المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قال فى المعسر: يستسعى العبد فى نصيب صاحبه غير مشقوق عليه - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ مَن تَجوزُ شَهادَتُه ومَن لا تَجوزُ مِنَ الأحرارِ البالِغينَ العاقِليَن المُسلِمينَ

- ‌بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها التى مَن كان مُتَخَلِّقًا بها كان مِن أهلِ المُروءَةِ -التى هِىَ شَرطٌ فى قَبولِ الشَّهادَةِ- على طَريقِ الاختِصارِ

- ‌باب: مَن كان مُنكَشِفَ الكَذِبِ مُظهِرَه غَيَر مُستَتِرٍ به لَم تَجُزْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن جُرِّبَ بشَهادَةِ زورٍ لَم تُقبَلْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن يُظَنُّ به الكَذِبُ ولَه مَخرَجٌ مِنه لَم يَلزَمْه اسمُ كَذَّابٍ

- ‌بابُ مَن وعَدَ غَيرَه شَيئًا ومِن نيَّتِه أن يَفِىَ به ثُمَّ وفَى به أو لَم يَفِ به لِعُذرٍ، ومَن وعَدَ ومِن نيَّتِه ألَّا يَفِىَ بهِ

- ‌باب: المَعاريضُ فيها مَندوحَةٌ عن الكَذِبِ

- ‌بابُ مَن سَمَّى المَرأةَ قارورَةً، والفَرَسَ بَحرًا على طَريقِ التَّشبيهِ، أو سَمَّى الأعمَى بَصيرًا على طَريقِ التَّفاؤُلِ

- ‌باب: لا تُقبَلُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ(3)على أخيه، ولا ظَنينٍ(4)ولا خَصْمٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

- ‌بابُ ما تُرَدُّ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِن أهلِ الفِقهِ يُسألُ عن الرَّجُلِ مِن أهلِ الحديث فيَقولُ: كُفّوا عن حَديثِه؛ لأنَّه يَغلَطُ، أو يُحَدِّثُ بما لَم يَسمَعْ، أو أنَّه لا يُبصِرُ الفُتيا

- ‌بابُ ما تَجوزُ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى اللَّعِبِ بالشِّطْرَنْجِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على رَدِّ شَهادَةِ مَن قامَرَ بالحَمامِ أو بالشِّطْرَنجِ أو بغَيِرهِما

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ الأشرِبَةِ

- ‌باب: كَراهيَةُ اللَّعِبِ بالنَّردِ أكثَرُ مِن كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالشَّئِ مِنَ المَلاهِى؛ لِثُبوتِ الخَبِر فيه وكَثرَتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ كُلَّ ما لَعِبَ النّاسُ به مِنَ الجزَةِ(3)-وهِىَ قِطعَةُ خَشَبٍ يَحونُ فيها حَفرٌ يَلعَبونَ بها- والقِرْقِ(4)ونَحوِها

- ‌بابُ ما لا يُنهَى عنه مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بابٌ: يَنبَغِى لِلمَرءِ ألَّا يَبلُغَ مِنه ولا مِن غَيِره -مِن تِلاوَةِ قُرآنٍ ولا صَلاةِ نافِلَةٍ ولا نَظَرٍ فى عِلمٍ- ما يَشغَلُه عن الصَّلاةِ حَتَّى يَخرُجَ وقتُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالبَناتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المَراجيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَمِّ المَلاهِى مِنَ المَعازِفِ والمَزاميِر ونَحوِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُغَنِّى فيَتَّخِذُ الغِناءَ صِناعَةً؛ يُؤتَى عَلَيه ويأتِى له، ويَكونُ مَنسوبًا إلَيه مَشهورًا به مَعروفًا، أوِ المَرأةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَنسِبُ نَفسَه إلَى الغِناءِ، ولا يُؤتَى لِذَلِكَ ولا يأتِى عَلَيه، وإِنَّما يُعرَفُ بأنَّه يَطرِبُ فى الحالِ، فيَتَرَنَّمُ فيها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الغُلامَ والجاريَةَ المُغَنّيَيِن ويَجمَعُ عَلَيهِما ويُغَنّيانِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ فى الرَّقصِ إذا لَم يَكُنْ فيه تَكَسُّرٌ وتَخَنُّثٌ

- ‌بابٌ: لا بأسَ باستِماعِ الحُداءِ ونَشيدِ الأعرابِ، كَثُرَ أو قَلَّ

- ‌بابُ تَحسيِن الصَّوتِ بالقُرآنِ والذِّكرِ

- ‌بابُ البُكَاءِ عِندَ قِراءَةِ القُرآنِ

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ العَصَبيَّةِ

- ‌بابُ شَهادَةِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُكثِرُ الوَقيعَةَ فى النّاسِ على الغَضَبِ والحِرمانِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعطاءِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشّاعِرِ يَمدَحُ النّاسَ بما لَيسَ فيهِم حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظاهِرًا كَذِبًا مَحضًا

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُشَبِّبُ بامرأةٍ بعَينِها، لَيسَت مِمّا يَحِلُّ له وطؤُها، فيُكْثِرُ فيها ويَبتَهِرُها

- ‌بابٌ: مَن شَبَّبَ فلَم يُسَمِّ أَحَدًا لَم تُرَدَّ شَهادَتُه

- ‌بابُ مَن خَرَقَ أعراضَ النّاسِ يَسألُهُم أموالَهُم، وإِذا لَم يُعطوه إيّاها شَتَمَهُم

- ‌بابٌ: من عَضَهَ(1)غَيرَه بحَدٍّ أو نَفىِ نَسَبٍ رُدَّت شَهادَتُه، وكَذَلِكَ مَن أكثَرَ النَّميمَةَ أوِ الغِيبَةَ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن رِوايَةِ الإرجافِ وإن لَم يَقدَحْ فى الشَّهادَةِ

- ‌باب: المِزاحُ لا تُرَدُ به الشَّهادَةُ، ما لَم يَخرُجْ فى المِزاحِ إلَى عَضْهِ النَّسَبِ، أو عَضْهٍ بَحَدٍّ أو فاحِشَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى: "أكذَبُ النّاسِ الصَّبّاغونَ والصَّوّاغونَ

- ‌بابُ شَهادَةِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ البَدَوِى على القَرَوِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الغُلامِ يَشهَدُ قبلَ أن يَبلُغَ، والعَبدِ قبلَ أن يَعتِقَ، والكافِرِ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِىُّ، وعَتَقَ العَبدُ، وأسلَمَ الكافِرُ وكانوا عُدولًا فشَهِدوا بها

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ

- ‌باب ما جاءَ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ فى حُدودِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ المُختَبِئِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

- ‌بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

- ‌كتابُ الدعوى والبيناتِ

- ‌باب: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَميُن على المُدَّعَى عَلَيهِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَنازَعانِ المالَ وما يَتَنازَعانِ فيه(2)فى يَدِ أحَدِهِما

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ المالَ، وما يَتَنازَعانِ فيه فى أيديهِما مَعًا

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بابُ مَن قال: لا يُرَجَّحُ فى الشُّهودِ بكَثرَةِ العَدَدِ

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى أيديهِما مَعًا ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ ما لَم يَكُنْ فى يَدِ واحِدٍ مِنهُما، ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌باب: مَن عُرِفَ له أصلُ مِلكٍ فهو على مِلكِه حَتَّى يُعَلَمَ زَوالُه عنه ببَيِّنَةٍ تَقومُ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَجِئُ بشاهِدَينِ على رَجُلٍ بحَقٍّ، فلا يَمينَ عَلَيه مَعَ شاهِدَيهِ

- ‌بابُ مَن رأى الحَلِفَ مَعَ البَيِّنَةِ

- ‌بابُ القافَةِ ودَعوَى الوَلَدِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لِغَلَبَةِ الأشباهِ تأثيرًا فى الأنسابِ، وأنَّ لها حُكمًا إذا لَم يَكُنْ ما هو أقوَى مِنها مِن فِراشٍ أو غَيِرهِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يَكونُ مَخلوقًا مِن ماءِ رَجُلَينِ

- ‌بابُ مَن قال: يُقرَعُ بَينَهُما إذا لَم يَكُن قافَةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يُلحَقُ بأُمَّينِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ يُسلِمُ بإِسلامِ أحَدِ أبَوَيه

- ‌بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ

- ‌بابُ أخذِ الرَّجُلِ حَقَّه مِمَّن يَمنَعُه إيّاهُ

- ‌كتابُ العِتقِ

- ‌بابُ فضلِ إعتاقِ النَّسَمَةِ وفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بابٌ: أىُّ الرِّقابِ أفضَلُ

- ‌بابُ فضلِ العِتقِ فى الصِّحَّةِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مِن مَملوكِه شِقصًا

- ‌بابُ منَ أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو موسِرٌ

- ‌بابُ مَن قال: يَكونُ حُرًّا يَومَ تَكَلَّمَ بالعِتقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعتِقُ بالقَولِ ويَدفَعُ القيمَةَ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو مُعسِرٌ

- ‌بابُ حُكمِ المُعتَقِ نِصفُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أعتَقَ جاريَةً حُبلَى أو أعتَقَ حَملَها

- ‌بابُ مَن قال فى المُعسِرِ: يُستَسعَى العَبدُ فى نَصيبِ صاحِبِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فى مَرَضِ مَوتِهِ

- ‌بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بابُ إثباتِ استِعمالِ القُرعَةِ

- ‌بابُ مَن يَعتِقُ بالمِلكِ

- ‌بابُ مَن قال لِعَبدِه: أنتَ حرٌّ على أنَّ عَلَيكَ مِائَةَ دينارٍ، أو خِدمَةَ سنةٍ، أو عَمَلَ كَذا. فقَبِلَ العَبدُ العتقَ(2)على ذَلِكَ

- ‌كتابُ الولاءِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

- ‌بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ آيَةِ المُعاقَدَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عِلَّةِ حَديثٍ رُوِىَ فيه عن تَميمٍ الدّارِىِّ مَرفوعًا

- ‌باب: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ مَن قال: له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ المُسلِمِ يُعتِقُ نَصرانيًّا أوِ النَّصرانِىِّ يُعتِقُ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ -رضى اللَّه عنهم- التَّننَزُّهَ عن ميراثِ السّائبَةِ وإن كان مُباحًا

- ‌باب: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةٌ قامَ المَولَى المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ

- ‌باب: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أحرَزَ الميراثَ أحرَزَ الوَلاءَ

- ‌بابُ الجَدِّ والأخِ إذا اجتَمَعا

- ‌باب: لا تَرِثُ النِّساءُ الوَلاءَ، ولا يَرِثْن إلا مَن اعتَقْنَ أو أعتَقَ مَن أعتَقْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى العَبدِ يَفِرُّ إلَى المُسلِميَن ثُمَّ يَجِئُ سَيِّدُه فيُسلِمُ

- ‌كتابُ المدبَّرِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجوزُ بَيعُه مَتَى شاءَ مالكُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ

- ‌باب: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجنِى فيُباعُ فى أرشِ جِنايَتِه إلَّا أنْ يَفديَه سَيِّدُهُ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُدَبَّرِ

- ‌بابُ وطءِ المُدَبَّرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ المُدَبَّرَةِ مِن غَيِر سَيِّدِها بعدَ تَدبيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ الكافِرِ وتَدبيِرهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَدبيرِ الصَّبِىِّ ووَصيَّتِهِ

- ‌كتابُ المكاتَبِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ كِتابَتُه مِنَ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسير قَولِه عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌باب: المَملوكُ لا يَكونُ قَويًّا على الاكتِسابِ لَم يَجِبْ على سَيِّدِه مُكاتَبَتُهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَجِبُ على الرَّجُلِ مُكاتَبَةُ عبدِه قَويًّا أمينًا. ومَن قال: لا يُجبَرُ عَلَيها

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَهْ كِتابَةَ عبدِه وإِن كان غَيَر قَوِىٍّ ولا أمينٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أعانَ مُكاتَبًا فى رَقَبَتِهِ

- ‌باب: مُكاتَبَةُ الرَّجُلِ عبدَه أو أمَتَه على نَجمَيِن فأكثَرَ بمالٍ - صَحيحٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَعتِقُ المُكاتَبُ حَتَّى يَكونَ فى الكِتابَةِ: فإِذا أدَّيتَ هذا -و(1)يَصِفُه- فأنتَ حُرٌّ

- ‌بابُ مَن كاتَبَ عبدَه أو أمَتَه على عَرْضٍ مَوصوفٍ أو على عَرْضٍ ونَقدٍ

- ‌بابُ كِتابَةِ العَبيدِ كِتابَةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَمالَةِ العَبيدِ

- ‌باب: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُكاتَبِ يُصيبُ حَدًّا أو ميراثًا أو يُقتَلُ

- ‌بابُ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فى الاحتِجابِ عن المُكاتَبِ إذا كان عِندَه ما يُؤَدِّى

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَه لأحَدٍ أن يأخُذَ مِن مُكاتَبِه صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَها فأبرأَه مِن مالِ الكِتابَةِ بقَدَرِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ قَولِه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

- ‌بابُ مَوتِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ إفلاسِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ كِتابَةِ بَعضِ عبدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمُكاتَبِ أن يُسافِرَ

- ‌بابٌ: المُكاتَبُ بَينَ قَومٍ لا يَكونُ لأحَدِهِم أن يأخُذَ مِنه شَيئًا دونَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها

- ‌بابُ تَعجيلِ الكِتابَةِ

- ‌بابُ الوَضعِ بشَرطِ التَّعجيلِ، وما جاءَ فى قِطاعَةِ المُكاتَبِ

- ‌باب: لا تَجوزُ هِبَةُ المُكاتَبِ حَتَّى يَبتَدِئَها بإِذنِ السَّيِّدِ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُكاتَبِ وإِعتاقِهِ

- ‌باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ

- ‌بابُ كِتابَةِ اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ

- ‌بابُ جِنايَةِ المُكاتَبِ والجِنايَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ

- ‌بابُ عَجْزِ المُكاتَبِ

- ‌كتابُ عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطأُ أمَتَه بالمِلكِ فتَلِدُ له

- ‌بابُ الخِلافِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الوَلَدِ الَّذِى تَكونُ به أُمَّ ولَدٍ

- ‌بابُ ولَدِ أُمِّ الوَلَدِ مِن غَيِر سَيِّدِها بَعد الاستيلادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنكِحُ الأمَةَ فتَلِدُ له ثُمَّ يَملِكُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى جِنايَةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفِّىَ عَنها سَيِّدُها

الفصل: ‌باب من قال فى المعسر: يستسعى العبد فى نصيب صاحبه غير مشقوق عليه

‌بابُ ما جاءَ فيمَن أعتَقَ جاريَةً حُبلَى أو أعتَقَ حَملَها

21401 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهرِىِّ، وعن رَجُلٍ، عن الحَسَنِ فى رَجُلٍ قال لأمَةٍ: أنتِ حُرَّةٌ إلَّا ما فى بَطنِكِ. قالا: هِىَ وما فى بَطنِها حُرٌّ، ولَيسَ له استِثناءٌ.

21402 -

وقالَ مَعمَرٌ: حَدَّثَنِى مَن سألَ الحَكَمَ فقالَ مِثلَ ذَلِكَ.

21403 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ، أنبأنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أنبأنا ابنُ المُبارَكِ، أنبأنا ابنُ جُرَيجٍ قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: حُرٌّ تَزَوَّجَ أمَةً لِى فحَمَلَت مِنه، فأعتَقتُ ولَدَها فى بَطنِها، لمن ولاؤُه؟ قال: لِلَّذِى أعتَقَه، ولَكِن ميراثُه لأبيهِ

(1)

.

وهَذا لأنَّ النَّسيبَ يَتَقَدَّمُ المَولَى فى الميراثِ.

‌بابُ مَن قال فى المُعسِرِ: يُستَسعَى العَبدُ فى نَصيبِ صاحِبِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

21404 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الأديبُ قالوا: حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الحافظُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أنبأنا يَزيدُ بنُ

(1)

أخرجه عبد الرزاق (16260) عن ابن جريج به.

ص: 333

هارونَ، أنبأنا سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن النَّضرِ بنِ أنَسٍ، عن بَشيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن كان له شِركٌ

(1)

فى مَملوكٍ فأَعتقه فعَلَيه خَلاصُه فى مالِه إن كان له مالٌ، وإنْ لَم يَكُنْ له مالٌ استُسعِىَ العَبدُ فى ثَمَنِ رَقَبَتِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيه"

(2)

. أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ فى "الصحيح" مِن أوجُهٍ عن سعيدِ بنِ أبى عَروبَةَ

(3)

.

21405 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ علىٍّ الحافظُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ وعَبدُ اللَّه بنُ محمدٍ الأزدِىُّ قالا: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أنبأنا عيسَى بنُ يونُسَ، عن سعيدٍ. فذَكَرَه بإِسنادِه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن أعتَقَ شِقصًا فى مَملوكٍ فعَلَيه خَلاصُه فى مالِه إنْ كان له مالٌ، فإِن لَم يكنْ له مالٌ قوِّمَ العَبدُ قيمَةَ عَدلٍ ثُمَّ يُستَسعَى فى نَصيبِ صاحِبِه الَّذِى لَم يُعتِقْ، غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيه"

(4)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن إسحاقَ وغَيرِهِ

(5)

.

21406 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحارِثِ البَغدادِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى بُكَيرٍ،

(1)

فى م: "شريك".

(2)

أخرجه أحمد (7468) عن يزيد بن هارون به. وأبو داود (3938)، والنسائى فى الكبرى (4962) من طريق سعيد بن أبى عروبة به. وتقدم فى (21371).

(3)

البخارى (2527)، ومسلم (1503/ 3).

(4)

إسحاق بن راهويه فى مسنده (101). وأخرجه ابن حبان (4319) من طريق عبد اللَّه بن محمد الأزدى به. والترمذى (1348) من طريق عيسى بن يونس به.

(5)

مسلم (1503/ 55).

ص: 334

حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ قال: سَمِعتُ قَتادَةَ يقولُ: حَدَّثَنِى النَّضرُ بنُ أنَسٍ، عن بَشيرِ بنِ نَهيكٍ قال: سَمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن العَبدِ يَكونُ بَينَ رَجُلَينِ يُعتِقُ أحَدُهُما نَصيبَه، قال:"قَد عَتَقَ العَبدُ، يُقَوَّمُ عَلَيه فى مالِه قيمَةَ عَدلٍ، فإِن لَم يَكُنْ له مالٌ استُسعِىَ العَبدُ غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ"

(1)

.

21407 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الحافظُ إملاءً، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ أبى عيسَى، حدثنا أبو النُّعمانِ محمدُ بنُ الفَضلِ، حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ، حدثنا قَتادَةُ، عن النَّضرِ بنِ أنَسٍ، عن بَشيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن أعتَقَ شِقصًا له فى مَملوكٍ فكانَ له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ قيمَتَه أُعتِقَ مِن مالِه، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ استُسعِىَ العَبدُ غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيه"

(2)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى النُّعمانِ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن جَريرِ بنِ حازِمٍ، وقالا: عن أبى هُرَيرَةَ

(3)

.

وكَذَلِكَ رَواه الحَجّاجُ بنُ الحَجّاجِ وأبانُ بنُ يَزيدَ العَطّارُ وموسَى بنُ خَلَفٍ العَمِّىُّ عن قَتادَةَ

(4)

. ذَكَروا فيه الاستِسعاءَ مُدرَجًا فى الحديثِ،

(1)

أخرجه الدارقطنى 4/ 127 من طريق إبراهيم بن الحارث به. والطحاوى فى شرح المشكل (5389) من طريق جرير بن حازم به.

(2)

المصنف فى الصغرى (4435).

(3)

البخارى (2504)، ومسلم (1503/ عقب 4).

(4)

أخرجه أبو داود (3937)، والنسائى فى الكبرى (4965) من طريق أبان بن يزيد العطار به. وأبو داود عقب (3939) من طريق موسى بن خلف به.

ص: 335

واستَشهَدَ البخارىُّ برِوايَتِهِم

(1)

. وأمّا الشّافِعِىُّ رحمه الله فإِنَّه ضَعَّفَ أمرَ السِّعايَةِ فيه بوجُوهٍ؛ مِنها أنَّ شُعبَةَ بنَ الحَجّاجِ وهشامًا الدَّستُوائىَّ رَوَيا هذا الحديثَ عن قَتادَةَ لَيسَ فيه استِسعاءٌ، وهُما أحفَظُ

(2)

.

قال الشيخُ رحمه الله: وقَد قَدَّمنا رَوايَتَهُما

(3)

.

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ قال: قال أبو الحَسَنِ الدّارَقُطنِىُّ الحافظُ: شُعبَةُ وهِشامٌ أحفَظُ مَن رَواه عن قَتادَةَ، ولَم يَذكُرا فيه الاستِسعاءُ

(4)

.

ومِنها أنَّ الشّافِعِىَّ سَمِعَ بَعضَ أهلِ [البصَرِ والتدينِ]

(5)

مِنهُم والعِلمِ بالحَديثِ يقولُ: لَو كان حَديثُ سعيدِ بنِ أبى عَروبَةَ فى الاستِسعاءِ مُنفِرَدًا لا يُخالِفُه غَيرُه، ما كان ثابِتًا

(6)

.

قال الشيخُ رحمه الله: ولَعَلَّه إنَّما قال ذَلِكَ لأنَّ حَديثَ بَشيرِ بنِ نَهيكٍ عن أبى هريرةَ يُقالُ: إنَّه عن

(7)

كِتابٍ، وقَد رُوِىَ عن بَشيرٍ أنَّه قرأ ما كَتَبَ على أبى هريرةَ، فلَيسَ فيه ما يُوهِنُ حَديثَه، ويَحتَمِلُ أنَّه إنَّما قال ذَلِكَ لأنَّ

(8)

سعيدًا

(1)

ذكره البخارى عقب (2527).

(2)

اختلاف الحديث ص 293.

(3)

تقدم فى (21371 - 21373).

(4)

المصنف فى المعرفة (6029)، والدارقطنى 4/ 125.

(5)

فى م: "النظر والتدبر".

(6)

اختلاف الحديث ص 293، 294.

(7)

فى م: "من".

(8)

فى أصل المصنف: "لتوهمه أن".

ص: 336

يَنفَرِدُ به، والحُفّاظُ يَتَوَقَّفونَ فى إثباتِ ما يَنفَرِدُ به سعيدٌ لاختِلاطِه فى آخِرِ عُمُرِه، وقَد وافَقَه غَيرُه فى رِوايَةِ الاستِسعاءِ. أو قال ذَلِكَ لأنَّ إسَنادَه مُختَلَفٌ فيه، فأكثَرُهُم رَوَوه عن قَتادَةَ عن النَّضرِ بنِ أنَسٍ عن بَشيرِ بنِ نَهيكٍ عن أبى هريرةَ

(1)

. ورَواه مَعمَرٌ وسَعيدُ بنُ بَشيرٍ عن قَتادَةَ عن بَشيرٍ لَيسَ فيه ذِكرُ النَّضرِ ابنِ أنَسٍ

(2)

، وكَذَلِكَ هو فى إحدَى الرِّوايَتَينِ عن هِشامٍ

(3)

، وقيلَ عن قَتادَةَ عن موسَى بنِ أنَسٍ عن بَشيرٍ. وقيلَ عن بَشيرٍ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ. وكُلُّ هذا وهمٌ، والقَولُ قَولُ الأكثَرِ.

والَّذِى يُوهِنُ أمرَ السِّعايَةِ فيه رِوايَةُ هَمّامِ بنِ يَحيَى عن قَتادَةَ حَيثُ جَعَلَ الاستِسعاءَ مِن قَولِ قَتادَةَ وفَصَلَه مِن كَلامِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:

21408 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ فى كِتابِ "معرفة الحديث" قال: حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ الدَّرابَجِردِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ يَزيدَ المُقرِئُ، حدثنا هَمّامٌ، عن قَتادَةَ، عن النَّضرِ بنِ أنَسٍ، عن بَشيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رَجُلًا أعتَقَ شِقصًا له فى مَملوكٍ فغَرَّمَه النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ثَمَنَه. قال هَمّامٌ: فكانَ قَتادَةُ يقولُ: إن لَم يَكُنْ له مالٌ استُسعِىَ

(4)

.

(1)

ينظر ما تقدم فى (21371).

(2)

أخرجه عبد الرزاق (16717) عن معمر به.

(3)

تقدم فى (21372).

(4)

المصنف فى الصغرى (4436)، والمعرفة (6031)، والحاكم فى معرفة علوم الحديث ص 40، 41. وأخرجه الطحاوى فى شرح المشكل (5394) من طريق عبد اللَّه بن يزيد المقرئ به. وتقدم فى (21374).

ص: 337

21409 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو علىٍّ الحافظُ، أنبأنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ حُرَيثٍ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ يَزيدَ المُقرِئُ، حَدَّثَنِى أبى (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ أبى عيسَى، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ يَزيدَ المُقرِئُ، حدثنا هَمّامٌ، عن قَتادَةَ، عن النَّضرِ بنِ أنَسٍ، عن بَشيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رَجُلًا أعتَقَ شِقصًا مِن مَملوكٍ فأجازَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عِتقَه وغَرَّمَه بَقيَّةَ ثَمَنِهِ. قال قَتادَةُ: إن لَم يَكُنْ له مالٌ استُسعِىَ العَبدُ غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

(1)

.

أخبرَنا أبو بكرٍ، حدثنا علىٌّ قال: سَمِعتُ النَّيسابورِىَّ يقولُ: ما أحسَنَ ما رَواه هَمّامٌ! ضَبَطَه وفَصَلَ بَينَ قَولِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وبَينَ قَولِ قَتادَةَ

(1)

.

وفيما بَلَغَنِى عن أبى سُلَيمانَ الخَطابِىِّ عن الحَسَنِ بنِ يَحيَى عن ابنِ المُنذِرِ صاحِبِ "الخلافيات" قال: هذا الكَلامُ مِن فُتيا قَتادَةَ لَيسَ مِن مَتنِ الحديثِ. ثُمَّ ذَكَرَ حَديثَ علىّ بنِ الحَسَنِ عن المُقرِئ عن هَمّامٍ، ثُمَّ قال: فقَد أخبَرَ هَمّامٌ أنَّ ذِكرَ السِّعايَةِ مِن قَولِ قَتادَةَ، وألحَقَ سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ الَّذِى مَيَّزَه هَمّامٌ مِن قَولِ قَتادَةَ، فجَعَلَه مُتَّصِلًا بالحَديثِ

(2)

.

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو علىٍّ الحافظُ، أنبأنا أحمدُ بنُ

(1)

الدارقطنى 4/ 127.

(2)

معالم السنن 4/ 69.

ص: 338

محمدِ بنِ حُرَيثٍ، حدثنا أبو موسَى قال: سَمِعتُ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ مَهدِىٍّ يقولُ: أحاديثُ هَمّامٍ عن قَتادَةَ أصَحُّ مِن حَديثِ غَيرِه؛ لأنَّه كَتَبَها إملاءً

(1)

.

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا بكرٍ أحمدَ بنَ كامِلٍ القاضِىَ يقولُ: سَمِعتُ أبا قِلابَةَ الرَّقاشِىَّ يقولُ: سَمِعتُ علىَّ بنَ المَدينِىِّ يقولُ: سَمِعتُ يَحيَى بنَ سعيدٍ يقولُ: شُعبَةُ أعلمُ النّاسِ بحَديثِ قَتادَةَ؛ ما سَمِعَ مِنه وما لَم يَسمَعْ، وهِشامٌ أحفَظُ، وسَعيدٌ أكثَرُ

(2)

.

قال الشيخُ رحمه الله: [فقد أَجْمَعَ]

(3)

شُعبَةُ مَعَ فضلِ حِفظِه وعِلمِه بما سَمِعَ مِن قَتادَةَ وما لَم يَسمَعْ، وهِشامٌ مَعَ فضلِ حِفظِه، وهَمّامٌ مَعَ صِحَّةِ كِتابِه وزيادَةِ مَعرِفَتِه بما لَيسَ مِنَ الحديثِ، على خِلافِ ابنِ أبى عَروبَةَ ومَن وافَقَه فى إدراجِ السِّعايَةِ فى الحديثِ، وفِى هذا ما يُشكِّكُ فى ثُبوتِ الاستِسعاءِ فى هذا الحَديثِ.

والَّذِى يَدُلُّ على أنَّ فصلَ الاستِسعاءِ

(4)

مِن فُتيا قَتادَةَ ما:

21410 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السّوسِىُّ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ الوَليدِ بنِ مَزيَدٍ قال: أنبأنا عُقبَةُ بنُ عَلقَمَةَ قال: سُئلَ الأوزاعِىُّ عن عبدٍ بَينَ ثَلاثَةِ نَفَرٍ كاتَبَ

(1)

المصنف فى المعرفة (6032).

(2)

أخرجه ابن عدى فى الكامل 1/ 81 من طريق أبى قلابة به.

(3)

فى م: "وقد اجتمع".

(4)

بعده فى م: "فى هذا الحديث".

ص: 339

أحَدُهُم، ثُمَّ أعتَقَ الآخَرُ، وأمسَكَ الثّالِثُ. قال: ذُكِرَ عن قَتادَةَ أنَّه قال لِهَذا الَّذِى أمسَكَ نَصيبَه: على المُعتِقِ إنْ كان ذا يَسارٍ ثمنُ

(1)

حَظِّه، وإِن لَم يَكُنْ له مالٌ استُسعِىَ المَملوكُ فى الثُّلُثِ مِن قيمَتِه، والوَلاءُ بَينَ المُعتِقِ والمُكاتِبِ؛ لِلمُعتِقِ الثُّلُثانِ ولِلمُكاتِبِ الثُّلُثُ.

ومِنها أنْ قال الشّافِعِىُّ: قيلَ لِمَن حَضَرَ مِن أهلِ الحديثِ: لَوِ اختَلَفَ نافِعٌ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وحدَه وهَذا الإسنادُ، أيُّهُما كان أثبَتَ؟ قال: نافِعٌ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: قُلتُ: وعَلَينا أن نَصيرَ إلَى الأثبَتِ مِنَ الحديثَينِ. قال: نَعَم

(2)

.

قالَ الشيخُ: مَعَ نافِعٍ حَديثُ عِمرانَ بنِ حُصَينٍ بإِبطالِ الاستِسعاءِ.

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ سُلَيمانَ قال: سَمِعتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ البُخارِىَّ يقولُ: أصَحُّ الأسانيدِ كُلِّها: مالكٌ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ

(3)

.

وأخبرَنا مَنصورُ بنُ عبدِ الوَهّابِ الصوفىُّ، أنبأنا أبو عمرِو ابنُ حَمدانَ قال: سَمِعتُ أبا العباسِ محمدَ بنَ إسحاقَ الثَّقَفِىَّ قال: سألتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ البُخارِىَّ عن أصَحِّ الأسانيدِ، فقالَ: مالكٌ عن نافِعٍ

(1)

فى م: "عن".

(2)

اختلاف الحديث ص 293.

(3)

الحاكم فى معرفة علوم الحديث ص 53، ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 28/ 56، 61/ 433.

ص: 340

عن ابنِ عُمَرَ

(1)

.

21411 -

وأمّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو جَعفَرٍ كامِلُ بنُ أحمدَ المُستَملِى، أنبأنا بشرُ بنُ أحمدَ الاسفَرايينِىُّ، حدثنا داودُ بنُ الحُسَينِ البَيهَقِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أنبأنا هُشَيمٌ، عن خالِدٍ، عن أبى قِلابَةَ، عن رَجُلٍ مِن بَنِى عُذرَةَ مِنهُم أعتَقَ مَملوكًا له عِندَ مَوتِه ولَيسَ له مالٌ غَيرُه، فأعتَقَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُلُثَه، وأمَرَه أن يَسعَى فى الثُّلُثَينِ

(2)

.

فقَد [ذُكِرَ ذَلِكَ لِلشّافِعِىِّ]

(3)

رحمه الله فقالَ مَن حَضَرَه: هو مُرسَلٌ، ولَو كان مَوصولًا كان عن رَجُلٍ لَم يُسَمَّ لا يُعرَفُ، ولَم يَثْبُتْ حَديثُه. قال الشّافِعِىُّ: فعارَضَنا مِنهُم مُعارِضٌ بحَديثٍ آخَرَ فى الاستِسعاءِ فقَطَعَه عَلَيه بَعضُ أصحابِه وقالَ: لا يَذكُرُ مِثلَ هذا الحديثِ أحَدٌ يَعرِفُ الحديثَ لِضَعفِهِ.

أخبرَنا بجَميعِ هذا الكَلامِ وما نَقَلتُه فى هذا البابِ مِن كَلامِه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ. فذَكَرَه

(4)

. ولا أدرِى أىَّ حَديثٍ عُورِضَ بهِ، ولَعَلَّه عورِضَ بما:

21412 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا

(1)

ذكره أبو نعيم فى الضعفاء 1/ 54 عن محمد بن إسحاق الثقفى.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (16719)، وسعيد بن منصور (407)، وأبو داود فى المراسيل (353) من طريق هشيم بن بشير به.

(3)

فى حاشية الأصل: "ذكر ذلك الشافعى".

(4)

المصنف فى المعرفة (6039).

ص: 341

الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا حَفصُ بنُ غِياثٍ، عن الحَجّاجِ، عن العَلاءِ بنِ بَدرٍ، عن أبى يَحيَى الأعرَجِ قال: سُئلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عن عبدٍ أعتَقَه مَولاه عِندَ مَوتِه ولَيسَ له مالٌ غَيرُه وعَلَيه دَينٌ، فأمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أن يَسعَى فى الدَّينِ

(1)

.

وهَذا مُنقَطِعٌ، وراويه الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ، وهو غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ

(2)

.

21413 -

أو عورِضَ بما أخبرَنا أبو محمدٍ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أنبأنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الحَجّاجِ بنِ أرطاةَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قال: كان ثَلاثونَ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقولونَ: إذا أعتَقَ الرَّجُلُ العَبدَ بَينَه وبَينَ الرَّجُلِ فهو ضامِنٌ إن كان موسِرًا، وإِن كان مُعسِرًا سَعَى بالعَبدِ صاحِبُه فى نِصفِ قيمَتِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

(3)

. وهَذا أيضًا ضَعيفٌ. الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ لا يُحتَجُّ بهِ (2).

ورُوِىَ عن الحَجّاجِ بنِ أرطاةَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ فى السِّعايَةِ

(4)

، وهو مُنكَرٌ بمَرَّةٍ.

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أحمدُ بنُ يَعقوبَ الثَّقَفِىُّ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ أحمدَ التِّرمِذِىُّ، حدثنا أبو خَيثَمَةَ زُهَيرُ بنُ حَربٍ قال:

(1)

ابن أبى شيبة (22059).

(2)

تقدم عقب (32).

(3)

أخرجه ابن أبى شيبة (22032)، وأحمد (16418) من طريق الحجاج بن أرطاة به.

(4)

أخرجه ابن أبى شيبة (22028) من طريق الحجاج بن أرطاة به.

ص: 342

ذَكَرتُ أنا وخَلَفُ بنُ هِشامٍ لِعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهدِىٍّ الحَجّاجَ بنَ أرطاةَ وخِلافَه عن الثِّقاتِ والحُفّاظِ فتَذاكَرنا مِن هذا النَّحوِ أحاديثَ كَثيرَةً. قال: فذَكَرْنا لِعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهدِىٍّ حَديثَ الحَجّاجِ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أنَّ العَبدَ إذا كان بَينَ اثنَينِ فأعتَقَ أحَدُهُما نَصيبَه، أنَّ الَّذِى لَم يُعتِقْ إن شاءَ ضَمَّنَ المُعتِقَ القيمَةَ، فإِن لَم يَكُنْ عِندَه استُسعِىَ العَبدُ غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ. فقالَ عبدُ الرَّحمَنِ: وهَذا أيضًا مِن أعظَمِ الفِريَةِ، كَيفَ يَكونُ هذا على ما رَواه الحَجّاجُ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ؟ وقَد رَواه عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، ولَم يَكُنْ فى آلِ عُمَرَ أثبَتُ مِنه ولا أحفَظُ ولا أوثَقُ ولا أشَدُّ تَقدِمَةً فى عِلمِ الحديثِ فى زَمانِه، فكانَ يُقالُ: إنَّه واحِدُ دَهرِه فى الحِفظِ، ثُمَّ تَلاهُ فى رِوايَتِه مالكُ بنُ أنَسٍ ولَم يَكُن دونَه فى الحِفظِ، بَل هو عِندَنا فى الحِفظِ والإتقانِ مِثلُه أو أجمَعُ مِنه فى كَثيرٍ مِنَ الأحوالِ، ورَواه أيضًا يَحيَى بنُ سعيدٍ الأنصارِىُّ وهو مِن أثبَتِ أهلِ المَدينَةِ وأصَحِّهم رِوايَةً، رَوَوه جَميعًا عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "مَن أعتَقَ نَصيبًا -أو: شَقِيصًا

(1)

- فى عبدٍ كُلِّفَ عِتقَ ما بَقِىَ إن كان له مالٌ، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ فإِنَّه يَعْتِقُ مِنَ العَبدِ ما أَعتَقَ"

(2)

.

قلتُ

(3)

: وأمرُ السِّعايَةِ إن ثَبَتَ فى حَديثِ بَشيرِ بنِ نَهيكٍ عن أبى هريرةَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، ففيه ما دَلَّ على أنَّ ذَلِكَ على

(4)

الاختيارِ مِن جِهَةِ العَبدِ؛ فإِنَّه

(1)

فى س، م:"شقصا"، وهما بمعنًى.

(2)

تقدم فى (21384). وينظر المعرفة عقب (6039).

(3)

كذا فى نسخة المصنف، وفى بقية النسخ:"قال الفقيه رحمه الله".

(4)

بعده فى م: "أن".

ص: 343