المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من أعتق مملوكا له - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ مَن تَجوزُ شَهادَتُه ومَن لا تَجوزُ مِنَ الأحرارِ البالِغينَ العاقِليَن المُسلِمينَ

- ‌بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها التى مَن كان مُتَخَلِّقًا بها كان مِن أهلِ المُروءَةِ -التى هِىَ شَرطٌ فى قَبولِ الشَّهادَةِ- على طَريقِ الاختِصارِ

- ‌باب: مَن كان مُنكَشِفَ الكَذِبِ مُظهِرَه غَيَر مُستَتِرٍ به لَم تَجُزْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن جُرِّبَ بشَهادَةِ زورٍ لَم تُقبَلْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن يُظَنُّ به الكَذِبُ ولَه مَخرَجٌ مِنه لَم يَلزَمْه اسمُ كَذَّابٍ

- ‌بابُ مَن وعَدَ غَيرَه شَيئًا ومِن نيَّتِه أن يَفِىَ به ثُمَّ وفَى به أو لَم يَفِ به لِعُذرٍ، ومَن وعَدَ ومِن نيَّتِه ألَّا يَفِىَ بهِ

- ‌باب: المَعاريضُ فيها مَندوحَةٌ عن الكَذِبِ

- ‌بابُ مَن سَمَّى المَرأةَ قارورَةً، والفَرَسَ بَحرًا على طَريقِ التَّشبيهِ، أو سَمَّى الأعمَى بَصيرًا على طَريقِ التَّفاؤُلِ

- ‌باب: لا تُقبَلُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ(3)على أخيه، ولا ظَنينٍ(4)ولا خَصْمٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

- ‌بابُ ما تُرَدُّ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِن أهلِ الفِقهِ يُسألُ عن الرَّجُلِ مِن أهلِ الحديث فيَقولُ: كُفّوا عن حَديثِه؛ لأنَّه يَغلَطُ، أو يُحَدِّثُ بما لَم يَسمَعْ، أو أنَّه لا يُبصِرُ الفُتيا

- ‌بابُ ما تَجوزُ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى اللَّعِبِ بالشِّطْرَنْجِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على رَدِّ شَهادَةِ مَن قامَرَ بالحَمامِ أو بالشِّطْرَنجِ أو بغَيِرهِما

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ الأشرِبَةِ

- ‌باب: كَراهيَةُ اللَّعِبِ بالنَّردِ أكثَرُ مِن كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالشَّئِ مِنَ المَلاهِى؛ لِثُبوتِ الخَبِر فيه وكَثرَتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ كُلَّ ما لَعِبَ النّاسُ به مِنَ الجزَةِ(3)-وهِىَ قِطعَةُ خَشَبٍ يَحونُ فيها حَفرٌ يَلعَبونَ بها- والقِرْقِ(4)ونَحوِها

- ‌بابُ ما لا يُنهَى عنه مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بابٌ: يَنبَغِى لِلمَرءِ ألَّا يَبلُغَ مِنه ولا مِن غَيِره -مِن تِلاوَةِ قُرآنٍ ولا صَلاةِ نافِلَةٍ ولا نَظَرٍ فى عِلمٍ- ما يَشغَلُه عن الصَّلاةِ حَتَّى يَخرُجَ وقتُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالبَناتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المَراجيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَمِّ المَلاهِى مِنَ المَعازِفِ والمَزاميِر ونَحوِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُغَنِّى فيَتَّخِذُ الغِناءَ صِناعَةً؛ يُؤتَى عَلَيه ويأتِى له، ويَكونُ مَنسوبًا إلَيه مَشهورًا به مَعروفًا، أوِ المَرأةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَنسِبُ نَفسَه إلَى الغِناءِ، ولا يُؤتَى لِذَلِكَ ولا يأتِى عَلَيه، وإِنَّما يُعرَفُ بأنَّه يَطرِبُ فى الحالِ، فيَتَرَنَّمُ فيها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الغُلامَ والجاريَةَ المُغَنّيَيِن ويَجمَعُ عَلَيهِما ويُغَنّيانِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ فى الرَّقصِ إذا لَم يَكُنْ فيه تَكَسُّرٌ وتَخَنُّثٌ

- ‌بابٌ: لا بأسَ باستِماعِ الحُداءِ ونَشيدِ الأعرابِ، كَثُرَ أو قَلَّ

- ‌بابُ تَحسيِن الصَّوتِ بالقُرآنِ والذِّكرِ

- ‌بابُ البُكَاءِ عِندَ قِراءَةِ القُرآنِ

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ العَصَبيَّةِ

- ‌بابُ شَهادَةِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُكثِرُ الوَقيعَةَ فى النّاسِ على الغَضَبِ والحِرمانِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعطاءِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشّاعِرِ يَمدَحُ النّاسَ بما لَيسَ فيهِم حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظاهِرًا كَذِبًا مَحضًا

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُشَبِّبُ بامرأةٍ بعَينِها، لَيسَت مِمّا يَحِلُّ له وطؤُها، فيُكْثِرُ فيها ويَبتَهِرُها

- ‌بابٌ: مَن شَبَّبَ فلَم يُسَمِّ أَحَدًا لَم تُرَدَّ شَهادَتُه

- ‌بابُ مَن خَرَقَ أعراضَ النّاسِ يَسألُهُم أموالَهُم، وإِذا لَم يُعطوه إيّاها شَتَمَهُم

- ‌بابٌ: من عَضَهَ(1)غَيرَه بحَدٍّ أو نَفىِ نَسَبٍ رُدَّت شَهادَتُه، وكَذَلِكَ مَن أكثَرَ النَّميمَةَ أوِ الغِيبَةَ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن رِوايَةِ الإرجافِ وإن لَم يَقدَحْ فى الشَّهادَةِ

- ‌باب: المِزاحُ لا تُرَدُ به الشَّهادَةُ، ما لَم يَخرُجْ فى المِزاحِ إلَى عَضْهِ النَّسَبِ، أو عَضْهٍ بَحَدٍّ أو فاحِشَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى: "أكذَبُ النّاسِ الصَّبّاغونَ والصَّوّاغونَ

- ‌بابُ شَهادَةِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ البَدَوِى على القَرَوِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الغُلامِ يَشهَدُ قبلَ أن يَبلُغَ، والعَبدِ قبلَ أن يَعتِقَ، والكافِرِ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِىُّ، وعَتَقَ العَبدُ، وأسلَمَ الكافِرُ وكانوا عُدولًا فشَهِدوا بها

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ

- ‌باب ما جاءَ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ فى حُدودِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ المُختَبِئِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

- ‌بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

- ‌كتابُ الدعوى والبيناتِ

- ‌باب: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَميُن على المُدَّعَى عَلَيهِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَنازَعانِ المالَ وما يَتَنازَعانِ فيه(2)فى يَدِ أحَدِهِما

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ المالَ، وما يَتَنازَعانِ فيه فى أيديهِما مَعًا

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بابُ مَن قال: لا يُرَجَّحُ فى الشُّهودِ بكَثرَةِ العَدَدِ

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى أيديهِما مَعًا ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ ما لَم يَكُنْ فى يَدِ واحِدٍ مِنهُما، ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌باب: مَن عُرِفَ له أصلُ مِلكٍ فهو على مِلكِه حَتَّى يُعَلَمَ زَوالُه عنه ببَيِّنَةٍ تَقومُ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَجِئُ بشاهِدَينِ على رَجُلٍ بحَقٍّ، فلا يَمينَ عَلَيه مَعَ شاهِدَيهِ

- ‌بابُ مَن رأى الحَلِفَ مَعَ البَيِّنَةِ

- ‌بابُ القافَةِ ودَعوَى الوَلَدِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لِغَلَبَةِ الأشباهِ تأثيرًا فى الأنسابِ، وأنَّ لها حُكمًا إذا لَم يَكُنْ ما هو أقوَى مِنها مِن فِراشٍ أو غَيِرهِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يَكونُ مَخلوقًا مِن ماءِ رَجُلَينِ

- ‌بابُ مَن قال: يُقرَعُ بَينَهُما إذا لَم يَكُن قافَةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يُلحَقُ بأُمَّينِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ يُسلِمُ بإِسلامِ أحَدِ أبَوَيه

- ‌بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ

- ‌بابُ أخذِ الرَّجُلِ حَقَّه مِمَّن يَمنَعُه إيّاهُ

- ‌كتابُ العِتقِ

- ‌بابُ فضلِ إعتاقِ النَّسَمَةِ وفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بابٌ: أىُّ الرِّقابِ أفضَلُ

- ‌بابُ فضلِ العِتقِ فى الصِّحَّةِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مِن مَملوكِه شِقصًا

- ‌بابُ منَ أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو موسِرٌ

- ‌بابُ مَن قال: يَكونُ حُرًّا يَومَ تَكَلَّمَ بالعِتقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعتِقُ بالقَولِ ويَدفَعُ القيمَةَ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو مُعسِرٌ

- ‌بابُ حُكمِ المُعتَقِ نِصفُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أعتَقَ جاريَةً حُبلَى أو أعتَقَ حَملَها

- ‌بابُ مَن قال فى المُعسِرِ: يُستَسعَى العَبدُ فى نَصيبِ صاحِبِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فى مَرَضِ مَوتِهِ

- ‌بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بابُ إثباتِ استِعمالِ القُرعَةِ

- ‌بابُ مَن يَعتِقُ بالمِلكِ

- ‌بابُ مَن قال لِعَبدِه: أنتَ حرٌّ على أنَّ عَلَيكَ مِائَةَ دينارٍ، أو خِدمَةَ سنةٍ، أو عَمَلَ كَذا. فقَبِلَ العَبدُ العتقَ(2)على ذَلِكَ

- ‌كتابُ الولاءِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

- ‌بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ آيَةِ المُعاقَدَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عِلَّةِ حَديثٍ رُوِىَ فيه عن تَميمٍ الدّارِىِّ مَرفوعًا

- ‌باب: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ مَن قال: له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ المُسلِمِ يُعتِقُ نَصرانيًّا أوِ النَّصرانِىِّ يُعتِقُ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ -رضى اللَّه عنهم- التَّننَزُّهَ عن ميراثِ السّائبَةِ وإن كان مُباحًا

- ‌باب: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةٌ قامَ المَولَى المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ

- ‌باب: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أحرَزَ الميراثَ أحرَزَ الوَلاءَ

- ‌بابُ الجَدِّ والأخِ إذا اجتَمَعا

- ‌باب: لا تَرِثُ النِّساءُ الوَلاءَ، ولا يَرِثْن إلا مَن اعتَقْنَ أو أعتَقَ مَن أعتَقْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى العَبدِ يَفِرُّ إلَى المُسلِميَن ثُمَّ يَجِئُ سَيِّدُه فيُسلِمُ

- ‌كتابُ المدبَّرِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجوزُ بَيعُه مَتَى شاءَ مالكُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ

- ‌باب: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجنِى فيُباعُ فى أرشِ جِنايَتِه إلَّا أنْ يَفديَه سَيِّدُهُ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُدَبَّرِ

- ‌بابُ وطءِ المُدَبَّرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ المُدَبَّرَةِ مِن غَيِر سَيِّدِها بعدَ تَدبيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ الكافِرِ وتَدبيِرهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَدبيرِ الصَّبِىِّ ووَصيَّتِهِ

- ‌كتابُ المكاتَبِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ كِتابَتُه مِنَ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسير قَولِه عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌باب: المَملوكُ لا يَكونُ قَويًّا على الاكتِسابِ لَم يَجِبْ على سَيِّدِه مُكاتَبَتُهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَجِبُ على الرَّجُلِ مُكاتَبَةُ عبدِه قَويًّا أمينًا. ومَن قال: لا يُجبَرُ عَلَيها

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَهْ كِتابَةَ عبدِه وإِن كان غَيَر قَوِىٍّ ولا أمينٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أعانَ مُكاتَبًا فى رَقَبَتِهِ

- ‌باب: مُكاتَبَةُ الرَّجُلِ عبدَه أو أمَتَه على نَجمَيِن فأكثَرَ بمالٍ - صَحيحٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَعتِقُ المُكاتَبُ حَتَّى يَكونَ فى الكِتابَةِ: فإِذا أدَّيتَ هذا -و(1)يَصِفُه- فأنتَ حُرٌّ

- ‌بابُ مَن كاتَبَ عبدَه أو أمَتَه على عَرْضٍ مَوصوفٍ أو على عَرْضٍ ونَقدٍ

- ‌بابُ كِتابَةِ العَبيدِ كِتابَةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَمالَةِ العَبيدِ

- ‌باب: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُكاتَبِ يُصيبُ حَدًّا أو ميراثًا أو يُقتَلُ

- ‌بابُ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فى الاحتِجابِ عن المُكاتَبِ إذا كان عِندَه ما يُؤَدِّى

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَه لأحَدٍ أن يأخُذَ مِن مُكاتَبِه صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَها فأبرأَه مِن مالِ الكِتابَةِ بقَدَرِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ قَولِه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

- ‌بابُ مَوتِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ إفلاسِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ كِتابَةِ بَعضِ عبدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمُكاتَبِ أن يُسافِرَ

- ‌بابٌ: المُكاتَبُ بَينَ قَومٍ لا يَكونُ لأحَدِهِم أن يأخُذَ مِنه شَيئًا دونَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها

- ‌بابُ تَعجيلِ الكِتابَةِ

- ‌بابُ الوَضعِ بشَرطِ التَّعجيلِ، وما جاءَ فى قِطاعَةِ المُكاتَبِ

- ‌باب: لا تَجوزُ هِبَةُ المُكاتَبِ حَتَّى يَبتَدِئَها بإِذنِ السَّيِّدِ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُكاتَبِ وإِعتاقِهِ

- ‌باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ

- ‌بابُ كِتابَةِ اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ

- ‌بابُ جِنايَةِ المُكاتَبِ والجِنايَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ

- ‌بابُ عَجْزِ المُكاتَبِ

- ‌كتابُ عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطأُ أمَتَه بالمِلكِ فتَلِدُ له

- ‌بابُ الخِلافِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الوَلَدِ الَّذِى تَكونُ به أُمَّ ولَدٍ

- ‌بابُ ولَدِ أُمِّ الوَلَدِ مِن غَيِر سَيِّدِها بَعد الاستيلادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنكِحُ الأمَةَ فتَلِدُ له ثُمَّ يَملِكُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى جِنايَةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفِّىَ عَنها سَيِّدُها

الفصل: ‌باب من أعتق مملوكا له

‌كتابُ الولاءِ

بسم الله الرحمن الرحيم

‌بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: ثَبَتَ ولاؤُه عَلَيه؛ فلَم يَكُنْ له أن يَرُدَّ ولاءَه فيَرُدَّه رَقيقًا ولا يَهَبَه ولا يَبيعَه

(1)

.

21458 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ محمدٍ الفقيهُ الشّيرازِىُّ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى قالا: حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ الأخرَمُ، حدثنا السَّرِىُّ بنُ خُزَيمَةَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ هو الثَّورِىُّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ الوَلاءِ وهِبَتِهِ

(2)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى نُعَيمٍ، وأخرَجَه مسلم مِن وجهٍ آخَرَ عن سُفيانَ الثَّورِىِّ

(3)

.

21459 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يَحيَى بنِ بلالٍ، حدثنا يَحيَى بنُ الرَّبيعِ المَكَىُّ، حدثنا سفيانُ هو ابنُ عُيَينَةَ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضى وغَيرُه قالوا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالكٌ وابنُ عُيَينَةَ،

(1)

الأم 4/ 126.

(2)

أخرجه الترمذى (1236)، والنسائى فى الكبرى (6416)، وابن ماجه (2747)، وابن حبان (4949) من طريق سفيان الثورى به.

(3)

البخارى (6756)، ومسلم (1506) عقب (16).

ص: 367

عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِه

(1)

. لَفظُ حَديثِهِما سَواءٌ. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ وغَيرِه عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ

(2)

.

21460 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أنبأنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا شُعبَةُ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ قال: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِهِ

(3)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى الوَليدِ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن شُعبَةَ

(4)

.

وكَذَلِكَ رَواه عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عمرَ وإِسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ وسُلَيمانُ بنُ بلالٍ والضَّحّاكُ بنُ عثمانُ وغَيرُهُم عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ

(5)

.

21461 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ،

(1)

المصنف فى الصغرى (4458)، وفى المعرفة (6052)، والشافعى 4/ 125، 6/ 185، ومالك 2/ 782، ومن طريقه النسائى (4672). وأخرجه أحمد (4560)، والترمذى (2126) من طريق سفيان بن عيينة به.

(2)

مسلم (1506) عقب (16).

(3)

أخرجه أحمد (5496، 5850)، وأبو داود (2919)، والنسائى (4673)، وابن ماجه (2747)، وابن حبان (4948) من طريق شعبة به.

(4)

البخارى (2535)، ومسلم (1506) عقب (16).

(5)

أخرجه مسلم (1506) عقب (16) من طريقهم جميعًا به. والنسائى (4671) من طريق عبيد اللَّه بن عمر به.

ص: 368

أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ الحَسَنِ، عن يَعقوبَ بنِ إبراهيمَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحمَةِ النَّسَبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ"

(1)

. كَذا رَواه محمدُ بنُ الحَسَنِ الفقيهُ عن يَعقوبَ أبى يوسُفَ القاضِى عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ.

وقَد أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ، أنبأنا زاهِرُ بنُ أحمدَ السَّرَخْسِىُّ قال: قال أبو بكرِ ابنُ زيادٍ النَّيسابورِىُّ عَقِيبَ هذا الحديثِ: هذا خَطأٌ؛ لأنَّ الثقاتِ لَم يَرْوُوه هَكَذا، وإِنَّما رَواه الحَسَنُ مُرسَلًا:

21462 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن الحَسَنِ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ"

(2)

.

قال الشيخُ رحمه الله: وقَد رُوِىَ مِن أوجُهٍ أُخَرَ كُلُّها ضَعيفَةٌ.

21463 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا سُلَيمانُ بنُ أحمدَ اللَّخْمِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ عبدِ الباقِى الأَذَنِىُّ، حدثنا أبو عُمَيرِ ابنُ النَّحّاسِ، حدثنا ضَمْرَةُ، عن سُفيانَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

المصنف فى المعرفة (6053)، والحاكم 4/ 341 وصححه ووافقه الذهبى، والشافعى 4/ 125، 6/ 185، وفيه فى الموضع الأول:"محمد بن الحسين" خطأ. وأخرجه ابن حبان (4950) من طريق يعقوب عن عبيد اللَّه بن عمر عن عبد اللَّه بن دينار به.

(2)

المصنف فى الصغرى (4459)، وفى بيان خطأ من أخطأ على الشافعى ص 208. وتقدم فى (12513).

ص: 369

قال: "الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ". قال سُلَيمانُ: لَم يَرْوِ هذا الحديثَ عن سُفيانَ إلا ضَمْرَةُ.

قال الشيخُ رحمه الله: قَد رَواه إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الفِريابِىُّ عن ضَمرَةَ كما رَواه الجَماعَةُ: نَهَى عن بَيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِه

(1)

. فكأنَّ الخَطأَ وقَعَ مِن غَيرِه، واللَّهُ أعلَمُ.

21464 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ نُعَيمٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ حُمَيدِ بنِ كاسِبٍ، أنبأنا يَحيَى بنُ سُلَيمٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ"

(2)

. هذا وهمٌ مِن يَحيَى بنِ سُلَيمٍ أو مَن دونَه، فى الإسنادِ والمَتنِ جَميعًا، فإِنَّ الحُفّاظَ إنَّما رَوَوْه عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نَهَى عن بَيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِهِ.

21465 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ إملاءً، أنبأنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا شُجاعُ بنُ الوَليدِ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ. فذَكَرَه. أخرَجَه مسلم مِن وجهٍ آخَرَ عن عُبَيدِ اللَّهِ فى البَيعِ

(3)

.

وقَد رَواه محمدُ بنُ عبدِ المَلِكِ بنِ أبى الشَّوارِبِ عن يَحيَى بنِ سُلَيمٍ على الوَهمِ فى إسنادِه دونَ مَتنِه

(4)

. قال أبو عيسَى فيما بَلَغَنِى عنه: سألتُ عنه

(1)

أخرجه الحاكم 2/ 214 من طريق الفريابى به.

(2)

ذكره الترمذى عقب (1236، 2126) عن يحيى بن سليم به.

(3)

مسلم (1506) عقب (16).

(4)

أخرجه الترمذى فى العلل ص 181 (318) عن ابن أبى الشوارب به.

ص: 370

البُخارِىَّ فقالَ: يَحيَى بنُ سُلَيمٍ أخطأ فى حَديثِه، إنَّما هو عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ عن ابنِ عُمَرَ، وعَبدُ اللَّهِ بنُ دينارٍ تَفَرَّدَ بهَذا الحديثِ. يَعنِى باللَّفظِ المَشهورِ.

21466 -

ورَواه أبو حَسّانَ الزِّيادِىُّ

(1)

عن يَحيَى بنِ سُلَيمٍ عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"الوَلاءُ لُحمَةٌ كالنَّسَبِ". أخبَرَناه الإمامُ أبو عثمانَ، حدثنا أبو طاهِرٍ محمدُ بنُ الفَضلِ بنِ محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ، حدثنا جَدِّى، حدثنا الزِّيادِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ سُلَيمٍ. فذَكَرَه

(2)

. وهَذا اختِلافٌ ثالِثٌ عن يَحيَى بنِ سُلَيمٍ، وكانَ سَيِّئَ الحِفظِ كَثيرَ الخَطأَ

(3)

، واللَّهُ أعلمُ.

قال الشيخُ رحمه الله: ورُوِىَ فى ذَلِكَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ نافِعٍ بإِسنادَينِ وهِمَ فيهِما واختُلِفَ عَلَيه فيهِما.

ورُوِىَ عن يَحيَى بنِ أبى أُنَيسَةَ عن الزُّهرِىِّ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن أبى هريرةَ -رضى اللَّه عنه- مَرفوعًا

(4)

. ولَيسَ لِلزُّهرِىِّ فيه أصلٌ، ويَحيَى بنُ أبى أُنَيسَةَ ضَعيفٌ

(1)

فى حاشية الأصل: "حاشية بخط الحافظ أبى القاسم ابن عساكر: قلت: هذا وهم منه رحمه الله، إنما هو محمد بن زياد بن عبيد اللَّه الزيادى البصرى، فهو شيخ ابن خزيمة يروى عنه كثيرًا، وليس بأبى حسان الحسن بن عثمان الزيادى، واللَّه أعلم". وينظر ترجمة شيخ ابن خزيمة فى تهذيب الكمال 25/ 215.

(2)

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (1318) من طريق محمد بن زياد الزيادى. والحاكم 4/ 341 من طريق إسماعيل بن أمية.

(3)

تقدم عقب (19021).

(4)

أخرجه ابن عدى فى الكامل 7/ 2647 من طريق يحيى بن أبى أنيسة به، وقال فى آخره: وهذا ليس بمحفوظ عن الزهرى.

ص: 371

بمَرَّةٍ

(1)

، وإِنَّما يُروَى هذا اللَّفظُ مُرسَلًا كما قَدَّمنا ذِكرَه، ويُروَى عَمَّن دونَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.

21467 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا أبو العَلاءِ أيّوبُ بنُ أبى مِسكينٍ، عن قَتادَةَ قال: إنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- قال: إنَّ الوَلاءَ كالنَّسَبِ، لا يُباعُ ولا يوهَبُ

(2)

.

ورَواه حَمّادٌ عن داودَ وقَتادَةَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- قال. فذَكَرَه

(2)

.

21468 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا سفيانُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ، أن عَليًّا -رضى اللَّه عنه- قال: الوَلاءُ بمَنزِلَةِ الحِلْفِ، أَقِرَّه حَيثُ جَعَلَه اللَّهُ

(3)

.

21469 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عباسُ بنُ الوَليدِ النَّرْسِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ، عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه-، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"الوَلاءُ بمَنزِلَةِ النَّسَبِ، لا يُباعُ ولا يوهَبُ، أَقِرَّه حَيثُ جَعَلَه اللَّهُ".

(1)

تقدم الكلام عليه فى (12689).

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (20723، 32142) من طريق أبى العلاء أيوب به. وعنده فى الموضع الأول "عمرو" بدل: "عمر".

(3)

المصنف فى المعرفة (6054)، والشافعى 4/ 125. وأخرجه سعيد بن منصور (277)، وابن أبى شيبة (20722، 32139) عن ابن عيينة به. وعند ابن أبى شيبة زيادة.

ص: 372

21470 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا سفيانُ الثَّورِىُّ وشَريكٌ، عن عِمرانَ بنِ مُسلِمِ بنِ رَباحٍ

(1)

، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَعقِلٍ قال: سَمِعتُ عَليًّا -رضى اللَّه عنه- يقولُ: الوَلاءُ شُعبَةٌ مِنَ النَّسَبِ

(2)

.

21471 -

قال: وأنبأنا يَزيدُ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ الحُسَينِ، عن عِمرانَ بنِ مُسلِمٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَعقِلٍ قال: سُئلَ علىٌّ -رضى اللَّه عنه- عن بَيعِ الوَلاءِ فقالَ: أيَبيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ؟!

21472 -

قال: وأنبأنا يَزيدُ، أنبأنا عبدُ المَلِكِ بنُ أبى سُلَيمانَ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: لا يُباعُ الوَلاءُ ولا يوهَبُ، الوَلاءُ لمن أعتَقَ

(3)

.

21473 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أنبأنا يَزيدُ، أنبأنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أبى هاشِمٍ، أن ابنَ مَسعودٍ -رضى اللَّه عنه- قال: لا يُباعُ الوَلاءُ.

21474 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ المُقرِئُ، حدثنا أحمدُ بنُ سَلمانَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ شاكِرٍ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا حَسَنُ بنُ صالِحٍ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ، عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- قال: نَهَى عن بَيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِهِ. فى كِتابِى "نَها" بالألِفِ وعَلَيه: "صَحَّ"، فظاهِرُه أن عَليًّا -رضى اللَّه عنه-

(1)

كذا جاء هنا، وصوابه:"رياح". بتحتانية لا موحدة، ينظر التاريخ الكبير 6/ 419، والمؤتلف والمختلف 3/ 173، وتبصير المنتبه 2/ 589. وسيأتى فى (21516، 21529).

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (32091) من طريق سفيان ومسعر عن عمران به. وعبد الرزاق (16141) من طريق عبد اللَّه بن معقل به. وعند عبد الرزاق: "شعبة من النسب". وسيأتى فى (21516، 21529).

(3)

أخرجه عبد الرزاق (16145)، والدارمى (3202) من طريق عبد الملك بن أبى سليمان به.

ص: 373