المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من أعتق شركا له فى عبد وهو موسر - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ مَن تَجوزُ شَهادَتُه ومَن لا تَجوزُ مِنَ الأحرارِ البالِغينَ العاقِليَن المُسلِمينَ

- ‌بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها التى مَن كان مُتَخَلِّقًا بها كان مِن أهلِ المُروءَةِ -التى هِىَ شَرطٌ فى قَبولِ الشَّهادَةِ- على طَريقِ الاختِصارِ

- ‌باب: مَن كان مُنكَشِفَ الكَذِبِ مُظهِرَه غَيَر مُستَتِرٍ به لَم تَجُزْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن جُرِّبَ بشَهادَةِ زورٍ لَم تُقبَلْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن يُظَنُّ به الكَذِبُ ولَه مَخرَجٌ مِنه لَم يَلزَمْه اسمُ كَذَّابٍ

- ‌بابُ مَن وعَدَ غَيرَه شَيئًا ومِن نيَّتِه أن يَفِىَ به ثُمَّ وفَى به أو لَم يَفِ به لِعُذرٍ، ومَن وعَدَ ومِن نيَّتِه ألَّا يَفِىَ بهِ

- ‌باب: المَعاريضُ فيها مَندوحَةٌ عن الكَذِبِ

- ‌بابُ مَن سَمَّى المَرأةَ قارورَةً، والفَرَسَ بَحرًا على طَريقِ التَّشبيهِ، أو سَمَّى الأعمَى بَصيرًا على طَريقِ التَّفاؤُلِ

- ‌باب: لا تُقبَلُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ(3)على أخيه، ولا ظَنينٍ(4)ولا خَصْمٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

- ‌بابُ ما تُرَدُّ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِن أهلِ الفِقهِ يُسألُ عن الرَّجُلِ مِن أهلِ الحديث فيَقولُ: كُفّوا عن حَديثِه؛ لأنَّه يَغلَطُ، أو يُحَدِّثُ بما لَم يَسمَعْ، أو أنَّه لا يُبصِرُ الفُتيا

- ‌بابُ ما تَجوزُ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى اللَّعِبِ بالشِّطْرَنْجِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على رَدِّ شَهادَةِ مَن قامَرَ بالحَمامِ أو بالشِّطْرَنجِ أو بغَيِرهِما

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ الأشرِبَةِ

- ‌باب: كَراهيَةُ اللَّعِبِ بالنَّردِ أكثَرُ مِن كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالشَّئِ مِنَ المَلاهِى؛ لِثُبوتِ الخَبِر فيه وكَثرَتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ كُلَّ ما لَعِبَ النّاسُ به مِنَ الجزَةِ(3)-وهِىَ قِطعَةُ خَشَبٍ يَحونُ فيها حَفرٌ يَلعَبونَ بها- والقِرْقِ(4)ونَحوِها

- ‌بابُ ما لا يُنهَى عنه مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بابٌ: يَنبَغِى لِلمَرءِ ألَّا يَبلُغَ مِنه ولا مِن غَيِره -مِن تِلاوَةِ قُرآنٍ ولا صَلاةِ نافِلَةٍ ولا نَظَرٍ فى عِلمٍ- ما يَشغَلُه عن الصَّلاةِ حَتَّى يَخرُجَ وقتُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالبَناتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المَراجيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَمِّ المَلاهِى مِنَ المَعازِفِ والمَزاميِر ونَحوِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُغَنِّى فيَتَّخِذُ الغِناءَ صِناعَةً؛ يُؤتَى عَلَيه ويأتِى له، ويَكونُ مَنسوبًا إلَيه مَشهورًا به مَعروفًا، أوِ المَرأةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَنسِبُ نَفسَه إلَى الغِناءِ، ولا يُؤتَى لِذَلِكَ ولا يأتِى عَلَيه، وإِنَّما يُعرَفُ بأنَّه يَطرِبُ فى الحالِ، فيَتَرَنَّمُ فيها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الغُلامَ والجاريَةَ المُغَنّيَيِن ويَجمَعُ عَلَيهِما ويُغَنّيانِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ فى الرَّقصِ إذا لَم يَكُنْ فيه تَكَسُّرٌ وتَخَنُّثٌ

- ‌بابٌ: لا بأسَ باستِماعِ الحُداءِ ونَشيدِ الأعرابِ، كَثُرَ أو قَلَّ

- ‌بابُ تَحسيِن الصَّوتِ بالقُرآنِ والذِّكرِ

- ‌بابُ البُكَاءِ عِندَ قِراءَةِ القُرآنِ

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ العَصَبيَّةِ

- ‌بابُ شَهادَةِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُكثِرُ الوَقيعَةَ فى النّاسِ على الغَضَبِ والحِرمانِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعطاءِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشّاعِرِ يَمدَحُ النّاسَ بما لَيسَ فيهِم حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظاهِرًا كَذِبًا مَحضًا

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُشَبِّبُ بامرأةٍ بعَينِها، لَيسَت مِمّا يَحِلُّ له وطؤُها، فيُكْثِرُ فيها ويَبتَهِرُها

- ‌بابٌ: مَن شَبَّبَ فلَم يُسَمِّ أَحَدًا لَم تُرَدَّ شَهادَتُه

- ‌بابُ مَن خَرَقَ أعراضَ النّاسِ يَسألُهُم أموالَهُم، وإِذا لَم يُعطوه إيّاها شَتَمَهُم

- ‌بابٌ: من عَضَهَ(1)غَيرَه بحَدٍّ أو نَفىِ نَسَبٍ رُدَّت شَهادَتُه، وكَذَلِكَ مَن أكثَرَ النَّميمَةَ أوِ الغِيبَةَ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن رِوايَةِ الإرجافِ وإن لَم يَقدَحْ فى الشَّهادَةِ

- ‌باب: المِزاحُ لا تُرَدُ به الشَّهادَةُ، ما لَم يَخرُجْ فى المِزاحِ إلَى عَضْهِ النَّسَبِ، أو عَضْهٍ بَحَدٍّ أو فاحِشَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى: "أكذَبُ النّاسِ الصَّبّاغونَ والصَّوّاغونَ

- ‌بابُ شَهادَةِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ البَدَوِى على القَرَوِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الغُلامِ يَشهَدُ قبلَ أن يَبلُغَ، والعَبدِ قبلَ أن يَعتِقَ، والكافِرِ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِىُّ، وعَتَقَ العَبدُ، وأسلَمَ الكافِرُ وكانوا عُدولًا فشَهِدوا بها

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ

- ‌باب ما جاءَ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ فى حُدودِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ المُختَبِئِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

- ‌بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

- ‌كتابُ الدعوى والبيناتِ

- ‌باب: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَميُن على المُدَّعَى عَلَيهِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَنازَعانِ المالَ وما يَتَنازَعانِ فيه(2)فى يَدِ أحَدِهِما

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ المالَ، وما يَتَنازَعانِ فيه فى أيديهِما مَعًا

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بابُ مَن قال: لا يُرَجَّحُ فى الشُّهودِ بكَثرَةِ العَدَدِ

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى أيديهِما مَعًا ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ ما لَم يَكُنْ فى يَدِ واحِدٍ مِنهُما، ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌باب: مَن عُرِفَ له أصلُ مِلكٍ فهو على مِلكِه حَتَّى يُعَلَمَ زَوالُه عنه ببَيِّنَةٍ تَقومُ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَجِئُ بشاهِدَينِ على رَجُلٍ بحَقٍّ، فلا يَمينَ عَلَيه مَعَ شاهِدَيهِ

- ‌بابُ مَن رأى الحَلِفَ مَعَ البَيِّنَةِ

- ‌بابُ القافَةِ ودَعوَى الوَلَدِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لِغَلَبَةِ الأشباهِ تأثيرًا فى الأنسابِ، وأنَّ لها حُكمًا إذا لَم يَكُنْ ما هو أقوَى مِنها مِن فِراشٍ أو غَيِرهِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يَكونُ مَخلوقًا مِن ماءِ رَجُلَينِ

- ‌بابُ مَن قال: يُقرَعُ بَينَهُما إذا لَم يَكُن قافَةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يُلحَقُ بأُمَّينِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ يُسلِمُ بإِسلامِ أحَدِ أبَوَيه

- ‌بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ

- ‌بابُ أخذِ الرَّجُلِ حَقَّه مِمَّن يَمنَعُه إيّاهُ

- ‌كتابُ العِتقِ

- ‌بابُ فضلِ إعتاقِ النَّسَمَةِ وفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بابٌ: أىُّ الرِّقابِ أفضَلُ

- ‌بابُ فضلِ العِتقِ فى الصِّحَّةِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مِن مَملوكِه شِقصًا

- ‌بابُ منَ أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو موسِرٌ

- ‌بابُ مَن قال: يَكونُ حُرًّا يَومَ تَكَلَّمَ بالعِتقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعتِقُ بالقَولِ ويَدفَعُ القيمَةَ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو مُعسِرٌ

- ‌بابُ حُكمِ المُعتَقِ نِصفُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أعتَقَ جاريَةً حُبلَى أو أعتَقَ حَملَها

- ‌بابُ مَن قال فى المُعسِرِ: يُستَسعَى العَبدُ فى نَصيبِ صاحِبِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فى مَرَضِ مَوتِهِ

- ‌بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بابُ إثباتِ استِعمالِ القُرعَةِ

- ‌بابُ مَن يَعتِقُ بالمِلكِ

- ‌بابُ مَن قال لِعَبدِه: أنتَ حرٌّ على أنَّ عَلَيكَ مِائَةَ دينارٍ، أو خِدمَةَ سنةٍ، أو عَمَلَ كَذا. فقَبِلَ العَبدُ العتقَ(2)على ذَلِكَ

- ‌كتابُ الولاءِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

- ‌بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ آيَةِ المُعاقَدَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عِلَّةِ حَديثٍ رُوِىَ فيه عن تَميمٍ الدّارِىِّ مَرفوعًا

- ‌باب: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ مَن قال: له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ المُسلِمِ يُعتِقُ نَصرانيًّا أوِ النَّصرانِىِّ يُعتِقُ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ -رضى اللَّه عنهم- التَّننَزُّهَ عن ميراثِ السّائبَةِ وإن كان مُباحًا

- ‌باب: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةٌ قامَ المَولَى المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ

- ‌باب: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أحرَزَ الميراثَ أحرَزَ الوَلاءَ

- ‌بابُ الجَدِّ والأخِ إذا اجتَمَعا

- ‌باب: لا تَرِثُ النِّساءُ الوَلاءَ، ولا يَرِثْن إلا مَن اعتَقْنَ أو أعتَقَ مَن أعتَقْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى العَبدِ يَفِرُّ إلَى المُسلِميَن ثُمَّ يَجِئُ سَيِّدُه فيُسلِمُ

- ‌كتابُ المدبَّرِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجوزُ بَيعُه مَتَى شاءَ مالكُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ

- ‌باب: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجنِى فيُباعُ فى أرشِ جِنايَتِه إلَّا أنْ يَفديَه سَيِّدُهُ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُدَبَّرِ

- ‌بابُ وطءِ المُدَبَّرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ المُدَبَّرَةِ مِن غَيِر سَيِّدِها بعدَ تَدبيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ الكافِرِ وتَدبيِرهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَدبيرِ الصَّبِىِّ ووَصيَّتِهِ

- ‌كتابُ المكاتَبِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ كِتابَتُه مِنَ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسير قَولِه عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌باب: المَملوكُ لا يَكونُ قَويًّا على الاكتِسابِ لَم يَجِبْ على سَيِّدِه مُكاتَبَتُهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَجِبُ على الرَّجُلِ مُكاتَبَةُ عبدِه قَويًّا أمينًا. ومَن قال: لا يُجبَرُ عَلَيها

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَهْ كِتابَةَ عبدِه وإِن كان غَيَر قَوِىٍّ ولا أمينٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أعانَ مُكاتَبًا فى رَقَبَتِهِ

- ‌باب: مُكاتَبَةُ الرَّجُلِ عبدَه أو أمَتَه على نَجمَيِن فأكثَرَ بمالٍ - صَحيحٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَعتِقُ المُكاتَبُ حَتَّى يَكونَ فى الكِتابَةِ: فإِذا أدَّيتَ هذا -و(1)يَصِفُه- فأنتَ حُرٌّ

- ‌بابُ مَن كاتَبَ عبدَه أو أمَتَه على عَرْضٍ مَوصوفٍ أو على عَرْضٍ ونَقدٍ

- ‌بابُ كِتابَةِ العَبيدِ كِتابَةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَمالَةِ العَبيدِ

- ‌باب: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُكاتَبِ يُصيبُ حَدًّا أو ميراثًا أو يُقتَلُ

- ‌بابُ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فى الاحتِجابِ عن المُكاتَبِ إذا كان عِندَه ما يُؤَدِّى

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَه لأحَدٍ أن يأخُذَ مِن مُكاتَبِه صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَها فأبرأَه مِن مالِ الكِتابَةِ بقَدَرِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ قَولِه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

- ‌بابُ مَوتِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ إفلاسِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ كِتابَةِ بَعضِ عبدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمُكاتَبِ أن يُسافِرَ

- ‌بابٌ: المُكاتَبُ بَينَ قَومٍ لا يَكونُ لأحَدِهِم أن يأخُذَ مِنه شَيئًا دونَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها

- ‌بابُ تَعجيلِ الكِتابَةِ

- ‌بابُ الوَضعِ بشَرطِ التَّعجيلِ، وما جاءَ فى قِطاعَةِ المُكاتَبِ

- ‌باب: لا تَجوزُ هِبَةُ المُكاتَبِ حَتَّى يَبتَدِئَها بإِذنِ السَّيِّدِ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُكاتَبِ وإِعتاقِهِ

- ‌باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ

- ‌بابُ كِتابَةِ اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ

- ‌بابُ جِنايَةِ المُكاتَبِ والجِنايَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ

- ‌بابُ عَجْزِ المُكاتَبِ

- ‌كتابُ عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطأُ أمَتَه بالمِلكِ فتَلِدُ له

- ‌بابُ الخِلافِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الوَلَدِ الَّذِى تَكونُ به أُمَّ ولَدٍ

- ‌بابُ ولَدِ أُمِّ الوَلَدِ مِن غَيِر سَيِّدِها بَعد الاستيلادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنكِحُ الأمَةَ فتَلِدُ له ثُمَّ يَملِكُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى جِنايَةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفِّىَ عَنها سَيِّدُها

الفصل: ‌باب من أعتق شركا له فى عبد وهو موسر

‌بابُ منَ أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو موسِرٌ

21361 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ العَلاءُ بنُ محمدِ بنِ أبى سعيدٍ الإسفَرايينِىُّ بها، حدثنا أبو سَهلٍ بشرُ بنُ أحمدَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ علىٍّ الذُّهلِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قُلتُ لمالِكِ بنِ أنَسٍ: حَدَّثَكَ نافِعٌ، عن ابنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنهما- قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ، وكانَ له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ، قُوِّمَ عَلَيه قيمَةَ العَدْلِ

(1)

وأُعطِى شُرَكاؤُه حِصَصَهُم، وعَتَقَ عَلَيه العَبدُ، وإِلَّا فقَد عَتَقَ مِنه ما عَتَقَ"؟ قال: نَعَم

(2)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى، كِلاهُما عن مالكٍ

(3)

.

21362 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عَمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا شُعَيبُ بنُ اللَّيثِ، حدثنا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "أيُّما مَملوكٍ كان بَينَ شُرَكاءَ فأعَتَقَ أحَدُهُم نَصيبَه فإنَّه يُقامُ فى مالِ الَّذِى أعتَقَ قيمَةَ عَدْلٍ، فيَعتِقُ إن

(1)

فى م: "عدل".

(2)

المصنف فى الصغرى (4422)، والمعرفة (6022)، والشافعى 7/ 197. وتقدم فى (11630).

(3)

البخارى (2522)، ومسلم (1501/ 1، 47).

ص: 312

بَلَغَ ذَلِكَ مالُه"

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ وغَيرِه عن اللَّيثِ، واستَشهَدَ به البخارىُّ فقالَ: ورَواه اللَّيثُ

(2)

.

21363 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الشَّرْقِىِّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ بشرِ بنِ الحَكَمِ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أنبأنا ابنُ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِى إسماعيلُ بنُ أُمَيَّةَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ أُقيمَ على الَّذِى أعتَقَه، فيَدفَعُ

(3)

ثَمَنَه إلَى شُرَكائه، وأُعتِقَ فى مالِ الَّذِى أعتَقَه"

(4)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ، وقالَ البخارىُّ: ورَواه إسماعيلُ بنُ أُمَيَّةَ

(5)

.

21364 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ الجُرجانِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ قُتَيبَةَ، حدثنا حَرمَلَةُ بنُ يَحيَى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أنبأنا أُسامَةُ بنُ زَيدٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنهما-، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أعتَقَ شركا له فى عبدٍ أُقيمَ عَلَيه قيمَةَ العَدلِ، فأُعْطِىَ

(1)

فوائد الليث (20)، ومن طريقه النسائى فى الكبرى (4952)، وابن حبان (4315).

(2)

مسلم (1501/ عقب 1)، والبخارى عقب (2525).

(3)

ضبطه فى الأصل بالبناء للمعلوم والمجهول معًا.

(4)

عبد الرزاق (16714).

(5)

مسلم 2/ 1139 (1501/ عقب 1)، 3/ 1286 (1501/ عقب 49) وفيهما: إسحاق بن منصور. مكان: محمد بن رافع، والبخارى عقب (2525).

ص: 313

شُركاؤُه حِصَصَهُم، وعَتَقَ عَلَيه العَبدُ"

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن هارونَ بنِ سعيدٍ عن ابنِ وهبٍ

(2)

.

21365 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو أحمدَ يَعنِى الحافظَ، أنبأنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ إبراهيمَ الغازِى، حدثنا أبو الأشعَثِ، حدثنا الفُضَيلُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا موسَى بنُ عُقبَةَ، أخبرَنِى نافِعٌ، عن ابنِ عُمَرَ كانَ يُفتِى فى العَبدِ أوِ الأمَةِ يَكونُ بَينَ الشُّرَكاءِ فيُعتِقُ أحَدُهُم نَصيبَه يقولُ: قَد وجَبَ عَلَيه عِتقُه كُلِّه، إذا كان له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ، يُقَوَّمُ فى مالِه قيمَةَ العَدلِ، ويُدفَعُ إلَى الشُّرَكاءِ أنصِباؤهُم، ويُخَلَّى سَبيلُ المُعتَقِ. يُخبِرُ ذَلِكَ ابنُ عُمَرَ -رضى اللَّه عنهما- عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(3)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى الأشعَثِ

(4)

.

21366 -

حدثنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحارِثِ البَغدادِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى بُكَيرٍ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أعتَقَ شِركًا [فى مَمْلوكٍ]

(5)

وعِندَ الَّذِى أعتقَه ما يَبلُغُ ثَمَنَه ضَمِنَ نَصيبَ صاحِبِه"

(6)

. قال

(1)

أخرجه أبو عوانة (4740) من طريق ابن وهب به.

(2)

مسلم 2/ 1139 (1501/ عقب 1)، 3/ 1285 (1501/ عقب 49).

(3)

أخرجه ابن المبارك فى مسنده (215) من طريق موسى بن عقبة به.

(4)

البخارى (2525).

(5)

فى م: "مملوكا".

(6)

أخرجه الطجاوى فى شرح المعانى 3/ 106 من طريق ابن أبى ذئب به.

ص: 314

البخارىُّ: ورَواه ابنُ أبى ذِئبٍ. وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ أبى ذِئبٍ

(1)

.

21367 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ فى آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما عبدٍ كان بَينَ اثنَينِ وأعتَقَ أحَدُهُما نَصيبَه، فإِن كان موسِرًا فإِنَّه يُقَوَّمُ عَلَيه بأغْلَى

(2)

القيمَةِ، أو قيمَةَ عَدلٍ لَيسَت بوَكسٍ ولا شَطَطٍ

(3)

، ثُمَّ يَغرَمُ لِهَذا حِصَّتَه"

(4)

.

كَذا رَواه الشّافِعِىُّ فى كِتابِ "اختلاف الأحاديث"

(5)

، ورَواه فى كِتابِ القُرعَةِ فقالَ:"بأغلَى القيمَةِ ويَعتِقُ". ورُبَّما قال: "قيمتِه

(6)

، لا وَكسَ فيها ولا شَطَطَ"

(7)

.

(1)

البخارى عقب (2525)، ومسلم 2/ 1139 (1501/ عقب 1)، 3/ 1285 (1501/ عقب 49).

(2)

فى س: "بأعلى".

(3)

الوَكْس: النقصان، والشطط: العدوان، وهو الزيادة على قدر الحق، يقال: أشط الرجل. إذا تعدى الحق وتجاوزه. معالم السنن 3/ 212.

(4)

المصنف فى المعرفة (6023)، والشافعى فى اختلاف الحديث ص 291. وأخرجه أحمد (4589) -ومن طريقه أبو داود (3947) - والنسائى فى الكبرى (4941، 4942) من طريق سفيان بن عيينة به.

(5)

اختلاف الحديث ص 291، وفيه:"بأعلى القيمة".

(6)

فى م: "قيمة".

(7)

الأم 8/ 4.

ص: 315

21368 -

رَواه الحُمَيدِىُّ عن سُفيانَ نَحوَ الرِّوايَةِ الأولَى عن الشّافِعِىِّ، زادَ:"ثُمَّ يَعتِقُ". وزادَ: قال سفيانُ: كان عمرٌو يَشُكُّ فيه هَكَذا. أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَختُويَه، حدثنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا عمرُو بنُ دينارٍ. فذَكَرَه

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن علىِّ بنِ عبدِ اللَّهِ عن سُفيانَ دونَ هاتَينِ اللَّفظَتَينِ

(2)

.

21369 -

أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أنبأنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، حدثنا هارونُ بنُ يوسُفَ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى بنِ أبى عُمَرَ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو، عن سالِمٍ، عن أبيه، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن أعتَقَ عبدًا بَينَه وبَينَ آخَرَ قوِّمَ عَلَيه فى مالِه قيمَةَ عَدلٍ، لا وَكسَ ولا شَطَطَ، وعَتَقَ عَلَيه فى مالِه إن كان موسِرًا". رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى عُمَرَ

(3)

.

21370 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىٍّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أنبأنا مَعمَر، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ عَتَقَ ما بَقِىَ فى مالِه إذا كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ"

(4)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح"

(1)

الحميدى (670).

(2)

البخارى (2521).

(3)

مسلم (1501/ 50).

(4)

أبو داود (3946)، وعبد الرزاق (16712)، ومن طريقه أحمد (4901)، والترمذى (1347)، والنسائى (4712).

ص: 316

عن عبدِ بنِ حُمَيدٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ

(1)

.

21371 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا شُعبَةُ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ، عن النَّضرِ بنِ أنَسٍ، عن بَشيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبى هريرةَ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أعتَقَ الرَّجُلُ شِقصًا

(2)

له مِن مَملوكٍ فهو حُرٌّ". لَفظُ حَديثِ الطَّيالِسِىِّ، وفِى رِوايَةِ يَزيدَ: عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى المَملوكِ بَينَ الرَّجُلَينِ فيُعتِقُ أحَدُهُما نَصيبَه قال: "يَضمَنُ"

(3)

. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ غُندَرٍ عن شُعبَةَ هَكَذا نَحوَ رِوايَةِ يَزيدَ، ومِن حَديثِ مُعاذِ بنِ مُعاذٍ نَحوَ رِوايَةِ الطَّيالِسِىِّ، زادَ:"فهو حُرٌّ مِن مالِه"

(4)

.

21372 -

أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِىُّ، أنبأنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ يَعنِى الدَّرابَجِردِىَّ، حدثنا أزهَرُ بنُ القاسِمِ، حدثنا هِشامٌ الدَّستُوائىُّ، عن قَتادَةَ، عن بَشيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن أعتَقَ نَصيبًا له فى مَملوكٍ عَتَقَ مِن مالِه إن كان له مالٌ"

(5)

.

(1)

مسلم (1501/ 51).

(2)

الشِّقْص: النصيب. مشارق الأنوار 2/ 257.

(3)

المصنف فى الصغرى (4430، 4431)، والطيالسى (2573). وأخرجه أحمد (10051)، وأبو داود (3935)، والنسائى فى الكبرى (4966) من طريق شعبة به بنحوه.

(4)

مسلم (1502/ 2، 1503/ 53).

(5)

أخرجه أحمد (10873) عن أزهر بن القاسم به. وأبو داود (3936)، والنسائى فى الكبرى =

ص: 317

لَم يَذكُرْ فى إسنادِه بَعضُ الرّواةِ عن هِشامٍ النَّضرَ بنَ أنَسٍ، وذَكَرَه بَعضُهُم:

21373 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ علىٍّ الحافظُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا أبو قُدامَةَ، حدثنا مُعاذُ بنُ هِشامٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن قَتادَةَ، عن النَّضرِ بنِ أنَسٍ، عن بَشيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن أعتَقَ سَهمًا فى مَملوكٍ فعِتقُه عَلَيه فى مالِه إن كان له مالٌ، لَيسَ للَّهِ شَريكٌ"

(1)

.

21374 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا تَمتامٌ، حدثنا أبو سلمةَ، حدثنا هَمّامٌ، حدثنا قَتادَةُ، عن النَّضرِ بنِ أنَسٍ، عن بَشيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رَجُلًا أعتَقَ شِقصًا مِن غُلامٍ، فأجازَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عِتقَه وغَرَّمَه بَقيَّةَ ثَمَنِهِ

(2)

.

21375 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أنبأنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، أنبأنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا صَفوانُ بنُ صالِحٍ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حدثنا أبو مُعَيدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ. وعن عَطاءٍ، عن جابِرٍ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم. قال أبو أحمدَ: وحَدَّثَنا صالِحُ بنُ عبدِ اللَّهِ الهاشِمِىُّ، حدثنا مَحمودُ بنُ خالِدٍ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ قال: وحَدَّثَ أبو مُعَيدٍ قال: وحَدَّثَ سُلَيمانُ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ. وعن عَطاءٍ، عن جابِرٍ، أنَّ

= (4967، 4968) من طريق هشام الدستوائى به. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (3332).

(1)

أخرجه ابن راهويه فى مسنده (105) عن معاذ بن هشام به.

(2)

أخرجه أحمد (8565)، وأبو داود (3934) من طريق همام به. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (3330).

ص: 318

رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أعتَقَ عبدًا ولَه فيه شَئٌ ولَه وفاءٌ فهو حُرٍّ، ويَضمَنُ نَصيبَ شُرَكائه بقيمَةِ عَدلٍ بما أساءَ مُشارَكَتَهَم، ولَيسَ على العَبدِ شَئٌ"

(1)

. قال أبو أحمدَ: قَولُه: "لَيسَ على العَبدِ شَئٌ" لا يَرويه غَيرُ أبى مُعَيدٍ -وهو حَفصُ بن غَيلانَ- عن سُلَيمانَ بنِ موسَى

(2)

.

21376 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ أبى لَيلَى، عن إسماعيلَ، عن أبى مجلَزٍ، أنَّ عبدًا كان بَينَ رَجُلَينِ فأعتَقَ أحَدُهُما نَصيبَه، فحَبَسَه النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى باعَ فيه غُنَيمَةً له

(3)

. هذا مُنقَطِعٌ.

وقَد رَواه الثَّورِىُّ عن ابنِ أبى لَيلَى عن القاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ عن أبى مِجلَزٍ بمَعناه

(4)

.

ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن القاسِمِ عن أبيه عن جَدِّه عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ

(5)

، وهو ضَعيفٌ.

21377 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا أزهَرُ السَّمّانُ، عن ابنِ عَونٍ، عن

(1)

ابن عدى فى الكامل 3/ 1117. وأخرجه ابن حبان (4317) من طريق محمود بن خالد به. والنسائى فى الكبرى (4961) من طريق الوليد بن مسلم به.

(2)

الكامل لابن عدى 3/ 1117.

(3)

ابن أبى شيبة (22040). وتقدم فى (11372).

(4)

أخرجه عبد الرزاق (16716) عن الثورى به.

(5)

تقدم فى (11373).

ص: 319