المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء فى جر الولاء - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ مَن تَجوزُ شَهادَتُه ومَن لا تَجوزُ مِنَ الأحرارِ البالِغينَ العاقِليَن المُسلِمينَ

- ‌بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها التى مَن كان مُتَخَلِّقًا بها كان مِن أهلِ المُروءَةِ -التى هِىَ شَرطٌ فى قَبولِ الشَّهادَةِ- على طَريقِ الاختِصارِ

- ‌باب: مَن كان مُنكَشِفَ الكَذِبِ مُظهِرَه غَيَر مُستَتِرٍ به لَم تَجُزْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن جُرِّبَ بشَهادَةِ زورٍ لَم تُقبَلْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن يُظَنُّ به الكَذِبُ ولَه مَخرَجٌ مِنه لَم يَلزَمْه اسمُ كَذَّابٍ

- ‌بابُ مَن وعَدَ غَيرَه شَيئًا ومِن نيَّتِه أن يَفِىَ به ثُمَّ وفَى به أو لَم يَفِ به لِعُذرٍ، ومَن وعَدَ ومِن نيَّتِه ألَّا يَفِىَ بهِ

- ‌باب: المَعاريضُ فيها مَندوحَةٌ عن الكَذِبِ

- ‌بابُ مَن سَمَّى المَرأةَ قارورَةً، والفَرَسَ بَحرًا على طَريقِ التَّشبيهِ، أو سَمَّى الأعمَى بَصيرًا على طَريقِ التَّفاؤُلِ

- ‌باب: لا تُقبَلُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ(3)على أخيه، ولا ظَنينٍ(4)ولا خَصْمٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

- ‌بابُ ما تُرَدُّ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِن أهلِ الفِقهِ يُسألُ عن الرَّجُلِ مِن أهلِ الحديث فيَقولُ: كُفّوا عن حَديثِه؛ لأنَّه يَغلَطُ، أو يُحَدِّثُ بما لَم يَسمَعْ، أو أنَّه لا يُبصِرُ الفُتيا

- ‌بابُ ما تَجوزُ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى اللَّعِبِ بالشِّطْرَنْجِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على رَدِّ شَهادَةِ مَن قامَرَ بالحَمامِ أو بالشِّطْرَنجِ أو بغَيِرهِما

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ الأشرِبَةِ

- ‌باب: كَراهيَةُ اللَّعِبِ بالنَّردِ أكثَرُ مِن كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالشَّئِ مِنَ المَلاهِى؛ لِثُبوتِ الخَبِر فيه وكَثرَتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ كُلَّ ما لَعِبَ النّاسُ به مِنَ الجزَةِ(3)-وهِىَ قِطعَةُ خَشَبٍ يَحونُ فيها حَفرٌ يَلعَبونَ بها- والقِرْقِ(4)ونَحوِها

- ‌بابُ ما لا يُنهَى عنه مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بابٌ: يَنبَغِى لِلمَرءِ ألَّا يَبلُغَ مِنه ولا مِن غَيِره -مِن تِلاوَةِ قُرآنٍ ولا صَلاةِ نافِلَةٍ ولا نَظَرٍ فى عِلمٍ- ما يَشغَلُه عن الصَّلاةِ حَتَّى يَخرُجَ وقتُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالبَناتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المَراجيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَمِّ المَلاهِى مِنَ المَعازِفِ والمَزاميِر ونَحوِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُغَنِّى فيَتَّخِذُ الغِناءَ صِناعَةً؛ يُؤتَى عَلَيه ويأتِى له، ويَكونُ مَنسوبًا إلَيه مَشهورًا به مَعروفًا، أوِ المَرأةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَنسِبُ نَفسَه إلَى الغِناءِ، ولا يُؤتَى لِذَلِكَ ولا يأتِى عَلَيه، وإِنَّما يُعرَفُ بأنَّه يَطرِبُ فى الحالِ، فيَتَرَنَّمُ فيها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الغُلامَ والجاريَةَ المُغَنّيَيِن ويَجمَعُ عَلَيهِما ويُغَنّيانِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ فى الرَّقصِ إذا لَم يَكُنْ فيه تَكَسُّرٌ وتَخَنُّثٌ

- ‌بابٌ: لا بأسَ باستِماعِ الحُداءِ ونَشيدِ الأعرابِ، كَثُرَ أو قَلَّ

- ‌بابُ تَحسيِن الصَّوتِ بالقُرآنِ والذِّكرِ

- ‌بابُ البُكَاءِ عِندَ قِراءَةِ القُرآنِ

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ العَصَبيَّةِ

- ‌بابُ شَهادَةِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُكثِرُ الوَقيعَةَ فى النّاسِ على الغَضَبِ والحِرمانِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعطاءِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشّاعِرِ يَمدَحُ النّاسَ بما لَيسَ فيهِم حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظاهِرًا كَذِبًا مَحضًا

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُشَبِّبُ بامرأةٍ بعَينِها، لَيسَت مِمّا يَحِلُّ له وطؤُها، فيُكْثِرُ فيها ويَبتَهِرُها

- ‌بابٌ: مَن شَبَّبَ فلَم يُسَمِّ أَحَدًا لَم تُرَدَّ شَهادَتُه

- ‌بابُ مَن خَرَقَ أعراضَ النّاسِ يَسألُهُم أموالَهُم، وإِذا لَم يُعطوه إيّاها شَتَمَهُم

- ‌بابٌ: من عَضَهَ(1)غَيرَه بحَدٍّ أو نَفىِ نَسَبٍ رُدَّت شَهادَتُه، وكَذَلِكَ مَن أكثَرَ النَّميمَةَ أوِ الغِيبَةَ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن رِوايَةِ الإرجافِ وإن لَم يَقدَحْ فى الشَّهادَةِ

- ‌باب: المِزاحُ لا تُرَدُ به الشَّهادَةُ، ما لَم يَخرُجْ فى المِزاحِ إلَى عَضْهِ النَّسَبِ، أو عَضْهٍ بَحَدٍّ أو فاحِشَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى: "أكذَبُ النّاسِ الصَّبّاغونَ والصَّوّاغونَ

- ‌بابُ شَهادَةِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ البَدَوِى على القَرَوِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الغُلامِ يَشهَدُ قبلَ أن يَبلُغَ، والعَبدِ قبلَ أن يَعتِقَ، والكافِرِ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِىُّ، وعَتَقَ العَبدُ، وأسلَمَ الكافِرُ وكانوا عُدولًا فشَهِدوا بها

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ

- ‌باب ما جاءَ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ فى حُدودِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ المُختَبِئِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

- ‌بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

- ‌كتابُ الدعوى والبيناتِ

- ‌باب: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَميُن على المُدَّعَى عَلَيهِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَنازَعانِ المالَ وما يَتَنازَعانِ فيه(2)فى يَدِ أحَدِهِما

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ المالَ، وما يَتَنازَعانِ فيه فى أيديهِما مَعًا

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بابُ مَن قال: لا يُرَجَّحُ فى الشُّهودِ بكَثرَةِ العَدَدِ

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى أيديهِما مَعًا ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ ما لَم يَكُنْ فى يَدِ واحِدٍ مِنهُما، ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌باب: مَن عُرِفَ له أصلُ مِلكٍ فهو على مِلكِه حَتَّى يُعَلَمَ زَوالُه عنه ببَيِّنَةٍ تَقومُ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَجِئُ بشاهِدَينِ على رَجُلٍ بحَقٍّ، فلا يَمينَ عَلَيه مَعَ شاهِدَيهِ

- ‌بابُ مَن رأى الحَلِفَ مَعَ البَيِّنَةِ

- ‌بابُ القافَةِ ودَعوَى الوَلَدِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لِغَلَبَةِ الأشباهِ تأثيرًا فى الأنسابِ، وأنَّ لها حُكمًا إذا لَم يَكُنْ ما هو أقوَى مِنها مِن فِراشٍ أو غَيِرهِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يَكونُ مَخلوقًا مِن ماءِ رَجُلَينِ

- ‌بابُ مَن قال: يُقرَعُ بَينَهُما إذا لَم يَكُن قافَةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يُلحَقُ بأُمَّينِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ يُسلِمُ بإِسلامِ أحَدِ أبَوَيه

- ‌بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ

- ‌بابُ أخذِ الرَّجُلِ حَقَّه مِمَّن يَمنَعُه إيّاهُ

- ‌كتابُ العِتقِ

- ‌بابُ فضلِ إعتاقِ النَّسَمَةِ وفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بابٌ: أىُّ الرِّقابِ أفضَلُ

- ‌بابُ فضلِ العِتقِ فى الصِّحَّةِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مِن مَملوكِه شِقصًا

- ‌بابُ منَ أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو موسِرٌ

- ‌بابُ مَن قال: يَكونُ حُرًّا يَومَ تَكَلَّمَ بالعِتقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعتِقُ بالقَولِ ويَدفَعُ القيمَةَ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو مُعسِرٌ

- ‌بابُ حُكمِ المُعتَقِ نِصفُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أعتَقَ جاريَةً حُبلَى أو أعتَقَ حَملَها

- ‌بابُ مَن قال فى المُعسِرِ: يُستَسعَى العَبدُ فى نَصيبِ صاحِبِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فى مَرَضِ مَوتِهِ

- ‌بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بابُ إثباتِ استِعمالِ القُرعَةِ

- ‌بابُ مَن يَعتِقُ بالمِلكِ

- ‌بابُ مَن قال لِعَبدِه: أنتَ حرٌّ على أنَّ عَلَيكَ مِائَةَ دينارٍ، أو خِدمَةَ سنةٍ، أو عَمَلَ كَذا. فقَبِلَ العَبدُ العتقَ(2)على ذَلِكَ

- ‌كتابُ الولاءِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

- ‌بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ آيَةِ المُعاقَدَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عِلَّةِ حَديثٍ رُوِىَ فيه عن تَميمٍ الدّارِىِّ مَرفوعًا

- ‌باب: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ مَن قال: له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ المُسلِمِ يُعتِقُ نَصرانيًّا أوِ النَّصرانِىِّ يُعتِقُ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ -رضى اللَّه عنهم- التَّننَزُّهَ عن ميراثِ السّائبَةِ وإن كان مُباحًا

- ‌باب: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةٌ قامَ المَولَى المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ

- ‌باب: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أحرَزَ الميراثَ أحرَزَ الوَلاءَ

- ‌بابُ الجَدِّ والأخِ إذا اجتَمَعا

- ‌باب: لا تَرِثُ النِّساءُ الوَلاءَ، ولا يَرِثْن إلا مَن اعتَقْنَ أو أعتَقَ مَن أعتَقْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى العَبدِ يَفِرُّ إلَى المُسلِميَن ثُمَّ يَجِئُ سَيِّدُه فيُسلِمُ

- ‌كتابُ المدبَّرِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجوزُ بَيعُه مَتَى شاءَ مالكُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ

- ‌باب: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجنِى فيُباعُ فى أرشِ جِنايَتِه إلَّا أنْ يَفديَه سَيِّدُهُ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُدَبَّرِ

- ‌بابُ وطءِ المُدَبَّرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ المُدَبَّرَةِ مِن غَيِر سَيِّدِها بعدَ تَدبيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ الكافِرِ وتَدبيِرهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَدبيرِ الصَّبِىِّ ووَصيَّتِهِ

- ‌كتابُ المكاتَبِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ كِتابَتُه مِنَ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسير قَولِه عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌باب: المَملوكُ لا يَكونُ قَويًّا على الاكتِسابِ لَم يَجِبْ على سَيِّدِه مُكاتَبَتُهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَجِبُ على الرَّجُلِ مُكاتَبَةُ عبدِه قَويًّا أمينًا. ومَن قال: لا يُجبَرُ عَلَيها

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَهْ كِتابَةَ عبدِه وإِن كان غَيَر قَوِىٍّ ولا أمينٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أعانَ مُكاتَبًا فى رَقَبَتِهِ

- ‌باب: مُكاتَبَةُ الرَّجُلِ عبدَه أو أمَتَه على نَجمَيِن فأكثَرَ بمالٍ - صَحيحٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَعتِقُ المُكاتَبُ حَتَّى يَكونَ فى الكِتابَةِ: فإِذا أدَّيتَ هذا -و(1)يَصِفُه- فأنتَ حُرٌّ

- ‌بابُ مَن كاتَبَ عبدَه أو أمَتَه على عَرْضٍ مَوصوفٍ أو على عَرْضٍ ونَقدٍ

- ‌بابُ كِتابَةِ العَبيدِ كِتابَةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَمالَةِ العَبيدِ

- ‌باب: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُكاتَبِ يُصيبُ حَدًّا أو ميراثًا أو يُقتَلُ

- ‌بابُ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فى الاحتِجابِ عن المُكاتَبِ إذا كان عِندَه ما يُؤَدِّى

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَه لأحَدٍ أن يأخُذَ مِن مُكاتَبِه صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَها فأبرأَه مِن مالِ الكِتابَةِ بقَدَرِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ قَولِه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

- ‌بابُ مَوتِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ إفلاسِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ كِتابَةِ بَعضِ عبدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمُكاتَبِ أن يُسافِرَ

- ‌بابٌ: المُكاتَبُ بَينَ قَومٍ لا يَكونُ لأحَدِهِم أن يأخُذَ مِنه شَيئًا دونَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها

- ‌بابُ تَعجيلِ الكِتابَةِ

- ‌بابُ الوَضعِ بشَرطِ التَّعجيلِ، وما جاءَ فى قِطاعَةِ المُكاتَبِ

- ‌باب: لا تَجوزُ هِبَةُ المُكاتَبِ حَتَّى يَبتَدِئَها بإِذنِ السَّيِّدِ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُكاتَبِ وإِعتاقِهِ

- ‌باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ

- ‌بابُ كِتابَةِ اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ

- ‌بابُ جِنايَةِ المُكاتَبِ والجِنايَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ

- ‌بابُ عَجْزِ المُكاتَبِ

- ‌كتابُ عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطأُ أمَتَه بالمِلكِ فتَلِدُ له

- ‌بابُ الخِلافِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الوَلَدِ الَّذِى تَكونُ به أُمَّ ولَدٍ

- ‌بابُ ولَدِ أُمِّ الوَلَدِ مِن غَيِر سَيِّدِها بَعد الاستيلادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنكِحُ الأمَةَ فتَلِدُ له ثُمَّ يَملِكُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى جِنايَةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفِّىَ عَنها سَيِّدُها

الفصل: ‌باب ما جاء فى جر الولاء

أنبأنا عبدُ السَّلامِ. فذَكَرَ مِثلَه.

21539 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ قال: لا تَرِثُ النِّساءُ مِنَ الوَلاءِ شَيئًا إلا ما كاتَبْنَه أو أعتَقْنَه

(1)

.

قال يَزيدُ: وسَمِعتُ سُفيانَ الثَّورِىَّ يقولُ: لا تَرِثُ النِّساءُ مِنَ الوَلاءِ شَيئًا إلا ما كاتَبْنَ، أو أعتَقْنَ، أو أعتَقَ مَن أعتَقنَ، أو جَرَّ ولاءَه مَن أعتَقنَ.

21540 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفّاءُ، أنبأنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بِشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا ابنُ أبى أُوَيسٍ وعيسَى بنُ مِيناءَ قالا: حدثنا ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: لا تَرِثُ المَرأةُ شَيئًا مِنَ الوَلاءِ لأحَدٍ مِن أقارِبِها، ولا تَرِثُ مِنَ الوَلاءِ إلا ما أعتَقَت هِىَ نَفسُها، أو مَن كاتَبَت فعَتَقَ مِنها، أو ولاءَ مَولَى مَن أعتَقَت.

‌بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

21541 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أنبأنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أنبأنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أنبأنا الأعمَشُ، عن إبراهيمَ قال: قال عُمَرُ -رضى اللَّه عنه-: إذا كانَتِ الحُرَّةُ تَحتَ المَملوكِ فوَلَدَت له ولَدًا فإِنَّه يَعتِقُ بعِتقِ أُمِّه، ووَلاؤُه لموالِى أُمِّه، فإِذا أُعتِقَ الأبُ جَرَّ

(1)

أخرجه ابن أبى شببة (32031) من طريق هشام به.

ص: 406

الوَلاءَ إلَى مَوالِى أبيهِ

(1)

. هذا مُنقَطِعٌ.

وقَد رُوِىَ مَوصولًا عن عُمَرَ -رضى اللَّه عنه-.

21542 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حدثنا إسحاقُ، أنبأنا عيسَى بنُ يونُسَ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- قال: إذا تَزَوَّجَ المَملوكُ الحُرَّةَ فوَلَدَت فوَلَدُها يَعتِقونَ بعِتقِها، ويَكونُ ولاؤُهُم لمولَى أُمِّهِم، فإِذا عَتَقَ الأبُ جَرَّ الوَلاءَ

(2)

.

21543 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ، حدثنا أبو قُدامَةَ، عن سُفيانَ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، أن الزُّبَيرَ ورافِعَ بنَ خَديجٍ اختَصموا إلَى عثمانَ -رضى اللَّه عنهم- فى مَولاةٍ لِرافِعِ بنِ خَديجٍ كانَت تَحتَ عبدٍ، فوَلَدَت مِنه أولادًا، فاشتَرَى الزُّبَيرُ العَبدَ فأعتَقَه، فقَضَى عثمانُ -رضى اللَّه عنه- بالوَلاءِ للزُّبَيرِ -رضى اللَّه عنه-

(3)

.

21544 -

وكَذَلِكَ رَواه الثَّورِىُّ عن هِشامِ بنِ عُروةَ عن عُروةَ. أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أنبأنا ابنُ المُبارَكِ،

(1)

أخرجه الدارمى (3216) عن جعفر بن عون به. وابن أبى شيبة (32063) من طريق الأعمش به مختصرًا.

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (32064) من طريق الأعمش به.

(3)

أخرجه عبد الرزاق (16283)، وابن أبى شيبة (32067) من طريق هشام بن عروة به بنحوه، وعند عبد الرزاق بذكر الاختصام عند معاوية بعد ذلك.

ص: 407

أنبأنا سفيانُ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، أنَّهُما اختَصَما إلَى عثمانَ -رضى اللَّه عنه- فقَضَى به لِلزُّبَيرِ فى هَذا.

وكَذَلِكَ رَواه رَبيعَةُ بنُ أبى عبدِ الرَّحمَنِ ومُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ التَّيمِىُّ عن عثمانَ والزُّبَيرِ -رضى اللَّه عنهما- مُرسَلًا

(1)

.

21545 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا محمدُ بنُ عمرٍو، عن يَحيَى بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ حاطِبٍ، أن الزُّبَيرَ بنَ العَوّامِ -رضى اللَّه عنه- قَدِمَ خَيبَرَ، فرأى فِتيَةً لُعْسًا ظُرَفاءَ

(2)

، فأعجَبَه ظَرْفُهُم، فسألَ عَنهُم، فقيلَ: هُم مَوالِى لِرافِعِ بنِ خَديجٍ، أُمُّهُم حُرَّةٌ مَولاةٌ لِرافِعِ بنِ خَدِيجٍ، وأبوهُم مَملوكٌ لأشجَعَ أو لِبَعضِ الحُرَقَةِ. فأرسَلَ الزُّبَيرُ -رضى اللَّه عنه- فاشتَرَى أباهُم فأعتَقَه، ثُمَّ قال لِفِتيَتِه: انتَسِبوا إلَىَّ؛ فإِنَّما أنتُم مَوالِىَّ. فقالَ رافِعٌ: بَل هُم مَوالِىَّ؛ وُلِدوا وأُمُّهُم حُرَّةٌ وأبوهُم مَملوكٌ. فاختَصَما إلَى عثمانَ بنِ عَفّانَ -رضى اللَّه عنه- فقَضَى بوَلائهِم لِلزُّبَيرِ. هذا هو المَشهورُ عن عثمانَ -رضى اللَّه عنه-.

ورُوِىَ عن الزُّهرِىِّ عن عثمانَ -رضى اللَّه عنه- مُنقَطِعًا بخِلافِه:

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (32068) من طريق محمد بن إبراهيم به.

(2)

اللعس: جمع ألعس، وهو الذى فى شفته سواد. قال الأزهرى: لم يرد به سواد الشفة خاصة، وإنما أراد لعس ألوانهم، سمعت العرب تقول: جارية لعساء. إذا كان فى لونها أدنى سواد فيه شربة حمرة ليست بالناصعة. تهذيب اللغة 1/ 182، والنهاية 4/ 253. والظرفاء: جمع الظريف، والظَّرْف: البراعة وذكاء القلب. ينظر تهذيب اللغة 5/ 41.

ص: 408

21546 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى، أنبأنا يَزيدُ، أنبأنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن الزُّهرِىِّ، أن الزُّبَيرَ -رضى اللَّه عنه- قَدِمَ خَيبَرَ، فرأى فِتيَةً أعجَبَه حالُهُم، فسألَ عَنهُم، فقيلَ: هُم مَوالِى لِبَنِى حارِثَةَ، أُمُّهُم حُرَّةٌ مَولاةٌ لِبَنِى حارِثَةَ، وأبوهُم مَملوكٌ. فأرسَلَ إلَى أبيهِم فاشتَراه فأعتَقَه، فاختَصَمَ هو وبَنو حارِثَةَ إلَى عثمانَ بنِ عَفّانَ -رضى اللَّه عنه- فى الوَلاءِ، فقَضى عثمانُ -رضى اللَّه عنه- بالوَلاءِ لِبَنِى حارِثَةَ، وقالَ عثمانُ -رضى اللَّه عنه-: الوَلاءُ لا يُجَرُّ. كَذا قال، والرِّوايَةُ الأولَى عن عثمانَ -رضى اللَّه عنه- أصحُّ بشَواهِدِها، ومَراسيلُ الزُّهرِىِّ رَدِيَّةٌ.

21547 -

أخبرَنا أحمدُ بنُ علىٍّ الأصبَهانِىُّ الحافظُ، أنبأنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أنبأنا ابنُ المُبارَكِ، أنبأنا ابنُ لَهيعَةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ هُبَيرَةَ، أن عَليًّا -رضى اللَّه عنه- قَضَى فى عبدٍ كانَت تَحتَه حُرَّةٌ، فوَلَدَت أولادًا فعَتَقُوا بعَتَاقَةِ أُمِّهِم، ثُمَّ أُعتِقَ أبوهُم بَعدُ؛ أنَّ ولاءَهُم لِعَصَبَةِ أبيهِم.

21548 -

قال: وأنبأنا ابنُ المُبارَكِ، أنبأنا مَعمَرٌ، عن يَزيدَ الرِّشْكِ، أن عَليًّا -رضى اللَّه عنه- كان يَجُرُّ الوَلاءَ.

21549 -

قال: وأنبأنا ابنُ المُبارَكِ، أنبأنا سفيانُ، عن جابِرٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن الأسوَدِ بنِ يَزيدَ، عن ابنِ مَسعودٍ قال: العَبدُ يَجُرُّ ولاءَ ولَدِه إذا أُعتِقَ

(1)

. قال: وكانَ شُرَيحٌ يَقضِى بوَلاءِ ولَدِه يَعنِى لِمَوالِى الأُمِّ، حَتَّى حَدَّثَه

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (32069) من طريق سفيان به، ولفظه:"إذا أعتق الأب جر الولاء".

ص: 409

الأسوَدُ بقَولِ ابنِ مَسعودٍ فقَضَى به شُرَيحٌ

(1)

. كَذا قال جابِرٌ الجُعْفِىُّ عن الشَّعبِىِّ عن الأسوَدِ.

21550 -

وقَد أخبرَنا الشَّريفُ أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أنبأنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى شُرَيحٍ، أنبأنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أنبأنا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ، عن إبراهيمَ قال: كان شُرَيحٌ لا يَكادُ يَرجِعُ عن قَضاءٍ قَضَى به حَتَّى حَدَّثَه الأسوَدُ بنُ يَزيدَ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- أنَّه قال فى الحُرَّةِ تَكونُ تَحتَ العَبدِ فتَلِدُ له أولادًا، ثُمَّ يَعتِقُ أبوهُم: إنَّه يَصيرُ ولاؤُهُم إلَى مَوالِى أبيهِم. فأخَذَ به شُرَيحٌ

(2)

. هذا إسنادٌ صَحيحٌ، ويَحتَمِلُ أن يَكونَ الأسوَدُ حَدَّثَه عن عُمَرَ وابنِ مَسعودٍ جَميعًا، واللَّهُ أعلَمُ.

21551 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ، عن وبَرَةَ قال: كان شُرَيحٌ يَقضِى فى العَبدِ إذا تَزَوَّجَ الحُرَّةَ وَلَدَت له أولادًا؛ أن الوَلاءَ لأُمَهِم، فقيلَ له: إنَّ عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- قَضَى أنَّ الأبَ إذا أُعتِقَ جَرَّ الوَلاءَ. فتَرَكَ شُرَيحٌ ذَلِكَ.

21552 -

وبِإِسنادِه: أنبأنا يَزيدُ، أنبأنا أشعَثُ بنُ سَوّارٍ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، أن امرأةً حُرَّةً كانَت تَحتَ عبدٍ، فوَلَدَت له أولادًا، ثُمَّ أُعتِقَ العَبدُ،

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (32072) من طريق جابر به.

(2)

البغوى فى الجعديات (190). وأخرجه الدارمى (3213) من طريق شعبة به.

ص: 410