الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: سألتُ الزُّهرِىَّ عن رَجُلٍ شَهِدَ عِندَ الإمامِ فأثبَتَ الإمامُ شَهادَتَه، ثُمَّ دُعِىَ لها فبَدَّلَها، أتَجوزُ شَهادَتُه الأولَى أوِ الآخِرَةُ؟ قال: لا شَهادَةَ له فى الأولَى ولا فى الآخِرَةِ.
قال الشيخُ: وهَذا فى الرُّجوعِ قبلَ إمضاءِ الحُكمِ بالأولَى.
بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ
21238 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ الصَّبّاحِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ (ح) قال: وحَدَّثَنا محمدُ بنُ عيسَى، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ المَخرَمِىُّ وإِبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن سَعدِ بنِ إبراهيمَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- قالَت: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن أحدَثَ فى أمرِنا ما لَيسَ فيه
(1)
فهو رَدٌّ". قال ابنُ عيسَى: قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "مَن صَنَعَ أمرًا على غَيرِ أمرِنا فهو رَدٌّ"
(2)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ الصَّبّاحِ
(3)
، وأخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ مِن حَديثِ إبراهيمَ وعَبدِ اللَّه بنِ جَعفَرٍ
(4)
.
(1)
فى م: "منه".
(2)
أبو داود (4606). وأخرجه أحمد (25472، 26191) من طريق عبد اللَّه بن جعفر به. وتقدم فى (20397).
(3)
مسلم (1718/ 17).
(4)
البخارى (2697)، ومسلم (1718/ 18).