَن المُسلِمينَ

- ‌بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها التى مَن كان مُتَخَلِّقًا بها كان مِن أهلِ المُروءَةِ -التى هِىَ شَرطٌ فى قَبولِ الشَّهادَةِ- على طَريقِ الاختِصارِ

- ‌باب: مَن كان مُنكَشِفَ الكَذِبِ مُظهِرَه غَيَر مُستَتِرٍ به لَم تَجُزْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن جُرِّبَ بشَهادَةِ زورٍ لَم تُقبَلْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن يُظَنُّ به الكَذِبُ ولَه مَخرَجٌ مِنه لَم يَلزَمْه اسمُ كَذَّابٍ

- ‌بابُ مَن وعَدَ غَيرَه شَيئًا ومِن نيَّتِه أن يَفِىَ به ثُمَّ وفَى به أو لَم يَفِ به لِعُذرٍ، ومَن وعَدَ ومِن نيَّتِه ألَّا يَفِىَ بهِ

- ‌باب: المَعاريضُ فيها مَندوحَةٌ عن الكَذِبِ

- ‌بابُ مَن سَمَّى المَرأةَ قارورَةً، والفَرَسَ بَحرًا على طَريقِ التَّشبيهِ، أو سَمَّى الأعمَى بَصيرًا على طَريقِ التَّفاؤُلِ

- ‌باب: لا تُقبَلُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ(3)على أخيه، ولا ظَنينٍ(4)ولا خَصْمٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

- ‌بابُ ما تُرَدُّ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِن أهلِ الفِقهِ يُسألُ عن الرَّجُلِ مِن أهلِ الحديث فيَقولُ: كُفّوا عن حَديثِه؛ لأنَّه يَغلَطُ، أو يُحَدِّثُ بما لَم يَسمَعْ، أو أنَّه لا يُبصِرُ الفُتيا

- ‌بابُ ما تَجوزُ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى اللَّعِبِ بالشِّطْرَنْجِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على رَدِّ شَهادَةِ مَن قامَرَ بالحَمامِ أو بالشِّطْرَنجِ أو بغَيِرهِما

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ الأشرِبَةِ

- ‌باب: كَراهيَةُ اللَّعِبِ بالنَّردِ أكثَرُ مِن كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالشَّئِ مِنَ المَلاهِى؛ لِثُبوتِ الخَبِر فيه وكَثرَتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ كُلَّ ما لَعِبَ النّاسُ به مِنَ الجزَةِ(3)-وهِىَ قِطعَةُ خَشَبٍ يَحونُ فيها حَفرٌ يَلعَبونَ بها- والقِرْقِ(4)ونَحوِها

- ‌بابُ ما لا يُنهَى عنه مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بابٌ: يَنبَغِى لِلمَرءِ ألَّا يَبلُغَ مِنه ولا مِن غَيِره -مِن تِلاوَةِ قُرآنٍ ولا صَلاةِ نافِلَةٍ ولا نَظَرٍ فى عِلمٍ- ما يَشغَلُه عن الصَّلاةِ حَتَّى يَخرُجَ وقتُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالبَناتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المَراجيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَمِّ المَلاهِى مِنَ المَعازِفِ والمَزاميِر ونَحوِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُغَنِّى فيَتَّخِذُ الغِناءَ صِناعَةً؛ يُؤتَى عَلَيه ويأتِى له، ويَكونُ مَنسوبًا إلَيه مَشهورًا به مَعروفًا، أوِ المَرأةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَنسِبُ نَفسَه إلَى الغِناءِ، ولا يُؤتَى لِذَلِكَ ولا يأتِى عَلَيه، وإِنَّما يُعرَفُ بأنَّه يَطرِبُ فى الحالِ، فيَتَرَنَّمُ فيها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الغُلامَ والجاريَةَ المُغَنّيَيِن ويَجمَعُ عَلَيهِما ويُغَنّيانِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ فى الرَّقصِ إذا لَم يَكُنْ فيه تَكَسُّرٌ وتَخَنُّثٌ

- ‌بابٌ: لا بأسَ باستِماعِ الحُداءِ ونَشيدِ الأعرابِ، كَثُرَ أو قَلَّ

- ‌بابُ تَحسيِن الصَّوتِ بالقُرآنِ والذِّكرِ

- ‌بابُ البُكَاءِ عِندَ قِراءَةِ القُرآنِ

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ العَصَبيَّةِ

- ‌بابُ شَهادَةِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُكثِرُ الوَقيعَةَ فى النّاسِ على الغَضَبِ والحِرمانِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعطاءِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشّاعِرِ يَمدَحُ النّاسَ بما لَيسَ فيهِم حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظاهِرًا كَذِبًا مَحضًا

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُشَبِّبُ بامرأةٍ بعَينِها، لَيسَت مِمّا يَحِلُّ له وطؤُها، فيُكْثِرُ فيها ويَبتَهِرُها

- ‌بابٌ: مَن شَبَّبَ فلَم يُسَمِّ أَحَدًا لَم تُرَدَّ شَهادَتُه

- ‌بابُ مَن خَرَقَ أعراضَ النّاسِ يَسألُهُم أموالَهُم، وإِذا لَم يُعطوه إيّاها شَتَمَهُم

- ‌بابٌ: من عَضَهَ(1)غَيرَه بحَدٍّ أو نَفىِ نَسَبٍ رُدَّت شَهادَتُه، وكَذَلِكَ مَن أكثَرَ النَّميمَةَ أوِ الغِيبَةَ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن رِوايَةِ الإرجافِ وإن لَم يَقدَحْ فى الشَّهادَةِ

- ‌باب: المِزاحُ لا تُرَدُ به الشَّهادَةُ، ما لَم يَخرُجْ فى المِزاحِ إلَى عَضْهِ النَّسَبِ، أو عَضْهٍ بَحَدٍّ أو فاحِشَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى: "أكذَبُ النّاسِ الصَّبّاغونَ والصَّوّاغونَ

- ‌بابُ شَهادَةِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ البَدَوِى على القَرَوِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الغُلامِ يَشهَدُ قبلَ أن يَبلُغَ، والعَبدِ قبلَ أن يَعتِقَ، والكافِرِ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِىُّ، وعَتَقَ العَبدُ، وأسلَمَ الكافِرُ وكانوا عُدولًا فشَهِدوا بها

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ

- ‌باب ما جاءَ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ فى حُدودِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ المُختَبِئِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

- ‌بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

- ‌كتابُ الدعوى والبيناتِ

- ‌باب: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَميُن على المُدَّعَى عَلَيهِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَنازَعانِ المالَ وما يَتَنازَعانِ فيه(2)فى يَدِ أحَدِهِما

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ المالَ، وما يَتَنازَعانِ فيه فى أيديهِما مَعًا

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بابُ مَن قال: لا يُرَجَّحُ فى الشُّهودِ بكَثرَةِ العَدَدِ

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى أيديهِما مَعًا ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ ما لَم يَكُنْ فى يَدِ واحِدٍ مِنهُما، ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌باب: مَن عُرِفَ له أصلُ مِلكٍ فهو على مِلكِه حَتَّى يُعَلَمَ زَوالُه عنه ببَيِّنَةٍ تَقومُ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَجِئُ بشاهِدَينِ على رَجُلٍ بحَقٍّ، فلا يَمينَ عَلَيه مَعَ شاهِدَيهِ

- ‌بابُ مَن رأى الحَلِفَ مَعَ البَيِّنَةِ

- ‌بابُ القافَةِ ودَعوَى الوَلَدِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لِغَلَبَةِ الأشباهِ تأثيرًا فى الأنسابِ، وأنَّ لها حُكمًا إذا لَم يَكُنْ ما هو أقوَى مِنها مِن فِراشٍ أو غَيِرهِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يَكونُ مَخلوقًا مِن ماءِ رَجُلَينِ

- ‌بابُ مَن قال: يُقرَعُ بَينَهُما إذا لَم يَكُن قافَةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يُلحَقُ بأُمَّينِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ يُسلِمُ بإِسلامِ أحَدِ أبَوَيه

- ‌بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ

- ‌بابُ أخذِ الرَّجُلِ حَقَّه مِمَّن يَمنَعُه إيّاهُ

- ‌كتابُ العِتقِ

- ‌بابُ فضلِ إعتاقِ النَّسَمَةِ وفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بابٌ: أىُّ الرِّقابِ أفضَلُ

- ‌بابُ فضلِ العِتقِ فى الصِّحَّةِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مِن مَملوكِه شِقصًا

- ‌بابُ منَ أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو موسِرٌ

- ‌بابُ مَن قال: يَكونُ حُرًّا يَومَ تَكَلَّمَ بالعِتقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعتِقُ بالقَولِ ويَدفَعُ القيمَةَ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو مُعسِرٌ

- ‌بابُ حُكمِ المُعتَقِ نِصفُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أعتَقَ جاريَةً حُبلَى أو أعتَقَ حَملَها

- ‌بابُ مَن قال فى المُعسِرِ: يُستَسعَى العَبدُ فى نَصيبِ صاحِبِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فى مَرَضِ مَوتِهِ

- ‌بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بابُ إثباتِ استِعمالِ القُرعَةِ

- ‌بابُ مَن يَعتِقُ بالمِلكِ

- ‌بابُ مَن قال لِعَبدِه: أنتَ حرٌّ على أنَّ عَلَيكَ مِائَةَ دينارٍ، أو خِدمَةَ سنةٍ، أو عَمَلَ كَذا. فقَبِلَ العَبدُ العتقَ(2)على ذَلِكَ

- ‌كتابُ الولاءِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

- ‌بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ آيَةِ المُعاقَدَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عِلَّةِ حَديثٍ رُوِىَ فيه عن تَميمٍ الدّارِىِّ مَرفوعًا

- ‌باب: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ مَن قال: له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ المُسلِمِ يُعتِقُ نَصرانيًّا أوِ النَّصرانِىِّ يُعتِقُ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ -رضى اللَّه عنهم- التَّننَزُّهَ عن ميراثِ السّائبَةِ وإن كان مُباحًا

- ‌باب: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةٌ قامَ المَولَى المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ

- ‌باب: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أحرَزَ الميراثَ أحرَزَ الوَلاءَ

- ‌بابُ الجَدِّ والأخِ إذا اجتَمَعا

- ‌باب: لا تَرِثُ النِّساءُ الوَلاءَ، ولا يَرِثْن إلا مَن اعتَقْنَ أو أعتَقَ مَن أعتَقْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى العَبدِ يَفِرُّ إلَى المُسلِميَن ثُمَّ يَجِئُ سَيِّدُه فيُسلِمُ

- ‌كتابُ المدبَّرِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجوزُ بَيعُه مَتَى شاءَ مالكُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ

- ‌باب: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجنِى فيُباعُ فى أرشِ جِنايَتِه إلَّا أنْ يَفديَه سَيِّدُهُ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُدَبَّرِ

- ‌بابُ وطءِ المُدَبَّرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ المُدَبَّرَةِ مِن غَيِر سَيِّدِها بعدَ تَدبيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ الكافِرِ وتَدبيِرهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَدبيرِ الصَّبِىِّ ووَصيَّتِهِ

- ‌كتابُ المكاتَبِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ كِتابَتُه مِنَ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسير قَولِه عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌باب: المَملوكُ لا يَكونُ قَويًّا على الاكتِسابِ لَم يَجِبْ على سَيِّدِه مُكاتَبَتُهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَجِبُ على الرَّجُلِ مُكاتَبَةُ عبدِه قَويًّا أمينًا. ومَن قال: لا يُجبَرُ عَلَيها

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَهْ كِتابَةَ عبدِه وإِن كان غَيَر قَوِىٍّ ولا أمينٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أعانَ مُكاتَبًا فى رَقَبَتِهِ

- ‌باب: مُكاتَبَةُ الرَّجُلِ عبدَه أو أمَتَه على نَجمَيِن فأكثَرَ بمالٍ - صَحيحٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَعتِقُ المُكاتَبُ حَتَّى يَكونَ فى الكِتابَةِ: فإِذا أدَّيتَ هذا -و(1)يَصِفُه- فأنتَ حُرٌّ

- ‌بابُ مَن كاتَبَ عبدَه أو أمَتَه على عَرْضٍ مَوصوفٍ أو على عَرْضٍ ونَقدٍ

- ‌بابُ كِتابَةِ العَبيدِ كِتابَةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَمالَةِ العَبيدِ

- ‌باب: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُكاتَبِ يُصيبُ حَدًّا أو ميراثًا أو يُقتَلُ

- ‌بابُ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فى الاحتِجابِ عن المُكاتَبِ إذا كان عِندَه ما يُؤَدِّى

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَه لأحَدٍ أن يأخُذَ مِن مُكاتَبِه صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَها فأبرأَه مِن مالِ الكِتابَةِ بقَدَرِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ قَولِه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

- ‌بابُ مَوتِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ إفلاسِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ كِتابَةِ بَعضِ عبدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمُكاتَبِ أن يُسافِرَ

- ‌بابٌ: المُكاتَبُ بَينَ قَومٍ لا يَكونُ لأحَدِهِم أن يأخُذَ مِنه شَيئًا دونَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها

- ‌بابُ تَعجيلِ الكِتابَةِ

- ‌بابُ الوَضعِ بشَرطِ التَّعجيلِ، وما جاءَ فى قِطاعَةِ المُكاتَبِ

- ‌باب: لا تَجوزُ هِبَةُ المُكاتَبِ حَتَّى يَبتَدِئَها بإِذنِ السَّيِّدِ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُكاتَبِ وإِعتاقِهِ

- ‌باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ

- ‌بابُ كِتابَةِ اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ

- ‌بابُ جِنايَةِ المُكاتَبِ والجِنايَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ

- ‌بابُ عَجْزِ المُكاتَبِ

- ‌كتابُ عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطأُ أمَتَه بالمِلكِ فتَلِدُ له

- ‌بابُ الخِلافِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الوَلَدِ الَّذِى تَكونُ به أُمَّ ولَدٍ

- ‌بابُ ولَدِ أُمِّ الوَلَدِ مِن غَيِر سَيِّدِها بَعد الاستيلادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنكِحُ الأمَةَ فتَلِدُ له ثُمَّ يَملِكُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى جِنايَةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفِّىَ عَنها سَيِّدُها

الفصل: ‌باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له

‌كتابُ عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ

‌بابُ الرَّجُلِ يَطأُ أمَتَه بالمِلكِ فتَلِدُ له

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: هِى مملوكَه بحالِها إلَّا أنَّه لا يَجوزُ لِسَيِّدِها بَيعُها ولا إخراجُها عن

(1)

مِلكِه بشَئٍ غَيرِ العِتقِ، وإنَّها حُرَّةٌ إذا ماتَ مِن رأسِ المالِ. قال: وهو تَقليدٌ لِعُمَرَ بنِ الخطابِ -رضى اللَّه عنه-

(2)

.

21790 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عُمَرُ بنُ محمدٍ وعَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ ومالِكُ بنُ أنَسٍ وغَيرُهُم، أنَّ نافِعًا أخبَرَهُم عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- قال: أيُّما وليدَةٍ ولَدَت مِن سَيِّدِها فإِنَّه لا يَبيعُها ولا يَهَبُها ولا يوَرِّثُها، وهو يَستَمتِعُ مِنها، فإِذا ماتَ فهِىَ حُرَّةٌ

(3)

.

21791 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عُمَرَ بنِ حَفصٍ ابنُ الحَمّامِيِّ المُقرِئُ رحمه الله، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ النَّجادُ، حدثنا محمدُ بنُ الهَيثَمِ القاضِى، حدثنا سعيدُ بنُ كَثيرٍ، حَدَّثَنِى سُلَيمانُ بنُ بلالٍ،

(1)

فى نسخة المصنف: "من".

(2)

الأم 6/ 101.

(3)

المصنف فى الصغرى (4546)، ومالك 2/ 776، ومن طريقه البغوى فى شرح السنة (2428).

ص: 517

عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: نَهَى عُمَرُ عن بَيعِ أُمَّهاتِ الأولادِ فقالَ: لا تُباعُ ولا توهَبُ ولا تورَثُ، يَستَمتِعُ بها سَيِّدُها ما بَدا له، فإِذا ماتَ فهِىَ حُرَّةٌ

(1)

.

21792 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ المُقرِئُ، حدثنا أحمدُ بنُ سَلمانَ، حدثنا محمدُ بنُ غالِبٍ، حدثنا أبو حُذَيفَةَ، حدثنا سفيانُ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ قال: جاءَ رَجُلانِ إلَى ابنِ عُمَرَ فقالَ: مِن أينَ أقبَلتُما؟ قالا: مِن قِبَلِ ابنِ الزُّبَيرِ، فأحَلَّ لَنا أشياءَ كانَت تَحرُمُ عَلَينا. قال: ما أحَلَّ لَكُم ممّا كان يَحْرُمُ عَلَيكُم؟ قالا: أحَلَّ لَنا بَيعَ أُمَّهاتِ الأولادِ. قال: أتَعرِفانِ أبا حَفصٍ عُمَرَ -رضى اللَّه عنه-؟ قالا: نَعَم. قال: فإِنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ نَهَى أنْ تُباعَ أو توهَبَ أو تورَثَ، يَستَمتِعُ بها ما كان حَيًّا، فإِذا ماتَ فهِىَ حُرَّةٌ

(2)

.

هَكَذا رِوايَةُ الجَماعَةِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ، وغَلِطَ فيه بَعضُ الرّواةِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ فرَفَعَه إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(3)

، وهو وهْمٌ لا يَحِلُّ ذِكرُه.

21793 -

وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن عامِرٍ، عن عَبيدَةَ السَّلمانِىِّ قال: قال علىُّ بنُ أبى طالِبٍ -رضى اللَّه عنه-: استَشارَنِى عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- فى بَيعِ أُمَّهاتِ

(1)

أخرجه الدارقطنى 4/ 134 من طريق عبد اللَّه بن دينار به.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (13228)، وابن أبى شيبة (21895) من طريق سفيان الثورى به. وسعيد بن منصور فى سننه (2054) من طريق عبد اللَّه بن دينار بنحوه.

(3)

ينظر سنن الدارقطنى 4/ 134.

ص: 518

الأولادِ، فرأيتُ أنا وهو أنَّها عَتيقَةٌ، فقَضَى بها عُمَرُ حَياتَه وعُثمانُ -رضى اللَّه عنه- بَعدَه، فلَمّا وليتُ أنا رأيتُ أن أُرِقَّهُنَّ. قال: فأخبَرَنِى محمدُ بنُ سيرينَ أنَّه سألَ عَبيدَةَ عن ذَلِكَ فقالَ: أيُّهُما أحَبُّ إلَيكَ؟ قال: رأىُ عُمَرَ وعَلِىٍّ -رضى اللَّه عنه- جَميعًا أحَبُّ إلَىَّ مِن رأىِ علىٍّ -رضى اللَّه عنه- حينَ أدرَكَ الاختِلافَ

(1)

.

21794 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أنبأنا أبو عمرِو ابنُ السَّمّاكِ، حدثنا محمدُ بنُ عيسَى بنِ السَّكَنِ الواسِطِىُّ، حدثنا عمرُو بنُ عثمانَ، حدثنا هُشَيمٌ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن عَبيدَةَ قال: قال علىٌّ -رضى اللَّه عنه-: ناظَرَنِى عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- فى بَيعِ أُمَّهاتِ الأولادِ فقُلتُ: يُبَعنَ. وقالَ: لا يُبَعنَ. قال: فلَم يَزَلْ عُمَرُ يُراجِعُنِى حَتَّى قُلتُ بقَولِه، فقَضَى بذَلِكَ حَياتَه، فلَمّا أفضَى الأمرُ إلَىَّ رأيتُ أنْ يُبَعنَ. قال الشَّعبِىُّ: وحَدَّثَنِى محمدُ بنُ سيرينَ عن عَبيدَةَ قال: قُلتُ لِعَلِىٍّ: فرأيُكَ ورأىُ عُمَرَ فى الجَماعَةِ أحَبُّ إلَىَّ مِن رأيِكَ وحدَكَ فى الفُرقَةِ

(2)

.

21795 -

قال: وحَدثَنا محمدُ بنُ عيسَى، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن عَبيدَةَ، عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- بمِثلِهِ

(3)

.

21796 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو عثمانَ البَصرِىُّ وأبو الفَضلِ

(1)

المصنف فى الصغرى (4548). وأخرجه ابن أبى شيبة (21889) من طريق إسماعيل بن أبى خالد به.

(2)

المصنف فى الصغرى (4547). وأخرجه ابن شيبة فى تاريخ المدينة 2/ 730 من طريق عبيدة به.

(3)

أخرجه عبد الرزاق (13224) من طريق أيوب به.

ص: 519

العباسُ بنُ محمدِ بنِ قُوهِيارَ قالا: حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أنبأنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا سفيانُ، عن سلمةَ بنِ كُهَيل، عن زَيدِ بنِ وهبٍ قال: باعَ عُمَرُ -رضى اللَّه عنه- أُمَّهاتِ الأولادِ ثُمَّ رَجَعَ

(1)

.

21797 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنِى سعيدُ بنُ عُفَيرٍ، حَدَّثَنِى عَطّافُ بنُ خالِدٍ، عن عبدِ الأعلَى بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى فروَةَ، عن ابنِ شِهابٍ فى قِصَّةٍ ذَكَرَها، قال ابنُ شِهابٍ: فقُلتُ لِعَبدِ المَلِكِ يَعنِى ابنَ مَروانَ: سَمِعتُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَذكُرُ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- أمَرَ بأُمَّهاتِ الأولادِ أنْ يُقَوَّمنَ فى أموالِ أبنائهِنَّ بقيمَةِ عَدلٍ ثُمَّ يُعتَقنَ، فمَكَثَ بذَلِكَ صَدرًا مِن خِلافَتِه، ثُمَّ توُفِّىَ رَجُلٌ مِن قُرَيشٍ كان له ابنُ أُمِّ ولَدٍ قَد كان عُمَرُ -رضى اللَّه عنه- يُعجَبُ بذَلِكَ الغُلامِ، فمَرَّ ذَلِكَ الغُلامُ على عُمَرَ فى المَسجِدِ بعدَ وفاةِ أبيه بلَيالٍ، فقالَ له عُمَرُ -رضى اللَّه عنه-: ما فَعَلْتَ يا ابنَ أخِى فى أُمِّكَ؟ قال: قَد فعَلتُ يا أميرَ المُؤمِنينَ حينَ خَيَّرَنِى إخوَتِى فى أنْ يَستَرِقّوا أُمِّى أو يُخرِجونِى مِن ميراثِى مِن أبى، فكانَ ميراثِى مِن أبى أهوَنَ علىَّ مِن أنْ تُستَرَق أُمِّى. قال عُمَرُ: أوَلَستُ إنَّما أمَرتُ فى ذَلِكَ بقيمَةِ عَدلٍ، ما أتَراءَى رأيًا أو آمُرُ بشَئٍ إلَّا قُلتُم فيه. ثُمَّ قامَ فجَلَسَ على المِنبَرِ فاجتَمَعَ إلَيه النّاسُ حَتَّى إذا رَضِىَ جَماعَتَهُم قال: يا أيُّها الناسُ إنِّى قَد كُنتُ أمَرتُ فى أُمَّهاتِ الأولادِ بأمرٍ قَد عَلِمتُموه، ثُمَّ قَد حَدَثَ لِى رأىٌ غَيرُ ذَلِكَ؛ فأيُّما امرِئٍ كانَت عِندَه أُمُّ ولَدٍ فمَلَكَها بيَمينِه ما

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (21892) من طريق سفيان به.

ص: 520

عاشَ، فإِذا ماتَ فهِىَ حُرَّةٌ سَبيلَ عَلَيها

(1)

.

21798 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ داودَ بنِ سُلَيمانَ الزّاهِدُ، حدثنا علىُّ بنُ الحُسَينِ بنِ الجُنَيدِ المالِكِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا عَنبَسَةُ، حَدَّثَنِى يونُسُ، عن ابنِ شهابٍ قال: قَدِمتُ دِمَشقَ وعَبدُ المَلِكِ يَومَئذٍ مَشغولٌ بشأنِه، فجَلَستُ فى مَجلِسٍ لا أعرِفُهم، فأقبَلَ رَجُلٌ فأوسَعوا له قال: كَيفَ تَرَونَ فى شَئٍ ذَكَرَه أميرُ المُؤمِنينَ آنِفًا؛ أتاه مِن قِبَلِ المَدينَةِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ أيُرْقَقنَ أو يُعتَقنَ؟ قُلتُ: إنَّ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ ذَكَرَ أنَّ رَجُلًا مِن قُرَيشٍ كان يُعجِبُه عَقلُه ولِسانُه

(2)

ماتَ أبوه وتَرَكَ مالًا، وأُمُّه أُمُّ ولَدٍ، فأقاموا أُمَّه فزايَدوه فى أُمِّه حَتَّى أخرَجوه مِن ميراثِه، فمَرَّ على عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- فدَعاه فسألَه ما صارَ له مِن ميراثِ أبيه، قال: خَرَجتُ بأُمِّى مِن ميراثِ أبى. فقالَ: أما واللَّهِ لأقولَنَّ فى ذَلِكَ مَقالًا أذُبُّ النّاسَ عنه. فقامَ فخَطَبَ النّاسَ ثُمَّ قال: يا أيُّها النّاسُ، أيُّما رَجُلٍ حُرٍّ تَرَكَ أُمَّ ولَدٍ ولَدَت مِنه فهِىَ حُرَّةٌ قال: فأخَذَ بيَدِى، فإِذا هو قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيبٍ حَتَّى أدخَلَنِى على عبدِ المَلِكِ بنِ مَروانَ، وإِذا عبدُ المَلِكِ ذَكَرَ لِقَبيصَةَ أنَّه كان سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ ولَم يُثبِتْه، فأدخَلَه

(3)

عَلَيه فقالَ: هذا الحديثُ الَّذِى أخبَرتَنِى. فبَدأ فسألَنِى

(1)

يعقوب بن سفيان 1/ 626 - 629 مطولًا. وأخرجه أبو نعيم فى الحلية 3/ 367، 368، وابن عساكر فى تاريخ دمشق 55/ 298 - 300 من طريق عطاف بن خالد به مطولًا.

(2)

بعده فى س، م:"ثم".

(3)

فى س، م:"فأدخل".

ص: 521

ما نَسَبِى، فلَمّا بَلَّغتُ أبى قال: إنْ كان أبوكَ لَنَعّارًا

(1)

فى الفِتنَةِ، ما حَديثُ سعيدٍ الَّذِى أخبرَنِى عَنكَ قَبيصَةُ؟ فأخبَرتُه بمِثلِ ما أخبَرتُ قَبيصَةَ، فأمَرَ بذَلِكَ فأُمضِىَ فقالَ: ما ماتَ رَجُلٌ تَرَكَ مِثلَكَ

(2)

.

21799 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أنبأنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أنبأنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أنبأنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ زيادٍ، عن مُسلِمِ بنِ يَسارٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قال: أمَرَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعِتقِ أُمَّهاتِ الأولادِ ولا يُجعَلنَ فى الثُّلُثِ، وأمَرَ ألا يُبَعنَ فى الدَّينِ. قال جَعفَرٌ: لَم يَروِ هذا الحديثَ غَيرُه

(3)

.

ورَواه سفيانُ الثَّورِىُّ فى "الجامع" عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ زيادِ بنِ أنعُمٍ عن مُسلِمِ بنِ يَسارٍ قال: سألتُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ عن عِتقِ أُمَّهاتِ الأولادِ فقالَ: إنَّ النّاسَ يَقولونَ: إنَّ أوَّلَ مَن أمَرَ بعِتقِ أُمَّهاتِ الأولادِ عُمَرُ -رضى اللَّه عنه- ولَيسَ كَذَلِكَ، ولَكِنْ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أوَّلُ مَن أعتَقَهُنَّ، ولا يُجعَلنَ فى ثُلُثٍ ولا يُسْعَيْنَ

(4)

فى دَينٍ.

21800 -

أخبرَنا أبو بكرٍ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا

(1)

النعار: الرجل الخَرَّاج السَّعَّاء فى الفتن. التاج 14/ 259 (ن ع ر).

(2)

أخرجه أبو زرعة الدمشقى فى تاريخه (946) عن أحمد بن صالح به.

(3)

أخرجه عبد الرزاق (13233) من طريق الثورى بنحوه، وفيه: سليمان بن يسار. بدلًا من: مسلم بن يسار.

(4)

فى س: "يستعين"، وفى م:"يبعن". وفى حاشية الأصل: "لعله: ولا يُبَعْنَ".

ص: 522

سفيانُ. فذَكَرَه.

21801 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، أنبأنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا مُصَرِّفُ بنُ عَمرٍو، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ الأفريقِىِّ، عن مُسلِمِ بنِ يَسارٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- أعتَقَ أُمَّهاتِ الأولادِ وقالَ: أعتَقَهُنَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

. تَفَرَّدَ الإفريقِىُّ برَفعِه إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وهو ضَعيفٌ

(2)

.

21802 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُسْتُويَه الفارِسِىُّ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ الفارِسِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَعلَى بنِ الحارِثِ، حدثنا أبى، حدثنا غَيلانُ بنُ جامِعٍ، عن إبراهيمَ بنِ حَربٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ بُرَيدَةَ، عن أبيه قال: كُنتُ جالِسًا عِندَ عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- إذ سَمِعَ صائحَةً فقالَ: يا يَرفا، انظُرْ ما هذا الصوتُ؟ فانطَلَقَ فنَظَرَ ثُمَّ جاءَ فقالَ: جاريَةٌ مِن قُرَيشٍ تُباعُ أُمُّها. قال: فقالَ عُمَرُ: ادعُ -أو قال: عَلَىَّ- بالمُهاجِرينَ والأنصارِ. قال: فلَم يَمكُثْ إلَّا ساعَةً حَتَّى امتَلأتِ الدّارُ والحُجرَةُ، قال: فحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ وأثنَى عَلَيه ثُمَّ قال: أمّا بَعدُ، فهَل تَعلَمونَه كان ممّا جاءَ به محمدٌ صلى الله عليه وسلم القَطيعَةُ؟ قالوا: لا. قال: فإِنَّها قَد أصبَحَت فيكُم فاشيَةً. ثُمَّ قرأ: {فَهَلْ

(3)

عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ

(1)

أخرجه الدارقطنى 4/ 136 من طريق الحسن بن سفيان به.

(2)

تقدم فى (777).

(3)

فى النسخ: "هل" بدون الفاء.

ص: 523

وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: 22]. ثُمَّ قال: وأىُّ قَطيعَةٍ أقطعُ

(1)

مِن أنْ تُباعَ أُمُّ امرِئٍ مِنكُم وقَد أوسَعَ اللَّهُ لَكُم؟ قالوا: فاصنَعْ ما بَدا لَكَ. أو: ما شِئتَ. قال: فكَتَبَ فى الآفاقِ، ألَّا تُباعَ أُمُّ حُرٍّ؛ فإِنَّه قَطيعَة، وإنَّه لا يَحِلُّ

(2)

.

21803 -

أخبرَنا أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرٍ القاضِى بالكوفَةِ، حدثنا أبو جَعفَرِ ابنُ دُحَيمٍ، حدثنا أحمدُ بنُ حازِمٍ، أنبأنا عبدُ الحَميدِ بنُ صالِحٍ، حدثنا أبو بكرٍ النَّهشَلِىُّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ سعيدٍ، عن جَدِّه أنَّه سَمِعَ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- على مِنبَرِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: يا مَعشَرَ المُسلِمينَ، إنَّ اللَّهَ قَد أفاءَ عَلَيكُم مِن بلادِ الأعاجِمِ مِن نِسائِهِم وأولادِهِم ما لَم يُفِئْ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولا على أبى بكرٍ -رضى اللَّه عنه-، وقَد عَرَفتُ أنَّ رِجالًا سَيُلِمّونَ بالنِّساءِ، فأيُّما رَجُلٍ ولَدَت له امرأةٌ مِن نِساءِ العَجَمِ فلا تَبيعوا أُمَّهاتِ أولادِكُم، فإِنَّكُم إنْ فعَلتُم أوشَكَ الرَّجُلُ أنْ يَطأَ حَريمَه وهو لا يَشعُرُ

(3)

.

21804 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ الضَّبِّىُّ، حدثنا هُدبَةُ، حدثنا القاسِمُ بنُ الفَضلِ، عن محمدِ بنِ زيادٍ قال: كانَت جَدَّتِى أُمَّ ولَدٍ لِعُثمانَ بنِ مَظعونٍ، فأرادَ ابنٌ لِعُثمانَ أنْ يَبيعَها بعدَ مَوتِ أبيه، وإِنَّها أتَتْ عائشةَ -رضى اللَّه عنها- فقالَت: يا أُمَّ المُؤمِنينَ، إنَّ ابنَ عثمانَ بنِ مَظعونٍ أرادَ أنْ يَبيعَنِى، وقَد كُنتُ ولَدتُ لأبيه،

(1)

فى م: "أفظع".

(2)

الحاكم 2/ 458 وصححه.

(3)

أخرجه ابن شيبة فى تاريخ المدينة 2/ 723 من طريق عبد اللَّه بن سعيد به.

ص: 524

فلَو كَلَّمتيه فوَضَعَنِى مَوضِعًا صالِحًا؟ فقالَت لها عائشَةُ -رضى اللَّه عنها-: أوَلَدْتِ لأبيهِ؟ قالَت: نَعَم. قالَت: فأْتِى أميرَ المُؤمِنينَ عُمَرَ يُعتِقُكِ. فأتَت عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- فأخبَرَته أنَّها ولَدَت مِن عثمانَ وأنَّ ابنَه يُريدُ بَيعَها. فأرسَلَ عُمَرُ إلَى ابنِ عثمانَ بنِ مَظعونٍ فقالَ: أرَدتَ ذَلِكَ؟ قال: نَعَم. قال: لَيسَ ذاكَ لَكَ. أظُنُّه قال: فهِىَ حُرَّةٌ. قالَت جَدَّتِى: يا أميرَ المُؤمِنينَ، ما أعتَقَنِى؟ قال: ولَدُكِ مِن عثمانَ. قالَت: فإِنَّه قَد جَرَحَنِى هذا الجُرْحَ بعدَ مَوتِ أبيه. فقالَ له عُمَرُ بنُ الخَطّاب -رضى اللَّه عنه-: أعطِها أرْشَ ما صَنَعتَ بها

(1)

.

21805 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، أنَّ عُمَرَ وعُمَرَ -يَعنِى عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- وعُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ رحمه الله أعتَقا أُمَّهاتِ الأولادِ، ومَن بَينَهُما مِنَ الخُلَفاءِ

(2)

.

وقَد رُوِىَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى ذَلِكَ أخبارٌ، مِنها:

21806 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الرّازِىُّ خَتَنُ سلمةَ بنِ الفَضلِ، حدثنا سَلَمَةُ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ إسحاقَ، عن الخطابِ بنِ صالِحٍ، عن أُمِّه قالَت:

(1)

أخرجه ابن شيبة فى تاريخ المدينة 2/ 728، 729 من طريق القاسم بن الفضل به.

(2)

المصنف فى الصغرى (4559).

ص: 525

حَدَّثَتنِى سَلَامَةُ بنتُ مُغَفَلٍ

(1)

قالَت: كُنتُ لِلحُبابِ بنِ عمرٍو، فماتَ ولِى مِنه غُلامٌ، فقالَتِ امرأتُه: الآنَ تُباعينَ فى دَينِه. فأتَيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذَكَرتُ ذَلِكَ له، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَن صاحِبُ تَرِكَةِ الحُبابِ بنِ عمرٍو؟ ". فقالوا: أخوه أبو اليَسَرِ كَعبُ بنُ عمرٍو. فدَعاه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فقالَ: "لا تَبيعوها وأعتِقوها، فإِذا سَمِعتُم برَقيقٍ قَد جاءَنِى فأْتونِى أُعَوِّضْكُم مِنها". ففَعَلوا، واختَلَفوا فيما بَينَهُم بعدَ وفاةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فقالَ قَومٌ: إنَّ أُمَّ الوَلَدِ مَملوكَةٌ، لَولا ذَلِكَ لَم يُعَوِّضْهُم رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنها. وقالَ بَعضُهُم: بَل هِىَ حُرَّةٌ قَد أعتَقَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. ففِى ذا كان الاختِلافُ

(2)

. أخرَجَه أبو داودَ فى كِتابِ "السنن" عن النُّفَيلِىِّ عن محمدِ بنِ سلمةَ عن محمدِ بنِ إسحاقَ بمَعناه دونَ ما فى آخِرِه مِنَ الاختِلافِ

(3)

.

21807 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حُمَيدُ بنُ قُتَيبَةَ وعَبدُ العَزيزِ بنُ سَلَّامٍ قالا: حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ، عن ابنِ لَهيعَةَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أبى جَعفَرٍ، عن يَعقوبَ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن بُسرِ بنِ سعيدٍ، عن خَوّاتِ بنِ جُبَيرٍ، أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ أوصَى إلَيه، وكانَ فيما تَرَكَ أُمُّ ولَدٍ له وامرأةٌ حُرَّةٌ، فكانَ بَينَ المَرأةِ وبَينَ أُمِّ

(1)

فى س، م:"معقل". وقد نقل البخارى فى التاريخ الكبير الخلاف فى ضبطه هل هو معقل أم مغفل. ينظر التاريخ الكبير 3/ 201 (ترجمة خطاب بن صالح)، والإصابة 13/ 479.

(2)

المصنف فى الصغرى (4558). وأخرجه أحمد (27029) عن إسحاق بن إبراهيم الرازى به. والطبرانى (3596) من طريق سلمة بن الفضل به. وعندهم: سلامة بنت معقل.

(3)

أبو داود (3953)، وعنده: سلامة بنت معقل. وقال الذهبى 8/ 4371: ليس إسناده بذاك.

ص: 526

الوَلَدِ بَعضُ الشَّئِ، فأرسَلَتْ إلَيها الحُرَّةُ: لَتُباعَنَّ رَقَبَتُكِ يا لُكَعُ

(1)

. فرَجَعَ خَوّاتٌ إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا تُباعُ". وأمَرَ بها فأُعتِقَت

(2)

.

21808 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ، أنبأنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الفارِسِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَجّاجِ بنِ رِشدينٍ، حدثنا يونُسُ بنُ عبدِ الرَّحيمِ العَسقَلانِىُّ قال: وسَمِعَه مِنِّى أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى رِشدينُ بنُ سَعدٍ المَهرِىُّ، حدثنا طَلحَةُ بنُ أبى سعيدٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أبى جَعفَرٍ، عن يَعقوبَ بنِ الأشَجِّ، عن بُسرِ بنِ سعيدٍ، عن خَوّاتِ بنِ جُبَيرٍ، أنَّ رَجُلًا أوصَى إلَيه. فذَكَرَ الحديثِ بنَحوِهِ

(3)

.

21809 -

قال: وحَدَّثَنِى رِشدينٌ، عن ابنِ لَهيعَةَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أبى جَعفَرٍ، عن يَعقوبَ بنِ الأشَجِّ، عن بُسرِ بنِ سعيدٍ، عن خَوّاتِ بنِ جُبَيرٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه

(3)

.

(1)

كذا فى النسخ سوى المطبوعة ففيها: "لكاع" وهو المعروف فى اللغة؛ لأنه خطاب مؤنث، قال القاضى عياض: والذكر لكع، والأنثى لكاع، ومعناه: يا ساقط ويا ساقطة ويا دنئ وشبهه. مشارق الأنوار 1/ 357. وينظر صحيح مسلم بشرح النووى 9/ 151، والتاج 22/ 162 (ل ك ع).

(2)

أخرجه ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (1953)، والطبرانى (4147) من طريق سعيد بن أبى مريم به، وعندهما:"لكع". وقال الألبانى فى الضعيفة (3993): ضعيف.

(3)

الدارقطنى 4/ 133.

ص: 527

21810 -

وأخبرَنا أبو بكرٍ، أنبأنا علىٍّ، حدثنا محمدٌ، حدثنا أحمدُ، حدثنا سعيدُ بنُ أبى مَريَمَ، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ بإِسنادِه نَحوَه

(1)

.

وقَد قيلَ: عن ابنِ لَهيعَةَ عن عُبَيدِ اللَّهِ عن بُكَيرٍ بَدَلَ يَعقوبَ، واللَّهُ أعلَمُ.

21811 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يَحيَى بنِ بلالٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الأحمَسِىُّ، حدثنا وكيعٌ، عن شَريكٍ، عن حُسَينِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما رَجُلٍ ولَدَت مِنه أمَتُه فهِىَ مُعتَقَةٌ عن دُبُرٍ مِنه"

(2)

. حُسَينُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ العباسِ الهاشِمِيُّ ضَعَّفَه أكثَرُ أصحابِ الحَديثِ

(3)

.

وقَد رَواه أبو بكرِ ابنُ أبى سَبرَةَ عنه كما:

21812 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانِئٍ، حدثنا محمدُ بنُ عمرٍو الحَرَشِىُّ، حدثنا القَعنَبِىُّ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى سَبرَةَ القُرَشِىُّ، عن حُسَينِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأُمِّ إبراهيمَ حينَ ولَدَت:

(1)

الدارقطنى 4/ 133، وعنده: محمد بن أحمد. بدلًا من: محمد حدثنا أحمد. وفى نسخة الرسالة (4242) كالمثبت. وقال الذهبى 8/ 4371: إسناده ضعيف.

(2)

المصنف فى الصغرى (4549). وأخرجه ابن ماجه (2515) عن محمد بن إسماعيل به. وأحمد (2759، 2910، 2937) من طريق شريك به. وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير (5876).

(3)

تقدم عقب (3862).

ص: 528

"أعتقَها ولَدُها"

(1)

. أبو بكرِ ابنُ أبى سَبرَةَ ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ به

(2)

، إلَّا أنَّه قَد رُوِى عن غَيرِه عن حُسَينٍ بهَذا اللَّفظِ.

21813 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ الفَضلِ الشَّعرانِىُّ، حَدَّثَنِى جَدِّى، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن حُسَينِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ، عن عِكرِمَةَ

(3)

، أنَّه قال: لما ولَدَت أُمُّ إبراهيمَ ابنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أعتَقَها ولَدُها". كَذا رَواه أبو أوَيسٍ عن حُسَينٍ مُرسَلًا.

وقَد قيلَ عن أبى أوَيسٍ مَوصولًا بذِكرِ ابنِ عباسٍ فيه على مَعنَى اللَّفظِ الأوَّلِ، وذَلِكَ فيما رَواه عبدُ الحَميدِ بنُ أبى أوَيسٍ وأبو بكرِ ابنُ أبى أوَيسٍ عن أبيهِما

(4)

.

ورَواه سعيدُ بنُ كُلَيبٍ وعَبدُ اللَّهِ بنُ سلمةَ بنِ أسلَمَ عن حُسَينِ بنِ عبدِ اللَّهِ كما رَواه ابنُ أبى سَبرَةَ

(5)

.

(1)

أخرجه الحاكم 2/ 19 من طريق القعنبى به. والدارقطنى 4/ 131 من طريق أبى بكر ابن أبى سبرة به. وابن ماجه (2516) من طريق الحسين بن عبد اللَّه به.

(2)

أبو بكر بن عبد اللَّه بن محمد بن أبى سبرة ابن أبى رهم. ينظر الكلام عليه فى: التاريخ الكبير 9/ 9، والمجروحين 3/ 147، وتهذيب الكمال 33/ 102. وقال ابن حجر فى التقريب 2/ 397: رموه بالوضع.

(3)

بعده فى م: "عن ابن عباس".

(4)

أخرجه الدارقطنى 4/ 132، 133 من طريق عبد الحميد به.

(5)

أخرجه ابن سعد فى الطبقات 8/ 215 من طريق سعيد بن كليب وعبد اللَّه بن سلمة به.

ص: 529

21814 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا زيادُ بنُ أيّوبَ، حدثنا سعيدُ بنُ زَكَريّا المَدائنِىُّ، عن ابنِ أبى سارَةَ، عن ابنِ أبى حُسَينٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: لما ولَدَت ماريَةُ قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أعتَقَها ولَدُها". قال علىٌّ: تَفَرَّدَ بحَديثِ ابنِ أبى حُسَينٍ زيادُ بنُ أيّوبَ، وزيادٌ ثِقَةٌ

(1)

.

ولِحَديثِ عِكرِمَةَ عِلَّةٌ عَجيبَةٌ بإِسنادٍ صَحيحٍ عَنه:

21815 -

أخبرَنا الشَّريفُ أبو الفَتحِ ناصِرُ بنُ الحُسَينِ العُمَرِىُّ، أنبأنا عبدُ الرَّحمَنِ بن أبى شُرَيحٍ، أنبأنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أنبأنا سفيانُ، حَدَّثَنِى أبى، عن عِكرِمَةَ، عن عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- قال: أُمُّ الوَلَدِ أعتَقَها ولَدُها وإِن كان سِقطًا

(2)

.

وكَذَلِكَ رَواه شَريكٌ عن سعيدِ بنِ مَسروقٍ أبى سُفيانَ الثَّورِىِّ عن عِكرِمَةَ عن عُمَرَ -رضى اللَّه عنه-

(3)

.

21816 -

ورَواه خُصَيفٌ الجَزَرِىُّ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضى اللَّه عنه-: إذا ولَدَت أُمُّ الوَلَدِ مِن سَيِّدِها فقَد عَتَقَت وإِن كان سِقطًا. أخبَرَناه أبو الحَسَنِ ابنُ أبى المَعروفِ الفقيهُ، حدثنا بشرُ بنُ أحمدَ الإسفَرايينِىُّ، أنبأنا الحُسَينُ بنُ علىٍّ القَطّانُ البَغدادِىُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ

(1)

الدارقطنى 4/ 131.

(2)

البغوى فى الجعديات (1771). وأخرجه ابن أبى شيبة (21773) من طريق سفيان الثورى به.

(3)

أخرجه سعيد بن منصور (2051) من طريق سعيد بن مسروق به.

ص: 530

عُمَرَ القَواريرِىُّ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، حدثنا خُصَيفٌ. فذَكَرَه

(1)

، فعادَ الحديثُ إلَى عُمَرَ.

21817 -

وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، حَدَّثَنِى الحَكَمُ بنُ أبانٍ قال: سُئلَ عِكرِمَةُ عن أُمَّهاتِ الأولادِ قال: هُنَّ أحرارٌ. قيل

(2)

له: بأىِّ شَئٍ تَقولُهُ؟ قال: بالقُرآنِ. قالوا: بماذا مِنَ القُرآنِ؟ قال: قَولُ اللَّهِ تَعالَى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]. وكانَ عُمَرُ -رضى اللَّه عنه- مِن أولِى الأمرِ، قال: عَتَقَت

(3)

وإِن كان سِقطًا

(4)

.

ورُوِىَ عن الحَكَمِ بنِ أبانٍ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: "أُمُّ الوَلَدِ حُرَّةٌ وإِن كان سِقْطًا"

(5)

. وهو ضَعيفٌ.

الصحيحُ حَديثُ سعيدِ بنِ مَسروقٍ الثَّورِىِّ عن عِكرِ مَةَ عن عُمَرَ، وحَديثُ سُفيانَ عن الحَكَمِ عن عِكرِمَةَ عن عُمَرَ واللَّهُ أعلمُ. وقَد يَحتَمِلُ أنْ يَكونَ لِرِوايَةِ

(6)

(1)

أخرجه سعيد بن منصور (2052) من طريق خصيف الجزرى به.

(2)

فى م: "قالوا".

(3)

فى نسخة المصنف: "أعتقت".

(4)

المصنف فى الصغرى (4556)، وسعيد بن منصور (657 - تفسير). وأخرجه الهروى فى ذم الكلام (785) من طريق أحمد بن نجدة به. وعبد الرزاق (13243) من طريق أبان مختصرًا.

(5)

أخرجه الطبرانى (11609)، والدارقطنى 4/ 131 من طريق الحكم بن أبان به. وقال الألبانى فى الضعيفة (2938): ضعيف.

(6)

فى نسخة المصنف: "لروايته".

ص: 531

قِصَّةِ ماريَةَ أصلًا

(1)

، واللَّهُ أعلَمُ.

21818 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى ابنُ لَهيعَةَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أبى جَعفَرٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال لأُمِّ إبراهيمَ:"أعتقَكِ ولَدُكِ". هذا مُنقَطِعٌ.

وقَد رُوِّينا عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم توُفَىَ ولَم يَترُكْ دينارًا ولا دِرهَمًا ولا عبدًا ولا أمَةً

(2)

. وفِي ذَلِكَ دِلالَةٌ على أنَّه لَم يَترُكْ أُمَّ إبراهيمَ أمَةً، وأنَّها عَتَقَت بمَوتِه بما تَقَدَّمَ مِن حُرمَةِ الاستيلادِ

(3)

.

واحتَجَّ أصحابُنا فى ذَلِكَ بما:

21819 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ القَطيعِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا أبو اليَمانِ، أنبأنا شُعَيبٌ، عن الزُّهرِىِّ، أخبرَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ مُحَيريزٍ الجُمَحِىُّ، أنَّ أبا سعيدٍ الخُدرِىَّ أخبَرَه أنَّه بَينَما هو جالِسٌ عِندَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم جاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّا نُصيبُ سَبيًا فنُحِبُّ الأثمانَ، فكَيفَ تَرَى فى العَزلِ؟ فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"وإنَّكُم لَتَفَعَلونَ ذَلِكَ؟ ما عَلَيكُم ألا تَفعَلوا ذَلِكَ، فإِنَّها لَيسَت نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أنْ تَخرُجَ إلَّا هِىَ خارِجَةٌ"

(4)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى

(1)

كذا بالنسخ، وضبب عليها فى الأصل.

(2)

تقدم فى (12679).

(3)

ينظر ما تقدم فى (21812).

(4)

أحمد (11839). وأخرجه النسائى فى الكبرى (5042) من طريق أبى اليمان به.

ص: 532